للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتــــــدى السلع و العملات والنفط



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-11-2003, 03:57 AM   #1
محمد السويد
خبير عملات
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 1,713

 

افتراضي لمن يبحث عن فتوى لسوق العملات فوريكس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
إخوتي الكرام ، قمت بزيارة عدة أشخاص من المتخصصين في الإقتصاد الإسلامي وكل شخص كان له رأي واجتهاد ، وتوصلت لقناعة بأن مسألة المتاجرة العملات بمختلف أشكال التعامل قضية غير محسومة وقابلة للإجتهاد ولا يمكن لشيخ أو شخص بان يوفر لك قرارا حاسما لأن القضية لا تتعدى الإجتهاد ووجهات النظر ، بالإضافة إلى أنهم كلهم بدون استثناء لم يسبق لهم التعامل في العملات وإنما سمعوا بها أو قرءوا عنها مما يرجح عدم فهمهم الكامل لحقيقة التعامل بشكل إجمالي وبتفضيلهم البعد عنها لأنها غير واضحة بالنسبة لهم أو أنهم فهموها بطريقة خاطئة .

ولكن سوف أقوم بتوضيح العملية لكم هنا لكي يستفيد منها بعض الإخوة ولكي تستطيعون فهم القضية الشرعية ولكل بحسب وجهة نظرة .

هناك عدة اطراف في عملية المتاجرة وهي ، المضارب ، شركة الوساطة ، البنك الممول ، وهم بالتفصيل التالي :

- المضارب : وهو المستثمر العادي .

- شركة الوساطة : وهي الطرف الذي يضمن للبنك تحصيل القرض ويتقاضي عمولة وساطة من العميل ويقوم بتحصيل الفوائد الربوية الناتجة عن عمليات المتاجرة (أجور التبييت) .

- البنك الممول : وهو الطرف الذي يمول المستثمر عن طريق الشركة وتنحصر استفادته من الفائدة الربوية التي يحصلها على القروض التي يقرضها و يعطي فائدة (أجور التبييت) على مبالغ الهامش التي تودع لديه اثناء المتاجرة ( هذه المبالغ ليس المقصود فيها المبلغ التأميني الذي يدفعه المستثمر كتأمين ) .

وفي بعض الأحيان يكون البنك هو نفسه شركة الوساطة ، بحيث يقوم البنك بتحصيل عمولة وساطة ، ولكن في حالة وجود شركة وساطة فإن البنك يكتفي بالفائدة الربوية فقط .

في حالتنا فإن عملية المتاجرة بالهامش تكون عن طريق شركة الوساطة والتي بدورها أيضا ألغت بند الفائدة الربوية من التعامل ، وأعدت عقود مخصصة لخدمة اسلامية خالية من الفوائد الربوية بمعنى عدم وجود أي أجور من نوعها لتبييت العقود وإنما اكتفت بعمولة الوساطة المقطوعة أجرة لها على وساطتها ، وليس للبنك الممول أي نصيب منها لأنه يتصرف كممول فقط ، ولكن في حالة كان البنك يتصرف كوسيط فإنه سيقوم باستقطاع العمولة لنفسه .

التعامل مع شركة وساطة هو الحل الأمثل لتلافي شبهة (قرض جر نفعا) لأنه في هذه الحالة يكون وضع شركة الوساطة كوسيط وليس ممول (لأن شركة الوساطة ليس مصرحا لها بالتمويل بأي شكل من الأشكال) وتقوم أيضا شركة الوساطة بدور الضامن للبنك بتحصيل القروض المقدمة عن طريق الهامش بطريقة فعالة .

لا تشترط البنوك التعامل عن طريق شركة وساطة محددة بل لديك الفرصة باختيار ما تراها مناسبا ، كما لا يسمح النظام المالي للدولة بالمتاجرة في هذا السوق بنظام الهامش إلا عن طريق شركات الوساطة(الوسطاء المرخصين من الهيئة المالية) أو البنوك فقط ، ونفس الحالة سوف تكون مطبقة عندنا هنا في السعودية حيث انها عملية تنظيمية لا أكثر لتحافظ على أموال الناس .

كما أرجوا أن تفهم أخي القارئ بأنني لا أتلافى الفتوى بل بالعكس فقد وجدت من الإختلافات ما جعلني أقتنع بأن المفتين يعتبرون مجتهدين في المسألة والذي سيحللونه اليوم ربما يحرمونه غدا او بالعكس(خاصة إذا ظهر النظام المالي لدينا في السعودية) لأنهم مستمعون للأسئلة وليسوا مجربين ، وهذا ما يدفعني بألا أحرص على إتيانكم بالفتوى لأنني لا أريد أن دخل وسط خلافات اجتهادية بين المفتين ، أو بأن أكون مروجا لطريقتي .

كل من يريد فتوى فليحصل عليها بنفسه وليس عن طريقي ، وإنما انا مستعد بمساعدته في توضيح المسألة له (وليس كتابة أسئلة الإستفتاء) بدون أي تكلفة ، فأنا مرة أخرى لست مستعدا في الدخول بين اختلاف اجتهادات المفتين ، أهم ما لدي بأن ابتعد عن الربا ، وعن شبهة القرض بمنفعة وإنتهى الموضوع .

وكإبراءا للذمة أود أن أدرج الفتاوى التي تكلمت عن الهامش بمختلف توجهاتها ومصادرها ، بالإضافة إلى مقالة أحد الكتاب من أحدى المواقع الشقيقة .

------------------------------------------------------------


فتوى من اللجنة الشرعية للراجحي بخصوص نظام الهامش
‏شركة الراجحي المصرفية للاستثمار‏ ‏قرار رقم ( 9 )‏

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال

‏نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه ‏ ‏: ‏ ‏رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك ‏ ‏؟ ‏

الجواب ‏إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور ‏

وهذا هو الرابط http://fatawa.al-islam.com/display/d...ll.asp?Rec=278

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتوى الدكتور محمد العصيمي والتي تكلم فيها بشكل غير واضح عن استخدام الهامش في العملات وفي السلع والمعادن (مع العلم ان شركة الراجحي تعمل في مجال السلع والمعادن بهذه الطريقة على حد علمي)

التعامل بالهامش

السؤال(1165)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجارة العملات أنا لدي حساب في أحد البنوك العالمية التي لديها قسم للمضاربين في العملة، وهي الدولار، اليَن، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، واليورو..العملات الرئيسية، بما أن هذه التجارة العالمية جديدة على المسلمين، وهي تجارة صعبة استخدمها الغرب في الإضرار باقتصاد الدول الإسلامية كماليزيا..الآن أنا من المبدعين في هذا النوع من التجارة، لكن تفاجأت ببعض الفتاوى التي تحرمها، وأنا إنسان متدين ولم يظهر لي فيها أي خلاف للدين، سوف أشرح لكم الطريقة، تقوم بفتح حساب يكون أقل رصيد هو 500$ أو1000$ يختلف من بنك لبنك، ويكون لك حرية الاختيار بفوائد أو بدون طبعا بدون وهم لا يأخذون أي عمولة على تبييت الحساب لديهم، وعن طريق حسابك تستطيع دخول صفحة التداول برقم سري وسواء حسابك كبير أو صغير تستطيع أن تبرم عقد شراء عملة ما ضعف حسابك 200 مرة بواسطة هذا البنك، ومن ثم تنتظر لكي يرتفع سعر العملة وتبيع وترجع أموالهم لهم دون زيادة، ويبقى الربح لك ويؤخذ منك عمولة 3$ وفرق سعر العملة لأنه عند الشراء لأي عملة من أي بنك تباع لك بسعر أكثر من السوق، وهذا طبيعي لدى جميع الصرافين أما في حالة الخسارة، فإن البنك سوف يوقف عملية البيع أو الشراء عند وصول الخسارة آخر انحدار لا يستطيع حسابك بعده إيفاء الخسارة لإرجاع الأموال للبنك أي يستوفي البنك أمواله من حسابك، لذلك يجب أن تضع حدا للخسارة ترضاه أنت وتبيع عنده حتى لا يذهب حسابك، هنا البنك يتيح لك فرصة دخول هذا السوق عن طريقه وبتسهيله بالإنترنت ويكون وسيطاً لك لشراء هذه العملة وتكون أيضا زبون في سوقه سوق العملات سواء كان رصيدك يغطي قيمة العملة المشتراة أو قليل (قليل: يكون البنك لك وسيطاً أو مقرضاً)، أرجو الإجابة على سؤالي؛ لأني حائر ولا يوجد أي طريقة لتجارة العملة العالمية غير هذه كونها مؤاتية للطريقة الإسلامية، ولأن استخدام الحساب دون الاستعانة بالوسيط لا يقدم أي ربح يستأهل دخول هذه التجارة...سدد الله خطاكم.

عبدالرحمن التميمي...

أجاب عن السؤال الشيخ/ محمد بن سعود العصيمي(مدير الرقابة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار).

الجـواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

هذا العمل يسمى التعامل بالهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وفي هذا العمل المحاذير الآتية:

(1) بما أن السمسار يقرض العميل، ويشترط عليه أن يعمل من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا.

(2) لا تتفق كثير من طرائق التعامل بالعملات الدولية بيعا وشراء المطبقة في الأسواق المالية المعاصرة مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لا يصح.

(3) إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.

(4) في العمل مع السماسرة الغربيين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية.

(5) أنصح السائل إن كان لا بد فاعلا أن يعمل في بيع الهامش في المعادن والسلع الدولية، على ألا يكون رسم السمسار من العمل مبالغا فيه لأنه مظنة للفائدة على القرض، مع تحفظي على أصل الموضوع لأن فيه مقامرة كبيرة. والله أعلم وأحكم.

__________________________________________________ _______________

فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة في العملات

‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏ ‏الدورة الخامسة القرار السادس‏

--------------------------------------------------------------------------------

‏حول العملة ‏ ‏الورقية ‏

‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة ‏ ‏الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق ‏ ‏الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن ‏ ‏الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة ‏ ‏الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها ‏ ‏بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ‏ ‏الثمنية وهي متحققة في العملة ‏ ‏الورقية لذلك كله فإن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏يقرر أن ‏ ‏العملة ‏ ‏الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار ‏ ‏الثمنية في العملة ‏ ‏الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة ‏ ‏الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏يعتبر الورق ‏ ‏النقدي نقدا قائما بذاته كقيام ‏ ‏النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق ‏ ‏النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق ‏ ‏النقدي السعودي جنس وأن الورق ‏ ‏النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي ‏ ‏: ‏ ‏( أ ) ‏ ‏لا يجوز بيع الورق ‏ ‏النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس ‏ ‏النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض ‏ ‏( ب ) ‏ ‏لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة ‏ ‏الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد ‏ ‏( ج ) ‏ ‏يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو ‏ ‏اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏وجوب زكاة الأوراق ‏ ‏النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏جواز جعل الأوراق ‏ ‏النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات ‏

وهذا هو الرابط http://fatawa.al-islam.com/display/d...all.asp?Rec=61

__________________________________________________ _______________

المقالة التي وجدتها في موقع شقيق :

أخي الباحث عن الحقيقة، هناك قاعدة شرعية تقول البينة على المدعي، وأنت من تدعي حرمة التعامل بالعملات، والصيغة ليست واضحة في ذهنك، وأنت هنا تدعي حرمتها وتحاول إيجاد البديل، ونحن لن نستمر معك بالحوار، إلا إذا شرحت لنا بالتفصيل طريقة المتاجرة بالعملات، عندئذ نحاورك؛ لأنه يوجد لدينا صورة واضحة في أذهاننا لطريقة التعامل بالعملات، والتي نجدها ( رغم أننا غير متخصصين بالفقه أو أصوله ، وإنما هي واضحة حتى للشخص العامي)، قلت نجدها طريقة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل بالعكس هي فرصة ثمينة لمن يعانون من عدم توفر رأس المال الكافي لدخول هذا السوق، وقد قال أحد السلف: لأن أحل حراما أحب إلي من أحرم حلالا، ويقصد رحمه الله: أنه ينبغي تجنب الحالتين والتي ينتج عن عن خطأ غير مقصود من المقتي؛ ولكن تحريم الحلال هو نوع من التضييق على العباد، بخلاف لو اجتهد المفتي وأحل حراما عندئذ النتيجة التوسيع على العباد، وله أجر الاجتهاد، طبعا هذا في الأمور الغير واضحة في الشريعة، لذا الأصل بالأشياء إباحتها إلا إن جاء نص صريح واضح من المشرع، عندئذ الجميع يتوقف ويسلم، والعملات هي من أنواع النقد أي استقلت بنفسها عن النقدين الذهب والفضة، لذا إذا تغايرت أي أردت أن تتاجر بعملتين لا بد أن تكون مختلفتين، ويجوز أن يتفاضلا، بشرط أن لا يدخل فيهما ربا النسيئة، وهو تأجيل القبض، ولكي أزيدك طمأنينة أؤكد لك أنه في تعاملاتنا لا نستخدم طريقة البيع الآجل والذي يدخل فيه ربا النسيئة، كأن نعقد صفقات ونؤجل قبض العملة المشتراة، وإنما تعاملاتنا جميعها تدخل ضمن القبض المباشر، فنحن نبيع ونشتري بأنفسنا بطريقة مباشرة، عن طريق شبكة الإنترنت أو عن طريق الهاتف، حتى طريقة الأوردر أي الأوامر الآلية، هي تنفذ مباشرة بسعر السوق وقتها، بدون تأجيل، هذي هي صورة التعامل. ونحن بإذن الله نرغب في الحلال عن الحرام، وصدقني لو تبين لنا حرمتها، فلن نستمر فيها لحظة بعد علمنا، ولكن هي حلال في أذهاننا بدون شك منا، نسأل الله التوفيق للجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.

الرابط http://**********.com/vb/showthread.php?threadid=42335

أخوكم الفرس

محمد بن عبدالله السويّد




رابط الموضوع في الساحة العربية هو : http://alsaha.fares.net/sahat?128@81...YS.0@.1dd498b5
محمد السويد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-11-2003, 10:32 PM   #2
فيصل الحربي
كاتب اقتصادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 1,641

 
افتراضي

مشالله موضوع وجمع اكثر من رائع ولي مرور في وقت آخر على الموضوع


والف شكر اخي محمد
فيصل الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-11-2003, 03:48 AM   #3
محمد السويد
خبير عملات
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 1,713

 
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

إخوتي الكرام ، أود أن أفيدكم بأنني استفتيت الشيخ ابن جبرين البارحة حيث اجتمعت معه على الفطور وقد أجابني بجواز طريقة التعامل بالهامش في العملات ولكن بالطريقة التي أنا اتعامل بها فقط ، ولم أسأله عن طريقة الإخوة الآخرين ، وكان سؤالي على ورقة مكتوبا بجميع التفاصيل بما فيها طريقة الشورتينج .

أخوكم الفرس


محمد بن عبدالله السويّد
محمد السويد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-11-2003, 02:55 PM   #4
محمد الظهران
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 68

 
افتراضي

اقتباس:
كاتب الرسالة الأصلية SweedMe
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

إخوتي الكرام ، أود أن أفيدكم بأنني استفتيت الشيخ ابن جبرين البارحة حيث اجتمعت معه على الفطور وقد أجابني بجواز طريقة التعامل بالهامش في العملات ولكن بالطريقة التي أنا اتعامل بها فقط ، ولم أسأله عن طريقة الإخوة الآخرين ، وكان سؤالي على ورقة مكتوبا بجميع التفاصيل بما فيها طريقة الشورتينج .

أخوكم الفرس


محمد بن عبدالله السويّد
******
آه يا أبو عبدالله لو أعرف طريقتك

(تعجبني بعض ردودك)
محمد الظهران غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-11-2003, 07:54 AM   #5
ابو عابد
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 225

 
افتراضي

مشكور اخي الكريم على هذا الجهد الجبار
والله كم تعبنا من البحث ولكنك اكفيتنا اثابك الله
ابو عابد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-12-2003, 06:15 AM   #6
مهم
متداول ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 9,772

 
افتراضي

الف شكر
مهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-12-2003, 09:37 AM   #7
محمد السويد
خبير عملات
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 1,713

 
افتراضي

العفو يا إخواني :)
محمد السويد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-04-2005, 05:37 PM   #8
تداول أول
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 779

 
افتراضي مشاركة: لمن يبحث عن فتوى لسوق العملات فوريكس

أخوي محمد السويد

أنا فعلاً جاد للدخول سوق العملات

أتمنى منك أن تخبرني عن طريقتك اللتي عرضتها على الشيخ ابن جبرين حفظة الله وأجازها لك

كما أتمنى منك أن ترشح لي شركة أتعامل معها

ولك كل التقدير
تداول أول غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-04-2005, 12:52 PM   #9
تاسي
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 109

 
افتراضي مشاركة: لمن يبحث عن فتوى لسوق العملات فوريكس

الشيخ الجبرين يتراجع عن فتواه بإجازة التعامل في «المارجن»



كتب - علي الشثري:
أعلن الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقاً تراجعه عن فتواه الشرعية المتعلقة بحكم التعامل في البورصة العالمية بما يسمى بنظام الهامش (المارجن) والتي اعتبرها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها.
وقال فضيلته في بيانه المكتوب (فقد رفع إلينا بعض الأخوة سؤالاً عن التجارة في العملات الدولية (البورصة العالمية) بما يسمى بنظام الهامش (المارجن)، وقد أفتيناهم بما ظهر لنا في ذلك الوقت بحسب ما عرضوه لنا على أنها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها، ولكن بعد أن رفع لنا كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض المتخصصين في الاقتصاد ملحوظات على هذه المعاملة، وأن فيها محاذير شرعية واقتصادية، فقد رأينا أن نحذر اخواننا من التسارع إلى دخولها وأننا رجعنا عن فتوانا السابقة حتى يحرر الكلام فيها المتخصصون في هذه المجالات فتخرج فيها فتوى بحسب ما يظهر لنا فيما بعد).
تاسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-04-2005, 01:15 PM   #10
تاسي
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 109

 
افتراضي مشاركة: لمن يبحث عن فتوى لسوق العملات فوريكس

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاسي
الشيخ الجبرين يتراجع عن فتواه بإجازة التعامل في «المارجن»



كتب - علي الشثري:
أعلن الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقاً تراجعه عن فتواه الشرعية المتعلقة بحكم التعامل في البورصة العالمية بما يسمى بنظام الهامش (المارجن) والتي اعتبرها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها.
وقال فضيلته في بيانه المكتوب (فقد رفع إلينا بعض الأخوة سؤالاً عن التجارة في العملات الدولية (البورصة العالمية) بما يسمى بنظام الهامش (المارجن)، وقد أفتيناهم بما ظهر لنا في ذلك الوقت بحسب ما عرضوه لنا على أنها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها، ولكن بعد أن رفع لنا كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض المتخصصين في الاقتصاد ملحوظات على هذه المعاملة، وأن فيها محاذير شرعية واقتصادية، فقد رأينا أن نحذر اخواننا من التسارع إلى دخولها وأننا رجعنا عن فتوانا السابقة حتى يحرر الكلام فيها المتخصصون في هذه المجالات فتخرج فيها فتوى بحسب ما يظهر لنا فيما بعد).
المصدر جريدة الرياض الجمعة 15/4/2005
http://www.alriyadh.com/2005/04/15/article56830.html
تاسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.