للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 17-08-2007, 07:32 PM   #1
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 

افتراضي التأمين حلال ام حرام سؤال وجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني

اريد ان اسأل سؤالا"

ماتعريف الربا وماهي انواعه وماتعريف كل نوع ؟

إذا احد عنده الإجابة فليتفضل مشكورا" وجزاه الله خير

ننتظر الإجابة

دمتم سالمين
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:33 PM   #2
كاتم الاحزان
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,756

 
افتراضي

المشايخ هم اللي يفيدونك اكثر وفقك الله
كاتم الاحزان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:35 PM   #3
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاتم الاحزان
المشايخ هم اللي يفيدونك اكثر وفقك الله

نعم انا اعرف ذلك ولكن هناك يننا من يقول بأنه حلال

فإذا كان حلال فعليهم الجواب على هذا السؤال مع العلم اني لن آتي بشيئ من عندي فكل ما اكتبه هو كلام العلماء

دمت سالما"
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:38 PM   #4
كاتم الاحزان
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,756

 
افتراضي

مثلا الاهلي تكافل اللي بتنزل بكرة يقولوا الشركه جائزة لها هيئه شرعيه والكلام موجود في المنتدى

والله اعلم
كاتم الاحزان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:38 PM   #5
مضارب وهارب
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 2,415

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohd_2001
نعم انا اعرف ذلك ولكن هناك يننا من يقول بأنه حلال

فإذا كان حلال فعليهم الجواب على هذا السؤال مع العلم اني لن آتي بشيئ من عندي فكل ما اكتبه هو كلام العلماء

دمت سالما"
تكفا اسأل وعلمنا
انا ودي اعرف وش دخل التأمين والاسهم اللي ماهي اسهم بنوك في الرباء
مضارب وهارب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:45 PM   #6
خـــــالد2006
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 809

 
افتراضي

والله ماعندي العلم الشرعي.... فيه علماء مختصين بهالامور هم اعلم مني ومنك ومن تنتظر اجاباتهم

لكن فيه ملاحظة== عنوان الموضوع يختلف المضمون العنوان عن التأمين شركات التأمين الموجودة بالسوق تجارية

وهذا علة التحريم انها تجارية وليست تعاونية

ومضمون الموضوع عن الربا (البنوك الربويه) وعلة التحريم انها ربوية
خـــــالد2006 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:47 PM   #7
فتى الشام
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 83

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohd_2001
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني

اريد ان اسأل سؤالا"

ماتعريف الربا وماهي انواعه وماتعريف كل نوع ؟

إذا احد عنده الإجابة فليتفضل مشكورا" وجزاه الله خير

ننتظر الإجابة

دمتم سالمين
حرااام عليك صعبتها شوي على مفتين المنتدى وبعدين لا تنتظر احد يرد عليك على شان الاغلبية في التأمين
والباقي يرتب السوق للقادم الجديد الاهلي تكافل
فتى الشام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:48 PM   #8
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

الفصل الأول: تعريف الربا لغة وشرعا

أ ـ تعريف الربا في اللغة:

الربا في اللغة: هو الزيادة. قال الله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج:5].

وقال تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل:92]، أي أكثر عدداً يقال: ”أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه“ [انظر المغني لابن قدامة 6/51].

وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء وإما مقابله كدرهم بدرهمين، ويطلق الربا على كل بيع محرم أيضاً [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/8، وفتح الباري لابن حجر، 4/312].



ب ـ تعريف الربا شرعاً:

الربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة.

وهو يطلق على شيئين: يطلق على ربا الفضل وربا النسيئة [انظر المغني لابن قدامة 6/52 وفتح القدير للشوكاني 1/294].
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:50 PM   #9
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الربا في اللغة افضل والزيادة يقال : ربا الشيء ربوا وربوا ، وقد جاء لفظ الربا في القران الكريم بمعان متعددة منها:
I- الزيادة والنمو قال تعالى: " ان تكون أمة هي اربي امة"
II- الارتفاع والعلو قال عز وجل : " فاحتمل السيل زبدا رابيا"
ج- الشدة والقوة: قال تعالى : " فعصوا رسول ربهم فاخذهم أخذة رابية"
د- المضاعفة: قال تعالى" يمحق الله الربا ويربى الصدقات"
ب- اصطلاحا: عرف الفقهاء تعريفات متعددة منها:
I- هو ضل خال عن عوض شرط لاحد المتعاقدين عند اتحاد جنس البدلين.
II- هو بيع أحد الاجناس المال بمثله لاجل مع زيادة
ج- هو اقراض المال بزيادة يدفعها المقترض للمقرض عند حلول الاجل
لا تختلف هذه التعريف عن حقيقة الربا في علم الاقتصاد اذ هو المبلغ الذي يؤديه المفترض زيادة عما اقترض تبعا لشروط خاصة.

2- حكم الربا:

حرم الله الربا في كتابه العزيز فقال: " واحل الله البيع وحرم الربا" وقال " يايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفه" وورد تحرمه على لسان رسوله الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) في قوله:" لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه" وعنه عليه السلام " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل ان ينكح الرجل امه" وانعقد اجماع الامة تحريم الربا فلم يات خلاف في ذلك بين المسلمين.
والربا من كبائر الذنوب والمعاصي يفضي بصاحبه في الاخرة الى غضب الله عليه وخلوده في نار جهنم ، اذا مات ولم يتب من ذنبه.
والربا في حقيقته ، استغلال لحاجة الفقراء الى المال – أفرادا وشعوبا – فالمرابي لا يقرض ولا يبيع الا بزيادة يفرضها على المحتاجين ، مما يؤدي الى بروز طبقة مترفة في المجتمع تتكدس بين يديها الاموال من غير جهد ولا تعد ، فينمو الجشع في نفوسهم وتتولد في نفوس المستغلين البغضاء والعداوة والحقد ، ويفقد المال حقيقته الشرعية ووظيفته الاقتصادية والاجتماعية ، ودفعا لتلك الشرور فتح القران الكري باب التوبة من كبيرة الربا وأرشد الى البديل الصحيح فقال عز وجل : " يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون * وان كان ذو عسرة فنظرة الى يسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون * واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )
2- شروط تحقق الربا:
يتحقق الربا بتوفر ثلاثة شروط هي:
1- اتحاد جنس البدلين
2- زيادة احد البدلين على الاخر
3- ان تكون المعاملة الى اجل
فاذا اختل احد هذه الشروط فلا ربا في المعاملة ويوضح الشكل التالي اتفاق شرطيين دون الاخر:
4- أقسام الربا:

يقسم الفقهاء الربا باعتبار صورته الى:
I- ربا النسيئة ويطلق عليه البعض الربا الجلي
II- ربا الفضل ويسمى مع بيوع الذرائع الربا الخفي

ويقسمون الربا باعتبار موضوعه الى :
I- ربا البيوع
II- ربا الروض

ويقسم الفقهاء العاصرون الربا الى:
I- الربا على القض الاستهلاكي
II- الربا على القض الانتاجي

وتقسيم الربا باعتبار صورته هو المشهور بين العلماء.

I- ربا النسيئة: النسيئة لفظ مشتق من نسا بمعنى اجل واخر وأنظر وربا النسيئة هو الربا الذي يقوم على الاجل والتاجيل وصورته أن يبيع الرجل السلعة بجنسها لاجل محدد مقابل زيادة يتفق عليها عند العقد وفي هذه الصورة ياخذ الرجل سلعة من جنس سلعته وزيادة علها مقابل تاخير في زمن كما يكون ربا السيئة باقراض مال بزيادة على راس المال يتفق عليها. وبهذين المعنيين ورد لفظ الربا في 5قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا" وجاء عن النبي( صلى الله عليه وسلم ) قالظ: " الربا في النسيئة) وفي رواية أخرى عن اسامة بن زيد أن النبي ( صلى الله علسيه وسل ) قال: " انما الربا في النسيئة) وقد اجمعت الامة على تحريم ربا النسيئة فالاية والاحاديث من قبيل النص الذي لا يحتمل الا معنى واحد وينسحب هذا التحريم على ربا البنوك الذي يطلق عليه اسم " الفائدة" لان العبرة بالغايات والمعاني لا بالالفاظ والمباني.
II- ربا الفضل: وهو بيع سلعة بجنسها يدا مع الزيادة ويختلف ربا الفضل عن ربا السيئة في الاجل اذ ان من شروط ربا الفضل التقابض في المجلس وربا الفضل نادر الوقوع من الناحية العلمية اذا ليس من مصلحة الشخص أن يستبدل الشيء بجنسه الا لضرورةوالا كان عابثا وقد ذهب جمهو علماء الامة الى تحريم الفضل وذهب ابن عباس وابن عمر واسامة بن زيد وزيد بن ارقم وابن الزبير الى القول بجواز الزيادة عند بيع سلعة بجنسها يدا بيد كما ذهب الى ذلك جمهور فقهاء المذهب.

- وقد استند القائلون بتحريم ربا الفضل الى احاديث نبوية متعددة . أبينها ما جاء به ابو سعيد الخدري ان بلالا قدم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بتمر برني فقال له ( صلى الله عليه وسلم ) : من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعث منه صاعين بصاع فقال : اوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردات أن تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به. وما جاء عن ابي سعيد وابي هريرة ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: اكل تمر خيبر هكذا ، قال: لا والله يا رسول الله! ، انا لناخذ الصاع من هذذا بالصاعين وبالثلاث فقال: لا تفعل ! بع الجمع بالدراهم ثن اتبع بالدراهم جنيبا.
- واستدل المجيزون لربا الفضل : بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " انما الربا في النسئة" وقوله: " لا ربا الا في النسئة" وقوله لا ربا في ما كان يدا بيد" فالاحاديث الثلاثة قد قصرت الربا على النسيئة فلا يتعداها الى الفضل وتاكد هذا الرا بفعله ( صلى الله عليه وسلم) حين اتباع بعيرا ببعريين واجاز بيع بعبدين اذا كان يدا بيد.
5- علة الربا ومعنى الربوي:
I- علة الرباك علة الربا هي المالة فكل مال بيع بجنسه متفاضلا ولاجل كان معاملة ربوية ولا اعتبار للمعيار " الكيل او الوزن" ولا الثمنية ولا الاقتيات والادخار فهذه الاوصاف لا تصلح ان تكون على الربا لعدم التنصيص عليها الاصناف الستة الواردة في وقلاه ( صلى الله عليه وسلم) (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل اسواء بسواء يدا بيد) جيء بها للتمثيل لا للحصر وهي من باب الخاص اريد به العام.
II- الجنس الربوي: كل صنف من اصناف المال جنس مستقل لا يباع بمثله على وجه الربا، فالذهب جنس والفضة جنس والزيت جنس والسمن جنس والبول اجناس منها الفول واللوبيا والعدس …. والانعام اجناس منها البقر والابل والغنم ….
المفردات: ( الربا ، النسيئة ، الجنس الربوي ، المالية ( علة الربا)

الاحكام:
1- الربا محرم بالقران والسنة والاجماع
2- يشترط في حصول الربا اتحادالجنسين مع الزيادة والتاجيل
3- ينقسم الربا الى ربا نسيئة وربا الفضل
4- ربا النسيئة مجمع على تحريمه ، ربا الفضل مختلف فيه .
5- على الربا هي المالية
6- كل صنف من اصناف المال جنس مستقل

بيوع الذرائع
1- تعريف بيوع الذرائع
2- مثال على بيوع الذرائع
3- حكم بيوع الذرائع
4- صور من بيوع الذرائع

1- تعريف بيوع الذرائع
أ- لغة: الذرائع: جمع زريعة وذرعة وهي الوسيلة والسبب الى الشيء
ب- اصطلاحا : هي بيوع لا يقصد بها حقيقتها الشرعية وانما تتخذ حيلة ووسيلة للتوصل الى الحرام من الربا.
2- مثال على بيوع الذرائع
اشترى محمد سيارة سعيد بمبلغ ألف ريال عماني نقدا ثم اشتراها سعيد منه في نفس المجلس بمبلغ ألف وخمسمائة ريال، وجعلا السيارة وسيلة تغطي عملية الربا فهنا حصل محمد على سيارته وخمسمائة ريال بعد سنة .
3- حكم بيوع الذرائع
سميت بيوع الذراع بهذا الاسم لانها تتذرع بها الى الربا المحرر على حرمة التعامل بها لانها تؤدي الى الربا وللوسائل حكم القاصد واحتج هذا الفريق بما روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لسرية زيد بن ارقم ابلغيي زيدا أنه قد ابطل غزوه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطل حجه وصلاته وصيامه الى لم يتب وذلك أن اشترى جاريه من سريته بثمانمائة درهم الى اجل فاشترتها منه السرية بستمائة نقدا حاضرا وتسمى هذه المعاملة ببيع العينة وهو ان يباع الشيء نسيئة ثم يشتريه البائع ندا بثمن اقل ممن باعه به في نفس المجلس ، وجاء النهي عنها في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزروع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم )
4- صور من بيوع الذرائع

لبيوع الذرائع صور متعددة تختلف اختلاف العور وبراعة الناس في الاحتيال والمراوغة في أكل ما حرم الله وهذه بعض صورها المشهورة:
1- انظرني وأزيدك: " أي اخرني وازيدك وصفة هذه المعاملة يشتري الرجل سلعة من رجل اخر الى اجل معلوم فاذا حان الاجل ولم يقدر على سداد الثمن يذهب الى البائع وطلب تاخير الاجل مقابل زيادة معلومة في الثمن فيقول : أخرني وأزيدك".
2- الوضع والتعجيل: وهو الحط من الدين مقابل تعجيل السداد ومثال ذلك أن يبيع رجل سلعة لرجل بمائة ريال يسددها بعد خمسة أشهر فيذهب البائع بعد ثلاثة أشهر من البيع الى المشتري ويقول له " عجل لي واحط عنك عشرون ريال مثلا" وقد نهي (صلى الله عليه وسلم ) عن " وضع التعجيل" وسئل ابن عمر عمن يقول عجل لي وأحط عنك فقال: يريد أن يطعمه الربا ومنهم من رخص في ذلك لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) لبنى النضير " ضعوا واعجلوا"
3- بيع الدين بالدين: ورد عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) انه نهى عن بيع " الكحالي بالكالي" أي النسيئة أو التاخير ، بسبب كونه يؤدي الى المحرم زمثال ذلك ان يشتري رجل طعاما من رجل اخر ويدفع له الثمن على أن يسلم له الطعام بعد شهر – أي نسئة – وبعد مضي الشهر لا يجد البائع الطعام ليدفعه الى المشتري، ولا يجد نقودا يشتري بها الطعام فيطلب من المشتري أن يبيع له الطعام الذي وجب عليه ويؤجله بالثمن لشهر اخ مثلا بزيادة أو نقص أو بعدهما.
ويتبين من هذا المثال :
I) أن الاول باع للثاني نقودا الى اجل وهو ربا محرم مع زيادة او النقص وهو تذرع الى انظرني وازيدك.
II) ان هذا البيع هو من باب بيع ما ليس معك او بيع ما لم تقبض ، حيث أن الاول لم يقبض الطعام حتى يبيعه.
4- بيع وسلف: ورد عن المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن بيع وسلف" أي اجتماع بيع وقرض ولهذا البيع أحوال متعددة منها:
قول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة على ان تسلفني كذا من اانقود فربما قلل من ثمن السلعة لاجل السلف.
ومنها قول المشتري للبائع: سلفني كذا لاشتري منك هذه فاجتماع البيع والقرض منهي عنه لاحتمال التذرع الى الربا .
المفردات: الذرائع: ( الذرائع – انظرني وازيدك ، الوضع والتعجيل – بيع الدين بالدين – بيع وسلف – بيع العينة )

الاحكام:
1- بيوع الذرائع منهي عنها في الشرع لعلة التوصل بها الى الربا المحرم
2- تشمل بيوع الذرائع صورا متعددة يقاس بعضها على بعض .
3- من بيوع الذرائع انظرني وازيدك ، والوضع والتعجيل ، وبيع الدين بالدين ، وبيع وسلف …..


هذا مالدي الآن وسوف ابحث اكثر في هذا الموضوع
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 07:59 PM   #10
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

وهذة اضافة اخرى للموضوع

( تعريف الربا )
«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»الربا في اللغة : الزيادة، ومنه قوله تعالى عن الأرض :  فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، أي زادت.
وفي الاصطلاح : أنواع .
( أنواع الربا )
ينقسم الربا إلى أربعة أنواع :
النوع الأول : ( ربا الفضل ) ، وهو بيع جنسين متفاضلين يشترط فيهما التماثل . كبيع مائة جرامٍ ذهبا بمائتي جرامٍ ذهبا. أو بيع صاعِ برٍ بصاعي برٍ .
النوع الثاني : ( ربا النسيئة ) ، وهو بيع جنسين نسيئة يشترط فيهما الحلول . كبيع مائة جرامٍ ذهبا حالَّة بمائة جرامٍ ذهبا مؤجلة . أو بيع مائة جرام ذهبا حالة بمائتي جرام فضةً مؤجلة . أو بيع صاعِ برٍّ حالا بصاع بر مؤجلا ، أو بيع صاع بر حالا بصاعي شعير مؤجلة .
النوع الثالث : ( ربا القبض ) ، وهو بيع جنسين يشترط فيهما التقابض في مجلس العقد ، بلا تقابض . كبيع مائة جرام ذهبا حالة بمائة جرام ذهبا حالة ، ويتفرقا بدون تقابض . أو بيع مائة جرام ذهبا حالة بمائتي جرام فضة حالة ، ويتفرقا بدون تقابض . أو بيع صاع بر حالا بصاع بر حالا ، ويتفرقا بدون تقابض ، أو بيع صاع بر حالا بصاعي شعير حالة ، ويتفرقا بدون تقابض .
النوع الرابع : ( ربا القرض ) ، وهو القرض بشرط المنفعة ، أو الزيادة في أجل الدين بشرط المنفعة ، مثال الأول : أقرضتك ألف ريال بألف ومائة إلى شهر ، أو أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك أسبوعا ، أو أقرضتك ألف ريال بشرط أن تحمل هذا المتاع إلى البيت ، ومثال الثاني : أقرضتك ألف ريال بألف ريال إلى شهر ، فلما حل الأجل قال : إما أن تقضي وإما أن تُربي ، أي إما أن تقضي ديني ألف الريال ، أو تصير الألف بألف ومائة وأزيدك في الأجل إلى شهر آخر مثلا .
( حُكْمُ الرِّبَا )
الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، بل هو من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى :  الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنَّهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا  ، وقال تعالى :  يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم  ، وقال تعالى :  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأْذَنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون  ، وقال تعالى :  وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله  ، وقال النبي  : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهده هم فيه سواء ) رواه مسلم ، وقال  : ( الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) رواه الحاكم ، وقال  : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية ) رواه أحمد . وفي الصحيح قال النبي  : ( اجتنبوا السبع الموبقات ـ وفي رواية ـ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ وذكر منها : وأكل الربا ) ، وأجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة (1) .
( الحِكْمَة مِنْ تَحْرِيْمِ الرِّبَا )
لا شك أن الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير ، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها ، فهو حكيم في شرعه ، وحكيم في قدره ، فلا يأمر الشرع بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد في الحال أو المآل ، ولا ينهى الشرع عن شيء إلا وفيه مضرة على العباد في الحال أو المآل ، ومن تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وجدها تدور على هذا الأصل ، وهو أنَّها جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ، ودرء المفاسد وتقليلها . فما من خير إلا ودلتنا عليه ، وما من شر إلا وحذرتنا منه ، فـ  الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  .
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:00 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.