![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 683
|
![]()
اخوكم غشيم با السندات امل من عند ه خبره اومعلومات ان يفيدني جزالله خير
1- س / كيف اشتري صكوك السندات 2- س/ هل من الممكن ان يجي عليها يوم وتصبح تداول مثل الاسهم 3-س/هل عليها عايد سنوي وما الفرق بينها وبين الاسثمار بالاسهم |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,756
|
![]()
اعتقد لو تسئل البنك يقدر يفيدك
اسال الله ان يوفقك |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 683
|
![]() اقتباس:
وامل من اخواني بهذا المنتدى ومن يملك الخبره ان لايبخل عليه |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 202
|
![]() اقتباس:
ثانيا : موظف البنك من كثر ما يشرح للناس ماله خلق ثالثا : موظف البنك راح يشرح من باب مهمته الوظيفية وليس من باب انه مجرب رابعا: لدينا بالمنتدى اشخاص ذوي مواهب واسلوب شرح مبسط وشيق يفوق التوقع a6 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
محلل مالي
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 1,018
|
![]()
السلام عليكم
بالنسبة لصكوك سابك, سينتهي الإكتتاب اليوم. عموما, للإكتتاب تتوجه لبنك الرياض أو ساب وتقوم بتعبئة النموذج الخاص وتحديد عدد الصكوك. عند الإنتهاء من الإكتتاب يتم التخصيص وعندها يتم الدفع. بالنسبة للتداول, أزعجتنا الهيئة دائما بتصريحاتها والتي تفيد بأنها تتوجه حاليا لتوسيع نطاق الأدوات الإستثمارية المتاحة للتداول, ولكن حتى الآن خرطي نعم يوجد عائد سنوي, ولكن هناك إختلاف جذري بين عائد الصكوك وبين عائد السندات. فكما تعلم, الصكوك هي سندات ولكنها شرعية. في السندات, العائد سنوي وهو ثابت على مدى حياة السند, أما في الصكوك فهو متغير وليس ثابتا, ولكنه لن يتجاوز في كل الأحوال عوائد السندات, لسبب بسيط, هو أن الصكوك لا تعدو عن كونها بديلا إسلاميا للسندات, وهذا يعني أن عوائدها لا يجب أن تتجاوز "نظريا" عوائد السندات. عوائد السندات تتناسب "طرديا" مع أسعار الفائدة ليس لدي إطلاع على عوائد صكوك سابك, ولكني لا أعتقد أن تتجاوز 6 أو 7% سنويا تحياتي لك أخي الكريم وأرجو أن أكون أفدتك |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
مشرف
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139
|
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
فعلا الكثير منا يجهل ماهية السندات او الصكوك اللي نسمع عنها سوا في سابك او شركة الكهرباء وانا حاولت ان اوفر كافة المعلومات عنها من الناحية الشرعية او المعلوماتية وسامحونا على القصور : السندات هي صكوك مديونية أو قروض تصدرها الحكومة أو الشركات أو المنظمات الدولية يلزم دفع مبلغها كاملا مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط . وسندات القروض لا تجوز في الشريعة الإسلامية؛ لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة وغير ذلك من المفاسد.جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة :"إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم". أما مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة فقد اتخذ قرارا في دورته السادسة المنعقدة في عام 1410هـ فصَّل فيه ما جاء مجملا بخصوص السندات في قرار مجمع الرابطة ، على النحو التالي : " أـ أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط ، محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة . ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكا استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا ، أو ريعا ، أو عمولة ، أو عائدا. ب ـ تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسما لهذه السندات . ج ـ كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار ." انتهى. ثانيا : أدت الحاجة إلى وجود سوق مالية إسلامية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية ، إلى التفكير في أدوات بديلة توافق الشريعة ، يتعامل بها في هذه السوق عوضا عن الأدوات المحرمة كالسندات الربوية ، ومن أهم هذه البدائل : سندات المقارضة وسندات الإجارة ، وفيما يلي بيان موجز لهما : 1ـ سندات المقارضة : عرض موضوع سندات المقارضة على مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة في عام 1408 هـ وأصدر المجمع فيها القرار التالي : أـ " سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض "المضاربة " بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة ، على أساس وحدات متساوية القيمة ، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة ، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. ب ـ الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد من توافر العناصر التالية فيها: العنصر الأول : أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله ، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته . وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها ، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة . العنصر الثاني : يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار ، وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك ، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة . ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض "المضاربة" من حيث : بيان معلومية رأس المال ، وتوزيع الربح ، مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار ، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية . العنصر الثالث : أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب ، باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية : - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ، ما يزال نقودا ، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون. - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع . العنصر الرابع : أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب ، أي عامل المضاربة ، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك ، فهو رب مال بما أسهم به ، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار ، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس ، وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة ، لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. ج ـ مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية ، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين . كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور ، تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة ، وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه . د ـ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال ، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. هـ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل . وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع ، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء و برضا الطرفين . وـ لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها، نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح ، فإن وقع ، كان العقد باطلا . ويترتب على ذلك : - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها . - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي ، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة . ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد ، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم ، فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد. - أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك . زـ يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته ، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب . ح ـ ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري ، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال . س ـ ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة ، على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد ، بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين ، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة ، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد ، وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها، بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به ، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد " انتهى. 2ـ سندات الإجارة : عرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها "سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصا شائعة ، في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل " ، وأصدر فيها قرارا في دورته الخامسة عشرة عام 1425هـ على النحو التالي : ـ تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك ( أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول ، مبنية على مشروع استثماري يدر دخلا . والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. ـ لا يمثل صك الإجارة مبلغا محددا من النقود ، ولا هو دين على جهة معينة ـ سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية ـ وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءا شائعا ( سهما ) من ملكية عين استعمالية ، كعقار أو طائرة أو باخرة ، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية ـ المتماثلة أو المتباينة ـ إذا كانت مؤجرة ، تدر عائدا محددا بعقد الإجارة . ـ يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية ، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك ، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين ، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها ، كلما تغيرت ملكيتها ، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم . ـ يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة ، وتداولها ـ إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلا لعقد الإجارة ـ كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك ، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة ، من شأنها أن تدر عائدا معلوما . ـ يجوز لمالك الصك ـ أو الصكوك ـ بيعها في سوق ثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه ، سواء كان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به ، وذلك نظرا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق ( العرض والطلب ) . ـ يستحق مالك الصك حصته من العائد ـ وهو الأجرة ـ في الآجال المحددة في شروط الإصدار ، منقوصا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة ، على وفق أحكام عقد الإجارة . ـ يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن ، أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار ، بقصد إجارتها من الباطن ، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين ، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر . أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين ، فلا يجوز إصدار الصكوك ؛ لأنها تمثل ديونا للمصدر على المستأجرين . ـ لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها ، أصل قيمة الصك أو عائده ، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليا أو جزئيا ، فإن غُرمها على حملة الصكوك " انتهى . ثالثا : ابتكرت أدوات مالية إسلامية من بعض المصارف الإسلامية لكنها لا تخلو من محاذير شرعية . وأسلم هذه الأدوات من الناحية الشرعية هي "سندات الاستثمار" التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية ، بوصفها أهم التطبيقات لسندات المقارضة المجازة شرعا من المجمع . وقد خصصها البنك لتمويل تجارة الدول الإسلامية ، ويمكن أن تستعمل في تمويل بعض معاملات أخر محددة الهدف كالإجارة . وتصدر الشهادة الواحدة بقيمة اسمية قدرها ألف دولار أمريكي ، وأجلها : خمسة وعشرون عاما. ونصت لائحة هذه الشهادات على ما يلي: ـ يدير البنك الإسلامي للتنمية المحفظة ، مضاربا ، ويلتزم في تنفيذ المعاملات الاستثمارية بأحكام الشريعة الإسلامية . ـ يحتفظ البنك بسجل خاص للشهادات ، ويجوز نقل ملكية الشهادة بعد إجراء تغيير الاسم في السجل وفق النموذج المعتمد من البنك وبتوقيع كل من البائع والمشتري . ـ يقتصر تداول شهادات الإصدار الأساسي " الأول " على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وعلى البنك أن يسجل شهادات الإصدار اللاحقة في الأسواق المالية في الدول التي تسمح نظمها بذلك ، ومن ثم يتحدد سعرها حسب الطلب والعرض في هذه الأسواق . ـ إلى أن يتم هذا التسجيل يعلن البنك عن استعداده لشراء ما يعرض عليه من شهادات أو بيع ما يملكه منها ، بسعر أساسي يساوي صافي القيمة الاسمية لها . ـ بعد البدء في تشغيل المحفظة ، يعلن البنك عن سعري الشراء والبيع للشهادات المصدرة في ضوء المركز المالي للمحفظة ، آخذا في الحسبان أوضاع العرض والطلب السائدة في السوق . ـ صافي الأرباح توزع كل سنة بنسبة 5 % للبنك الإسلامي للتنمية ـ بوصفه مضاربا ـ ونسبة 90 % لأصحاب الشهادات كل بنسبة ما يملك ـ بوصفهم أرباب الأموال ـ ونسبة 5 % ربح مستبقى لدعم المركز المالي للمحفظة . بهدف جبران الخسارة في حال وقوعها . رابعا : الفروق بين الأسهم والسندات الإسلامية من جهة ، وبين هذه الأخيرة وبين السندات الربوية من جهة أخرى . فالأسهم والسندات الإسلامية تشترك فيما يلي : 1ـ يمثل كل منهما حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع. 2ـ يستحق مالكهما حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع ، تلائم حصته في الشركة . 3 ـ يقوم كل منهما مقام الحصة الشائعة ، في صافي أصول الشركة أو المشروع ، في التسليم والحيازة والقبض . ويفترق السهم عن السند الشرعي فيما يلي : 1ـ يشترك مالكو الأسهم في إدارة الشركة في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، أما مالكو السندات فإنهم لا يشاركون في إدارة المشروع، لكن يمكن أن يكوّنوا مجلس مراقبة للمضارب للمحافظة على حقوقهم . 2 ـ تعد الأسهم مشاركة دائمة في الشركة ، تبقى مدة حياة الشركة ، وإن انتقلت ملكيتها من شخص إلى شخص آخر ، فهي غير قابلة للرد من جانب الشركة ، في حين أن السندات الشرعية ليست مشاركة دائمة في المشروع، فقد تكون لتمويل المشروع بالمشاركة المتناقصة ، بحيث يطفأ بعض هذه السندات على مراحل زمنية معينة. ويختلف السند الشرعي عن السند الربوي بما يلي : 1ـ السند الشرعي يمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة ، في حين أن السند الربوي يمثل دينا في ذمة الشركة التي تصدره ، ولا يتعلق بموجودات الشركة . 2ـ حامل السند الربوي لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة ، ولا بمركزها المالي ، لأن مالكه يستحق القيمة الاسمية لسنده مضافا إليها الفوائد ، بخلاف مالك السند الشرعي ، فإنه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع ويشارك في تحمل المخاطر ، فله الغنم الذي يحققه المشروع وعليه الغرم الذي يتعرض له . |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
أبوخالد
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 3,035
|
![]() جزاك الله خير , على الشرح والتوضيح .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 476
|
![]()
الصكوك ارباحها ثابتة وهي سعر الفائدة الرسمي بين البنوك (ليبور) + نسبة متفق عليها
مثلا سابك صكوكها 40 نقطة زيادة يعني اذا ليبور اليوم 4.5 تكون فائدة سابك السنوية 4.9 سنويا (توزع كل ربع) اما بنك باربيا 10 نقاط وشركة الكهرباء 45 نقطة طيب وش اللي يأثر بسعر الصك ..... طبعا اول حاجة سعر الفائدة الرسمية ... والثاني أداء الشركة مثلا .... افرض صفقة سابك الاخيرة فشلت والشركة صارت تسجل خسائر صكوكها راح تنزل اسعارها لان سابك ممكن ماتقدر تسدد ديونها والفوائد الربعية عليها .... وبالمقابل اذا ربحت سابك ارباح كبيرة راح ترتفع اسعار صكوكها لان المخاطر نزلت عموما الصكوك مخاطرها اقل بكثييييير من الاسهم وتذبذبها بسيط جدا يعني مثلا خلال السنة كاملة الصك مايتغير 1% لكن الصكوك ليست لصغار المستثمرين لان لها حد ادنى للتملك وفي حالة سابك الحد الادنى للملكية 500,000 ريال راجع رابط السندات في موقع تداول http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_6B5/_s.7_0_A/7_0_6B5 |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 683
|
![]() اقتباس:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 683
|
![]() اقتباس:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|