![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 809
|
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اعتقد العنوان كافي كم المبلغ المفروض يزكي عنة ؟؟ يعني 5000 ريال هل عليها زكاة ؟؟ |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 3,363
|
![]()
إليك هذا التفصيل:
ولابد أولاً من تعريف النقود: فلمعرفة أحكام الزكاة في النقود لا بد من معرفة نوعية النقود المتداولة في عصر النبوة ، فقد كان العرب وقت بعثة النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - يتعاملون بالذهب في صورة دنانير ، وبالفضة في صورة دراهم ، وكانت الدنانير ترد في الأغلب من بلاد الروم ، وكانت الدراهم ترد من بلاد الفرس.وقد جاءت الأحاديث في وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير. ولما كان التجار في غالب أسفارهم لا يحملون معهم الدنانير والدراهم خشية من ضياعها أو سرقتها، لجؤوا إلى أخذ تحاويل بها على أحد تجار الجهة المتجهين إليها من أناس لهم سمعة مالية حسنة.ولم تكن هذه التحاويل في الواقع نقوداً، إذ ليس في استطاعة حاملها أن يدفعها أثماناً للمشتريات؛ لانعدام القابلية العامة فيها، وإنما هي بديل مؤقت عن النقود ( الدراهم والدنانير ) يتمتع حاملها بهدوء تام حينما يفقدها أو تسرق؛ لأن دفع ما تحتويه مشروط بأمر كتابي إلى المحال عليه يحمل ختمه أو توقيعه. ولكي تكون هذه التحاويل أكثر نفعاً وأيسر تداولاً، فقد رأى المحالون: أن مصلحتهم في عدم تعيين أشخاصهم في الحوالة ، وأن يكتفى بذكر التعهد بدفع المبلغ المحال به لحامله دون تعيين شخصه. فانتقلت الأوراق بهذا الإجراء إلى مرحلتها الثانية ، وأصدر الصيارفة أوراقاً مصرفية لم تكن في الواقع أكثر من وثائق عن الودائع النقدية لديهم، إلا أن تداولها قبل أن تصل إلى الصيرفي لسدادها كان أيسر مما لو كان الشخص المحال بها معيناً، على أن تداولها في أول أمرها كان على نطاق ضيق جداً، فما أن يأخذها صاحب السلعة عوضاً عن سلعته حتى يسارع إلى الصيرفي لسدادها إلا أن هذا لم يدم طويلاً، فقد أخذت الثقة بالصيارفة في الانتشار، وشاعت الأوراق المصرفية، وراج قبولها في التداول دون الرجوع إليهم لسدادها إلا النزر القليل منها، مما دعا الصيارفة إلى إدراك هذا الواقع، فعمدوا إلى إصدار أوراق مصرفية جديدة تزيد في الواقع عن قيمة الودائع النقدية لديهم ، وهذا يعني أن هناك أوراقاً لا رصيد لها عند الصيارفة. وبهذا انتقلت الأوراق النقدية إلى مرحلة جديدة ، يمكن أن نسميها المرحلة الثالثة، فقد كانت الأوراق النقدية في المرحلتين السابقتين لا تعدو أن تكون وثائق على النقود العينية المودعة ، ولم يكن لهذه الوثائق قدرة على تمثيلها وسيط تبادل لانحصار مفهومها عند الناس بأنها مجرد وثيقة شخصية بخلاف المرحلة الثالثة، فقد انتقلت هذه الوثائق إلى كونها نقوداً بنفسها ، وأصبح لها صفة القبول العام، فضلاً عن اعتبارها قوة شرائية مطلقة، وحتى لا يتلاعب الصيارفة بإصدار هذه الأوراق حسب أهوائهم تدخلت الدول في تنظيم إصدارها، وأعطت مصارف معينة تتمتع بثقة تامة وسمعة حسنة حق إصدار تلك النقود، وقد تحتكر الدولة أمر الإصدار ، وبهذا أصبحت الأوراق ذات قيمة بنفسها دون أن تكون وثائق عن الذهب والفضة ، وسحب التعهد الذي كان مكتوباً عليها.وبهذا التاريخ الموجز جداً عن تطور النقود الورقية نستطيع أن نعرف ماهية النقود الورقية، فقد عرفها الشيخ ابن منيع بقوله:" النقد هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون ". ويستدل لذلك بقول الإمام مالك في (المدونة):" ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ". أهـ كلام مالك - رحمه الله -. كما يستدل أيضاً بقول ابن تيمية : "وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح " إلخ كلامه - رحمه الله -. وأصبحت الزكاة تجب في هذه النقود كما تجب في الدراهم والدنانير، باعتبار أنها أثمان للأشياء. وحتى نعرف نصاب هذه النقود الورقية لا بد من معرفة نصاب الدنانير والدراهم: فنصاب الدنانير : عشرون ديناراً . ونصاب الدراهم : مائتا درهم. والدينار يساوي مثقالاً، وهذا التقدير يذكر العلماء أنه لم يتغير لا في جاهلية ولا في إسلام، انظر (المطلع 134) (فقه الزكاة) للقرضاوي ( 1/ 253 ). والنسبة بين الدرهم والدينار معروفة أيضاً: وهي نسبة ( 10:7) سبعة إلى عشرة. فالدرهم (7/10) المثقال.فإذا كان الدينار ( أو المثقال ) لم يتغير في جاهلية، ولا إسلام فإن معرفة وزن هذا المثقال يقود إلى معرفة وزن الدرهم؛ لأن النسبة بين الدرهم والمثقال معروفة أيضاً متفق عليها. وقد كان هناك طريقتان لمعرفة وزن المثقال :الأولى:ذكر العلماء مقدار المثقال بالحبوب .فذهب الجهور إلى أن المثقال : يزن اثنين وسبعين حبة شعير من الحبوب المعتدلة غير المقشورة ومقطوع من طرفيها ما دق وطال.وعند الحنفية : المثقال : يزن مئة حبة شعير. واختلف العلماء في وزن المثقال بالجرامات بعد أن قدره العلماء بحب الشعير على أقوال: الأول : 3.5 جرامات ، فنصاب الذهب 3.5 × 20 = 70 جراماً. الثاني : 4.25 جراماً، فنصاب الذهب 4.25 × 20 = 85 جراماً . الثالث: 3.60، فيكون النصاب 3.60 ×20 = 72 جراماً. انظر (مجمع الأنهر 1/205)، (بلغة السالك 1/217) ، (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص:50) ، (القاموس 3/ 330)، (حاشية عثمان على المنتهى 2/448)، (مجالس شهر رمضان) لابن عثيمين (ص: 77) ، و(مجلة كلية الشريعة بالأحساء العدد الثالث ص: 220) . والراجح منها: القول الثاني، وهو كونه (4.25) لما ذكره القرضاوي في كتابه (فقه الزكاة)، فقد سلك طريقاً أدق من معرفة الوزن عن طريق الحبوب التي قد تختلف من بلد لآخر ، ومن نوع لآخر. يقول الشيخ القرضاوي في (فقه الزكاة 1/258): "بقي أمامنا طريقة أخرى لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين ، وهي الطريقة الاستقرائية الأثرية، أعني: تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية والغربية، وبخاصة الدينار أو المثقال، فإنهم قرروا أنه لم يتغير في جاهلية، ولا إسلام، وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، فكأن المثقال هو الأصل الذي نحتكم إليه، فإذا عرفنا وزن المثقال عرفنا به نصاب النقدين معاً : الذهب والفضة. هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوربيين، وتبعهم البحاثة المصري علي باشا مبارك الذي خصص الجزء العشرين من الخطط التوقيفية للنقود ، وقد أثبتوا بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين أن دينار عبد الملك يزن (4.25) جرامات ، وهو وزن الدينار البيزنطي نفسه ، وإذن يكون الدرهم : 4.25في 7 على عشرة =2.9754.25×7 = 2.975 قال الشيخ : ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق لمعرفة الدرهم والدينار الشرعيين وأبعدها عن الخطأ ، وأقربها إلى المنهج العلمي؛ لابتنائها على استقراء واقعي لنقود تاريخية لا مجال للطعن في صحتها وثبوتها. فيكون نصاب الفضة :2.975 × 200 = 595 جراما ويكون نصاب الذهب - كما سبق -: 4.25 × 20 = 85 جراماً من الذهب. وبالتالي فمن ملك من النقود ما يعادل قيمة (595) جراماً من الفضة فقد ملك النصاب، ولا على الإنسان إلا أن ينظر إلى قيمة جرام الفضة كم يساوي من الريالات ليعرف نصاب النقود، والله أعلم. على أن هناك قولاً لشيخ الإسلام يقول: إن المعتبر هو العدد، وليس القيمة، ولعل هذا كان في عهده حين كانت الريالات من الفضة ، فمن ملك مائتي ريال من الفضة بلغ هذا نصاباً بصرف النظر عن قيمتها ، وأما في عهدنا فلا يتأتى رأي ابن تيمية؛ لأن الريالات اليوم ليست من الفضة كما كانت في عهده ، ولا مضمونة منها ، والله أعلم. منقول عن الشيخ سلمان بن فهد العودة- موقع الإسلام اليوم. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 3,363
|
![]()
فتاوى العلماء في زكاة المال
أولاً: سماحة الشيخ العلامة ابن باز –رحمه الله-: 1. عنوان الفتوى: كلما حال الحول على المال ففيه زكاة السؤال: هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها ؟ الجواب: إذا كانت الأموال المذكورة نقوداً من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. والله ولي التوفيق. 2. عنوان الفتوى: حكم زكاة المال الموصى به السؤال: رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000 ريال) لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟ الجواب: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالاً للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق . 3. عنوان الفتوى: حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية السؤال: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية؛ هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً الجواب: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم. (موقع سماحة الشيخ العلامة ابن باز –رحمه الله-) ************************************************** ثانياً: معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان: 1. عنوان الفتوى: الزكاة عن المال إذا حال عليه الحول السؤال: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ترك لنا والدي -رحمه الله- محلات تجارية؛ فنجمع آجار هذه المحلات وقد يحول عليه الحول ونحن لم نقسمه؛ فهل عليه زكاة إذا حال عليه الحول قبل القسمة ؟ الجواب: كل يزكي نصيبه، نعم، كل من الورثة يزكي نصيبه من هذا المال، إذا قبضه . 2. عنوان الفتوى الزكاة عن المال المدخر نص السؤال الأخ سالم أ أ من جدة يقول الرجاء الإفادة بسؤالي هذا: أدخر مبلغا من المال لغرض شراء شقة زوجية وتأسيسها ومستلزمات أخرى تتبعها؛ فهل يجب الزكاة على هذه الأموال ؟ الجواب: نعم، إذا اجتمع عليك نقود تبلغ النصاب؛ فأكثر وحال عليها الحول؛ فإنه تجب فيها الزكاة بأن تخرج ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، تخرج ربع العشر، 2.5 %، ولو كنت قد أردت بها شراء حاجة من الحوائج أو بناء بيت أو زواج أو غير ذلك؛ فهذا لا يسقط الزكاة عنك . 3. عنوان الفتوى مقدار النصاب بالعملة السعودية السؤال: يقول السائل: كم المقدار الواجب فيه الزكاة بالعملة السعودية، وهل يتغير هذا المقدار بتغير سعر الذهب والفضة؟ الجواب: كما ذكرنا الأوراق النقدية بديل عن الذهب والفضة؛ فإذا كانت قيمة تبلغ النصاب؛ فأكثر إذا كانت قيمة نصاب، يعني عندك نصاب ذهب؛ فإنك تخرج ما يعادل هذا النصاب من صرفه للأوراق النقدية، يمكن نصاب الذهب يعادل 200 ريال ورق، يعادل 1000، يعادل 500، ما علينا المهم الأساس هو نصاب الذهب، وما يعادل صرفه من النقود الورقية أو نصاب فضة، وما يعادل نصاب الفضة من الأوراق النقدية صرفاً، تسأل الصرايفة عن قيمة 56 ريال، نعم، عن قيمة 11 جنيه من الذهب، نعم، وتتمة للجواب: الآن أكثر الناس ما هو ما عندهم إلا النصاب، عندهم أموال كثيرة ما يحتاج تسأل عن النصاب، عندك مثلا 1000 ريال من الورق، 500 ريال من الورق، هذا بالغ من النصاب أكيد، تزكيه ولا تسأل عن النصاب؛ لأنه بالغ من النصاب فأكثر . 4. عنوان الفتوى نصاب الزكاة السؤال: أحسن الله إليكم : كم مقدار المبلغ الذي تكون فيه الزكاة فضيلة الشيخ ؟ هذا أبو فهد يسأل هذا السؤال ؟ الجواب: ما يعادل 56 ريال من الفضة الريال السعودي من الفضة هذا النصاب، ما يعادل 56 ريال فضة سعودي من العملات الورقية وغيرها؛ فيسأل عن صرافه كم سعر 56 ريال فضة من الريال السعودي، وما بلغ من صرفها؛ فهو النصاب . 5. عنوان الفتوى الحد الأدنى لزكاة المال السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو الحد الأدنى لزكاة المال؟ وهل يندرج تحت زكاة عروض التجارة أو تحت زكاة الذهب والفضة؟ الجواب: الحد الأدنى بلوغ النصاب، هذا الحد الأدنى، والنصاب من الفضة 140 مثقال وهي بالدراهم الإسلامية 200 درهم، وبالدراهم السعودية الفضة 56 ريال من الفضة، يعني 200 ريال إسلامي تعادل 56 ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها، تعادل صرف 56 من الورق النقد، وهذا تزيد وتنقص؛ لأن الريال من الفضة يزيد سعره وينقص حسب الغلا والرخص، هذا بالنسبة لنصاب الفضة، نصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره بالفئات السعودية 11 جنيهاً ونصف جنيه، أو ما يعادل 11 جنيه ونصف من الورق النقدي، هذا هو النصاب، هذا هو الحد الأدنى . 6. عنوان الفتوى نصاب الزكاة بالنقود السعودية الحالية السؤال: ما مقدار النصاب في النقود السعودية الحالية، وكم يجب فيه ؟ الجواب: النصاب في النقود الحالية الورقية ما يعادل 56 ريال من الفضة؛ فإذا بلغت النقود الورقية ما يعادل صرف 56 ريال من الفضة من الريالات الفضية السعودية؛ فإن هذا هو النصاب، وما نقص؛ فليس فيه زكاة. 7. عنوان الفتوى إخراج زكاة المال طعاما نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال من غير النقد، أي إخراجها طعاما؛ فيعطى للمساكين ؟ الجواب: هذا يراعى فيه حالة المساكين، إذا كان هذا أصلح، إذا كان هذا أصلح للمستحقين، أن تشتري لهم بها حوائج تعطيها لهم فلا بأس، أما إذا كان الأصلح لهم النقود؛ فتعطيهم النقود. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 809
|
![]() اقتباس:
انا الي فهمته :
اذا كنت تملك مقدار 85 غرام ذهب تزكي عنها اما اقل فليس عليها زكاة وسعر الذهب 24 اليوم للغرام = 206.34 85*206.34=17538.9 ريال يعني اقل من 17538 ليس عليها زكاة صح ولا ..لا ؟؟ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|