![]() |
لمن عنده أجابه وليس رأي : كيف أزكي أسهمي
أولا نهنئكم جميعا بقرب حلول الشهر الكريم وان شاء الله نكون جميعا من صوامه وقوامه
أخواني نظرا لحداثة عهدي بالاسهم فأرجو أفادتي عن طريقة أخراج زكاة الاسهم هل أخرجها عن قيمتها في السوق أم عن سعر الشراء هل أخرجها عند البيع أم عند نهاية الحول وأية معلومات أخرى عن هذا الموضوع أكون شاكر لكم. |
الخ الفاضل ابو حاتم
شايفنا مشايخ الله يهديك عندنا الاف المشايخ اتصل عليهم ( هيئة الافتاء ) وغيرها كثير وسف ياتيك الجواب في نفس الوقت والسلام |
أخي العزيز كنت سوف أجاوبك..... ولكن رد أخي العزيز أبو سلام ألجمني
نعم من الأفضل سؤال المشايخ تحياتي للجميع |
ابو حاتم حديث عهد بالاسهم وانا كذالك ونسألكم انتم ايها القدماء كيف تزكون اسهمكم ام انكم لا تعلمون اي لا تزكون
مأعرفه ان الشركه تدفع زكاه الاسهم ولكن عن القيمه الاسميه سواء 100 او 50 ريال والباقي عليك مثلا لو كان عندك 1000 سهم وسعرها الان 110 يكون المبلغ 110000 - 50 ْ 1000 = 50000 =60000 اذن تزكي 60 الف والشركه تزكي 50 الف المجموع 110 الف |
أخي أبو سلام
أعلم ماقلت ولكن بودي أوضح أنه فقط من يعرف ويمارس أخراج زكاة أسهمه هو المعني بالسؤال |
يا أخ فرفور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سمعت ما تفضلت به من أحد المشايخ ، وإني أريد هل في فيه أختلاف أم هو المتفق عليه بين العلماء، ياليت اللي سمع أو قرأ أن يبين لنا وللأخ السائل وجزاكم الله خيراً |
قرأت فتوى مفصّله عن زكاة الأسهم يوم أمس لأحد مشايخنا أثابهم الله جميعا
أعدك بأن أبحث عنها مساء اليوم وأكتبها هنا 00000بإذن الله |
هذا موضوع يمكن يفيد
وسؤال المشايخ هو الأهم وفيه الراي السديد هل على الأسهم زكاة ؟؟؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن على مشارف رمضان نسأل الله أن يبلغنا إياه نسأل ونقول هل على الأسهم من زكاة ؟ وكيف تحسب ؟وهل يوجد فرق بين المستثمر والمضارب ؟ من موقع بيت الزكاة الكويتي أنقل لكم هذه الفتوى الأسهم : الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها ، وصاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة ، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة ، وبيوع الغرر كيفية تزكية الأسهم : إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج . أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي : إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة . أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:- ( أ ) إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) .( ب ) وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك . ومن موقع الدرر السنية إليكم قرار مجمع الفقة الإسلامي إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي : أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين . ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك . فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع . وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح . رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . والله أعلم http://www.dorar.net/htmls/mtitles....d=28&book_id=27 ومن كتاب:الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور .أحمد بن محمد الخليل الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية من موقع الإسلام اليوم أنقل لكم أحكام زكاة الأسهم : يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية: إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها. وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية. المرجع http://www.islamtoday.net/articles/...d=75&artid=2195 |
جزاك الله خير أخي كفيت ووفيت
الرجاء من المشرف تثبيت الموضوع لتعم الفائده |
الساعة الآن 09:04 PM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.