للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-10-2003, 05:47 PM   #1
Abuhatim
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 219

 

افتراضي لمن عنده أجابه وليس رأي : كيف أزكي أسهمي

أولا نهنئكم جميعا بقرب حلول الشهر الكريم وان شاء الله نكون جميعا من صوامه وقوامه

أخواني
نظرا لحداثة عهدي بالاسهم فأرجو أفادتي عن طريقة أخراج زكاة الاسهم

هل أخرجها عن قيمتها في السوق أم عن سعر الشراء
هل أخرجها عند البيع أم عند نهاية الحول
وأية معلومات أخرى عن هذا الموضوع أكون شاكر لكم.
Abuhatim غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 06:01 PM   #2
abo salam
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 400

 
افتراضي

الخ الفاضل ابو حاتم
شايفنا مشايخ الله يهديك
عندنا الاف المشايخ اتصل عليهم ( هيئة الافتاء ) وغيرها كثير
وسف ياتيك الجواب في نفس الوقت والسلام
abo salam غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 06:07 PM   #3
أبو فتون
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 361

 
افتراضي

أخي العزيز كنت سوف أجاوبك..... ولكن رد أخي العزيز أبو سلام ألجمني

نعم من الأفضل سؤال المشايخ

تحياتي للجميع
أبو فتون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 06:18 PM   #4
مساهم115
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 798

 
افتراضي

ابو حاتم حديث عهد بالاسهم وانا كذالك ونسألكم انتم ايها القدماء كيف تزكون اسهمكم ام انكم لا تعلمون اي لا تزكون
مأعرفه ان الشركه تدفع زكاه الاسهم ولكن عن القيمه الاسميه سواء 100 او 50 ريال والباقي عليك
مثلا لو كان عندك 1000 سهم وسعرها الان 110 يكون المبلغ 110000
- 50 ْ 1000 = 50000 =60000
اذن تزكي 60 الف والشركه تزكي 50 الف المجموع 110 الف
مساهم115 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 06:34 PM   #5
Abuhatim
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 219

 
افتراضي

أخي أبو سلام
أعلم ماقلت
ولكن بودي أوضح أنه فقط من يعرف ويمارس أخراج زكاة أسهمه هو المعني بالسؤال
Abuhatim غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 06:39 PM   #6
ib2003
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 551

 
افتراضي

يا أخ فرفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سمعت ما تفضلت به من أحد المشايخ ، وإني أريد هل في فيه أختلاف أم هو المتفق عليه بين العلماء، ياليت اللي سمع أو قرأ أن يبين لنا وللأخ السائل
وجزاكم الله خيراً
ib2003 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 06:42 PM   #7
Fresh
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 1,595

 
افتراضي

قرأت فتوى مفصّله عن زكاة الأسهم يوم أمس لأحد مشايخنا أثابهم الله جميعا

أعدك بأن أبحث عنها مساء اليوم وأكتبها هنا 00000بإذن الله
Fresh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 07:38 PM   #8
فلفل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 345

 
افتراضي

هذا موضوع يمكن يفيد
وسؤال المشايخ هو الأهم وفيه الراي السديد
هل على الأسهم زكاة ؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن على مشارف رمضان نسأل الله أن يبلغنا إياه نسأل ونقول هل على الأسهم من زكاة ؟ وكيف تحسب ؟وهل يوجد فرق بين المستثمر والمضارب ؟ من موقع بيت الزكاة الكويتي أنقل لكم هذه الفتوى
الأسهم :
الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها ، وصاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة ، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء
وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة ، وبيوع الغرر
كيفية تزكية الأسهم :
إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج .
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة .
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:-
( أ ) إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) .( ب ) وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك .
ومن موقع الدرر السنية إليكم قرار مجمع الفقة الإسلامي
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،
قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .
ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .
ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية
زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .
والله أعلم

http://www.dorar.net/htmls/mtitles....d=28&book_id=27
ومن كتاب:الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
للدكتور .أحمد بن محمد الخليل الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية من موقع الإسلام اليوم أنقل لكم
أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.
المرجع
http://www.islamtoday.net/articles/...d=75&artid=2195
فلفل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-10-2003, 10:22 PM   #9
Abuhatim
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 219

 
افتراضي

جزاك الله خير أخي كفيت ووفيت
الرجاء من المشرف تثبيت الموضوع لتعم الفائده
Abuhatim غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:31 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.