![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 76
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
قد كتب زميلنا الأخ علي محمد سليمان في هذا المنتدى جزاه الله خير هذا الخبر وأردت أن اعقب عليه فأقول وبالله أستعين : قد سمعت ورأيت في تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الاولى فتوى الشيخ عبالله المنيع حفظه الله في شركة سدافكو حيث أجاب على سؤال احد الأخوة عن حكم الاكتتاب فيها بأنه حلال ولكن الشيخ المنيع حفظه الله لم يتفصل في الموضوع كما تفصل فيه الدكتور يوسف الشبيلي فيقول الدكتور الشبيلي بأن الشركة بها نسبة محرمة تبلغ تقريباً 1.3% وأن على من يأخذ من هذه الشركة أرباحاً فعليه التخلص بنسبة 1.5% من الربح أما الاكتتاب وتداول أسهمها ( بيع وشراء ) فلا بأس فيه وهذه نص فتوى الدكتور وبناء على ما سبق فالذي يظهر لي هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة إذ إن نسبة العنصرالمحرم في الشركة لا تتجاوز 1.5%من إجمالي نشاط الشركة، وهي نسبة يسيرة مقارنةبنشاطها المباح، لاسيما وأن القوائم المالية للشركة تظهر أنها تتجه في السنواتالأخيرة نحو تمويل مشاريعها عن طريق المرابحة الشرعية. وجواز الاكتتاب فيالشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم علىمن باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاًمن الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بصرفها فيالمشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍمنها، والله أعلم. وعلى من أراد ان يطلع عليها مفصلة وعلى معرفة المزيد عن الدكتور فليضغط على هذا الرابط : http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=73283 اللهم بلغت اللهم فاشهد .. أسأ الله العظيم أن يهدينا ويوفقنا أجمعين والحمد لله رب العالمين |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 308
|
![]()
جزاك الله خير اخي الكريم
وأهم شئ عند اكثر الناس هو هذه النقطة في فتوى الشيخ أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍمنها أي أنه يجوز الاكتتاب بها الان 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
فريق المتابعةاليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 7,275
|
![]()
الله يجزاك خير اخي الكريم
وكثر الله من امثالك |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 885
|
![]()
جزاك الله خيرا
لكن الشيخ عبدالله حفظه الله أجاب عن سؤال حكم الاكتتاب فيها ، لذلك الله يرضى عليك ليس من المقبول ان تعقب على كلام الشيخ خصوصا ان فتواه في الاكتتاب لم تتعارض مع فتوى الدكتور الشبيلي . لك حبي |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 76
|
![]()
شكراً أخي زياد العلي .. ولكنك فهمتني خطأ فأنا لا اعقب على فتوى الشيخ حفظه الله ولست أهلاً لذلك ..
ولكني أعقب على مقالة الاخ / علي محمد سليمان جزاه الله خيرا في هذا المنتدى والمعنونه بـ فتوى الشيخ عبدالله المنيع في حكم الاكتتاب في شركة سدافكو وأستدرك شيئأ لم يعلمه الكثير .. هذا من جهة ومن جهة أخرى فأنا حبيت اوضح للأخوة ما هو محرم في هذه الشركة فنحن لا نعلم من سيتداول الاسهم فقط ومن سيأخذ الارباح .. أم أننا ننظر للحلال فقط ولا يهم الحرام ولو وقعنا فيه .. جرى ذلك للتذكير فقط والله عز وجل يقول ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) سررت جداً أخي بمرورك وجزاك الله خيراً على هذه اللفتة الكريمة وجعله في ميزان حسناتك ان شاءالله شكراً لجميع الاخوة على المرور الكريم |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
( محمد )
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 2,446
|
![]()
جزاك الله خيراااااً
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 5,871
|
![]()
اخي رجل المدينة بارك الله فيك انا نقلت كلام الشيخ حرفيا ولم اضيف اليه اواحذف منه وكما سمعت منه حفظة الله والسلام
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 8
|
![]()
أرجو من الاخوة المشرفين تثبيت الموضوع لاهميته
![]() اخي رجل المدينة جزاك الله خير و اسمح لي ان أضيف مقتطفات من دراسة قدمها الشيخ خالد الدعيجي وفصل في القول بالتعامل مع الشركات التي اصل نشاطها مباح ولكن طرء الحرام عليها اما قروض ربوية او غيرها وللرجوع للمقال كامل على هذا الرابط الرااااااااااابط وهذا مقتطف من المقال ركز على الخط الاحمر ![]() : يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها. وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين. وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو: المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ) . وأما المجمع الثاني فهو : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو : ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا،وكان المشتري عالمًا بذلك واستدل أصحاب هذا القول: 1- أدلة تحريم الربا في الكتاب والسنة ، وقالوا : إن هذه الأدلة لم تفرق بين قليل أو كثير، وبين تابع أو مقصود . -2قول الله تعالى: (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (المائدة: 2) . وعن جابر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ)) . رواه مسلم (1598) . ووجه الدلالة من هذين النصين : أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لها على الإثم، فيشمله النهي. 3- قوله عليه الصلاة والسلام : (( دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَـدُّ مِن سِتٍّ وثَلاثِين زَنْيةً)). أخرجه أحمد (21957) ، والدارقطني 3/16، والطبراني في الأوسط (2628). ووجه الدلالة منه : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، عد أكل درهم واحد من الموبقات، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد، فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية؟ وإخراج قدر الحرام تخمين، فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام. بقي أن يقال: إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم. ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعيًّا، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم. ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين. وإيجاب البعض- عند الجهل بالحرام- إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضًا غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين: الأولى : عندما لا تحقق الشركة أرباحًا تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت. الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك. وعليه: إذا كان الأمر محتملًا فلا يكفي التقدير في هذه الحالة. أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها: - أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح. فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك، فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟ - أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمـالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، لاسيما وأن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصـول على التسهيلات والقروض البنكية. - إذا خسرت الشركة، فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة. - ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءًا من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل. وأيضًا لو فرضنا أنه يمكن التخلص من الأرباح المحرمة الربوية، فهو تخلص من الأكل للربا، لكن هذا المساهم قد شارك في دفع الربا للممولين للشركة، فهو وإن لم يأكله فقد آكله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمرين فهو لعن آكل الربا ومؤكله. أخرجه مسلم (1597) . الترجيح: من خلال استعراض بعض أدلة القولين يتبين ما يلي: أن القول الأول يتوجه القول به بالشروط التالية: - إذا لم توجد شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إيداعًا واقتراضًا، حيث كانت جميع شركات السوق مما يتعامل بالربا. - وهذا الشرط منتف في هذا العصر حيث أثبتت دراسة أجريتها نشرها الموقع، أنه توجد شركات مساهمة معاملاتها حلال بالكامل، ومما يؤيد هذا الشرط أن الهيئة الشرعية للراجحي ذكرت في قرارها رقم (485) : ( إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك . - إذا كان نظام الدولة يجبر الشركات أن تودع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية ويجبرهم أيضًا بأن تدخل الفوائد ضمن أرباح المساهمين. وهذا الشرط حسب علمي غير موجود في هذا العصر، لانتشار البنوك الإسلامية، ومن ثم انتشار المعاملات الإسلامية المصرفية. - ألَّا تجد الشركة بدًّا من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالربا. وهذا الشرط منتف في هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسلامية تمول الشركات بالطرق المباحة: كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسلم، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما جاءت شريعتنا بإباحته. - ثم إن المتأمل في القول الأول يجد: أن القول به كان في فترة فشا فيها الربا، والبنوك الإسلامية لم تقم على ساقيها، أما في هذه المرحلة فالأمر عكس ذلك، فنحمد الله عز وجل أن انتشرت هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض، فأيهما أسهل بالله عليكم تحويل بنك ربوي إلى بنك إسلامي أم تحويل شركة تتعامل بالربا إلى شركة خالية من ذلك؟ لاشك أنه الثاني. فالذي يظهر لي رجحان القول الثاني ، وهو حرمة المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، وتتعامل بالفوائد أو بغيرها من المعاملات المحرمة، لعموم الأدلة الشرعية في تحريم الربا قليله وكثيرة ، فلم تسـتثن تلك الأدلة ما كان تابعًا أو مغمورًا أو يسيرًا. وبالتالي يحرم المتاجرة والاستثمار بهذه الأسهم من هذا النوع من الشركات. وأما الأسهم التي عندك من التأسيس فما استلمته من أرباح سابقة، وهي أرباح ربوية وأنت لا تعلم عنها فلا بأس عليك فيها، ويجب عليك التخلص من هذه الأسهم وبيعها. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|