للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-08-2007, 07:59 PM   #1
ابوسهم
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 187

 

افتراضي حكم الاكتتاب في شركات التأمين التجاري


ملاحظة : مرفق ملف يحوي نسخة موقعة من أعضاء الهيئة الشرعية

الموضوع: توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين


قرار الهيئة الشرعية ر قم (89)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الأربعاء 13/01/1428هـ الموافق 01/02/2007م، ، والثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الاثنين 17/01/1428هـ الموافق 05/02/2007م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد اطلعت على موضوع توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين.



وبعد المداولة والمناقشة واستعراض قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتأمين، ومنها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 1/8/1398هـ، و قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بتاريخ 16/4/1406هـ، المتضمنة تقسيم التأمين إلى قسمين: تأمين تعاوني جائز، وتأمين تجاري محرم.

وبعد استعراض (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، تبين للهيئة أن هذه اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تضمنت مواد مخالفة للنظام المشار إليه يخرج بها التأمين المنصوص عليه في اللائحة من كونه تأميناً تعاونياً إلى كونه تأميناً تجارياً ومن هذه المواد المخالفة ما يأتي:

‌أ- عرّفت اللائحة وثيقة التأمين بأنها: (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) المادة [1/17]، وعرّفت المؤمن بأنه: (شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) المادة [1/14]، وهذا يقتضي أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض.

‌ب- نصت المادة [70-1/هـ] على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، فاعتبرت المادة الفائض ربحاً للمساهمين مع أن المفترض في التأمين التعاوني أن يكون هذا الفائض حقاً للمؤمّن لهم.

‌ج- حددت المادة [61] أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة. وترى الهيئة الشرعية أن بعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومنها: السندات الحكومية، والسندات الحكومية الأجنبية والسندات المصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية.

وبناءً على ما ذكر قررت الهيئة ما يأتي:

1. لا يجوز للبنك التوسط في الاكتتاب في أي شركة من شركات التأمين الخاضعة لهذه اللائحة بوضعها الراهن؛ لكونه تأميناً تجارياً محرماً، ووصف الشركة بكونها تعاونيةً لا يغير من الحقيقة شيئاً.

2. تذكر الهيئة الجهات المختصة بالإشراف على التأمين في المملكة بإعادة النظر في اللائحة وتعديلها لتتوافق مع الضوابط الشرعية.

وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الهيئة الشرعية

عبدالله بن سليمان بن منيع أ.د. عبدالله بن محمد المطلق



أ.د. عبدالله بن موسى العمار د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان



د. يوسف بن عبدالله الشبيلي د. محمد بن سعود العصيمي
ابوسهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-08-2007, 08:02 PM   #2
أبو رانيا
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 3,768

 
افتراضي

السلام عليكم

ارجو ارفاق الملف وبارك الله فيك
أبو رانيا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-08-2007, 08:21 PM   #3
ابوسهم
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 187

 
افتراضي

السلام عليكم
اعتذر لم استطع رفع الملف يوجد مشكلة بالموقع

لكن رفعته في موقع اخر

http://upload.9q9q.net/file/jfERpnTq...-----.pdf.html



ابوسهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2007, 02:12 AM   #4
ابوسهم
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 187

 
افتراضي

للرفع
والرجاء التثبيت لتعم الفائدة وليعلم الناس احكام رزقهم
ابوسهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2007, 02:27 AM   #5
xpxpm
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 158

 
افتراضي

xpxpm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2007, 02:29 AM   #6
نكسة فبراير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 284

 
افتراضي

بارك الله فيك :)

الأمور واضحة والـتأمين محرم سلفاً ..

تحياتي
نكسة فبراير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2007, 02:49 AM   #7
ابو قهيدان
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 221

 
مشاركة

وأزيدك من الشعر بيت

اللجنه الدائمه للأفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله افتت بحرمة التأمين

واليك كامل الموضوع وقد كتبته في منتدى اخر


اللجنة الدائمة:الخلط بين التأمين التجاري والتعاوني تلبيس على الناس وكذب على أهل العلم


أعلم أهل هذا البلد في الدين هم اللجنه الدائمه للأفتاء باجماع الشعب ولا يخالف ذلك الا الملل المنحرفه

فتاوي اللجنه الدائمه في التأمين

عندكم الفتوى وبأسفل الصفحه كلمة سابق وتالي يعني هناك فتاوي اخرى سابقه وفتاوي أخرى متقدمه وسأعرض فتوى واحده للجنه الدائمه للأفتاء

وبأمكانكم مراجعة المزيد منها عبر الموقع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2233 )

س2: ما حكم التأمين: مثل التأمين على السيارة، والتأمين على البضائع والعمال والمصانع، كما أن التأمين أحيانا يكون باختيار الشخص، وأحيانا يجبر عليه بشرط من البائع، كأن يشرط البائع أن تؤمن على السيارة التي يبيعها لك بالتقسيط، وكذلك الذي يرسل لك بضاعة من الخارج، وإذا كان هناك ما
هو مباح وما هو محرم، وهل يعتبر التأمين من أنواع الربا؟

(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 249)

ج2: ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة اللذين لا يعفى عنهما، والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا دلت الأدلة على تحريمه، وما ذكره السائل من أنه أحيانا يجبر عليه، فليس في صور التأمين التجاري، ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يدخل فيه باختياره، وفي إمكانه مثلا أن يشتري سيارة لا يترتب عليها تأمين، أو أن يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول، وهذا مسلك تجاري يسلكه التجار الذين يتحفظون من التعامل بالحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو الرئيس
عبد الله بن قعود
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز



هذا موقع الأفتاء

http://www.alifta.com/

اضغط على كلمة تأمين في كلمة بحث وتأتيك الفتاوي بكافة انواعها

----------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للافتاء: الخلط بين التأمين التجاري والتعاوني تلبيس على الناس وكذب على أهل العلم


http://hjrh.jeeran.com/1.jpg

http://hjrh.jeeran.com/2.jpg

http://hjrh.jeeran.com/3.jpg

http://hjrh.jeeran.com/Untitled-5.jpg

http://hjrh.jeeran.com/7.jpg




والله اعلم
ابو قهيدان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2007, 02:58 AM   #8
ابوسهم
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 187

 
افتراضي

السلام عليكم

اشكركم جميعا

لكن البعض يتحجج برأي الشيخ عبدالله المنيع ويقول انه أحل شراء أسهم التأمين


وهذه الفتوى تفيد الحقيقة
تحياتي
ابوسهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2007, 03:04 AM   #9
عاشق ترابها
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 896

 
افتراضي

بارك الله فيك

وجزاك الله خيراً

والله يرزقنا الرزق الحلال
عاشق ترابها غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2007, 02:34 PM   #10
ابوغازي 2005
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 2,694

 
افتراضي

بارك الله فيك
الف شكر وتحيه لك...
ابوغازي 2005 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:51 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.