![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
فتاوى اسلامية 2
-------------------------------------------------------------------------------- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التوسعة حكمها حكم الأصل س: هل قوله، صلى الله عليه وسلم، ((صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة)) يختص بحدود مسجده التي كانت في عهده أو يعم المبنى الحالي؟ ج: مسجده، صلى الله عليه وسلم، كان أصغر مما هو الآن وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام. اللجنة الدائمة *** حكم دخول الكفار المساجد والاستعانة بهم في عمارتها والاشراف عليها.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الثاني عشر من شهر شوال حسب تقويم أم القرى عام 1400هـ حتى الحادي والعشرين منه، نظر المجلس في حكم دخول الكفار مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها .. بناء على البرقية الخطية الواردة لسماحة الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من سعادة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون الأشغال العامة بالنيابة برقم 5334\2 وتاريخ 29\6\1400هــ ونصها مايلي: ((نفيدكم أن أحد المقاولين قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من قبله لأحد المساجد ونظراً لأن المهندس المذكور مسيحي الديانة ، فإننا نأمل موافاتنا إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها )) أ هـ. ولما أطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في الموضع واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره تنفيذاً لوصية الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان وعمراً بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وإبعاداً لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة بسبب إقامة الكفار الكفار فيها وتوليهم لكثير من أمورها ولأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها فقد يصمموها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس كما حدث من بعضهم وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء لأنهم أعداء لهذا الدين ، ولمن يدين به من المسلمين . ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومة في وزارة الأشغال وزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين . والله ولي التوفيق .. وصلى الله على نبينا محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . هيئة كبار العلماء رئيس الدورة عبد الرزاق عفيفي عبد الله خياط عبد الله بن محمد بن حميد عبد العزيز بن عبد الله بن باز سليمان بن عبيد عبد العزيز بن صالح محمد بن علي الحركان راشد بن خنين محمد بن جبير إبراهيم بن محمد آل الشيخ عبد الله بن غديان صالح بن غصون عبد الحميد حسن عبد الله بن قعود عبد الله بن منيع صالح بن لحيدان |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
***
حكم تزيين المساجد وزخرفتها في المناسبات والأعياد .. س: تجري عادة في بعض المساجد في أيام الفطر وفي غيرها من أيام المناسبات الدينية هي تزيين المساجد بأنواع وألوان مختلفة من الكهرباء والزهور هل يجيز الإسلام هذه الأعمال أو لا ؟ وما دليل الجواز والمنع ؟ ج: المساجد بيوت الله وهي خير بقاع الأرض، أذن الله تعالى أن ترفع وتعظم بتوحيد الله وذكره وإقام الصلاة فيها ويتعلم ألناس بها شئون دينهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة بتطهيرها من الرجس والأوثان والأعمال الشركية والبدع والخرافات ومن الأوساخ والأقذار والنجاسات وبصيانتها من اللهو واللعب والصخب وارتفاع الأصوات ولو كان نشد ضالة وسؤالاً عن ضائع ونحو ذلك مما يجعلها كالرق العامة وأسواق التجارة وبالمنع من الدفن فيها ومن بنائها على القبور ومن تعليق الصور بها أو رسمها بجدرانها إلى أمثال ذلك مما يكون ذريعة إلى الشرك ويشغل بال من يعبد الله فيها ويتنافى مع ما بنيت من أجله وقد راعى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك كما هو معروف في سيرته وعمله وبينه لأمته ليسلكوا منهجه ويهتدوا بهديه في احترام المساجد وعمارتها بما فيه رفع لها من إقامة شعائر الإسلام بها مقتدين في ذلك بالرسول الأمين ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه عظم المساجد بإنارتها ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات ولم يعرف ذلك أيضاً من الخلفاء الراشدين ولا الأئمة المهتدين من القرون الأولى التي شهد لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأنها خير القرون مع تقدم الناس وكثرة أموالهم وأخذهم من الحضارة بنصيب وافر وتوفر أنواع الزينة وألوانها في القرون الثلاثة الأولى ، والخير كل الخير في اتباع هديه ، صلى الله عليه وسلم ، وهدي خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين بعدهم . ثم إن في إيقاد السرج عليها أو تعليق لمبات الكهرباء فوقها أو حولها أو فوق مناراتها وتعليق الرايات والأعلام ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات تزييناً وإعظاماً لها تشبهاً بالكفار فيما يصنعون ببيعهم وكنائسهم وقد نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن التشبه بهم في أعيادهم وعبادتهم . اللجنة الدائمة كتاب الجنائز *** ( أحكام التغسيل ) الصفة المشروعة في غسل الميت س: ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في غسل الميت؟ ج: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت ثم يشرع في تغسيله فيبدأ في أعضاء الوضوء ويوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها. ثم يغسل بقية الجسد ويكون ذلك بسدر (والسدر هو المعروف)، يدق ثم يوضع بالماء ثم يضرب باليد حتى يكون له رغوة فتؤخذ الرغوة ويغسل بهذا الرأس واللحية ويغسل بقية البدن بفضل السدر لأن ذلك ينظفه كثيراً ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، والكافور طيب معروف، قال العلماء من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام. وإذا كان الميت كثير الوسخ فإنه يزيد في غسله لقول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)). ثم هذا ينشفه ويضعه في كفنه. الشيخ ابن عثيمين *** لا حرج أن يغسل الزوج زوجته س: لقد سمعنا كثيراً من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة أي بعد وفاتها ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر فهل هذا صحيح أجيبونا بارك الله فيكم؟. ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها وقد غسلت أسماء عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنه والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز *** حكم نزع أسنان الذهب من الميت س: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟. ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مديناً أم غير مدين وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة. الشيخ ابن باز *** حكم قص ((شعر)) الميت! س: هل يجوز قص شيء من شعر الميت؟ ج: لا بأس بقص شعر الشارب من الميت إذا كان طويلاً وكذا شعر الإبطين فأما شعر العانة حول الفرج فلا يجوز قصه بعد الموت حيث إنه لا يجوز مس العورة لا من الرجل ولا من المرأة. فأما شعر الرأس من الرجل فيسرح ومن المرأة يضفر ثلاثة قرون ويلقى خلفها ولا يقص شيء منه بل يترك بحاله. الشيخ ابن جبرين *** (الصلاة على الميت) صفة صلاة الجنازة. س: أرجو أن توضحوا كيفية الصلاة على الجنازة كما ثبتت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، لأن كثيراً من الناس يجهلونها؟. ج: صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم وهي أن يكبر أولاً ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض الآيات، ثم يكبر ويصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأفضل أن يقول ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من اهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) كل هذا محفوظ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس مثل أن يقول (اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت . . ثم يكبر الرابعة ويقف قليلاً ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً ((السلام عليكم ورحمة الله)) ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحابه رضي الله عنهم. ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وأما قول بعض العلماء: إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم. ويكون الميت حين الصلاة عليه موجهاً إلى القبلة لقول النبي، صلى الله وعليه وسلم، عن الكعبة ((إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا)) والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز *** توفي له طفل فلم يصل عليه نسيانا منه س: توفي لي طفل عمره ستة أشهر، وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهواً مني، علماً بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيه الطفل، فهل هناك صدقة تجزيء عن الصلاة أو أي عمل آخر يجزيء عن الصلاة عليه؟. ج: ليس هناك عمل آخر يجزيء عن صلاة الجنازة على الميت طفلاً أو كبيراً، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها، وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهراً مستكملاً لباقي شروط الصلاة، ويكفيك ذلك حيث إنك لا تعرف قبر الطفل بعينه. قال الله تعالى: ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقال: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). وقال النبي، (صلى الله عليه وسلم): ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)). والله الموفق. اللجنة الدائمة *** إذا اجتمعت الصلاة على الجنازة وصلاة الفريضة س: ما الحكم لو دخل إنسان المسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فات وقت الصلاة فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟. ج: يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت ففيه جمع بين فضيلتين فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدي بمن صلى عليها والوقت شرط للصلاة ولكنه مُوَسَّعٌ إلى أن يبقى ما يكفي لفعلها فيكون مضيقاً فيتعين عليه فعل الصلاة المفروضة حينئذٍ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . . |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
اللجنة الدائمة
*** حكم الصلاة على الميت في وقت النهي. س: هل يجوز الصلاة على الميت في وقت نهي؟!. ج: تجوز الصلاة على الميت في وقت النهي الموسع كبعد العصر وبعد الفجر ولا يجوز في الأوقات الضيقة وهي عند غروب الشمس حتى تغرب وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيام قائم الظهيرة حتى تزول ولا يجوز في هذه الأوقات دفن الميت أيضاً. الشيخ ابن جبرين *** يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة س: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟. ج: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه وبينها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سنته أنها عامة للذكور والإناث حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) فيعم الخطاب لها الرجال والنساء إلا إن الغالب الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهم ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها وقمن بالواجب نحوها وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه ولم يُعلم أن أحداً من الصحابة أنكر عليها فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال وثبت أيضاً أنهن صلين على النبي (صلى الله عليه وسلم) كما صلى عليه الرجال لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك. اللجنة الدائمة *** هل تحضر المرأة صلاة الجنازة س: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع؟. ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراطان. قال: ((مثل جبلين عظيمين(يعني من الأجر))). متفق على صحته. لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة لآنهن منهيات عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم المسجد أو في البيت أو في المصلى. وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده، صلى الله عليه وسلم، مع النبي، صلى الله عليه وسلم، وبعده. وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة. لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور. والحكمة في ذلك والله أعلم، ما يخشى من اتباعهن للجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن. ولقوله، صلى الله عليه وسلم، ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز *** الصلاة على الغائب س: كيف نصلي على الغائب؟. ج: الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر ولهذا لما نعى النبي، صلى الله عليه وسلم، النجاشي أمر الناس أن يخرجوا إلى المصلى وصفهم صفوفاً وكبر أربع مرات كما يكبر على الحاضر. ولكن هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من يقول: يُصلّى على كل ميت غائب حتى أن بعضهم قال: ينبغي للإنسان في كل مساء أن يصلى صلاة الميت ويَنوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في ذلك اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. وآخرون قالوا لا يصلى على أحد إلا من علم أنه لم يصلى عليه، وفريق ثالث قالوا يصلى على كل من كانت له يد على المسلمين من علم نافع أو غيره، والراجح أنه لا يصلى على أحد إلا من لم يصلى عليه. ففي عهد الخلفاء الراشدين مات كثير ممن كانت لهم أياد على المسلمين ولم يصل الصلاة الغائب على أحد منهم والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. الشيخ ابن عثيمين |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
***
الصلاة على الغائب ليست خاصة بالرسول، صلى الله عليه وسلم س: هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، مع حبيبه النجاشي أو ذلك خاص به؟. ج: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصاً به فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ولأن الأصل عدم الخصوصية لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد. وصلى الله على نبينا محمد وآله صحبه وسلم. اللجنة الدائمة *** حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟. س: ما حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟. ج: الدعاء مخ العبادة فسؤال العبد ربه لنفسه أو لغيره وإعلانه ضراعته وعبوديته لمولاه حينما يطلب حاجته منه رغّب فيه سبحانه في كتابه العزيز فقال: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم). [آية 60من سورة غافر] وقال: (ادعو ربكم تضرعاً وخفية). [آية 55من سورة الأعراف] وسنَّهُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله وفعله والأصل فيه الإطلاق حتى يثبت تقييده بوقت أو الترغيب في الإكثار منه في حال أو في وقت معين كحال السجود في الصلاة أو آخر الليل فيحرص المسلم على الإتيان به على ما بينته النصوص من إطلاق وتقييد. وقد ثبت في أحاديث صلاة الجنازة الدعاء للميت وثبت الدعاء له بالاستغفار عند الفراغ من دفنه فقد كان رسول، صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال ((استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنَّه الآن يسأل)). رواه أبو داود من طريق عثمان بن عفان في كتاب الجنائز من سننه، وثبت الدعاء عند زيارة قبره وكان رسول الله، صلى الله عليه يزور القبور ويدعو لأهلها ويعلّم أصحابه دعاء زيارة القبور كما يعلمهم السورة من القرآن ولم يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، الدعاء بعد صلاة الجنازة ولم يكن هذا من سنته ولا سنة أصحابه ولو حصل ذلك منه أو منهم لنقل كما نقل الدعاء له في الصلاة عليه وعند زيارته وبعد الفراغ من دفنه وعلى ذلك يكون اعتماد الدعاء للميت أو لغيره بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة، لا يليق بالمسلم أن يفعلها لحديث ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور . . .)) الخ رواه أصحاب السنن من طريق العرباض بن سارية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة *** حكم حضور جنائز الكفار س: ما حكم الله في حضور جنائز الكفار الذي أصبح تقليداً سياسياً وعرفاً متفقاً عليه؟. ج:إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم فإنَّ ذلك لم يعرف عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين بل نهى الله رسوله، صلى الله عليه وسلم، أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي ابن سلول، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى: (ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، بقتلى بدر. اللجنة الدائمة *** حكم حضور جنائز الخرافيين س: هل يمكن لأهل السنة حضور جنائز الخرافيين والصلاة على موتاهم؟. ج: المخرفون الذين يصل تخريفهم إلى الشرك بالله كالذين يطلبون المدد والغوث من الأموات أو الغائبين كالجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات كفرة لا تجوز الصلاة على موتاهم ولا حضور جنائزهم. أما من لا يصل بهم تخريفهم إلى الشرك كالمبتدعة الذين يحتفلون بالموالد التي ليس فيها شرك أو بليلة الإسراء والمعراج أو نحو ذلك فهؤلاء العصاة يصلى عليهم وتحضر جنائزهم ويرجى لهم ما يرجى للعصاة الموحدين لقول سبحانه وتعالى: (أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء). اللجنة الدائمة *** ( أحكام الدفن ) الميت يدفن في البلد الذي مات فيه |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
***
حكم دفن المسلمين في صندوق خشبي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع السؤال الوارد من المشرف العام للشباب الإسلامي ورئيس وفد الجمعية الإسلامية في ولاية فكتوريا بأستراليا عن حكم دفن أموات المسلمين في صندوق خشبي على الطريقة المتبعة لدى المسيحيين، قائلاً إن بعض المسلمين هناك لا يزالون يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة رغم أن حكومة الولاية المذكورة سمحت للمسلمين بالدفن على الطريقة الإسلامية أي في كفن شرعي دون صندوق. وبعد التداول والمناقشة قرر مجلس المجمع الفقهي ما يلي: 1ــ إن كل عمل أو سلوك يصدر عن مسلم بقصد التشبه والتقليد لغير المسلمين هو محظور شرعاً ومنهي عنه بصريح الأحاديث النبوية. 2ــ إن الدفن في صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين كان حراماً وإن لم يقصد به التشبه بهم كان مكروهاً ما لم تدع إليه حاجة فحينئذ لا بأس به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين. *** حكم دفن الميت ليلا س: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلاً، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟. ج: يجوز دفن الميت ليلاً، لما روى ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: مات إنسان كان النبي ، صلى الله عليه وسلم يعوده ، فمات بالليل فدفنوه ليلاص ، فلما أصبح أخبروه، فقال : (( ما منعكم أن تعلموني )) قالوا كان الليل ، وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه ، رواه البخاري ومسلم ، فلم ينكر . دفنه ليلاً ، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحاً ، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم ، وروى أبو داود عن جابر قال : رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر . وكان ذلك ليلاً كما يدل عليه قول جابر رأى ناس ناراً في المقرة الخ . ودفن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ليلاً . روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ، ليلة الأربعاء . والمساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب ، ودفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلاً وما روي مما يدل على كراهة الدفن ليلاً فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلاً لكونه ليس من ذوي الشأن فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه الناس أو لكونهم لما أساءوا كفنه عجلوا بدفنه فزجرهم لذلك ، أو محمول على بيان الأفضل ليصلي عليه كثير من المسلمين ولأنه أسهل على من يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه ، واتباع السنة في كيفية لحده وهذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه ، والأوجب التعجيل بدفنه ولو ليلاً ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . اللجنة الدائمة *** الجمع بين ميتين في قبر واحد للضرورة ... س : حصل وماتت طفلة وعمرها ستة أشهر وقبرت مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس وهو في بطن أمه فهل هذا يجوز أم لا وإن كان لا فما حكم الذين قبروهما في قبر واحد ؟. ج : المشروع أن يدفن كل ميت في قبر وحده هذه هي السنة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى عهدنا هذا ولكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين أو أكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد إذ دعت الحاجة إلى ذلك وهذه الطفلة وهذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآ، نبشهما لأنه قد فات الأوان ومن دفنهما في قبر واحد جاهلاً بذلك فإنه لا إثم عليه ولكن الذي ينبغي لكل من عمل عملاً من العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محذور شرعاً . |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
س: أوصى أب أولاده بتحويل جثته بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة ليدفن في بقيع الغرقد، فما حكم نقل الجثة من بلد إلى آخر لتدفن فيه؟.
ج: كانت السنة العملية في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أصحابه أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه، وأن يدفن الشهداء حيث ماتوا، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه. ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء لا يجوز أن ينقل الميت قبل دفنه إلى غير البلد الذي مات فيه إلا لغرض صحيح مثل أن يخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره، أو انتهاك حرمته لخصومة أو استهتار وعدم مبالاة، فيجب نقله إلى حيث يؤمن عليه، ومثل أن ينقل إلى بلده تطييباً لخاطر أهله وليتمكنوا من زيارته فيجوز، وإلى جانب هذه الدواعي وأمثالها اشترطوا أن لا يخشى عليه التغير من التأجير، وأن لا تنتهك حرمته، فإن لم يكن هناك داع أو لم توجد الشروط لم يجز نقله. إلا أن الإذن في النقل إلى بلد أفضل رجاء البركة مع ما فيه من شائبة قد تكون سيئة تفتح باباً ربما يصعب سده فيما بعد، حيث يتتابع الناس في ذلك ويكثر منهم طلب الإذن لنفس الغرض. فترى اللجنة أن يدفن كل ميت في مقابر البلد الذي مات فيه وأن لا ينقلوا إلا لغرض صحيح عملاً بالسنة، واتباعاً لما كان عليه سلف الأمة، وسداً للذريعة، وتحقيقاً لما حث عليه الشرع من التعجيل بالدفن وصيانة للميت من إجراءات تتخذ في جثته لحفظها من التغير، وتحاشياً من الإسراف بإنفاق أموال طائلة من غير ضرورة ولا حاجة شرعية تدعو إلى إنفاقها مع مراعاة حقوق الورثة وتغذية المصارف الشرعية وأعمال البر التي ينبغي أن ينفق فيها هذا المال وأمثاله، وعلى هذا حصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة *** حكم نقل الجثة من بلد إلى اخر س:ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان الفلاني هل تنفذ هذه الوصية؟ ج: أولاً لابد أن يسأل لماذا اختار هذا المكان. فلعله اختاره إلى جنب ضريح مكذوب أو إلى جنب ضريح يُشْرَك به مع الله أو لغير ذلك من الأسباب المحرمة فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته ويدفن مع المسلمين إن كان مسلما.. أما إذا كان أوصى لغير هذا الغرض بل أوصى أن ينقل إلى بلده الذي عاش فيه فهذا لا حرج أن تنفذ وصيته إذا لم يكن في ذلك اتلاف للمال فإذا كان في ذلك اتلاف للمال بحيث لا ينقل إلا بدراهم |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
الشيخ ابن باز
*** حكم دفن المسلمين في مقابر الكفار للضرورة س : هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين حيث أن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع علماً بأن من السنة التعجيل بدفن الميت . ج : لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين ولما رواه النسائي عن بشير بن الخصاصية قال : كنت أمشي مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فمر على قبور المسلمين فقال : لقد سبق هؤلاء شراً كثيراً . ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين. وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلداً غير إسلامي وألا يقيم بين أظهر الكافرين بل عليه أن يتنقل إلى بلد إسلامي فراراً بدينه من الفتن ليتمكن من إقامة شعائر دينه ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام وكان أهلاً لذلك قادراً عليه وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره ولا يُغْلَب على أمره فله ذلك وكذا من اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم. اللجنة الدائمة *** مـــــــــ تحياتي ـــــــع |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
كثيرة فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ وأرض الله ــ تعالى ــ واحدة ما دامت الأرض أرض مسلمين.
الشيخ ابن عثيمين *** الميت يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة... س:في مصر عندنا يدفنون الميت على ظهره ويده اليمين على اليسرى فوق بطنه ولكني وجدت في السعودية يدفنون الميت على جنبه الأيمن أرجو الإفادة. ج:الصواب أن الميت يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن الكعبة قبلة الناس أحياء وأمواتاً وكما أن النائم ينام على جنبه الأيمن كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، فكذلك الميت يوضع على جنبه الأيمن فإن النوم والموت يشتركان في كون كل منهما وفاة كما قال الله تعالى: (الله يَتَوَفَّى الأنفُسَ حِينَ مَوتِها وَالتي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِهَا).[الزمر: 42]، وقال تعالى: (وَهُوَ الذِي يَتَوَفَّكُم بِالَّيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَهَارِ ثُمَّ يَبَْعَثُكُمْ فيِه لُيقْضَىَ أَجَلٌ مُّسَمَّى). [الأنعام: 60]. فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة ولعل ماشاهده السائل في بلاده كان ناتجاً عن جهل في ذلك وإلا فما علمت أحداً من أهل العلم يقول أن الميت يضجع على ظهره وتجعل يداه على بطنه. الشيخ ابن عثيمين |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 417
|
![]()
الشيخ ابن عثيمين
*** دفن الميت مع آخر س : توفيت والدتي عن عمر يناهز 85 عاماً، ودفنت مع أخرى توفيت قبل ثلاث سنوات . فما حكم الشرع . ج : لا يجوز الدفن مع الميت ما دام قد بقي من جثته شيء وعلى هذا يجب دفن كل ميت في قبر مستقبل فإذا حفروا ووجد شيء من رفد الأموات وجب دفنه بإعادة ترابه عليه والتماس قبر آخر ولو بعيداً لحرمة المسلم ولو ميتاً فقد ورد في الحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . الشيخ ابن عثيمين *** فك حزائم المرأة في القبر س: أفتوني عما ورد في كتاب الضياء اللمع من الخطب الجوامع تأليف محمد بن صالح ابن عثيمين لأني آخذ من خطبه ليوم الجمعة بصفتي إماماً واعترض احد طلبة العلم في العبارة الآتية في خطبة تحث الناس على الحج وما يتعلق بذلك تقول : ( والحكمة في وجوب استصحاب المحرم حفظ المرأة وصيانتها وأما قول بعض العوام أن ذلك من أجل أن يفك حزائمها لو ماتت فهو غير صحيح لأن كل أحد يجوز أن يفك حزائم المرأة إذا ماتت سواء كان محرماً أو غير محرم فهد ثبت أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حاضر وزوجها عثمان رضي الله عنه حاضر ؟ .. ج : نعم ما قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الضياء اللامع من أن اصطحاب المراة محرمها في السفر للحج ونحوه ليس من أجل فك حزائمها إذا ماتت ، وما استدل به من جلوس النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند قبر ابنته ـ وهي أم كلثوم زوجة عثمان ـ رضي الله عنهما ـ وأمره ، صلى الله عليه وسلم ، أبا طلحة أن ينزل قبرها ليتولي دفنها بحضور والدها وزوجها كله صحيح أيضاً ، وليس ذلك خاصاً بابنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأن الأصل عدم الخصوص إلا لدليل ، ولا دليل هنا على ذلك . اللجنة الدائمة *** إذا أنزل المرأة في قبرها غير محرمها س : أنا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة وكنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف وبعض العاملين في المستشفى وأنا معهم وعند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي .. وأنا محتار في هذا الأمر .. هل علي إثم في ذلك وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شيء أفيدوني ؟ . ج : ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها وإنما يشترط المحرم للسفر بلمرأة لا لإنزالها في قبرها والله ولي التوفيق . |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 3,734
|
![]() [glint]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|