![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 56
|
![]()
هناك اتجاهان لمن كتب من العلماء المعاصرين في كيفية تزكية الأسهم
الإتجاه الأول : يوجب هذا الإتجاه النظر في هذه الأسهم ، تبعاً لنوع الشركة التي أصدرتها ، أهي صناعية أم تجارية ، أم مزيج منهما :- فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية محضة أي بحيث لاتمارس عملاً تجارياً كشركات الصباغة ، وشركات الفنادق ، والإعلانات ، والنقل الجماعي والنقل البحري والبري ، وشركات الطيران والقطارات ، فلاتجب الزكاة في أسهمها ، لأن قيمة هذه الاسهم موضوعة في الآلآت والأدوات والمباني ، ومايلزم الأعمال التي تمارسها ، ولكن ماينتج ربحاً لهذه الأسهم يضم إلى أموال المساهمين ويزكى معها زكاة المال . وإن كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع ، كشركة الإستيراد ، وشركة التجارة الخارجية ، وشركات الإستيراد والمواد الخام ، فتجب الزكاة في أسهم هذه الشركات . وإن كانت شركة صناعية تجارية : وهي الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ، ثم تجري عليها عمليات تحويلية ، ثم تتاجر فيها مثل شركات البترول ، وشركات الغزل والنسيج ، وشركة الحديد والصلب ، والشركات الكيماوية ، فتجب أيضاً الزكاة في أسهم هذه الشركات . وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المباني والآلآت والأدوات المملوكة لهذه الشركات ، فقد تمثل هذه الآلآت والمباني ربع رأس المال أو أكثر أو أقل فيحسم من قيمة السهم مايقابل ذلك وتجب الزكاة في الباقي . الإتجاه الثاني : لاينظر إلى الأسهم تبعاً لنوع شركاتها ؛ فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم في أخرى ، بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكماً واحداً ، بغض النظر عن الشركة التي أصدرتها : فالأسهم أموال قد اتخذت للشراء والبيع والكسب والاتجار . وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية ، فهي إذن عروض تجارة ، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة ، ويلاحظ فيها مايلاحظ في عروض التجارة . وبناء على هذا : يؤخذ من هذه الأسهم آخر كل حول 2.5% اثنان ونصف بالمائة ( أي ربع العشر) من قيمة الاسهم حسب قيمتها في الأسواق ، مضافاً إليها الربح بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصاباً . وهذا هو الإتجاه الصحيح والأوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول ، لأن كل مساهم سيعرف مقدار أسهمه ويعرف كل عام أرباحها فيزكيها بسهولة . بخلاف ما إذا أرادت دولة مسلمة جمع الزكاة من الشركات ، فإن الاتجاه الأول أولى وأرجح ، والله أعلم . مما سبق يتضح : 1- أن للسهم قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره ، وقيمة سوقية تحدد في سوق الأوراق المالية ، وأنه قابل للتعامل والتداول بين الأفراد ، كسائر السلع ، وأن بيع الأسهم وشراءها واصدارها والتعامل معها حلال لاحرج فيه ، مالم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملاً على محظور . 2- أن الاتجاه الأول يجعل مدار وجود الزكاة في أسهم الشركات : كون الشركة تمارس عملاً تجارياً سواء كانت معه صناعة أم لا . وإخراج الزكاة من هذه الشركات وفق هذا الإتجاه يكون على النحو التالي : أ- تقدر الاسهم بقيمتها الحالية . ب- تحسم قيمة المباني والآلآت والأدوات المملوكة لهذه الشركات ، ويحسم من قيمة السهم مايقابل ذلك ، وتجب الزكاة في الباقي . ويمكن معرفة قيمة المباني والآلآت والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة . وهذا الاتجاه مبناه على الرأي المشهور : أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة - غير التجارية على وجه العموم - كالفنادق والسيارات والقاطرات والطائرات ونحوها ، ليس فيها كلها زكاة ، لا في رأس المال و لا الربح معاً كمال التجارة . ولا في الغلة والإيراد كالخارج من الأرض الزراعية ( إلا إذا بقي منها شيء وحال عليه الحول) . وعلى هذا الأساس أعفى هذا الاتجاه أسهم الشركات الصناعية التي لاتمارس أعمالاً تجارية ، وأوجب الزكاة في أسهم الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية . والأفضل إذا أخذنا بهذا الإتجاه : أن تعامل الشركات التجارية - التي معظم رأس مالها في منقولات يتاجر فيها ، ولايبقى عينها - معاملة المحلات التجارية إذا كانت ملكاً للأفراد ، فتؤخذ الزكاة من أسهمها على النحو التالي : أ- أن تقوم الأسهم في السوق وتعرف قيمتها . ب- أن يضاف الربح إلى قيمة الأسهم . ج- تؤخذ الزكاة ربع العشر (2.5%) بعد طرح قيمة الاثاث الثابت من الأسهم ، كما في عروض التجارة ، فالزكاة في عروض التجارة في رأس المال المتداول المتحرك . تنبه هام : بعد أن عرفنا كيفية تزكية الأسهم ، وذكرنا آراء العلماء المعاصرين في ذلك ، يجب أن لانغفل أمراً هاماً وهو : أن بعض الشركات والمؤسسات قد تلجأ إلى شراء الأوراق المالية من أسهم وسندات رغبة في استغلالها كأصل متداول ، أو أصل ثابت . ونظراً لاختلاف المعاملة عند فرض الزكاة على الاصل المتداول ، مع حسم قيمة الاصل الثابت من وعاء الزكاة ، ينبغي التمييز بين النوعين فيما يلي : 1- الأسهم والسندات أصل متداول : إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها مرة ثانية - كالبضاعة تماماً - وتحقيق الربح من عمليات فروق أسعار البيع والشراء . وفي هذه الحالة تعد الأوراق المالية بمثابة عروض التجارة ، وتزكى قيمتها السوقية مع ربحها في نهاية العام . 2- الأسهم والسندات أصل ثابت : إذا تم شراؤها أصلاً بقصد الحصول على ربحها فقط ، مع إبقائها بالشركة سنوات طويلة . فمثلاً قد تشتري شركة قديمة قائمة أسهماً في تأسيس شركة جديدة ، في هذه الحالة تعد قيمة الاسهم المشتراه في الشركة الجديدة بمثابة أصل ثابت كالآلآت والمعدات ، وتحسم من وعاء الزكاة . يضاف إلى ذلك أن أرباح الأسهم الجديدة في تأسيس شركات أخرى تحسم من أرباح الشركة القديمة عند تحديد وعاء الزكاة في ذات السنة ، حتى لاتزدوج الزكاة على المال الواحد ، في السنة الواحدة . وبهذا يظهر أن ماكان من الأسهم والسندات ذات أصل متداول فليس محلاً للخلاف المتقدم الذي مر ذكره . وإنما محل الخلاف فقط هو الثاني ، وهو ( الأسهم والسندات ذات الأصل الثابت) الذي لم يوضع للتداول ، وإنما وضع لقصد تأسيس الشركة أو إحداث شركة جديدة . وهذا النوع هو الذي يدخل تحت الخلاف في أنه يزكي الربح مع الأصل ، أو تكون الأسهم والسندات وعاء للزكاة ويزكى الربح فقط ؟. والله أعلم . |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 1,326
|
![]()
جزاك الله خيرا
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
متداول ذهبي
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 4,410
|
![]()
جزاك الله خيرا
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 56
|
![]()
جزاكم الله خيراً
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 427
|
![]()
جزاك الله خيرا
بودي ان لا تكتب باللون الازرق لاني ما شفت شي |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 427
|
![]()
الاخ سنابك الخيل
اتمنى منكم من الاخوان افادتنا كيف نزكي الاموال باختثار خيث لا نجيد قرائة القوائم المالية انا اعرف اننا نقوم في نهاية العام بضرب عدد الاسهم في سعر السوق للسهم ثم نأخذ منها 2.5 % هل هذا صحيح |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Registered User
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 183
|
![]()
بارك الله فيك وحبذا عدم الكتابة باللون الازرق مع ان هناك طريقة لقراءته بالتظليل عليه ،،،،
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 56
|
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل / جديد الأسهم آسف على التأخير في الرد والذي يتمعن في كلام الشيخ - حفظه الله - يجد هناك بعض الخطأ حيث أفتى و نقل لنا بعض الفتاوى التي تقول بتزكية بعض رأس مال الشركة بالنسبة للمساهمين مع وجودهم في دولة مسلمة والجميع يعلم أن الدولة تأخذ زكاة رأس مال الشركة كاملاً فحينئذً لايبقى سوى تزكية القيمة الزائدة على رأس المال وملخص قولي أن طريقة زكاة الأسهم هي كما يلي : 1- إن كان قيمة السهم السوقية أقل من قيمته الإسمية فلا زكاة عليها لأن الدولة تأخذ زكاة رأس المال من الشركة كاملاً . 2- إن كان قيمة السهم السوقية تساوي قيمته الإسمية فلا زكاة عليها لنفس السبب 3- وإن كانت القيمة السوقية أكثر من القيمة الإسمية فحينئذ يطرح القيمة الإسمية من القيمة السوقية والباقي هو الذي عليه الزكاة. أضرب مثالاً على ذلك كهرباء السعودية قيمة السهم السوقية 110 وقيمته الإسمية 50 ريال نقوم بطرح 50 من 110 ( 110 - 50 = 60) فيبقى عندنا 60 وهو الذي عليه الزكاة وهذا الرأي الذي عليه كثير من مشائخنا ودعاتنا ملاحظة لايعتبر بالقيمة السوقية إلا عند وقت إخراج الزكاة |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 56
|
![]()
أخي الفاضل / جديد الأسهم
حبذا أنك لو رجعت إلى موقع الإسلام اليوم وأرسلت استفساراتك ليفيدوك أكثر لأني تطرقت في ردي السابق لموضوع ولم أذكر جميع الجوانب مما يجعل في ردي كثير من القصور وأرجو أن لاتعتمد على ردي لأن القضية شائكة وإليك بعض الفتاوى من موقع الإسلام اليوم السؤال : أرجو التكرم ببحث عن أحكام زكاة المال المدخر في شكل أسهم محلية، حيث إن القيمة الدفترية والتي بموجبها تحسب الزكاة للدولة غالباً ما تكون لا تتوافق مع القيمة السوقية والتي تمثل المال المستثمر . الجواب : زكاة الأسهم : يعني السهم في شركات المساهمة أن صاحبه يمتلك حصة ونصيباً وجزءاً مشاعاً في هذه الشركة ، وزكاة الأسهم تختلف حسب طبيعة نشاط الشركة، فالشركات الزراعية تكون الزكاة على الناتج الزراعي، والشركات الصناعية زكاتها على الناتج الصناعي، فالآلات والإنشاءات والتركيبات والسيارات والمعدات لا زكاة عليها، والشركات التجارية التي تتعامل ببيع المواد الغذائية والصحية والمواشي – تجارة – تزكي هذه الأشياء المعدة للبيع زكاة عروض تجارة، وهكذا يختلف من الناحية الفقهية حساب الزكاة من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها – هذا من جهة - ، ومن جهة أخرى يختلف مقدار زكاة الأسهم حسب نية المساهم ، فالمساهمون على نوعين، فمنهم من يمتلك الأسهم بنية الحصول على أرباحها السنوية ، ومنهم من يمتلكها بنية المتاجرة فيها والتربص بها فيشتريها في حال انخفاض سعرها لبيعها إذا ارتفع، فهذا متاجر في الأسهم . وتقوم مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني باستيفاء الزكاة من الشركات المساهمة، ولا تتمكن من مراعاة التفريق بين نية المساهم مريداً للأرباح السنوية أم متاجراً ، وبالتالي فتكون القيمة المدفوعة زكاة غير مطابقة لواقع المساهمين، بل إنها غير دقيقة في مراعاة الأمر الأول وهو اختلاف حساب الزكاة من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها؛ لصعوبات فنية، وإشكالات فقهية يتعين عليها حلها قدر المستطاع، وهناك جدل لم يحسم بعد بين المصلحة وبعض الشركات المساهمة في كيفية تحديد وعاء الزكاة . وتحدد مصلحة الزكاة والدخل وعاء الزكاة بناءً على الأمور التالية : 01رأس المال المدفوع في أول العام. 02 صافي الربح السنوي في نهاية العام. 03 الأرباح المرحلة عن سنوات سابقة 04 كلفة الاحتياطيات. 05 مجمع استهلاك الأصول الثابتة في أول العام. 06 رصيد الحساب الدائن للشركة في أول العام . 07 الأرباح تحت التوزيع. مع وجود بعض القيود والاستثناءات في تفاصيل هذه الأمور، ثم تخصم منها الأشياء التالية لتحديد صافي وعاء الزكاة : 01 صافي قيمة الأصول الثابتة. 02 الخسائر الحقيقية. 03 الاستثمارات في منشآت أخرى . فالحاصل أن زكاة الأسهم موضوع دقيق وشائك ومختلف من شركة إلى أخرى، بل ومن عام إلى آخر لنفس الشركة وهكذا . ولكن يمكن القول إجمالاً بأن الذي يشتري الأسهم بنية الحصول على أرباحها السنوية تكفي المبالغ المدفوعة لمصلحة الزكاة، ولا يلزم الشخص أن يدفع شيئاً إضافياً إلا أن تكون شركات كل نشاطها عروض تجارة، فالمبلغ المدفوع للمصلحة لا يكفي – غالباً –، وكذلك أيضاً إذا كان المساهم قد اشترى الأسهم بنية المتاجرة فيها سواء كانت شركات كل نشاطها عروض تجارة أم كانت غير ذلك صناعية، أو زراعية، أو غيرها ، فهذه زكاتها تكون بتقدير قيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة على المكلف، فينظر كم تساوي في السوق ؟ فهذا هو كل وعاء زكاته شرعاً، ولكن مصلحة الزكاة قد أخذت زكاة عنها ، والغالب أنه أقل من قيمتها السوقية فيدفع صاحب هذه الأسهم الفرق، ومقدار هذا الفرق يتطلب معرفة بأرقام مالية في الشركة لا يستطيع المساهم العادي معرفتها، بل ولا فهمها، وهو يختلف من شركة لأخرى ومن حول لآخر، وحبذا لو أن الإدارات المالية في الشركات أوضحت ذلك لمساهميها ، ولهذا فإن كثيراً من المساهمين يقومون بتقويم أسهمهم وفق القيمة السوقية لها يوم وجوب الزكاة ثم يخرجون زكاة جميع القيمة، دون اعتداد منهم بما دفعته إدارة الشركة لمصلحة الزكاة لجهلهم بمقداره ، وهؤلاء قد أدوا الواجب وزيادة، وإتماماً للفائدة أذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصه كما يلي : " قرار رقم 28(3/4)" بشأن الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (18-23 جمادى الآخرة 1408هـ) الموافق (6/11/شباط ( فبراير) 1988م) بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ، قرر ما يلي : أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى: أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ، و يطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين . ثالثاً : إذا لم تزكِ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم . وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح . رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته ، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . أجاب على هذا السؤال د . راشد بن أحمد العليوي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية http://www.islamtoday.net/questions/...nt.cfm?id=4346 وأكرر أرجو من الإخوان عدم الإعتماد على ردي الذي شرحت فيه طريقة حساب زكاة الأسهم لأن الموضوع له عدة جوانب والقضية شائكة وأعتذر لأخي / جديد الأسهم على عدم استطاعتي الشرح له وأرجو من بعض الإخوان الذي أعطاه الله أن يشرح لأخيه |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
صالح - فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 5,087
|
![]()
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|