![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
محلل فني
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 1,684
|
![]()
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إدراج سهم شركة ( كيان )
2007-05-15 15:35:09 تعلن هيئة السوق المالية انه سوف يتم – إن شاء الله – اعتبارا من يوم السبت1/6/1428هـ الموافق 16/6/2007 م إدراج وبدء تداول سهم شركة كيان ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2350، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طبعاً الكلام أعلاه غير صحيح جملةً وتفصيلاً ــ معليش مزحه ثقيلة ــ ولكن حبيت أن أوضح شي مهم .. وهو كثرة الاشاعات في هذا الوقت عن موعد إدراج وبدء تداول كيان .. فمن هذا المنطلق أحببت أن يكون الجميع على علم بالنظام .. نظام الشركات ــ الباب الخامس ــ الفصل الثاني تأسيس الشركة المساهمة و إشهارها المادة 52 لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضي به الأنظمة : أ- ذات الامتياز. ب- التي تدير مرفقا عاما. ج- التي تقدم لها ...... إعانة. د- التي تشترك فيها ...... أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد. هـ- التي تزاول الأعمال المصرفية. أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية ، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور إلا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع . ويقدم طلب الترخيص موقعاً عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة . ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعاً على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين . ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك الإدارة العامة للشركات . وللإدارة المذكورة أن تطلب إدخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقاً مع أحكام هذا النظام أو ليكون مطابقاً للنموذج المشار إليه في المادة (51) . المادة 53 يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند تأسيسها أو اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة . المادة 54 إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم أن يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشر المرسوم الملكي أو قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لا تتجاوز تسعين يوما . المادة 55 إذا وجهت الدعوة إلى جمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخا كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول . وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم . 2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي . 3- مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم . 4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها . 5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم . 6- طريقة توزيع الأرباح . 7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة . 8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه . 9- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للإكتتاب . 10- تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم وعدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص . ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن إستيفائها البيانات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة . وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل . المادة 56 يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال . وإذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما . المادة 57 يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية . ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن . المادة 58 لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته. وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس احد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (63) . المادة 59 إذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين . المادة 60 إذا وجدت حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم عينت الإدارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا أو أكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقويم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقويمها ويقدم الخبير تقريره إلى الإدارة العامة للشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل ويجوز للإدارة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوما . وترسل الإدارة صورة من تقرير الخبير إلى المؤسسين وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما على الأقل كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه . ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع أطرافها. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة . المادة 61 يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية تعقد وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على إلا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوما وعلى إلا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل . فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من توجيه الدعوة إليه . ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه . وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فإذا تعلقت هذه القرارات بتقويم الحصص العينية أو المزايا الخاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية . ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه إلى الإدارة العامة للشركات . المادة 62 مع مراعاة أحكام المادة (60) تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: 1- التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم . 2- وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها . 3- تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها . 4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة . المادة 63 يقدم المؤسسون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلبا إلى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة. وترفق الوثائق الآتية بالطلب المذكور: 1- إقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم . 2- محضر اجتماع الجمعية . 3- نظام الشركة الذي أقرته الجمعية . 4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات إذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة أو نظامها . المادة 64 تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير بإعلان تأسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام أو لنصوص عقد الشركة أو نظامها. ويترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس . وإذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء وكذلك يتحمل المسئولين جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس . المادة 65 ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ومن نظامها . وعلى أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها . 2- أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم . 3- نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم . 4- طريقة توزيع الأرباح والخسائر . 5- البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين أو لغيرهم . 6- تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه . 7- تاريخ قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها. وعلى أعضاء مجلس الإدارة كذلك أن يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري . |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
مشرف
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 13,429
|
![]()
أخي الكريم هذا ما يسمى بالمزح الثقيل الذي يترتب عليه ضياع أموال .. أتمنى تجنب مثل هذا ... لك تحياتي،،
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 1,375
|
![]()
ياخوي امزح مع ربعك بالاستراحه مهب هنا
الله يهديك |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
محلل فني
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 1,684
|
![]()
آآآآ سفين على العنوان يالغاااالين ..
ممكن نغير العنوان الى : لن يتم إدراج شركة كيان حتى تمر على هذي الخطوات .. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 149
|
![]()
الله يهديك
بس مالا داعي هالاسلوب صدقك ضيقت خلقي |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 146
|
![]()
صورة مع التحية لادارة المنتدى وحذف العنوان وما افتتح به الموضوووع
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 359
|
![]()
بارك الله فيك...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 318
|
![]()
اتمنى حذف الموضوع
لانه يساعد على نشر الشائعات واستغرب هذا من الاخ الدوخي |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
محلل فني
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 1,684
|
![]()
يااا أخوااان والله القصد الفائدة وليس تروووعكم ..
ويمكن اجتهاد في غير محله .. وآمل من الادارة تعديل العنوان الى : لن يتم إدراج شركة كيان حتى تمر على هذي الخطوات .. وكذلك تعديل الاعلان المفبرك |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 505
|
![]()
بارك الله فيك وجزاك الله خير اخي الكريم
أجمل من الورد –وأحلى من الشهد – ولا تحتاج إلى جهد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|