![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 12
|
![]()
نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 17/7/1415هـ القاضي بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليجالعربي للعقار في دول المجلس وذلك في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض في شهررجب من عام 1415هـ والمعدل للقرار الصادر من دول مجلس التعاون في دورته الخامسةبالصيغة التالية تنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك، الإرث، والايصاء،وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى فيدورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من 5-7 ربيع الأول 1405هـ الموافق 27-29 نوفمبر 1984م والتي تنص على أن "يجري تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها" يكون تملك العقار لمواطني دول المجلس في أي دولة عضووفقاً للتنظيم التالي: المادة الأولى يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرقالتصرف أو بالإيصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000م2 (ثلاثة آلاف متر مربع)، ويجوزللجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين إذا رأت ذلك . المادة الثانية يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك . المادة الثالثة إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت . المادة الرابعة لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة . المادة الخامسة إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار . المادة السادسة في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس، ولم يكن أصلاً من مواطني دول المجلس، فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنيسه . المادة السابعة يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في أي دولة عضو وفقاً للشروط التالية . 1. أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرف أو النشاط المسموح له به. 2. أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقاً لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية. 3. ألا يتصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته . المادة الثامنة يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة . المادة التاسعة تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم . المادة العاشرة لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية . المادة الحادية عشرة لا يتضمن هذا التنظيم حقوقاً أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو مما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل . المادة الثانية عشرة للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم . المادة الثالثة عشرة 1. يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه . 2. يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى . المادة الرابعة عشرة يجري تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من البدء في تطبيقه . |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|