![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 85
|
![]()
للأخوة الكرام آمل قراءة مابين السطور وتبيين المستفيد والمتظرر من هذا القرار.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 28/ 2/ 1419هـ المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/ 31) وتاريخ 9/ 11/ 1431هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها: أولاً - لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد. ثانياً - يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر. ثالثاً - يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية. المصدر : سبق |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 57
|
![]()
مسموح له ان يكون عضوا بخمس شركات ماشاء الله شيبون اكثر الله يهداهم
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|