للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 17-08-2007, 08:00 PM   #11
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

بيان ربا النسيئة :

وربا النسيئة مأخوذ من النسء ، وهو التأخير ، وهو نوعان :
أحدهما : قلب الدين على المعسر ، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل ، فإذا حل الأجل ؛ قال له : أتقضي أم تربي ؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال ، فيتضاعف المال في ذمة المدين ، فحرم الله ذلك بقوله : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فإذا حل الدين ، وكان الغريم معسرا ، لم يجز أن يقلب الدين عليه ، بل يجب إنظاره ، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء ؛ فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره .
النوع الثاني من ربا النسيئة : ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما ؛ كبيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا ، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك .

بيان ربا الفضل :

وربا الفضل مأخوذ من الفضل ، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين .
وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه ، حرم التفاضل بينهما قولا واحدا ؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ؛ مثلا بمثل ، يدا بيد رواه الإمام أحمد ومسلم ، فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره ، وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها ؛ إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، سواء بسواء ، وعن بيع البر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ؛ بجميع أنواعها ، والملح بالملح ؛ إلا متساوية ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة ؛ فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم ؛ إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة :
والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية ، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا ؛ كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة ، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة .
والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة : البر والشعير والتمر والملح : هي الكيل أو الوزن ، مع كونها مطعومة ، فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم ، فيحرم فيه ربا التفاضل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم ، وهو رواية عن أحمد " انتهى .
فعلى هذا ، كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه ، بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود ، فإنه يدخله الربا : فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس ؛ كبيع بر ببر مثلا ، حرم فيه التفاضل والتأجيل ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس ، كالبر بالشعير ؛ حرم فيه التأجيل ، وجاز فيه التفاضل ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داود ، ومعنى قوله : " يدا بيد " ؛ أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر . وإن اختلفت العلة والجنس ؛ جاز الأمران : التفاضل ، والتأجيل ؛ كالذهب بالبر ، والفضة بالشعير .
ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي ، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا ، ولا بيع موزون بجنسه جزافا ؛ لعدم العلم بالتساوي ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .
ثم إن الصرف : هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف ، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان ؛ فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ؛ لاشتراكهما معها في علة الربا ، وهي الثمنية : - فإذا بيع نقد بجنسه ؛ كذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو ورق نقدي بجنسه ؛ كدولار بمثله ، أو دراهم ورقية سعودية بمثلها ؛ وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس .
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 08:21 PM   #12
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

1- الشيخ ابن عثيمين اسأل الله ان يغفر له ويرحمه استمع الى الدليل

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=2889

فأرجوا عند التحليل التأكد من ارفاق دليل واضح


ويتبع
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 08:24 PM   #13
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

شبهة ورد

بعض الناس يتعلل بأن هناك من العلماء من أجاز التأمين على الرخصة ، فكيف يقال بأنه يجوز التأمين على الرخصة ، ولا يقال بأن الاكتتاب أو تداول أسهم شركات التأمين حلال ؟


سئل الشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي عن سبب إجازة بعض المشايخ التأمين على الرخصة مع أنهم يحرمون المتاجرة في أسهم شركات التعاونية للتأمين فأجاب :
هناك فرق ظاهر بين التأمين على الرخصة من شركة تأمين تجارية، وبين المتاجرة بأسهم هذه الشركة، ويظهر الفرق من وجهين:
الأول: أن المتاجر يعد شريكاً في هذه الشركة بخلاف المؤمن؛ فالعلاقة بينهما علاقة معاوضة.
الثاني: المتاجر ساهم في هذه الشركة باختياره، بخلاف المؤمن فهو مضطر إلى ذلك.
وبالتالي لا يصح قياس جواز المتاجرة بأسهم الشركة التعاونية للتأمين على جواز تأمين رخصة القيادة من نفس الشركة، لما سبق من الفروق.
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 08:26 PM   #14
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

شبهة ورد

يتعمد البعض ترك فتاوى المجامع الفقهية ، والفتاوى الواضحة ، ويبحث عن أي فتوى توافق هواه ،، وقد سأل أحد الصحفيين فضيلة الشيخ/صالح بن غانم السدلان عن الـتأمين سؤالاً بهذه الصيغة :

* من الامور التي اضطر إليها الناس في هذا الوقت سواء في المملكة او الدول الاخرى.. موضوع التأمين.. سواء تأمين السيارات، المنازل.. او التأمين الصحي والتقاعدي.. فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟

فأجاب فضيلته :

- من عادتي ان لديَّ اقتناعا بأن المسائل التي تمس عامة الناس لا ينبغي للأفراد ان يتكلموا فيها.. لماذا؟ ليس لأن الحكم قد يخفى.. فقد يجيب المسؤول عن جانب من القضية ولا يظهر الجانب الآخر.. ولكن القضية تستدعي جمع معلومات وافية واشتراك عدة تخصصات في هذا المجال.. فلو قلت رأيي وصاحب التخصص قال ما ينافيه .. وقال فلان رأيه على انفراد.. فلا بد من اجتماع التخصصات وعرض الايجابيات والسلبيات وبيان الدليل الذي يقول لي قل هذا حلال ام حرام.. فهذه القضية من القضايا التي تدرس ولله الحمد في المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتخصصة التي يجتمع عليها اكثر من خمسين رأيا.. فما بالك برأي واحد امام خمسين.. فأطالب هنا رجال الاعلام بتوجيه الاسئلة العامة للمجامع العلمية.. لاننا نتأذى حقيقة عندما نسمع ان فلانا افتى بكذا في قضية تمس عامة الناس وآخر افتى بكذا.. فهذه من الاخطاء.

ويتضح ذلك من فتوى المجمع الفقهي
يتبع
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 08:30 PM   #15
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

صدر للمجمع قراران بشأن التأمين عموما، ومنه يعلم حكم التأمين الصحي . وإليك نص القرارين :

قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة القرار الخامس : التأمين بشتى صوره وأشكاله . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه . وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال . كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة . تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين : بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله . وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه . وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية : الأول : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر . الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها . الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع . الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً . الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) . السادس : في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً . وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :
1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة . وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين . والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه . وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .
2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة . والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها .
3 / " الضرورات تبيح المحظورات " لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .
4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .
5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد .
6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع .
7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .
8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .
10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأ مر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة . لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .
11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة .
12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحرا سة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً . ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة ، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .
13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر .
14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح . والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس . كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأ مين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .
الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية . الثالث : أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري ، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية . الرابع : قيام جماعة من المساهمين ، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين . ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :
أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي ا لإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .
ثانياً : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .
ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .
رابعاً : صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه ، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية ، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية . ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية :
الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ . أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين..الخ.
الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة .
الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .
الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها ، وحفظها من التلاعب والفشل .
الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة . ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . نائب الرئيس الرئيس محمد علي الحركان ، عبد الله بن حميد الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية الأعضـاء : عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية . محمد محمود الصواف ، صالح بن عثيمين ، محمد بن عبد الله السبيل ، محمد رشيد قباني ، مصطفى الزرقاء ، محمد رشيدي ، عبد القودس الهاشمي الندوي ، أبو بكر جومي . دمتم سالمين
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 10:57 PM   #16
sweegh
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 704

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohd_2001
الفصل الأول: تعريف الربا لغة وشرعا

أ ـ تعريف الربا في اللغة:

الربا في اللغة: هو الزيادة. قال الله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج:5].

وقال تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل:92]، أي أكثر عدداً يقال: ”أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه“ [انظر المغني لابن قدامة 6/51].

وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء وإما مقابله كدرهم بدرهمين، ويطلق الربا على كل بيع محرم أيضاً [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/8، وفتح الباري لابن حجر، 4/312].



ب ـ تعريف الربا شرعاً:

الربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة.

وهو يطلق على شيئين: يطلق على ربا الفضل وربا النسيئة [انظر المغني لابن قدامة 6/52 وفتح القدير للشوكاني 1/294].

بارك الله فيك وأثابك .
sweegh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 11:20 PM   #17
el2aham
محلل فني - فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,248

 
افتراضي

أخي محمد

بارك الله فيك على هذا التمهيد واسلوب المحاكاه الراقي

هذه إضافه مني أرجو من الجميع إيجاد الوقت لقرائتها

---------------------------------------

إخواني هذه محاضرة قيمة عن الربا وكيف يدمّر الأمه

من موقع صيد الفوائد


أرجو قراءة هذا الموضوع بتمعن ونشره قدر الإمكان لمعرفة الخطر القادم للتصدي قدر المستطاع

------------------------------------------------------------------------



http://saaid.net/Warathah/eakob/7.htm



حمانا الله وإياكم
el2aham غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-08-2007, 12:00 AM   #18
تاجر عقار
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 565

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohd_2001
1- الشيخ ابن عثيمين اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ((( استمع الى الدليل )))

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=2889
جزى الله الشيخ إبن عثيمين خير الجزاء على كلامه وغيرته على ماينفع المسلمين

نسأل الله تعالى أن يرفع منزلته في الدارين ويجمعنا به في جنات النعيم


والشكر لك أخوي محمد على هذا الرابط (( الصوتي )) لفتوى الشيخ إبن عثيمين
تاجر عقار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-08-2007, 12:16 AM   #19
لا تحزن2
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 60

 
افتراضي

الله ينور عليك دنياك واخرتك
وان سمحتلي بنقل بعض مشاركاتك الى منتديات مجاورة مع ذكر المصدر
لا تحزن2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-08-2007, 02:00 AM   #20
mohd_2001
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تحزن2
الله ينور عليك دنياك واخرتك
وان سمحتلي بنقل بعض مشاركاتك الى منتديات مجاورة مع ذكر المصدر
هذه اقوال مشائخ وعلماء

فخذ راحتك اخي الكريم

دمت سالما"
mohd_2001 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:11 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.