![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 822
|
![]() :619:
أعلم أن الكثير سيهاجمني لأثارة هذا الموضوع ولكن لا حول ولاقوة إلا بالله فقد إخترت أن أجازف بهذا الرأي الذي يحتمل الصواب والخطاء ولكن لو وجدتم فيما أقول شئ من الخطاء فأرجوا أن تتبعوا سنة الهادي المصطفى علية أفضل الصلاة و التسليم و أن تردوني عن هذا الخطاء ردا جميلا و السؤال الذي يدور في ذهني هو هل حرّم المشرّع في الإسلام بيوع الربا فقط أم انه حرّم كذلك بيوع أخرى مثل النجش و الغبن و تلقي الركبان ..... طبعا الجواب هو أنه حرّم كل تلك البيوع وكذلك حرّم الإسلام التلاعب بأموال اليتامى و اكلها من غير حق و كذلك حرم على الشريك أن يأكل مال شريكة ظلما و عدوانا ووضع الضوابط الشرعية التي تبيح للمضلوم أن يطالب بحقة إذا توفرت البينة لديه طبعا و السؤال هنا موجه للهيئات الشرعية في الشركات التي أباحوها مثل بنك الراجحي والبلاد و غيرها من الشركات التي سمّيت في قوائمهم على أنها مباحة فهم قد أشترطوا على هذه الشركات أن تنقي قوائمها من المعاملات الربوية وذلك بنسب متفاوته كي يطلقوا عليها لقب مباح و يسمحوا لمن يأخذ برأيهم أن يبيع و يشتري في أسهمها والعكس صحيح طبعا فالشركات التي لم تعين هيئات شرعية لديها فهي قد ختمت بالشمع الأحمر و اعتبرت محرمة و يجب عدم الشراء و البيع فيها و هذا مفهوم جدا وله مببراته الشرعية التي أوضحها أعضاء الهيئات الشرعية المبجلون واضحة ولهم منا جزيل الشكر ولكن ألا يجب عليهم وقبل أن يطلقوا لقب الإباحة على هذه الشركات أن ينقوا تعاملات هذه الشركات من أوجه التحريم الأخرى كالغش و التدليس و النجش حتى تكون فعلا مباحة على حسب التعريف الشرعي للمعاملات المالية فلو أخذنا شركة المكيرش كمثال حيّ فهي شركة مباحة على أساس هذه القوائم لأنها تخلو من الربا ولكنها لا تخلو من التدليس والخداع لمساهميها فنجد هذه الشركة تغوص في الخسائر سنة بعد سنة حتى إنقرض رأس المال و ما زال مجلس إدارتها يطالب بالمزيد من أموال المساهمين على شكل إكتتابات أخرى كي يحرقها في أتون سوء الإدارة و المحسوبيات و التدليس على المسلمين و ما يصيبني بالحيرة الكبرى أن كل هذا يحدث بمباركة من هذه الهيئات الشرعية التي لا تجد في هذه التعاملات أي خطاء و تعتبرها تجارة تحتمل الربح و الخسارة فهل أطلعت هذه الهيئات الشرعية على قرارات مجلس إدارة المكيرش و تبينت عدم التدليس في توظيف أموال المسلمين و هل تأكدت ان إعلانات الشركة المضللة من وقت لأخر لا تنطوي على المكر والخديعة و هل حاسبت هذه الهيئات مجلس الإدارة على التأخير في إعلان القوائم المالية وعدم التوضيح للشركاء عما يدور في خفايا الإدارة أم أن دور هذه الهيئات الشرعية يقتصر فقط على زاوية واحدة و هي الربا و التي من خلالها يحلل و يحرم دون الرجوع لجميع أوجه التحريم الأخرى و التي تنطوي على الكثير من تضيع حقوق المساهمين الذين ينجرون إلى هذه الشركات بسبب قوائم التحليل والتحريم؟؟؟!!! أخواني لو كانت إجابت الهيئات الشرعية هي أنهم لا يستطيعون مراقبة كل هذه الأوجه فهذا يعني أنهم غرروا بأخوانهم المسلمين و ساقوهم إلى الحرام دون علم فقد حموهم من الربا ولكنهم أوقعوهم في الأوجه المحرمة الأخرى ولو كانت الإجابة هي أنه غلب مجمل التعامل المباح على مجمل التعامل المحرم في قائمة الشركات المباحة فهنا يجب عليهم مراجعة تصنيفهم هذا كي يحيطوا بجميع الاوجه المحرمة في البيوع لتشمل الغبن و النجش و تضيع أموال المسلمين بالإختلاس وسوء الإدارة وعدم الشفافية و إذا كانت إجابتهم أن هذه الأوجه الأخرى لها هيئات اخرى من الدولة هي المسئولة عن متابعتها كهيئة سوق المال و المباحث الإدارية و وزارة التجارة فأقول لهم أن الفتوى كذلك لها هيئات معتبرة معينة من الدولة للنظر في هذه المسائل و هي هيئة كبار العلماء و على رأسهم فضيلة المفتي الذي أفتى بجواز التداول في جميع شركات السوق ما عدى البنوك الربوية ولكم جزيل الشكر على ما أعطيتمونيه من قتكم الثمين لقراءة هذا الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
أبو بندر
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 6,037
|
![]()
أحسنت يا الغالي
كلام فيه المنطق وأستفهامات تطرح نفسها. تحياتي |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 716
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 526
|
![]()
وقد لا تتعامل الشركه بالربا ولكنها تروج لللفاحشه كالمجلات الخليعه
والافلام والقنوات والكتب العقديه الضاله وصناعة الفساد انجانا الله واياكم من ذلك كله ولك التقدير اخي لملاحظتك |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 1,144
|
![]()
اغلب هذه التساؤلات قد تجد له اجابات هنا ولكن تحتاج من يقرأ ويتمعن هذا ما قاله الشيخين العصيمي والشبيلي في بيانهم المشترك :
"إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، إذ يجب التقيد بالضوابط الشرعية في المتاجرة بالأسهم. ومن الممارسات غير المشروعة في تداول الأسهم ما يلي: الاتفاق مع بعض مسئولي الشركات على تسريب أخبار الشركة سراً قبل نشرها في المواقع الرسمية بقصد أن يستبق الشخص عموم المساهمين فيشتري كميات من الأسهم إذا كان الخبر إيجابياً أو يبيعها إذا كان بخلاف ذلك قبل أن ينشر الخبر رسمياً. فهذا التواطؤ محرم سواء أكان بعوض أم بغير عوض، وهو من الغش في البيوع، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وهو يعلم أن فيه عيباً إلا بينه له". ومن المعلوم أن من يبيع سهماً على غيره وهو يعلم خبراً سلبياً عن الشركة ينقص من قيمة السهم فإنه يعد كاتماً لذلك العيب، وغاشاً لأخيه المسلم، ما لم يكن ذلك الخبر معلناً، وكذلك من يشتري سهماً بثمن معين لعلمه بخبر إيجابي عن الشركة يرفع من قيمة السهم فإنه يعد غابناً للبائع الذي لو علم مثله لما رضي ببيع السهم بذلك الثمن الزهيد. بث الإشاعة الكاذبة في السوق. فلا يجوز لأي شخص أن يكتب عن أي شركة بخبر جيد أو سيء إلا إذا كان متيقناً منه ومأذوناً له بنشره من صاحب الصلاحية، فقد ذكر النبي صلى اله عليه وسلم في حديث سمرة في صحيح البخاري في وصف أقوام يعذبون في قبورهم –وذكر منهم-:" الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق". و لا يجوز كذلك نقل الأخبار قبل التثبت منها، وفي الحديث: " كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع". لا يعني القول بجواز شركة ما: إباحة ما تقوم به من معاملات محرمة، ولكن يقع الإثم على مجلس الإدارة، ومن رضي بهذا المحرم، ومن أجرى هذه المعاملة المحرمة. وعلى المساهم أن ينكر في الجمعية العمومية بحسب قدرته، وأن يطهر ما نشأ من أرباح عن هذه المعاملة المحرمة. لا يعني إباحة بعض الشركات: جدواها من الناحية الاقتصادية؛ وعليه فنوصي المتعاملين في سوق الأسهم بالبعد عن الشركات ذات الأداء الاقتصادي المتدني، أو الشركات المبالغ في قيمتها السوقية بأضعاف قيمتها الحقيقية." انظر الرابط |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 822
|
![]() اقتباس:
أولا أشكرك أخي الكريم على هذا الإثراء للموضوع و ثانيا هذا هو مربط الفرس فإذا قامت الشركة بما لا يرضي الله من هذه البيوع المحرمة أو قاموا بسرقة المسلمين عن طريق الإعلانات الكاذبة فإن الأثم يقع على مجلس الإدارة و كذلك الربا خاصة إذا علمنا أن الشركات المباحة بقرار من الشيخ العصيمي أو الشبيلي هي تقر الربا في أنظمتها الداخلية و لا تراه ممنوعا و إنما ضروفها الحالية قد لا تسمح لها بالإقتراض و قد يأتي الوقت فتقترض و عموم المساهمين لا يرضون بذلك لكن ليس لهم في الامر شئ و بذلك يكون الأثم واقع على مجالس الإدارة و الراضين بالربا و غيره من التصرفات و البيوع المحرمة ويكون المساهم بريئ منها لأنه ليس راضي و كذلك ليس له من الأمر شئ لأنه ساهم في شركات أصل عملها مباح كصناعة الغذاء أو البتروكيميائيات و الأهم من ذلك أن الشيخ الشبيلي و الشيخ العصيمي (غفر الله لهم) لم يراجعوا أساتذتهم و أهل العلم في ذلك التوجه من أمثال العلامة بن جبرين أو فضيلة المفتي و أنما شقوا على الأمة و أنفردوا بأراءهم دون الرجوع لأهل التخصص في ذلك |
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|