عرض مشاركة واحدة
قديم 07-10-2005, 11:02 PM   #24
S3oDi CooL
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 2,217

 
افتراضي رأي في قرار مجلس هيئة السوق المالية

رأي في قرار مجلس هيئة السوق المالية
المعتضد العبادي


أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بإحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم المحلية ووسيط تداول لدى أحد البنوك المحلية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لقيامهم بأعمال مخالفة لأنظمة السوق.
وقد تضمنت لوائح الادعاء بحقهم فرض غرامات مالية بلغت نحو مائة وثلاثة وثمانين مليون ريال، إضافة إلى السجن ومنعهم من مزاولة إدارة المحافظ والتحفظ على أملاكهم بما يوازي الغرامات المفروضة.
بعيداً عن هذا القرار، فإن المتعاملين في السوق يبحثون عن الأمان في تعاملاتهم وينظرون إلى هيئة السوق المالية على أنها المخولة بتطبيق النظام للحيلولة دون وقوع الضرر على المتعاملين فيه.
وقد نادوا مراراً وتكراراً بوجوب تدخل هيئة السوق المالية للحد من التجاوزات التي تحدث في سوق الأسهم.
ولكن الأمر أصبح أكثر حساسية بعد صدور القرار الأخير من مجلس هيئة السوق المالية ويرجع السبب في ذلك إلى قسوة القرار ومفاجأته وضخامة مبلغ الغرامة وإدخال عنصر السجن لأول مرة في العقوبات المالية.
هيئة السوق المالية تعمل في إطار من اللوائح والأنظمة المعدة مسبقاً، وهي لا تستطيع تجاوزها وإلا اعتبرت مخالفة للنظام الذي يشرع بقاءها في السوق ويطلق يدها لمعاقبة المخالفين.
ومن المواد الجزائية ما نصه (يجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف ريال وألا تزيد عن مائة ألف ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه) ولكن العقوبة الموصى بها تتجاوز 183 مليون ريال. فهل يمثل هذا المبلغ مجموع مخالفات تجاوزت 1830 مخالفة إذا ما أخذنا بالسقف الأعلى للغرامات المنصوص عليها نظاماً.
إذا كان الأمر كما نتصور، فلماذا سمحت هيئة السوق المالية بهذه التجاوزات المتتالية دون التدخل لوقفها حين وقوعها؟.. وإذا لم يكن الأمر كما نتصور إذاً لماذا فرضت هيئة السوق غرامات تتجاوز قيمها الحجم المنصوص عليه في النظام؟.. وفي الحالتين فإن هيئة السوق المالية تعتبر مدانة أيضاً من خلال إدانتها لهؤلاء المستثمرين، وهي مدانة أيضاً بأنها سمحت لسهم الباحة الموقوف رسمياً بتجاوز حدوده السعرية وكسر حاجز مائتين وعشرين ريالاً، وأسهم أخرى بلغت أسعاراً قياسية لا تستحق عشرها بناء على خسائرها المتراكمة وهلاك جزء كبير من رساميلها.
هؤلاء يستوجب النظام معاقبتهم بعد أن بلغوا بالأسعار عنان السماء فتلقفها المستثمرون وهم لا يعون بما يحاك لهم.
وعوداً على بدء، يمكن القول إن العقوبات الموصى بها تعتبر قاسية جداً قياساً بالفوضى العارمة التي كانت تحيط بسوق الأسهم، ومن المفترض أن يكون هناك تدرجاً في العقوبة أياً كان الخطأ المرتكب، لا تهوينا بالمخالفات بقدر ما هو أسلوب إداري في تطبيق العقوبات المستحدثة.
ولو أخذنا بالقياس الديني لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على مراحل ثلاث، وذلك لأن شرب الخمر كان متفشياً في الجاهلية وكان من العسير وأده في حينه بالتحريم القطعي، لذا تدرجت نصوص القرآن التحريمية على ثلاث مراحل متتالية تضمنت الأخيرة التحريم القطعي.
أما على مستوى أحكام التعزير في الفقه الإسلامي فإن بعضها أيضاً يأخذ صفة التدرج إلى ثلاث مراحل.
ومما سبق يتضح أن هيئة السوق المالية أسرفت في اتخاذ العقوبة وهذا الإسراف الذي اعتقدت أنه في مصلحة السوق قد يصبح ضده في المستقبل القريب، ولو أنها اكتفت بالغرامة المنصوص عليها في النظام إضافة إلى إيقافهم من التداول لمدة شهر كعقوبة أولية مع إنذارهم بالعقوبات القادمة الأكثر صرامة لكان أفضل لهم وللسوق ولهيئته.
ما زال في الأمر متسع، ولهيئة السوق المالية الحق في طلب إنفاذ توصياتها أو استبدالها، وإن كان في الاستبدال خير للجميع، فالحكمة تقول: (لا تكن قاسياً فتكسر ولا ليناً فتعصر).والله من وراء القصد

ALMUTADHED*************

http://www.al-jazirah.com/
S3oDi CooL غير متواجد حالياً