للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-07-2005, 11:39 AM   #1
أقتصادي السوق
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 595

 

افتراضي الاكتتاب في شركة المراعي وجهتي نظر في الموضوع بالإباحة والتحريم .. أدخل وبعدها قرر .

الاكتتاب في شركة المراعي

22/5/1426
29/06/2005



كثرت التساؤلات عن حكم الاكتتاب في شركة المراعي بعد الإعلان عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، نعرض فيما يلي وجهتي نظر في الموضوع بالإباحة والتحريم؛ لتكتمل الصورة بمجموعهما للقارئ، ويحصل التفهم لاختلاف وجهتي النظر في هذه القضية.

إجابة: د. سامي بن إبراهيم السويلم
(باحث في الاقتصاد الإسلامي)



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وفقاً للقوائم المالية لشركة المراعي المعلنة على موقع الشركة، فإن مجموع القروض من البنوك التجارية يبلغ 535 مليون ريال في عام 2004م، وهو ما يعادل 22.3% من موجودات الشركة البالغة 2400 مليون ريال. أما النقد لدى البنوك فيبلغ 46 مليون ريال. وبحسب تقرير الشركة فإن هذه القروض والودائع تتضمن معاملات مبنية على الفائدة، وهي من الربا المحرم.
وبناءً على هذه الأرقام فإن الغالب على الشركة هو النشاط المشروع، كما أن الغالب على موجوداتها هو الحلال.
وأصول الشريعة وقواعدها -وهو الذي عليه جماهير العلماء- أن الحلال إذا اختلط بالحرام فالعبرة بالغالب، كما أن المصلحة إذا عارضتها مفسدة فالعبرة بالأرجح منهما. فإذا كانت المصلحة المشروعة هي الأرجح لم تترك بسبب المفسدة المرجوحة، بل يجب تحصيل المصلحة مع السعي لإزالة المفسدة قدر الإمكان. ومن كان هذا قصده فإنه لا يؤاخذ ديانة بملابسة المفسدة، فإن القاعدة أن من تلبَّس بالحرام لعذر، وسعى للتخلص منه فإنه لا يؤاخذ على ما تلبَّس به.
ومعلوم أن تقديم المصلحة الراجحة أصل شرعي كلي، فهو مقدَّم على دفع المفسدة المرجوحة، فيكون التلبس بهذه المفسدة حينئذ مغتفراً؛ لأنها ليست هي المقصودة، بل المقصود هو المصلحة الراجحة. فإذا انضم لذلك السعي للتخلص من المفسدة المرجوحة كان المسلم قد أدى ما عليه بحسب استطاعته، والله –تعالى- يقول: "فاتقوا الله ما استطعتم".
ولا يخفى أن تنمية المال في بلاد المسلمين، وإقامة المشاريع الاقتصادية النافعة التي تغنيهم عن أعدائهم، وتحقِّق لهم التمكين في الأرض: أنه مصلحة ضرورية كلية قطعية. وإذا كان كذلك كان إقامة هذه المشاريع والاستثمار فيها مصلحة راجحة قطعاً، وهي أقوى من مفسدة التعاملات الربوية اليسيرة التي قد تخالطها.
وهذا لا يعني أن يسير الربا حلال، بل الربا محرَّم قليله وكثيره.
كما أنه لا يعفي المساهمين ومجالس الإدارة من مسؤولية السعي الحثيث للتخلص من الربا، شكلاً ومضموناً، والعمل على إيجاد الوسائل والأدوات الإسلامية التي تغنيهم عن الوقوع في المحرمات. ولا يغني عن ذلك الحيل الربوية التي انتشرت اليوم –للأسف- بشكل كبير، بل إن هذه الحيل قد تكون أشد ضرراً من الربا الصريح، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
وانتشار هذه الحيل يمثل نتيجة طبيعية لانتشار الربا وتغلغله في النشاط المالي اليوم. فالأمر يحتاج لعمل جاد وسعي دؤوب لاجتثاث هذه البلوى من جذورها عن بلاد المسلمين. ولا يعني هذا تعطيل الاستثمار، وبناء الاقتصاد لحين التخلص من الربا نهائياً، بل يجب السعي في الأمرين بحسب الاستطاعة، وقد قال الله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين".

إجابة: د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
(عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء).



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد
فمن خلال دراسة نشرة الإصدار الخاصة بشركة المراعي وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الانترنت تبين أن نشاط الشركة قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان وغيرها، وأن على الشركة قروضاً بنكية تبلغ 535 مليون ريال في عام 2004م، وهي تعادل 22.3% من مطلوبات الشركة البالغة 2400 مليون ريال.وهذا يعني أن الشركة من الشركات المختلطة، وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا. وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين:
القول الأول: تحريم المساهمة فيها مطلقاً، وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة في بعض فتاويها السابقة.

والقول الثاني: جواز المساهمة فيها بشرط أن يتخلص المساهم من الأرباح المحرمة التي تأتيه من الشركة، وممن اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهيئة المعايير المحاسبية الشرعية، ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والاختلاف في هذه المسألة من الخلاف المقبول، إذ إن المسألة اجتهادية، للمجتهد المصيب فيها أجران، وللمجتهد المخطئ أجر واحد بإذن الله.
والأقرب –والله أعلم- أنه إذا كان النشاط الأساس للشركة مباحاً وكانت معاملاتها المحرمة يسيرة عرفاً فلا حرج على المساهم من الدخول فيها لاسيما إذا قصد تخليصها من تلك المعاملات المحرمة، والإثم على من باشر العقد المحرم أو أذن أو رضي به؛ لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، وتصرفاتها المحرمة لا تعد تصرفاً للمساهمين.يؤيد ذلك أن الأسهم صكوك مالية قابلة للتداول، وتداولها منفصل عن نشاط الشركة، فلا ترتبط قيمة الأسهم بنشاط الشركة بل بالعرض والطلب، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها لا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ إيجاباً أو سلباً على نشاط الشركة؛ لأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا تأخذ منه الشركة ريالاً واحداً، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه من الشركة بل من المساهم المشتري، ولا يختلف الأمر في الأسهم المطروحة للاكتتاب في هذه الشركة- شركة المراعي- حيث نصت المادة الثامنة عشرة من نشرة الاكتتاب على أنه "سيتم توزيع جميع الأموال المتحصلة من الاكتتاب على المساهمين البائعين فقط ولن تستلم الشركة منها أي شيء".
وبالنظر في نسبة المعاملات المحرمة في شركة المراعي إلى إجمالي نشاطها فإنها تعد يسيرة؛ لأن الجزء الذي يحرم على الشركة دفعه من القروض التي عليها هو الفوائد المستحقة على تلك القروض، أي الربا، أما أصل القرض فإنه يجب على الشركة دفعه، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط".ومجموع الفوائد التي دفعتها الشركة في عام 2004 على جميع القروض والتسهيلات البنكية لا تتجاوز 2% من مجموع مصروفاتها البالغة ملياراً وخمسمائة مليون ريال.
وخلاصة القول هي جواز المساهمة في هذه الشركة. ومع ذلك فالذي أنصح به إخواني المستثمرين في الأسهم هو ترك المساهمة في الشركات المختلطة عموماً –مع قولنا بجوازها- والاقتصار على الشركات النقية؛ لأمرين:
الأول:أن هذا هو الأحوط والأسلم، إذ إن الخلاف في هذه المسألة قائم، والأقوال متقاربة في القوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
والثاني:أن في ذلك دعماً للشركات النقية، وتشجيعاً للشركات الأخرى على تطهير معاملاتها من الحرام، فيرجى لمن لمن كانت هذه نيته أن يثاب على ذلك؛ فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من الأرباح الموزعة بقدر نسبة الإيرادات المحرمة منها، وذلك بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.
نقلاً عن موقع المسلم.

إجابة: د. عبد الله بن ناصر السلمي
(عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء).



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
شركة المراعي من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقد تحوَّلت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (773)، وتاريخ 6/5/1426هـ، الموافق 13/6/2005م.
وشركة المراعي من الشركات ذات الأنشطة المباحة، ونصَّ عقدها التأسيسي على ذلك، حيث تقوم بتسويق أنواع متعدِّدة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية (المراعي) و(اليوم) و(سموذي) و(زادي)، وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج، وكذلك الأجبان والزبدة، وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان.
وبناءً على نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية لعام 2004م الموجودة في موقع هيئة سوق المال يتبين الآتي:
1- أنه بلغ مجموع أصول الشركة (2.400.000.000) ريال سعودي.
2- حصلت الشركة على قروض لبرامجها الاستثمارية الرئيسة من بعض الجهات الحكومية، وبالتحديد من كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، والبنك الزراعي العربي السعودي، وبعض البنوك التجارية، على النحو الآتي:
1- صندوق التنمية الصناعية السعودي (220.300.000).
2- البنك الزراعي العربي السعودي (12.100.000).
3- البنوك التجارية (535) مليون ريال.
وقد صرَّحت الشركة أن هذه القروض كلها التزامات عليها، تنشأ عنها فوائد ربوية ماعدا التمويل الذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية الصناعية، فقد صرَّحت بأنها بدون فوائد، ولو استبعدنا القرض من صندوق التنمية لكان مجموع القروض الربوية التي اقترضتها الشركة تبلغ (547.100.000) خمسمائة وسبعة وأربعون مليون ومائة ألف ريال سعودي.
وتبلغ نسبة هذه القروض الربوية من إجمالي أصول الشركة (22.796%).
وتبلغ نسبة القروض الربوية إلى حقوق المساهمين، والتي تبلغ (1.292.700.000) = 42.32%.
وهذه التسهيلات التمويلية (القروض الربوية) هي القروض المستغلة الفعلية التي استغلتها الشركة لبرامجها الاستثمارية، علماً أن الشركة قد حصلت على حق الاقتراض بفائدة من البنوك والبنك الزراعي، قابلة للتجديد تصل إلى (1.067.100.000)، أي بنسبة 44.46% من مجموع أصول الشركة.
وهي ما يسمى بالمحاسبة التسهيلات المتاحة. علماً أن الشركة لم تصرح بأنها سوف تنهي القروض البنكية المحرمة لتجعلها بطريق المرابحة الشرعية.
وبناءً على ما سبق، فالذي يظهر لي هو عدم جواز الاكتتاب في شركة المراعي؛ لأنها تتعامل بالمعاملات الربوية، وشراء أسهم الشركات المساهمة التي نصَّ عقدها التأسيسي على التعامل المحرم، أو كان غرضها الأنشطة المباحة، ولكنها تقرض أو تقترض بالربا- وهو غالب الشركات المساهمة في البلاد الإسلامية مع بالغ الأسى والأسف- إن ذلك كله محرَّم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا العلامة ابن باز، وعضوية أكثر من خمسة عشر عالماً من علماء الإسلام، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، برئاسة الشيخ بكر أبو زيد، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية، وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين؛ وذلك لأن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة، قد فوَّض أعضاء مجلس الإدارة ووكَّّلهم في التصرف بالمال، وهذا أمر مشروط في لائحة الاكتتاب، وهو ما يدل عليه أيضاً نظام الشركات المساهمة.
وبناءً عليه فأي عمل تقوم به إدارة الشركة من أعمال مباحة أو محرَّمة فيكون المساهم كأنه عمل هذا العمل؛ لأن الشركة فيها معنى الوكالة ، ولا يغني هذا من قول بعضهم بأن المساهم لم يرض بذلك ولا علم له به ، لأن المساهم إما أن يكون راضياً في تصرف الشركة أو غير راض ، فإن كان راضياً في إدارتها فلا شك في أن أي تعامل بالمحرم يكون رضا منه بذلك . وإن كان غير راضٍ في ذلك فليس أمامه إلا أحد أمرين:
الأول : أن يمنع هذا التصرف ، ولا شك أن القادر على ذلك ولم يفعل فهو آثم وواقع في الإثم والعدوان، فكل الذين يملكون أسهمًا في شركة تتعامل بالأنشطة المحرمة- قرضًا أو اقتراضًا- يجب عليهم حضور الجمعية العمومية العادية، والإدلاء بأصواتهم بمنع هذه التصرفات المحرَّمة، خاصة وأن مثل هذه القروض البنكية وجد في المعاملات المصرفية الإسلامية ما يغني عن مثل هذه التعاملات البنكية المحرمة، فإن لم يستطع ذلك أو كانت أسهمه قليلة لا تؤثر في قرارات الشركة فعليه القسم الثاني، وهو: الخروج من هذا السهم، واستمرارية ملكية السهم مع تعامل الشركة بالربا لا يخرج المرء من إثمها بأن يخرج نسبة المحرم؛ لأن بقاء التعامل بالحرام قائم، وهو إن لم يأكل الربا ولكنه أعان على أكله، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه". أخرجه أحمد
(3725)، ومسلم (1597) من حديث أن مسعود-رضي الله عنه- وزاد مسلم
(1598) من حديث جابر –رضي الله عنه-: قال: "هم سواء".
ثم إن التفريق بين ملكية الشركة وملكية السهم -بحيث يجعل السهم عروض تجارة، مما يترتب عليه جواز المضاربة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً ما لم ينص عقدها التأسيسي على المتاجرة بالمحرمات- تفريق شكلي وليس جوهرياً، فالعبرة بحقائق الأشياء ومقاصدها ومآلاتها، لا بأشكالها وألفاظها ومعانيها، علماً أن جميع الشركات المساهمة -ذات الأنشطة المباحة التي تتعامل بالربا قرضاً أو اقتراضاً- تتعامل بربا النسأ وهو محرم تحريماً نهائياً ولم يرد من الشرع نص صريح ولا ظاهر في إباحة جزء يسير من ربا النسأ، مع العلم أن الربا حرام كله، لا فرق بين ربا النسأ وربا الفضل، إلا ما ورد النص الشرعي باستثنائه ولعله يكون ثمة بسط لأدلة الفريقين في مقام أوسع من هذه الفتوى المختصرة.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

إجابة: د. يوسف بن عبدالله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض .



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
بعد الاطلاع على القوائم المالية للشركة ، تبين أن الشركة تقرض وتقترض بالربا ، ومجموع القروض الربوية من البنوك الربوية (535000000) ريالاً سعودياً ، والودائع الربوية في البنوك التجارية (46109000) ريالاً سعودياً .
وعليه فإن الاكتتاب أو المساهمة فيها محرم شرعاً ؛ لأن السهم ملك مشاع في الشركة ؛ فأي نشاط للشركة فالمساهم شريك فيه .
قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم .
ولعل من المهم أن أنبه في الجواب على هذا السؤال على الأمور الآتية :
أولاً : أدعو جميع الشركات إلى ضرورة التزام شرع الله تعالى في معاملاتها ، وأن تضع لجنة شرعية ترشح من قبل الجهات العلمية كدار الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام العلمية في الكليات الشرعية ، وليس انتقاءً من الشركة .
ثانياً : توعية الناس بمطالبة الشركات باللجان الشرعية ، وأن يعرفوا سبب امتناع الشركة من وضع اللجنة الشرعية .
ثالثاً : أنشأ بعض أهل العلم المعاصرين قولاً جديداً في التفصيل بين الربا الكثير والربا اليسير ؛ فإن كان الربا قليلاً في الشركة جاز المساهمة فيها وإلا فلا ، وحددوا الربا اليسير وفق الشروط الآتية :
1. ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا عن الثلث ، والرأي الآخر ألا يتجاوز 25% من إجمالي موجودات الشركة .
2. ألا تتجاوز الفوائد الربوية أو أي عنصر محرم عن 5% من إيرادات الشركة .
3. ألا يتجاوز الإقراض بالربا أو أي استثمار أو تملك محرم عن 15% من إجمالي موجودات الشركة. ثم اختلفوا في تحديد هذه النسب بين الرفع والخفض إلى أكثر من أربعة أقوال .
وقد عللوا الجواز بالحاجة ، وعموم البلوى ، فجميع الشركات الكبرى المساهمة ترابي إلا ما ندر ، والناس بحاجة إلى تنمية أموالهم ولا يجدون إلا هذه الشركات وخصوصاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ، وفي القول بالتحريم تضييق عليهم ، ومتى ما اندفعت هذه الحاجة عاد الحكم إلى التحريم ، وتندفع الحاجة بوجود الشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية . وأن العفو عن اليسير من الربا كعفو الشرع عن يسير بعض أنواع النجاسة ( هذا خلاصة ما وقفت عليه من البحوث المنشورة ) .
والصواب أن المساهمة في الشركات التي تقع في الربا اليسير محرم شرعاً ، وهو قول جماهير العلماء المعاصرين ، والأدلة على التحريم:
أولاً : أن الربا محرم شرعاً قليله وكثيره ، وقد أجمع العلماء على حرمته مطلقاً ، ولا أعرف أحداً من أهل العلم المتقدمين قال بجواز ربا النسيئة عند الحاجة إذا كان أقل من الثلث . بل جاءت النصوص بتعظيم جريمة الربا حتى لو كان قليلاً ؛ فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده.
ثانياً : لو سلمنا جدلاً بالجواز عند الحاجة ، فإن المساهمة في هذه الشركات ليست من الحاجة ؛ لأن حاجة تنمية الأموال مندفعة بأنواع التجارة الأخرى ؛ كالبيع والشراء الفردي أو بالتوكيل ، أو بالمضاربة ، أو بأسهم شركات العقار وغيرها التي لا تتعامل بالربا وهي كثيرة ولله الحمد ، وغير ذلك.
ثالثاً : أن هذا القول ( وهو القول بجواز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا القليل ) : فيه إسهام في بقاء هذه الشركات على هذا المسلك الربوي ، ودعوة لمشاركة الناس فيها ، وتضييق ضمني للشركات الإسلامية الناشئة ، وسببٌ في تأخير مشروع الإصلاح الاقتصادي وتنقيته من الربا ومما حرم الله.
ولو كانت الفتوى صريحة في المنع للجأت هذه الشركات إن شاء الله في بلاد المسلمين إلى وضع اللجان الشرعية والبعد عن الربا ؛ لأن معظم الناس أقدموا على المساهمة بناءً على الفتوى الشرعية ، وخصوصاً مع الوعي الشرعي في السنوات الأخيرة ، والمشايخ يدركون هذه الحقيقة من خلال كثرة أسئلة الناس عنها والتي ربما طغت على أسئلتهم في الطهارة والصلاة .
وللحديث عن هذه التنبيهات مزيد تفصيل سيخرج بعد اكتماله بإذن الله تعالى.

إجابة: د. محمد بن سعود العصيمي
(أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام).



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبعد قراءة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بالشركة (133 صفحة)، والمشتملة على جميع التفاصيل الخاصة بالاكتتاب، ومنها ملخص النظام الأساسي للشركة، وتقرير مراجعي الحسابات عن قوائم الشركة المالية عن المدة المنتهية في 31/3/2004م مقارنة بسنتين ماضيتين هما 2003، و2002. وأثني على الشفافية العالية في نشرة الإصدار هذه، وأتمنى أن تحذو الشركات المساهمة حذوها.
وحيث إن نشاط الشركة مباح، لكن تبين لي أن الشركة قد اقترضت قروضًا ربوية، واستثمرت استثمارات محرمة، وتعاملت في بيوع العملات الآجلة. ومن المعروف أن الأصل عند العلماء تحريم المشاركة في شركة يعلم أنها اقترضت أو استثمرت في الربا؛ لأن المساهم موكل لمجلس الإدارة بالتصرف، ولا يصح مثل ذلك التوكيل. فلا أرى جواز الاكتتاب في المراعي في وضعها الراهن؛ لأنها ليست من الشركات النقية من الربا في قروضها واستثماراتها.
وإني أدعو الله لهذه الشركة بالتوفيق في عملها، وأن تسد حاجة كبيرة في الصناعة التي أنشئت لها، وأسأله تعالى أن يوفقها على تحويل القروض الربوية والاستثمار المحرم إلى معاملات إسلامية، خاصة في ظل المسيرة المباركة للبنوك التجارية في المملكة التي تقدم منتجات التمويل الإسلامي بمختلف أنواعها، وفي ظل التحول الكبير في الشركات المساهمة السعودية نحو أسلمة القروض والاستثمارات.
كما أسأل الله جلت قدرته أن يوفق القائمين على الشركات المساهمة السعودية لاتباع سبل التمويل الإسلامي المتاحة في المملكة بفضل الله تعالى، حتى يستقيموا على أمر الله، وحتى تؤتي تجربة البنوك الإسلامية ثمارها المرتجاة.
كما أدعو إخواني وأخواتي القراء لهذه الرسالة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمورهم كلها، وأن يجتنبوا الأمور المشتبة، كما هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن النُّعْمان بن بشير رضي اللّهُ عَنْهما قال: سمعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقولُ: "إنَّ الحلال بيِّنٌ وإنَّ الحرَامَ بيِّنٌ وبينَهُما مُشْتَبِهاتٌ لا يعلمهُنَّ كثيرٌ من النّاس، فَمن اتّقى الشُّبُهات فقد استبرأَ لدينهِ وعرْضِهِ، ومنْ وقعَ في الشُّبهاتِ وقعَ في الحرَام؛ كالرَّاعي يرْعَى حوْلَ الحمى يوشِكُ أنْ يقعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمى إلا وإنَّ حمى الله محارمهُ، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضْغَةٌ إذا صَلَحتْ صلحَ الجسدُ كُلُّهُ وإذا فسدتْ فَسَدَ الجسدُ كلُّهُ، ألا وهي القلبُ".
وفق الله الجميع لهداه، وجنبنا سخطه، وجعل رزقنا حلالاً مباركًا فيه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقلاً عن موقع المسلم.

هذا الرابط للموقع المنقول منه :

http://www.islamtoday.net/questions/...=73&artid=5840
أقتصادي السوق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2005, 12:33 PM   #2
abdullah_606
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 969

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أقتصادي السوق
إجابة: د. محمد بن سعود العصيمي
(أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام).



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبعد قراءة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بالشركة (133 صفحة)، والمشتملة على جميع التفاصيل الخاصة بالاكتتاب، ومنها ملخص النظام الأساسي للشركة، وتقرير مراجعي الحسابات عن قوائم الشركة المالية عن المدة المنتهية في 31/3/2004م مقارنة بسنتين ماضيتين هما 2003، و2002. وأثني على الشفافية العالية في نشرة الإصدار هذه، وأتمنى أن تحذو الشركات المساهمة حذوها.
وحيث إن نشاط الشركة مباح، لكن تبين لي أن الشركة قد اقترضت قروضًا ربوية، واستثمرت استثمارات محرمة، وتعاملت في بيوع العملات الآجلة. ومن المعروف أن الأصل عند العلماء تحريم المشاركة في شركة يعلم أنها اقترضت أو استثمرت في الربا؛ لأن المساهم موكل لمجلس الإدارة بالتصرف، ولا يصح مثل ذلك التوكيل. فلا أرى جواز الاكتتاب في المراعي في وضعها الراهن؛ لأنها ليست من الشركات النقية من الربا في قروضها واستثماراتها.
وإني أدعو الله لهذه الشركة بالتوفيق في عملها، وأن تسد حاجة كبيرة في الصناعة التي أنشئت لها، وأسأله تعالى أن يوفقها على تحويل القروض الربوية والاستثمار المحرم إلى معاملات إسلامية، خاصة في ظل المسيرة المباركة للبنوك التجارية في المملكة التي تقدم منتجات التمويل الإسلامي بمختلف أنواعها، وفي ظل التحول الكبير في الشركات المساهمة السعودية نحو أسلمة القروض والاستثمارات.
كما أسأل الله جلت قدرته أن يوفق القائمين على الشركات المساهمة السعودية لاتباع سبل التمويل الإسلامي المتاحة في المملكة بفضل الله تعالى، حتى يستقيموا على أمر الله، وحتى تؤتي تجربة البنوك الإسلامية ثمارها المرتجاة.
كما أدعو إخواني وأخواتي القراء لهذه الرسالة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمورهم كلها، وأن يجتنبوا الأمور المشتبة، كما هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن النُّعْمان بن بشير رضي اللّهُ عَنْهما قال: سمعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقولُ: "إنَّ الحلال بيِّنٌ وإنَّ الحرَامَ بيِّنٌ وبينَهُما مُشْتَبِهاتٌ لا يعلمهُنَّ كثيرٌ من النّاس، فَمن اتّقى الشُّبُهات فقد استبرأَ لدينهِ وعرْضِهِ، ومنْ وقعَ في الشُّبهاتِ وقعَ في الحرَام؛ كالرَّاعي يرْعَى حوْلَ الحمى يوشِكُ أنْ يقعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمى إلا وإنَّ حمى الله محارمهُ، ألا وإنَّ في الجسدِ مُضْغَةٌ إذا صَلَحتْ صلحَ الجسدُ كُلُّهُ وإذا فسدتْ فَسَدَ الجسدُ كلُّهُ، ألا وهي القلبُ".
وفق الله الجميع لهداه، وجنبنا سخطه، وجعل رزقنا حلالاً مباركًا فيه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقلاً عن موقع المسلم.

هذا الرابط للموقع المنقول منه :

http://www.islamtoday.net/questions/...=73&artid=5840
الله يجزى الشيخ محمد العصيمي خير الجزاء

أخذنا بفتاويه التي اجاز بها الصحراء والاتحاد والبلاد وسنأخذ بفتواه هذه ايضا
abdullah_606 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.