للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 27-06-2014, 06:38 PM   #1
عبدالرحمن البشري
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,719

 

 اوافق امر مهم يخص الاسهم فيجب الحذر

كل عام وانتم بخير وصحه وعافيه

وبركه الشهر الكريم

ونسال الله المغفرة و العتق والقبول لنا ولكم ولكل مسلم في هذا الشهر الكريم




موضوعي الحاب اتكلم فيه بخصوص الاسهم واحكامها والتي يجهلها البعض


مما يُلاحظ في هذه الأيام انكبابُ كثيرٍ من الناس على المساهمات المشبوهة والمحرَّمة،

وهذا مصْداق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث

أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -

قال: ((ليأتينَّ على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال: أمن حلال أم من حرام؟))[8].

وروى التِّرمذي في سننه من حديث كعب بن عياض -

رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّ لكل أمةٍ فتنةً، وفتنة أمتي المال))[9].



والشركات في السوق السعودي

تنقسم إلى ثلاثة أقسام:



أولاً: الشركات ذات الأعمال المباحة،

وليس من أنشطتها الاستثمار المحرَّم؛ بل تعمل في الصناعة والتجارة، سواء تجارة العقار أو الزراعة

أو النقْل، ولا تتعامل بمحرم، فلا تقترض ولا تقرض بالرِّبا، ولا تودع أرباحها في بنوك تعطي لها فوائدَ

ربويةً، ولا تستثمر أرباحها في محرَّم، فهذه الأصلُ فيها الجواز.



ثانيًا: الشركات ذات الأعمال المحرمة؛

كالبنوك الربوية، أو صناعة الخمور، أو آلات الطرب، أو التجارة بالخِنْزير، بحيث يكون أصْل إنشائها

محرَّمًا، فهذا النوع لا يتنازع مسلم في حُرمته؛ جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: بأنه لا خلاف

في حرمة الإسهام في شركاتٍ غرَضُها الأساسي مُحَرمٌ؛ كالتعامُل بالرِّبا، أو إنتاج مُحرمات،

أو متاجرة بها[10].




الثالث: الشركات ذات الأعمال المشروعة،

وأُنشِئت من أجل الاستثمار في الأشياء المباحة؛ كصناعة الحديد، والورق، والزَّيت، والنقل، وتجارة

الأراضي وغيرها، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانًا، كالإيداع في البُنُوك، وأخْذ الفائدة منها، أو أن تجعل من

ضمن رأس مالها الاقتراض بالربا أو الإقراض، فتضم هذه الأرباح إلى أرباح مساهميها، وهذه

الشركات هي التي اشتهرتْ بين الناس بالأَسْهُم المختلطة؛ أي: اختلط فيها الحلالُ والحرام، وفيها خلافٌ

بين أهْل العلْم، فمنهم من يقول بالجواز وفْق ضوابط معينة، ومنهم من يقول بالتحريم،

وهو قول غالب العلماء.



فقد سُئلت اللجنةُ الدائمة عن أَسْهُم الشركات المختلطة،

والتي أساس عملها الصناعة أو الخدمات أو التجارة أو غيرها، ولكنها تقع في مخالفات شرعيَّة، كأن

تضع فوائض أموالها في البنوك، أو تقترض من البنوك، أو غير ذلك من المخالفات،


فأجابت اللجنة

بالتحريم؛ لعُمُوم

الأدلة من الكتاب والسنة بتحريم الربا؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ﴾

[البقرة: 275]، وقال - تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

[المائدة: 2]، وغير ذلك من الأدلَّة[11].


وعلى المسلم أن يتوَرَّع، وأن يبتعدَ عن الشُّبُهات؛ روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير -

رضي الله عنهما - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما

مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرْضه، ومَن وقع في الشبهات

وقع في الحرام،
كالراعي يرْعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمًى

، ألا وإن حمى الله محارمُه))[12].



وروى التِّرمذي في سُننه من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -

قال: ((يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحتٍ إلا كانت النار أولى به))[13].


وروى البخاري في صحيحه أن عبدًا يقال له: مدعم، كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - واستشهد

في غزوة خيبر، أصابه سهمٌ طائش، فقال الصحابة: هنيئًا له الشهادة! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم

-: ((كلا والذي نفسي بيده، إن الشملةَ التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم،

لَتشتعلُ عليه نارًا))[14].

وهذه الشملة عباءة قيمتُها دراهمُ معْدودةٌ، ومع ذلك لم يَسلَم صاحبها من عُقُوبة أكل المال الحرام[15].

اللهُمَّ اكْفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفَضْلك عمَّن سِواك.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عبدالرحمن البشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 06:47 PM   #2
عبدالرحمن البشري
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,719

 
افتراضي

القائم النقيه لعام 1435 هـ لشيخ الفوزان

وحذر الشيخ ان الاسهم النقيه لاتخلو من بعض القروض

وللستبراء للمال يجب ان تخرج الشي اليسير من المكسب في الاسهم النقيه

وهذي قائمه الشيخ

تم حذف البنوك والتامين منها لريبه الربا فيها



عبدالرحمن البشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 07:13 PM   #3
أبوالعسل
فريق المتابعة اليومية - عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 18,912

 
افتراضي

الله يجزاك الجنه ووالديك واهلك وذريتك
أبوالعسل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 07:36 PM   #4
عبدالرحمن البشري
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,719

 
افتراضي

ملاحظه مهمه

اغلب الاعضاء يضارب في الاسهم المختلطه

ويعتمد على بعض الفتواي لبعض طلاب العلم الذي اباح الشراء فيها بشروط

وكما يعلم الجميع وبدون فتوى ان الاسهم المختلطه من المتشابهات

التي حذر منها رسولنا الكريم في الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم

والعلماء رضي الله عنهما - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما

مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرْضه، و

مَن وقع في الشبهات وقع في الحرام
،

كالراعي يرْعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمًى، ألا وإن حمى الله محارمُه))[

فيلزم الحذر والانتباه والاستبراء لمالك

الغالبيه يقول خسرت في الاسهم

السبب الغالبيه يدخل الاسهم المختلطه والاسهم ماخذه قروض ربويه

ولايستبر لماله ولايبعد عن المتشابه الذي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم

: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}
[البقرة: 278، 279].

في الايه الكريمه اذن بحرب من الله للمرابي ومن يقدر على محاربه الله

والي يتوب الى الله يشترط عليه رب العالمين

انه يخرج المكسب وياخذ راس ماله

وفي ايه اخرى

قوله تعالى: { يمحق الله الربا }؛ والاسهم المختلطه دخلها ربا

«المحق» بمعنى الإزالة؛ أي يزيل الربا؛ والإزالة يحتمل أن تكون إزالة حسية،

أو إزالة معنوية، فالإزالة الحسية: أن يسلط الله على مال المرابي ما يتلفه؛ والمعنوية : أن يَنزع منه البركة.
عبدالرحمن البشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 07:47 PM   #5
روح الياسمين
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 864

 
افتراضي

جزاك الله خـــيرآ
روح الياسمين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 07:51 PM   #6
عبدالرحمن البشري
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,719

 
افتراضي

صور للفتوة من موقع الافتاء

عبدالرحمن البشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 07:58 PM   #7
عبدالرحمن البشري
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,719

 
افتراضي

فتوى ثانيه تخص البيع والشراء في الاسهم المختلطه


عبدالرحمن البشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 08:00 PM   #8
التاجر111
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 986

 
افتراضي

جزيت خيرا اخي عبد الرحمن وكل عام وانت والاخوة اعضاء المنتدى بخير
بعض العلماء اثابهم الله لم يحرم تداول الاسهم المختلطة ولكنهم اشترطوا التطهير.
كما سمعنا ان بعض الشركات استبدلت قروضها الربوية بقروض اسلامية واعلنت ذلك كالبابطين وهي ليست من ضمن القائمة فيلزم بذلك تحديث القائمة.
التاجر111 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 09:16 PM   #9
عبدالرحمن البشري
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,719

 
افتراضي

لتوضيح

شروط من اجاز من العلماء للاسهم المختلطه

والرد عليهم وعلى ادلتهم


ذهب بعض العلماء إلى جواز الأسهم المختلطة، ولكن بشروط، من أهمها:

1- ألا ينص نظام الشركة على التعامل بالربا.
2- أن يجتهد المساهم في معرفة الجزء الحرام والتخلُّص منه، ولا يجوز الانتفاع به بأي حال.
3- البعض اشترط نسبًا معينة لا يزيد عنها نسبة الحرام في الشركة.
4- لا يعني الجواز أن الربا اليسير حلال، ولا يعني أيضًا إقرار الشركات على معاملاتها الربوية.

وممَّن يرى الجواز غالب أعضاء الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية، ومنهم الشيخ ابن منيع، والدكتور القرة داغي، وغيرهم.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]أدلة من يرون جواز المساهمة:[/COLOR]

الدليل الأول: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية: رفع الحرج، ودفع المشقَّة، وتحقيق اليسر والمصالح للأمة؛ فقال الله - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وبناءً على هذا أُبِيحت المحظورات للضرورة.

والرد على هذا الدليل يكون كالتالي:

1- أن بعض العلماء لا يرون قيام الحاجة مقام الضرورة[19]، وقد يُفهَم من الحاجة أنها:
- الحاجة إلى الشركات الخدمية فيجوز المساهمة فيها.
- حاجة الشركات للاقتراض من أجل تمويل مشروعاتها قد زالتْ؛ بسبب وجود مصارف إسلامية تمول من خلال المرابحة الشرعية.
- الحاجة لحفظ أموال الناس، فهناك الكثير من المجالات غير محرمة.
فعلى مَن يقول بالجواز بيان المقصود بالحاجة حتى ينتهي الناس بانتهائها.
2- ليس هناك حرَج طالما أن هناك وسائل اسثمار غير محرمة ميسرة.
3- فتح باب العمل بهذه القاعدة دون ضوابط من شأنه التهاون بما حرَّم الله؛ بحجَّة الضرورة والتيسير؛ ممَّا يؤدِّي إلى مفاسد.
4- أن استثمار الأموال من المباحات لا الضرورات.
5- أنهم وقعوا في تناقض حينما جعلوا أعضاء مجالس الإدارة يستحقُّون اللعنة، واستثنوا من ذلك أصحاب الأموال، مع أن حجتهم واحدة.

الدليل الثاني: استدلوا بقاعدة: (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً)؛ حيث يمكن اعتبار المساهمة في شركة ذات أغراض مباحة تتعامل بالربا من جزئيات هذه القاعدة.

والرد عليه: أن الربا لا يباح مطلقًا، والقاعدة تطبق على ما يُباح في موضع ويحرم في آخر، كما أن عقد الربا الذي تعقده الشركة هو عقد مستقل وليس تابعًا.

الدليل الثالث: وجود نسبة من الحرام في المال الحلال لا يجعله حرامًا، وإنما يجب نبذ المحرم فقط، وهذا قول أكثر العلماء.

والرد عليه من وجوه:
الوجه الأول: القاعدة تطبق إن وقع الاختلاط عن غير قصد؛ كمَن اشترى سلعة مثلاً فاختلط فيها الحلال والحرام، أمَّا أن يشتري سهمًا ليصبح شريكًا في الشركة فلا تطبق عليه القاعدة.
الوجه الثاني: أن هناك فرقًا بين المساهم في الشركة وبين مَن أراد التوبة فأخرج الحرام ليطيب له الحلال، وهذا ما يُفهَم من أقوال العلماء.

الدليل الرابع: استدلوا بقاعدة: "ما لا يجوز التحرُّز منه فهو عفو"، ويقول الشيخ عبدالله بن منيع: "الحاجة العامة لتداول هذه الأسهم قائمة وملحَّة، وهي تقتضي اغتفار هذا اليسير المحرم في حجم السهم، وعدم تأثيره على جواز تداوله"[20].

والرد عليه:
1- أن القاعدة تكون في المسائل التي يصعب ويشقُّ التحرُّز منها، بينما الممتنعون عن المساهمة لا يجدون مشقة.
2- هناك أوجه استثمار مباحة كثيرة ليس فيها حرام.
3- اليسير المعفوُّ عنه في القاعدة يكون مباحًا، فكيف بهم يوجبون إخراجه؟! وكذلك اليسير المعفو عنه لا يكون عمدًا.

الدليل الخامس: استدلوا بقاعدة (للأكثر حكم الكل).

والرد عليه:
1- الاحتجاج بالقاعدة ليس على إطلاقه، وإلا لجاز القليل من الخمر إذا خلط بالعصير، وهذا يعارض قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))[21]، كما أن القاعدة خلافية بين العلماء.
2- هم يقولون بإخراج نسبة الحرام، والقاعدة على خلاف ذلك، ممَّا يفسد الاستدلال بها.
3- أنه لو أسقطنا هذه القاعدة على الشركات المختلطة، لقالت البنوك التي تدعي الأسلمة: أنها تشبه الشركات المختلطة، فكيف سيجيبون على ذلك؟

الدليل السادس: قالوا: إن الواقع يقتضي أن نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي تحقق الخير للأمة، ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت[22].

والرد عليه:
1- هذه دعوة انهزام، فبدلاً من الدعوة إلى البحث عن أساليب شرعية للاستثمار، نجده يدعو إلى الخضوع للشركات الربوية.
2- أن القول بالجواز يعارض قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لعن الله آكِل الربا ومؤكله))، وهو نص ثابت.

الدليل السابع: احتجُّوا بما قاله فقهاء الحنفية من بيع الوفاء، مع أن مقتضاه عدم الجواز؛ لأنه إمَّا من قبيل الربا، أو صفقة مشروطة في صفقة، وكلاهما غير جائز، ولكن مسَّت الحاجة إليهما.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]والرد عليه:[/COLOR] بيع الوفاء عقد باطل والقياس عليه باطل، وقد أصدر المجمع الفقهي قرارًا بعدم جوازه، وبالتالي فالدليل ضعيف.

الدليل الثامن: استدلوا بإباحة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بيع العَرايَا مع أن أصلها يدخل في الربا؛ وذلك لحاجة الناس إليها.

والرد عليه: القياس على العرايا فاسد؛ لأن النص جاء صريحًا باستثنائها؛ ففي الحديث: "أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غيره"[23]، وهذا استثناء خاص، ولا يجوز لبشر غير الرسول أن يستثني، كما أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يرخص في غير العرايا.

الدليل التاسع: استدلَّ القرة داغي بالعرف وأثره في الفقه ما دام لم يتعارض مع نصوص الشريعة.

والرد عليه:
1- الاستدلال بالعرف من مسائل الخلاف، ولكن مَن أجازوه اشترطوا ألا يتصادم مع نصوص الشريعة، وهنا قد خالف حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لعن الله آكل الربا ومؤكله)).
2- أفعال غالب الناس ليست دليلاً على الإباحة، وليست عرفًا.

الدليل العاشر: قالوا: إن القول بالتحريم سيؤدي إلى تفرُّد غير المسلمين بالحياة الاقتصادية، فيديرونها دون مراعاة الشرع.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]والرد عليه:[/COLOR]
1- الواجب على المسلم ألاَّ يكون منافسًا للفسَّاق فيما حرم الله.
2- المصلحة المترتِّبة على التحريم أكبر من المصلحة المترتِّبة على الجواز، وقد فصل هذا سابقًا في أدلة من يقولون بالتحريم.

الدليل الحادي عشر: استدلوا بحديث "الثلث والثلث كثير"، فاشترطوا ألاَّ تزيد النسبة المحرمة عن الثلث.

والرد عليه:
1. كون الثلث كثيرًا لا يعني بالضرورة أن ما أقل من الثلث قليل.
2- الحديث في باب الوصية، فلا يجوز القياس عليه.
3- إجازة ما هو أقل من الثلث في المحرمات سيفتح باب شر، كما أن الإسلام يحرم القليل طالما أن الكثير حرام كتحريم قليل الخمر.

الدليل الثاني عشر: استدلوا بأنه يجوز معاملة اليهود والنصارى بما ليس محرمًا بالاتفاق.

والرد عليه:
هناك فرق بين المعاملة في البيع والشراء وبين المشاركة، فلا يجوز للمسلم أن ينشئ شركة محرمة معهم أو مع غيرهم.

الدليل الثالث عشر: قالوا: كيف تجيزون الاستفادة من إنتاج الشركات المحرمة والعمل بها، ثم تحرمون المساهمة فيها؟

والرد عليه:
1- إنتاج تلك الشركات لمنتجات مباحة لا يعني أن المساهمة فيها مباحة.
2- المشاركة والشراكة في المال الربوي تختلف عن التعامل مع المرابي؛ لأن الشراكة تجعل المال واحدًا.

الدليل الرابع عشر: استدلوا بقبول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - دعوة اليهود للطعام، دون التحقق من كون مالهم يغلب عليه الحل أو الحرمة.

والرد عليه:
اختلف العلماء في حكم التعامل مع مَن ماله مختلط (وكذلك الأكل مع اليهودي)، فلهم أربعة آراء، وهي: (الحل مطلقًا، والحرمة مطلقًا، والكراهة مطلقًا، والجواز إذا غلب الحلال الحرام، والتحريم إذا كان العكس)، ولكنهم لم يختلفوا في حرمة المساهمة معه في حرام.

الدليل الخامس عشر: استدلوا بقبول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هدايا الكفار والمشركين.

والرد عليه:
الدليل حول قبول هدايا المشركين وليس المساهمة في الحرام، ولا علاقة بين الأمرين.

الدليل السادس عشر: استدلوا بما رواه البخاري: "أعطى الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - خيبر لليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها"[24].

والرد عليه:
هذا الدليل يصح للاستدلال في حكم إنشاء الشركات المباحة مع الكفار، كما أن اليهود لم يكونوا يستثمرون المال المباح الناتج عن بيع المحصول في حرام ثم يعطونه للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

الدليل السابع عشر: قالوا: إن جميع الشركات المساهمة مختلطة، وإن مسألة التنقية غير صحيحة.

والرد عليه:
1- أي شركة اشتهرت بأنها نقيَّة لكنها تتعامل مع شركات مختلطة يكون حكمها كحكم الشركات المختلطة.
2- كون كثرة الشركات مختلطة لا يعني كونها حلالاً؛ لأن قلة الحرام أو كثرته لا تحلُّه.

ضوابط ونصائح من العلماء المجيزين:
الشيخ عبدالله بن منيع:
1- يجب على المساهم حينما يقبض ربح السهم أن يقدر الكسب الحرام ويبعده، وأن ينفقه في وجوه البر على سبيل التخلص منه، ولا ينتظر عليه أجرًا، ولا يحتسبه عبادة.
2- إن وجد المسلم وجه استثمار مباح والمخاطرة فيه ضعيفة، فعليه الاكتفاء به، ويستبرئ لدينه وعرضه.
3- أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات ملعونون لتعاملهم بالربا.
4- إذا كانت الشركة في طور التأسيس وينصُّ نظامها الأساسي على التعامل بالربا، فلا يجوز المساهمة فيها، ولا أن يكون من مؤسسيها.
5- إذا كانت الشركة تحت سلطة غير المسلمين، ولم يكن المسلم قادرًا على التأثير فيها، فلا يجوز المساهمة فيها؛ لأنهم ليسوا أهل ثقة، أمَّا لو كان قادرًا على التأثير فيها لتوافق أحكام الإسلام، فيعتبر ذلك حسنة يثاب عليها.

الدكتور محيي الدين قرة داغي:
اشترط علاوة على ما سبق الشروط التالية:
- أن يقصد تغييرها نحو الحلال المحض، وأن يبذل ما أمكنه لتوفير الحلال الطيب، ولا يتَّجه إلى الشبهة إلا اضطرارًا.
- أن الحكم بإباحة المساهمة مع الضوابط خاص بما إذا كانت الأسهم عادية أو ممتازة، لكن ليس امتيازها على أساس المال.
أمَّا الهيئة الشرعية لشركة الراجحي فلم تزد شيئًا.


[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]المضارب كالمستثمر في الأحكام:[/COLOR]
بعض أهل العلم فرَّق بين المضارب والمستثمر في الأسهم المختلطة، فلم يوجب على المضارب إخراج النسبة المحرمة واستدل بـ:
- أن المضارب لم يستفد من أرباح الشركة.
- أن أسهم الشركة أصلها عروض تجارة.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]مناقشة الدليل الأول:[/COLOR]
أولا: عزل السهم عن الشركة يؤدي إلى أمور لا يؤيدها المستدل منها:
1- إباحة جميع الشركات وعدم التفريق بينها.
2- المضارب يبيع السهم الذي فيه نسبة من الحرام دون إخراجها.
3- يقولون: إن المضاربة هنا هي من قبيل بيع العملات، وبناءً على ذلك فيجب توافر ضوابط وشروط هي غير موجودة الآن.
لكن المضارب يستفيد من أموال الشركة المحرَّمة من خلال الاستفادة من الوضع المالي للشركة في حالات ارتفاع وانخفاض قيمة أسهم الشركة.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]مناقشة الدليل الثاني:[/COLOR]
1- اعتبار السهم من عروض التجارة لا يقتضي التفريق بين المضارب والمستثمر.
2- اعتبار السهم سلعة على حسب العرض والطلب يلزم جعل المتاجرة بالعملات بلا قبض جائزًا؛ لأن التفريق بينهما تفريق بين متماثلين.
3- القول بأن السهم من عروض التجارة قول غير مستقيم، ويرد عليه من وجوه:
- المساهم في الشركة يملك جزءًا مشاعًا منها؛ إذًا فهو له كافة الحقوق المذكورة سابقًا، وبالتالي هو شريك على حسب النظام.
- المساهمون هم الذين يختارون أعضاء مجلس الإدارة.
- عند بيع السهم فهو لا يبيع مجرَّد ورقة لا قيمة لها، بل هو يبيع حصة من موجودات الشركة، وبالتالي فهو ليس من عروض تجارة.
ومن هنا يتَّضح أنه لا مجال ولا مسوِّغ للتفريق بين المضارب والمستثمر في الأحكام.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]الترجيح:[/COLOR]
ممَّا سبق يتَّضح لنا أن الراجح من أقوال العلماء هو القول بالتحريم؛ وذلك بسبب:
- قوة أدلة المحرِّمين، وعدم وجود مطعن على واحد منها.
- أدلَّة المجيزين أدلَّة قياسية لا يحتج بها.
- اختلف المجيزون في تقدير النسبة المحرمة، فمنهم مَن اشترط ألاَّ تزيد النسبة عن 33% من رأس المال المقترض بالنسبة إلى رأس مال الشركات، ومنهم مَن جعلها 5% من نسبة الربح إلى مجموع الأرباح.
- كاد المجيزون أن يتَّفقوا على تأثيم المباشرين للحرام؛ كأعضاء مجلس الإدارة.
- تحريم المساهمة في شركات ينصُّ نظامها على التعامل بالحرام، والتي تكون القيادة فيها للكَفَرة - الأولى بالمسلم الابتعاد عن هذه الشركات.
- وجوب إخراج النسبة المحرمة.
- البعض يُخرِج نصف ربحه؛ لأنه لا يعرف نسبة المحرم، وبالتالي هم دعموا شركة محرمة، وفقدوا نصف ربحهم، ولم تبرأ ذمَّتهم.
- المحرِّمون هم أكثر العلماء والمجامع الفقهية الموثوق بها.
- تناقض بعض فتاوى المجيزين مثل مَن حرم الإيداع في البنوك الربوية مع وجود مصارف إسلامية، ثم أجاز المساهمة في شركة تضع أموالها في هذه البنوك مع وجود المصارف الإسلامية.
- المجيزون أثَّموا أعضاء مجلس الإدارة، وأوجبوا إخراج نسبة الحرام.
- المجيزون فرَّقوا بين المتماثلات دون مسوِّغ شرعي.
- المجيزون لم يفرقوا بين كون منتج الشركة حلالاً، وبين استثمارها في محرَّم، فالأمر في الإباحة عندهم سواء.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]أهم نتائج البحث:[/COLOR]
- الأصل في الشركات المختلطة هو التحريم عند أكثر العلماء، ولم يعتبروا الحاجة مبررًا لجوزاها.
- المجيزون أجازوها خلافًا للأصل وبناء على الحاجة، ولم يحددوا ماهيتها.

[COLOR="rgb(255, 140, 0)"]أهم التوصيات:[/COLOR]
- أهمية إبراز القول بالتحريم إعلاميًّا.
- على المجيزين أن يجعلوا حكمهم بالجواز يدور مع علته.
- على المجيزين أن لا يملُّوا من تكرار الضوابط التي اشترطوها.
- على المحرِّمين والمجيزين أن يبيِّنوا حقائق الصناديق الاستثمارية في البنوك، وأنها قائمة على الشركات المختلطة.
- على مجالس الإدارات والمساهمين أن يتَّقوا الله ويتجنَّبوا الحرام.
- على المتخصصين زيارة هذه الشركات وتقديم النصح لها، ومتابعة قوائمها المالية وبيان ما هو نقي منها وما هو عكسه، والتأكُّد أنه ليس للشركات النقية أيَّة مساهمات مع الشركات المختلطة.
- على البنوك ومجالس إدارتها أن يتَّقوا الله ويتخلَّصوا من الربا.
- على القائمين على الصناديق الاستثمارية في البنوك الإسلامية ترك التعامل في الأسهم المختلطة.
- على الدعاة التواصي بالخير، وأن يحسنوا الظن بإخوتهم.
- على الداعية أن يرجع عن رأيه متى تبيَّن له خطؤه، فالرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل.
عبدالرحمن البشري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2014, 09:34 PM   #10
روح الياسمين
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 864

 
افتراضي

لو لديك معلومة من ناحية

الربح الناتج ع بيع اسهم كانت نقية وتحولت لمحرمة كـ الاحساء

هل يحق اخذ الربح واعطاءه احد من العائلة محتاج ام لايجوز ذلك
روح الياسمين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.