للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 19-12-2005, 03:39 PM   #1
هاموره !
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 202

 

افتراضي لكي تتضح الرؤيا، الشرعية فى اكتتاب ينساب

ما رأي الدكتور العصيمي وكل من حرّم الإكتتاب في شركة ينساب ؟
بالله أفتونا .. هل من معين يا أخوان لأيصال كلماتي للعصيمي بارك ربي فيكم ؟
------------------------------------------------------------------

من برنامج الجواب الكافي في قناة المجد الفضائية، تم مقابلة فضيلة الشيخ/ يوسف الشبيلي، وتقريباً قام بعرض تفصيل لشركة ينساب لكي تتضح الرؤيا، كما يلي:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________





الأصل في نشاط الشركة مباح لأنها تعمل في البتروكيماويات،


مصادر رؤوس أموال الشركة:


1- من قبل المؤسسين برأس مال مقداره 5 مليار.


2- المكتتبين برأس مال مقداره 2 مليار.





الشركة فيها موضعان للشك، هما:


1- الشركة وقعت إتفاقية مع بنك بأن يمولها برأس مال مقداره 13 مليار، وبعد ثلاث شهور ستقترض ذلك المبلغ في الفترة التي سيبدأ فيها التداول وقد يكون هذا القرض فيه فوائد ربوية أو أنها قد تتورع عن ذلك فيخلو من الربا. (يعني في هذه الحالة -التورع- يمكن أن يغير بعض المفتين كلامهم فلا يؤخذ من ذلك تلاعبهم)


2- أموال المؤسسين وضعت في ودائع لدى البنك وأخذ عليها فوائد تقارب الأربع ملايين ونصف. (المؤسسين فقط يعني المكتتبين مالهم دخل)





الحكم في الإكتتاب:


يجوز الإكتتاب في هذه الشركة وإذا فتح باب التداول يجب بيع هذه الأسهم في الثلاث الأشهر الأولـى من بدء التداول حتى لا يدخل فيها شيء من الربا عندما تقترض الشركة المبلغ المذكور (13)مليار الذي قد يكون مشتملاً على فوائد.





ملاحظة:


إن أموال المكتتبين لا تدخل مع أموال المؤسسين لأن أموال المكتتبين ستصرف في بناء الشركة وبذلك لا يدخل فيها أي شيء من ربا.





حكم بيع الأسماء في بطاقة العائلة:


1- إذا باع شخص اسمه إلى شخص آخر على أن يشاركه في الربح الذي سيحصل عليه فذلك جائز.


2- أما أن يبيع شخص اسمه إلى شخص آخر مقابل سعر معين فذلك لا يجـــوز، لأن فيه تدليس وغش للشركة نفسها،





__________________________________________________ ____________


الشيخ / يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو في المعهد العالي للقضاء، قناة المجد -الجواب الكافي.
هاموره ! غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-12-2005, 03:47 PM   #2
nagm350
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 73

 
افتراضي

جزاكي الله الف خير هاموره
nagm350 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-12-2005, 04:08 PM   #3
"المساهم"
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 3,405

 
افتراضي

هذا موقع العصيمي يمكنك إيصال ذلك له


http://www.halal2.com

وهذا رقمه بارك الله فيك

0503231623

ونريد رد الشيخ على إستفسارك أختي هاموره
"المساهم" غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-12-2005, 08:13 AM   #4
هاموره !
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 202

 
افتراضي

بارك الله فيكم.. تم الإرسال للموقع وأنتظر الـــرد
هاموره ! غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-12-2005, 08:25 AM   #5
عااااابر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 95

 
افتراضي

اختي هاموره


تسألين العصيمي والفتوى للشبيلي ؟
لاتنسين جميعهم يحمل شهادة الدكتوراه وهذا مجال اختصاصهم
بالإضافه لإجتهادهم نسأل الله لهم الأجر

لو تلاحظين لكليهما قائمه فيها ماتفقوا عليه وماختلفوا عليها ومع العديد من مشائخنا الأجلاء

بمعنى ليس الإختلاف بجديد في هذه المسائل
وبالمقابل هناك من المشائخ الأجلاء من اجاز التعامل بجميع الأسهم عدى البنوك باستثناء الراجحي والبلاد
ولاتنسين ان الراجحي لايقبل الإكتابات والتعامل بالأسهم المحرمه وهو الآن من البنوك التي يتم فيها الإكتتاب

بالنسبه لي : ومن بداية تعاملي بالأسهم اتبع قائمة الشيخ الدكتور الشبيلي


والله الموفق
عااااابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-12-2005, 08:57 AM   #6
سنت
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 829

 
افتراضي

الفتوى رقم 6823:

س: هل تجوز المساهمة في الشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.



ج: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم فيها؛ عملاً بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=156382
سنت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-12-2005, 09:17 AM   #7
ابوريـان
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,063

 
افتراضي

اختلاف الرأي في بعض الاحيان يكون نعمة من رب العالمين ..
ابوريـان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-12-2005, 10:43 AM   #8
iamara
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 1,983

 
افتراضي

رسائل الشيخ يوسف بن عبدالله الأحمد وفقه الله

رسائل عاجلة في شركة ينساب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد .

فقد واجهت كما واجه غيري من المشايخ وطلاب العلم كماً هائلاً من أسئلة الناس عن حكم الاكتتاب في شركة "ينساب" ، وهي ظاهرة طيبة تتزايد ولله الحمد مع نشر الوعي في المجتمع ، وهي دلالة على حرص الناس على البعد عما حرم الله ، وقد وجد الناس فراغاً واضحاً في الفتيا الجماعية، حتى بادر بعض المشايخ وفقهم الله بالفتيا الفردية المكتوبة ، أو الشفوية في القنوات الفضائية، فرأيت من المناسب أن أبعث حول هذا الموضوع بثلاث رسائل :

الأولى: رسالة عامة في بيان حكم الاكتتاب فيها .

والثانية: إلى طلاب العلم المهتمين بهذه المسائل .

والثالثة: إلى رئيس أعضاء مجلس إدارة شركة "ينساب".

أما الأولى : فبعد النظر في نشرة الإصدار لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات " ينساب" الصادرة في 5/11/1426هـ، تبين أنها قائمة على النظام الرأسمالي الربوي، وأنها لم تلتزم بشرع الله تعالى في معاملاتها المالية، ويظهر ذلك من خلال الآتي :

أولاً : أعلنت "ينساب" عزمها على إيداعات ربوية في بنوك محلية، وأن النسبة الربوية مقدارها (4.85% )، ومقدار الإيداع الربوي بالريالات (5.556.657.000) والذي يمثل (98.58%) من مجموع رأس مال الشركة (5.625.000.000) ، وأن رأس المال يشمل أسهم المكتتبين المؤسسين وعموم الناس .

وقد صرحت الشركة بأنها بدأت مزاولة النشاط المالي لها بإيداع ما تحصل لها من أموال المؤسسين، وقد عاد إليها من الفوائد الربوية حتى صدور النشرة (4.375.000ريالاً).

ثانياً : التزمت "ينساب" بفائدة ربوية لشركة سابك مقدارها (10.000.000ريال ) مقابل قرض مالي مقداره

(1.208.510.000ريال ) .

ثالثاً : حصلت سابك لصالح "ينساب" التزاماً خطياً من أحد البنوك الربوية العالمية ABN AMRO على قرض ربوي صرف قيمته (13.125.000.000) ثلاثة عشر ملياراً، ومائة وخمس وعشرون مليون ريال سعودي .

ثم ذكرت النشرة بأن البنك - وليس الشركة - يقوم الآن بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع .

وهذا يعني أن البنك سيحصل هذه القروض مع من سيتم الاتفاق معه، ثم سيقرضها البنكُ للشركة بفائدة ربوية، وعليه فإن البنك لو حصَّل بعض التمويل بالمرابحة الإسلامية فإنه سيقرضها للشركة " ينساب " بقرض ربوي .

وبناءً على ما سبق؛ فإن الاكتتاب في شركة ينساب محرم شرعاً.

ووجه التحريم : أن المكتتب شريك معهم، ومفوض لهم في الإدارة المالية، وموافق على ما تضمنته نشرة الإصدار، الذي وقع العقد معهم بناءً عليها، ولا فرق في التحريم بين المكتتب والمساهم بعد التداول والمضارب .

والربا أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله، وقتل النفس التي حرم الله، حتى لو كان يسيراً، ومن تأمل النصوص الواردة في حرمة الربا أدرك عظم هذه الجريمة، ومن هذه النصوص :

قول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)) (البقرة 278، 279) .

وحديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: ((لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء)) أخرجه مسلم .

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: ((درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية)) أخرجه أحمد بسند صحيح.

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ..)) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والحديث صحيح بمجموع شواهده .

وليس من المناسب بعد هذه النصوص تخفيف كلمة الربا عند الناس كتسمية الفوائد الربوية بالعوائد البنكية، وتسمية الشركات الربوية بالمختلطة، وتسمية البنوك الربوية بالتقليدية، والصواب أن تسمى الأمور بأسمائها الشرعية؛ فيقال بنك ربوي، وشركة مختلطة بالربا، ونحو ذلك، حتى لا يغرر الناس في دينهم .

الرسالة الثانية : إلى أهل العلم الذي أفتوا بالجواز أو المنع أو توقفوا .

إن الأيسر للناس، والأصلح لهم، والأرفق بهم، ما كان في شرع الله حتى لو كان الحكم بالتحريم، والعلماء إنما يبينون الحكم للناس وفق الكتاب والسنة، ولا يقدمون الرأي على النص، وكل مصلحة تعارض النص فهي ملغاة كما هو مقرر في علم الأصول .

ثم إن الفتيا بالجواز في هذه الشركة وأمثالها أوسع من أن تكون جواباً على سؤال، بل يترتب عليها عدد من المفاسد الكبرى؛ فإن الإصلاح في الميدان الاقتصادي وإبعاده عن الربا، وما حرم الله لا يزال متأخراً جداً مقارنة بغيره، وهذه الشركة وأمثالها قد وضعت مؤسسات ضخمة في الاستشارة المالية والقانوية، ودراسة السوق والعلاقات العامة، بينما لم تضع جهة أو لجنة للاستشارة الشرعية ؛ فهي تتبنى الإعراض عن اللجان الشرعية ، ويبقى مجلس الإدارة على وجل حتى يتقدم واحد أو أكثر من أهل العلم بالفتيا بالجواز، فيقبل الناس أفواجاً على الاكتتاب، وقد ظن المفتي بالجواز أن في ذلك المصلحة ، والرفق بالناس، والتدرج في الإصلاح .

وليس الأمر كذلك ، فإن الفتيا بالجواز من أهم أسباب تأخر المشروع الإصلاحي في الميدان الاقتصادي؛ لأن الفتيا بالجواز سبب أساس في بقاء الشركات الربوية؛ وإضعاف الشركات الإسلامية الناشئة، وقد شهد الواقع بأن الفتيا بالجواز: أكبر وسيلة تسويقية للاكتتاب، وارتفاع الأسهم بعد التداول، وضخ الأموال الطائلة في جيوب أكلة الربا من المكتتبين المؤسسين، أو البنوك الربوية ؛ لأن معظم الناس يقدم أو يحجم بناءً على الفتوى .

ولما كان الأمر بهذه المثابة، فإني أدعوا أهل العلم والفضل إلى الفتيا الجماعية في هذه القضية وأمثالها، واشتراط وضع اللجان الشرعية والرقابية المستقلة، والتي ترشحها المجامع الفقهية، أو دار الإفتاء ، أو الأقسام الفقهية في الكليات الشرعية .

الرسالة الثالثة : إلى رئيس مجلس إدارة شركتي "سابك" و "ينساب" وأعضائهما، فإني أوصيهم بتقوى الله تعالى، وأدعوهم إلى إعلان التوبة إليه من جريمة الربا وإشاعته، والمسارعة في التزام شرع الله ، فإن الدنيا فانية، والآخرة هي دار القرار، وأن يتذكروا بأنهم داخلين في وعيد حديث جابر مرفوعاً: ((لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء)) أخرجه مسلم.

وأن إصرارهم على هذا العمل إيذان بحرب من الله ورسوله.

قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ))(البقرة:278).

وبهذا تنتهي الرسائل ، والحمد لله رب العالمين,,,

------------------------------------------------------------------------

منقول من موقع الشيخ يوسف الأحمد سلمه الله على الرابط التالي:

http://alahmad.islamlight.net/index....k=view&id=2172
iamara غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.