المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص اجابات فضيلة /الشيخ د.محمد العصيمي


التميمي
17-03-2004, 09:20 PM
الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )

موضوع مختصر باجوبة الدكتور
فضيلة /الشيخ .محمد العصيمي
جزاه الله خير



مقدمه




الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الإخوة الأعضاء في منتدى تداول والمتصفحين له:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد:
فأسأل الله لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. كما أسأله باسمه الأعظم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وأن يجنبنا الحرام.

فأشكر أولا الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها علي، وأسأله المزيد من فضله. ثم أشكر للإخوة القائمين على هذا الموقع المبارك مبادرتهم في إنشائه أولا، حيث سد فراغا ليس يسيرا، ثم في السير على المنهج الإسلامي فيه، من حيث بيان الأحكام الشرعية، ونشر الفتاوى المناسبة للمتداولين. وإن من المهم أن يقوم بذلك من يأنس في نفسه القدرة على ذلك، "بلغوا عني ولو آية".
كما أشكر لكل المشاركين الذين رحبوا بوجودي في هذه الرابطة الكبيرة للمتعاملين في الأسهم، والتي لا تقل عن النقابات المعروفة.

إخواني وأخواتي الكرام:
نحن لا شك في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام، والذي يظهر للمتخصص أن المال الحرام أكثر –للأسف- من الحلال. فنسأل الله السلامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكد سؤال المسلم "عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".
ومن هنا، كان لا بد للمسلم أن يتعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يأتيها. ولا عذر الآن لأحد، فطرق الوصول لأهل العلم كثيرة جدا بفضل الله.

وموضوع الأسهم موضوع جدير بالنقاش، من نواح كثيرة. ولعل ما أكتبه في هذه العجالة يكون مفيدا لكم، وآسف لإزعاج أي شخص قد يكون ما أذكره معروفا لديه.

وسيكون العرض حسب الفقرات التالية، ولعلي أحاول الاختصار ما استطعت:
• مختصر في حكم التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا وإعطاء.
• مختصر الضوابط الشرعية المستخلصة من قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ثم أترك النقاش للإخوة والأخوات الكرام، ولعلي أجيب على الأسئلة حسب الاستطاعة.

وأول فقرة أعرضها الآن نبذة يسيرة عن محبكم لأن بعض الإخوة الكرام سأل عنها:
فمحبكم محمد بن سعود بن محمد العصيمي، من مواليد عام 1381هـ، في مدينة الزلفي، درست في معهد الرياض العلمي، ثم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الاقتصاد الإسلامي، وتخرجت عام 1403هـ. حصلت على الماجستير، ثم الدكتوراه في الاقتصاد، من جامعة كولورادو، في مدينة بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1414هـ. التخصص الدقيق: التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والبنكنة. وكان موضوع رسالة الدكتوراه: "مؤسسات الودائع: الإصلاح على هدى من مبادئ البنوك الإسلامية." أو باللغة الإنجليزية
Depository Institutions: Reforms Along the Line of Islamic Banking Principle.
عينت أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد الإسلامي (قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية حاليا) في كلية الشريعة عام 1414هـ ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك، في شوال، 1419 هـ، وأنا معار لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مديرا لإدارة الرقابة الشرعية منذ ربيع ثاني، 1420هـ حتى الوقت الحالي.
أشرفت على عدد من الرسائل العلمية مشرفا اقتصاديا بالمشاركة مع المشرفين الشرعيين، وهي بطاقات الائتمان ورسالة المنفعة في القرض ورسالة الأسهم والسندات ورسالة أحكام التضخم النقدي ورسالة المقاصة.

لمحبكم كتاب يتيم في السوق عنوانه "البطاقات اللدائنية"، [والمقصود البطاقات البلاستكية الخاصة بالدفع، مثل فيزا وماستركارد] من نشر ابن الجوزي عام 1424هـ.

ثم أبدأ بالمهم، بارك الله في الجميع:
فأقول:
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."
والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.
هذا ما أردت بيانه في المداخلة الأولى لي في موقعكم الموقر، وأسأل الله في الختام لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
محبكم: محمد بن سعود العصيمي

التميمي
17-03-2004, 09:25 PM
السؤال الاول quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ريم السعودية
ماهو حكم المضاربه بالاسهم المشبوهه مثل الفنادق ونماء وغيرها

فاذا كان لا يجوز

فما العمل لمن لديه اسهم مشبوهه وقام ببيعها

وشكرا لكم

وجزاك الله عنا كل خير
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل (أي الاستثمار والمضاربة للربح) كلاهما لا يجوزان على أسهم لا تنطبق عليها الضوابط. أما من باع أسهما كانت غير جائزة وكان لا يعلم بالفتوى قبل ذلك، فعند بعض المعاصرين يجب عليه التطهير. والبعض الآخر لا يرى ذلك، والرأي الثاني أحب إلي. والله أعلم. وإن كان قد علم بالتحريم، واشترى تلك الأسهم، أو تغيرت حال تلك الشركات أثناء ملكه، فلا بد من التطهير وهو مذكور في القرار.

التميمي
17-03-2004, 09:30 PM
السؤال الثاني

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابن اليمامة
جزاك الله خير يا د. محمد على هذه الإستجابة للدعوة، وأشكر إدارة المنتدى على دعوتكم وسبقها في هذا الشيء.

سؤال1:

نص قرار اللجنة على " ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة."

لكن

المعروف (محاسبيا) أن تقييم موجودات الشركة يتم بسعر تسجيلها أول مرة (سعر شراءها). وعلى هذا فان تقييم موجودات بعض الشركات التي تملك أصول عقارية يكون أقل من السعر الحقيقي.
وبالتالي فان قياس العنصر المحرم الى موجودات الشركة غير حقيقي، بل قد يكون أقل بسبب ارتفاع أسعار العقاارت في السنوات الأخيرة، خاصة أن معظم العقارات المشتراة كانت بسعر رخيص.


--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


ما ذكره السائل من أن تقييم الموجودات لا يتم بالقيمة السوقية صحيح، ولكن ذلك ليس قاصرا على الأصول بل حتى المطلوبات يتم تقييد قيمها بالقيمة الدفترية (المحاسبية = قيمة الفاتورة). ومن ثم، فلو افترض أن شركة تطبق معايير محاسبية تقوم الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات) بالقيمة السوقية، فهذا العمل أحوط من الناحية الشرعية، ليس لموضوعنا فقط، بل لموضوع الزكاة. ولكن الحاصل هو ما ذكرت، ومن ثم فلا معنى لتطبيقه في جانب من الميزانية، وعدم تطبيقه في الجانب الآخر.
والله أعلم


مارأيك؟

التميمي
17-03-2004, 09:33 PM
السؤال الثالث



رد: هيئة موحدة للفتوى في المصارف

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: د. علي دقاق
أخي فضـيلة الدكتور محمد العصـيمي حفظه الله
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشـكركم على تواجدكم في المنتدى ومأجورين إنشـاء الله على وقتكم وعطائكم الذي ظهرت بوادره من المقدمة الجميلة والثمينة التي أتاحت فرصة أكبر لمزيد من التنويع في الأسـئلة . لدي بعض النقاط :
الأولى : ما رأيكم في توحيد جهة الفتوى الشـرعية في المصارف عموما والاسـلامية خصـوصا كما يطالب بها بعض المصـرفيين مثل الشـيخ صـالح كامل صاحب بنك البركة . نريد معرفة الجدوى سـواء كان رأي فضـيلتكم مع أو ضد توحيد جهة الفتوى .؟

الثانية :ما هو الحكم في أسـهم الشـركات التي تولى مهام طرح أسـهمها أو الزيادة في رأسـمالها في السـوق لبنك ربوي ؟

النقطة الثالثة : ما هو الرأي الشـرعي في العمل لدى شـركات الوسـاطة التي سـيتيحها نظام السـوق القادم خاصة وأنها ستتعامل مع جميع انواع الأسهم والسندات .

النقطة الرابعة : النظام الجديد سـيفتح الباب امام تداول وجني ارباح السـندات التي ربما ستصدرها الشـركات القائمة والقادمة لتمويل نشـاطها وقد تحقق ارباحا من ذلك تنعكس على أسـهمها .. نريد من فضـيلتكم تفنيد الحكم الشـرعي في هذا الخلط المحتمل .؟

أخيرا فضيلة الدكتور ..هل أنت من متداولي الأسـهم وفي أي القطاعات وما رأيكم في المتاجرة بالعملة العراقية والعراق تحت الاحتلال ؟
مع شـكري وتقديري.
أخوكم : علي دقاق
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:




شكر الله لك. وأنا مع توحيد جهة الفتوى في البنوك التجارية، وإن كنت أعلم أن في عدم التوحيد وفي التوحيد بعض المزايا والعيوب. ولكن، يظهر لي بادئ الرأي أن التوحيد أقوى للجميع، وإن كانت أهم سلبية فيه هي كيف يعرض بنك أسراره على لجنة تنظر في أسرار كل البنوك (أقصد بالأسرار المنتجات على وجه الخصوص).
ولعل للبنوك المركزية الإسلامية الآن تطبيقات مختلفة، وآمل إن كان لأحد القراء إلمام بالمزايا والعيوب أن يفيدنا أجمعين.

أما النقطة الثانية فلم أتبين السؤال، لأنه يحتمل شيئين. فإن كان المقصود ما حكم العمل في شركات تتولى طرح اكتتاب أسهم بنك ربوي، فالحكم لغالب عمل الشركة، والموقع الذي يعمل فيه الشخص وقوة تأثيره، والخطر على تأثره. أما إن كان حكم قيام شركة بطرح أسهمها عبر بنوك ربوية، فالأولى عدم ذلك، لما فيه من إعانة للبنوك الربوية على العمل في تلك الأموال قبل تخصيصها للمساهمين. والله أعلم. ولعل الجزء الثاني من الإجابة يجيب على النقطة الثالثة.
أما تداول السندات الربوية فلا شك أبدا في حرمته، لأنه مال محرم أولا، ثم هو من باب بيع الدين بأقل من قيمته الاسمية. أما قضية استفادة الشركات من السندات التي تصدرها، فهي جزء من المقصود من فتوى المشايخ المجيزين السابق ذكرها، لأن السند المصدر من الشركة قرض عليها. فإن كان ربويا فيضم إلى القروض الربوية.
أما أنا فلست من متداولي الأسهم.

أما المتاجرة في العملات العربية والإسلامية فلي فيه رأي سأنشره قريبا إن شاء الله. ولعلي أنشره في هذا المنتدى المبارك.

والله أعلم

التميمي
17-03-2004, 09:34 PM
السؤال الرابعquote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: وحداني
حضرة الدكتور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لك أن تتلطف بشرح الأسس التي من خلالها تم اختيار النسب المذكورة في موضوعك الكريم (15%، 5%، 25%) أساسا لتقييم شركة ما من حيث شبهتها أم لا

ودمتم
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


نص القرار الشرعي على أن ذلك محض اجتهاد من المشايخ حفظهم الله.

التميمي
17-03-2004, 09:37 PM
السؤال الخامس

--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: أحــمــد
ارجو توجيه السؤال هذا نيابة عني الى الشيخ الدكتور العصيمي :

هل تفرقون يا شيخ في قائمتكم بالشركات المشبوهة بين من يشتريها لغرض الاستثمار ومن يشتريها لغرض المضاربة .. ؟ ام انهما يستويان في الحكم ..

ماهو الحكم الذي تصدرونه على من يستثمر او يضارب في الشركات الواردة في قائمتكم .. هل هو التحريم .. ام الكراهه ؟..

سيما وانه يوجد من اهل العلم من يفرق بين المستثمر الذي لا يعلم بوجود الحرام الذي طرأ على نشاط الشركة الذي اصله الحل والاباحة .. وبين الذ يعلم من جهة ،
وبين المضارب الذي لا يعد شريكا في عين الشركة ولا في اصولها ولا في ما طرأ عليها وانما يشتري السهم ثم يبيعه بغنمه وغرمه ... طالما ان اصل نشاطها الحل .. وليس له علاقة بما افسد مجلس ادارة هذه الشركة وليس شريكا معهم في الملكية بحكم عدم تقاضيه لأي من ارباحها .. ؟؟؟
مع الشكر والتقدير للدكتور ومن بذل الجهد في الاستضافة .. جعل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم ..
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:

سبقت الإجابة على الجزء الأول.
يرى العلماء الموقعون على القرار تحريم شراء وبيع تلك الأسهم. أما القول أن المساهم لا يعلم، فإنه إذا تبين له ذلك فليس له إلا الانصياع لما يمليه ذلك العلم. أما القول إن المساهم ليس عليه من وزر تصرفات مجلس الإدارة فهذا قول ينفيه واقع الشركات بلا شك. وعدم علمك بذلك لا يعفيك. ولذلك جاء نهي من نهى من السلف عن مشاركة الذمي وعللوا لذلك بأن لا تعلم اشترى مباحا أو محرما، وهل أقرض بربا أم بدون ربا. ولذلك نص بعضهم على تقييد جواز مشاركة الذمي بالعلم بعمله. والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:38 PM
السؤال السادس


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: kfh
افرحني والله وجودك وجزاك الله خير الجزاء والاخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك وجعلها الله في موزاين اعمالكم
وهذا السبق سبق الخير يسجل للمنتدى "منتدى تداول"

فضيلة الشيخ هي اسهم محرمة ومشبوهة يحرم استثمارها والمضاربة فيها نريد قائمة فيها تجدد كل 3 اشهر وجزاكم الله خير

وحبذا تذكر عظم الذنب لكل من الاحتكار والتغرير

بارك الله فيكم
--------------------------------------------------------------------------------


الجواب:
أتمنى أن تقوم جهة محايدة بهذا العمل. وقد طرحت ذلك في الغرفة التجارية في الدمام، واقترحت عليهم أن يقوموا بذلك تبرئة لهم أمام المشتركين. ولا بد أن أبين هنا أن كثيرا ممن يتصل علي وعلى كثير من المرقبين الشرعيين في الشركة أفادنا أنه لم يكن يتصور أن تقوم شركات صناعية أو زراعية أو غير ذلك بعمليات ربوية.

التميمي
17-03-2004, 09:41 PM
السؤال السابع

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: خالد999
فضيلة الدكتور/محمد حفظه الله وبارك في علمه
هل يوجد شركات مساهمة خالية من الربا بنسبة 100%
وفي حال وجودها فما هي ؟
وهل هي موجوده سلفاً لدى شركة الراجحي لمن اراد ان يشتريها عن طريق الاقصاد؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:



دلت دراسة القوائم المالية الخاصة بالشركات السعودية عن العام الفائت أن هناك شركات لا تقترض بالربا ولا تودع أموالها في البنوك التجارية في حسابات ربوية، وسأحاول التدقيق على تلك الشركات وأنشرها إن شاء الله تعالى. وأوافقك على أن من يريد التقسيط عن طريق شراء أسهم بالأجل، فلا يقبل إلا الشركات التي نتطبق عليها الضوابط.
والله أعلم

التميمي
17-03-2004, 09:43 PM
السؤال الثامن


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: الحمراني
فضيلة الشيخ
س : اذا كنت الشركة من الشركات المشبوها مثل الدوائية وسابك هل يجوز شراء وبيع السهم مضاربة ومن ثم اخراج نسبة المحرم من ارباح المضاربة ؟
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


سبقت الإجابة عن ذلك وأنه لا يصح حسب الفتوى المشار إليها. والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:44 PM
السؤال التاسع


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابو يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......... وبعد

اختصارا وليس عجزا عن الترحيب بفضيلتكم - ولو هو مجال الترحيب لما وسعنا هذا المتندى بصفحاته عن شكرنا وتقديرنا ومحبتنا لفضيلتكم واليك الاسئله مشكورا جزيل الشكر على قرائتها فضلنا عن اجابتها .

س1 : القول الثاني في حكم شراء الاسهم - وهو الاباحه بضوابط وهي
25% قروض محرمه 5% ايراد ناتج من محرم 15% من تملك استثمارات محرمه

ما هو مستند او مرجع هذه النسب - هل هناك نص شرعي - او قياس او اجتهاد لرفع الحرج او ماذا ؟

س2 : ( مع العلم اني لم اكن اعلم بقول العلماء في القول الاول ) و الان بعد قناعتي المتاخره بالقول الاول التحريم .

والسؤال حققنا ارباح من شركات طبعا غير مشبوهه كما يطلق عليها وهي ملتزمه بالضوابط التي حددها القول الثاني من العلماء الا اني اوريد ان اعرف مصير تلك الارباح وانا الآن اريد ان اطبق القول الاول التحريم ( واقتصر بالتعامل مع الشركات الخاليه تماما من اي معاملات محرمه ) فما هو الحكم هل اتصدق بها ام ماذا ؟

س3 : نقل عن فضيلتكم في احد المنتديات ان الشركات الخاليه من اي تعاملات محرمه هي الغذائيه ونادك والجماعي ومبرد والخزف هل هذا صحيح للتاكيد ؟

وناسف على الاطاله
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


سبق أن تلك النسب اجتهاد من العلماء وفقهم الله لكل خير.
أما ما سبق أن قمت به، فإن كنت قمت بالتعامل بناء على الفتوى، فتلك فتوى من علماء يستبرئ المرء بهم دينه، ولذلك، فإن رأيت العمل بالقول الأول فلا أرى أن تخرج شيئا من أرباحك السابقة، والله أعلم.
وسبقت الإجابة على السؤال الأخير.
والله أعلم وأحكم.

التميمي
17-03-2004, 09:46 PM
السؤال العاشر


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: اماني
س/ ماراي فضيلتكم بالقاعدة الفقهية مااسكر كثيره فقليله حرام اي اذا حرمت الشركات التي قروضها .....% فلماذا لم تحرم الشركات التي اقل منها؟؟؟؟

شكرا لكم
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:

هذا جزء من حديث نبوي. والقرار 310 ذكر أن الربا حرام، وقد أكده القرار 485، ولكن هؤلاء العلماء رأوا تطبيقا للقواعد الفقهية المشار إليها في المداخلة الأولى لي أن يصرفوا المنع إلى الجواز بضوابط.
والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:47 PM
السؤال الحادي عشر

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: farfoor
أرجو ان يتسع صدركم وصدور المشرفين لاْ سئلتي وكما هو معروف لا مجامله ولا حياء في الدين
وهذه الاسئله تدور في ذهني منذ زمن والحمد لله جاء من يجيبني الجواب الشافي انشاء الله وأظن أنه يشاركني قطاع عريض من الاخوان
1- هل من الممكن شراء أسهم الشركات المشبوهه من صالات التداول في الراجحي
اذا كان الجواب نعم لماذا لايظم الراجحي للقائمه؟ اليس هناك تناقض فيمن يصدر قائمه بشركات مشبوهه مثل سابك ومن ثم يسمح بتداولها في صالااته ويشرف على بيعها ويأخذ عموله على ذالك.
2- نعرف أن اللجنه تبذل جهوداً كبيره لتدقيق القائمه فمن يدفع رواتب الاعضاء هل هي وزاره العدل أم الراجحي؟
3-لماذا يحل لنا أستخدام حديد سابك وجميع منتجاتها ولا يحل المضاربه بأسهمها وبيعها خلال يوم او يومين مع التأكيد على عدم انتظار أرباحها السنويه- نحن نستفيد من ارتفاع سعرها لفتره قصيره ولا ننتظر الارباح السنويه المشبوهه من نشاطها.
4-اذا تأكد أن الشركه تتعامل بالربا لماذا لا تظم الى القائمه حالا وبدون أن تصل الى نسبه معينه فالحرام حرام قل أو كثر فقد يأتي شخص ويقول الخمر اذا كان قليلا لا يظر والدليل هيئه الراجحي لا ترى مانعا من الربا بنسبه 25 % للشركات وقس على ذالك.
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:



1- الأصل أنه لا يجوز لشركة الراجحي أن تعرض الشركات التي لا تنطبق عليها الضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية. وهناك فعلا تناقض إذا كانت الهيئة تصدر مثل ذلك القرار، ولا ينصاع البنك لها. وهو مخالف لسياسة البنك الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية و المقرة من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية.
2- لا تتولى الهيئة الشرعية التدقيق على البيانات الختامية للشركات، بل يقوم بذلك إدارة الأسهم المحلية، وتقوم الرقابة الشرعية بحكم علمها في الرقابة على تلك القائمة. أما السؤال عن المرتبات، فإن البنك هو الذي يعطي المكافأت لأصحاب الفضيلة.
3- الفرق كبير بين الشيئين. فالحديد سلعة من السلع يجوز بيعها وشراؤها حسب شروط البيع في الفقه. أما السهم فهو من باب الشركات، ولا يجوز مشاركة من يقترض بالربا. وجوز بعض المعاصرين ذلك في الشركات كما فصلت في رد سابق.
4- آمل التكرم بالنظر في الإجابات السابقة، حيث جعل العلماء الأفاضل النسب، ولم يروا المنع لمجرد وجود الربا.
والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:49 PM
السؤال الثاني عشر


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: متوقعجي
جزاك الله خيرا ياشيخ السؤال : يتضح ان المتاجرة بالاسهم جائزة في الشركات التي لاترد في قائمة الراجحي فهل الذي علينا الان ان نتابع القائمة وكيف نحصل على القائمة المؤكدة لانه ظهر أكثر من قائمة في وقت واحد
--------------------------------------------------------------------------------

الجواب:
وإياك فجزاك الله خيرا.

نعم عليك وعلى كل متعامل يهمه القضية الشرعية أن يحتاط لنفسه من الحرام، وبناء عليه فيتبع فتاوى العلماء الذين يثق بعلمهم وورعهم. والقائمة السابقة موجودة في أكثر من مكان، ولا بد من جهود كبيرة لتحديثها، وعسى الله أن ييسر ذلك لإدارة الأسهم المحلية والرقابة الشرعية لنشرها قريبا.

التميمي
17-03-2004, 09:51 PM
السؤال الثالث عشر

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: النجدي وبس
في البدايه ارحب بك فضيله الشيخ الدكتور واسئل الله العلي القدير ان يثقل موزاين اعمالك بهذا الجهد المبارك والذي نحن في اشد الحاجه له ..

شيخي الفاضل انا مستثمر اعمل في اكثر من جه استثماريه واخرج زكاه مالي في نهايه العام ولكن تواجهني بعض المشاكل البسيطه اثناء حلول وقت الزكاه بسبب اني احيانا لا املك مبلغ الزكاه لأن جلى مالي في استثمارات وقت حلول الزكاه على التزامات ماديه فهل يحق لي اخراج الزكاه في اوقات متفاوته وفي نهايه العام اجري حساباتي واخرج ما تبقى من الزكاه ان نقص ما اخرجته عن النصاب وان زاد خيرا ونعمه فما رايك شيخي في ذلك ...
والنقطه الثانيه هل يجوز ان اخرج من زكاتي في كفاله الايتام وخاصهاذا لم يتم توضيح ذلك للجميعة بأنها زكاة

والنقطه الثالثه اثناء بناء مشروع صناعي او تجاري يرصد مبلغ مال لهذا المشروع هل تخرج الزكاه على المبلغ حتى وهو في طور الانشاء خاصه ان احيانا يستفاد من جزء من هذا المبلغ في المضاربه في الاسهم أو في حاله ان المبلغ لا يملك بالكامل اي أن باقي تكلفه المشروع غير مملوكه .... اي مثال لو اقيم مشروع بناء فلل سكنيه ويوفر أرض لبناء الفلل عليها وجزء من مبلغ البناء وباقي المبلغ لا يتوفر حتى يتم تسويق الفلل ويكون ذلك بعد البيع ... اثابك الله يا شيخ واعانك الله علينا
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


الأصل في الزكاة الذي يحسن لكل أحد أن يعرفه أن يحسب كل الأصول التي يملكها مما يجب فيه الزكاة، (ويدخل في ذلك الديون التي لك على الآخرين)، ويخصم منها كل الالتزامات التي عليه (ويدخل في ذلك الديون التي للآخرين عليك)، ثم يجعل الزكاة على الرصيد الباقي (إن كان هناك رصيد). والمبلغ الذي تحدد زكاة على الرصيد يبقى في ذمتك حتى لو لم تخرجه فورا.

أما إخراج الزكاة على مدى العام فلا شك في جوازه، وهو من تعجيل الزكاة.

إما إخراج الزكاة لكفالة الأيتام فلا بد أن يكون هؤلاء الأيتام ممن تنطبق عليهم شروط صرف الزكاة لهم، سواء كانوا فقراء أو مساكين. ولا يكفي كونه يتيما في جواز صرف الزكاة له.

أم المبلغ المرصود للبناء، فالإجابة على الفقرة الأولى تغطيه، والأصل أن عليه الزكاة، ويضم إلى الأصول.
ولعلي في موضع آخر أعطي بعض الأمثلة الرقمية على حساب الزكاة إن شاء الله.

والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:52 PM
السؤال الرابع عشر


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ماجلان
أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات


المذكور فى القرار المشار اليه 25 % من اجمالى الموجودات وليس المطلوبات !!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------




الجواب:
أحسنت بارك الله فيك، والقرار نص على ما قلت. لكن من الناحية المحاسبية، لا فرق بين إجمالي المطلوبات وإجمالي الموجودات، فهما سواء.

والأدق عندي أن تنسب الديون (مع أنه لا فرق كما بينت) إلى المطلوبات، لأن القروض تسجل فيها.

والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:54 PM
السؤال الخامس عشر


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: الصريح جدا
وهل يجوز لنا التعامل معه البورصات الامريكية؟؟
وجزيتم خيرا
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


قرار الهيئة الشرعية المشار إليه يشمل البورصات كلها، والأسهم العادية كلها.

ولي رأي خاص في ذلك، لعل الوقت المناسب يأتي لبيانه، إن شاء الله تعالى.

هدانا الله إلى صراطه المستقيم.

التميمي
17-03-2004, 09:56 PM
السؤال السادس عشر


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابو عيون
جزاكم الله خير وجعله الله في موازين حسناتك كما نشكر القائمين على هذا المنتدى وذلك
لأتاحتهم الفرصة لأعضاء المنتدى للأستفادة من تلك المعلومات الثمينه .

س: فضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي .السلام عليكم ,مارأيكم في شراء وبيع اسهم
الشركات المشبوهه مع عدم الأحتفاظ بها لغرض ألأستثمار (اي استخدام طريقة المضاربه) . وما مدى صحة قائمة الشركات المشبوهه المتداولة حاليا وشكرا ؟
--------------------------------------------------------------------------------

الجواب:
وإياكم فبارك الله في الجميع، ونسأل الله لنا ولكم الرزق الحلال.

أما السؤال، فقد أجبت عنه، ولا يصح عند الهيئة الشرعية لشركة الراجحي أن يتداول سهم لم تنطبق عليه الشروط المذكورة في القرار. ولا فرق بين الاستثمار طويل الأجل أو قصيرة.

وكما ذكرت، فلعلي أخرج القائمة المدققة من قبلنا في الرقابة الشرعية عن العام الماضي قريبا.

والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:57 PM
السؤال السابع عشر


رد: أنا في مفترق طرق أرشدني الى اين اذهب.

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: abdullah-m
فضيلة الشيخ الســـــــــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنت تعلم ويعلم الكثرمنا أن المعلومة في الشبكة العنكبوتية قد لاتكون صحيحة وخاصة في هذا المنتدى لأن البعض قد يستخدم التحليل والتحريم من أجل رفع السهم أو إنزاله لذا لم أخذ الفتوى من هنا وأتصلت على فضيلة المفتي العام الشيخ عبدالعزيزوأجابني بالمختصر المفيد(اشتر في كل شي ماعدا البنوك) ولم يزد على ذلك شي .
أنا الان في مفترق طرق ارشدني الى الطريق الصحيح. هل علي أن اخذ بفتواكم وذلك بداعي تخصصكم في الإقتصاد الإسلامي -----أو---- أتبع فتوى الشيخ عبدالعزيز؟
هذاولكم جزيل الشكر والتقدير
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
لا شك أن ما ذكرت صحيح، وهو أن كثيرين قد يستخدمون تلك الإشاعات لأغراض غير نزيهة. نسأل الله السلامة والعافية,

أما ما ذكرت عن سماحة الشيخ المفتى فقد يكون رأيا خاصا به، وله أن يختار ما يشاء مما يظن أن الدليل الشرعي دال عليه.

أما ما ذكرت في أول الردود، فهو حسب اطلاعي. وأنا لم أطلع على رأي مكتوب غير ما أشرت له.

والقاعدة في ذلك:

أن المقلد للعلماء (وهو من ليس بعالم) فإنه يجب عليه أن يقلد في أمور دينه من العلماء من يثق بعلمه وورعة وفهمه للواقعة التي يفتي فيها.

والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 09:59 PM
السؤال الثامن عشر
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: المؤشر
جزاك الله فضيلة الشيخ ...

أود أن اسأل:

1- اذا كان الشركة التى اتعامل فيها كمضاربة فيه مسب اقل من الضوابط المذكورة، فماذا اعمل تجاه ذلك

2- لماذا لا تبراء اللجنة نفسها وتقوم بالتعاون مع بعض الجهات بإعداد موقع على الانترنت ويتم فيه نقد وتحديد الضوابط عند كل ربع

3- هل تم الافراج عن بنكي الراجحي والجزيرة

وشكرا
--------------------------------------------------------------------------------




الجواب:
1- يظهر أنك تقصد إن كانت النسب أكبر مما حددت الهيئة الشرعية. والجواب في الفتوى بأن تبيع.

2- يمكن أن تتصل على الهيئة الشرعية وتقترح مثل ذلك الاقتراح النافع، بارك الله فيك.

3- الذي فهمت من الإفراج هل هما على القائمة الممنوعة؟ والذي أعرفه أن سهم الراجحي ليس ممنوعا لأنه بنك إسلامي، أما بنك الجزيرة فهو بنك آخذ بالأسلمة، ولا أعرف أحدا يفتي بجوازه الآن. ويبقى على المنع حتى يتضح أنه بنك إسلامي، خاصة في جوانب تشغيل المال الخاص بالخزينة.

والله أعلم وأحكم.

التميمي
17-03-2004, 10:00 PM
السؤال التاسع عشر


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: aljawharah
سماحة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كانت المتاجرة او المضاربه في الاسهم المشبوهه حرام، كيف يكون التعامل مع الشركات الامريكيه و التي جميعنا يعلم انها تقوم 100% على التعامل بالرباء ، فهم يكادون لايشترون اي شي الا بواسطة الربا ؟؟؟
خصوصا ان شركة الراجحي تتعامل مع البورصة الامريكيه فما شرعية دخلها من السوق الامريكي ؟؟
وهل يجوز لنا التعامل معه البورصات الامريكية؟؟
وجزيتم خيرا
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
الفتوى لا تتعرض لشراء الشركات المواد الأولية أو السلع الخاصة بها، بل بالاقتراض بربا لأجل تمويل عمليات الشركة نفسها.
ولا شك أن تلك البيئات بيئات ربوية، ولكن القرار يشملها.

فإن وجدت القرار منطبقا على تقرير مالي خاص بشركة، فلعل في الفتوى سعة للناس، ولك.

أما التعامل بالوساطة المالية في الأسهم في شركة الراجحي، فينطبق عليها ما ينطبق على السوق المحلية من حيث وجوب تطبيق تلك الضوابط على تلك الشركات أيضا. وأصارحك أن العمل شاق جدا جدا.

نسأل الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

التميمي
17-03-2004, 10:01 PM
السؤال العشرون

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابو نايف
فضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على الرغم أنه لدي تحفظات على قرار اللجنة إلا أني أجد نفسي ملزم بالتقيد به لكن سؤالي هو 1- كيف تقر اللجنة الشرعية بالراجحي قائمة تحرم التداول بها بينما تقدم تسهيلات التقسيط لأسهم مشبوهه من ضمنها سابك فما هو الحكم في ذلك وما هو حكم أرباح شركة الراجحي من عمولات التقسيط لأنها في الأساس تقسط سلعة محرمة؟
2- نجد شركات تدخل وتخرج من القائمة بينما نحن نمتلك أسهمها منذ التأسيس في وقت لم تكن مشبوهة وبسبب تعاقب مجلس الإدارات نجد من هو يخاف الله ومن لا يخشاه والعياذ بالله فهل أتحمل إثمهم في حين أن إستثماري طويل وقديم الأجل ؟
3- سمعت أن شركة مايكرو سوفت الأمريكية يجوز التعامل بها فلو صح ما سمعته هل يعقل أن يحرم الإستثمار في أسهم وطنية ويحلل في شركات أجنبية ((أمريكية)) ؟ وما هو رأيك في الإستثمار في السوق الأمريكي بشكل عام؟
جزاك الله الله خير الثواب وجعل لك في كل حرف تسطره لنا حسنات مضاعفة
أخوك في الله
أبو نايف
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
ليتك ذكرت التحفظات حتى نستفيد جميعا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

أما ما ذكرت في (1)، فسبقت الإجابة عليه، وقد أكدت الهيئة الشرعية على أنها عند رأيها بخصوص الضوابط الموجودة في القرار 485، وأنه ملزم للشركة حسب السياسة الشرعية لها. وليس عمل الشركة دليلا على الجواز، بل الفتوى هي الدليل. وقد أوصت الهيئة الشرعية في الشهر الماضي حين نظرت في تلك العمليات بإخراج تلك الأرباح (أقصد أرباح التوسط) للحساب الخيري، وقرئ ذلك على المساهمين في الجمعية العومية الماضية.

أما رقم (2)، فالقرار صريح فيه. ولعلمك، ليست المشكلة من مجالس الإدرات فقط، بل من أصل نظام الشركات الذي يبيح لها أن تقترض بالفائدة. ولعل الله أن يهييئ تعديلا له.

أما شركة مايكروسوفت، فإن كانت تنطبق عليها الضوابط، فهي مثلها مثل الشركات الأخرى. و لم تر الهيئة الشرعية التفريق بين الأسهم المحلية والعالمية. وقد يفهم ما تريد من كلام بعض المشايخ السابقين الذين ذكروا من ضمن ما ذكروا من مبررات القول بالجواز "دعم المشاريع الحيوية للبلدان المسلمة".

والشيء بالشيء يذكر، فقد كان النظر إلى شركة مايكروسوفت على أنها مباحة لأنه ليس عندها قروض أصلا، وذلك حسب القرار القديم للهيئة الشرعية، وهو 310. أما الآن، فإن القرار 485 قد يخرجها من الشركات التي يصح تداولها لأنها تضع غالب سيولته في أوراق مالية للحكومية الأمريكية (سندات خزانة)، وتزيد تلك عن النسبة المحددة بالقرار وهي 15%.

والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 10:03 PM
السؤال الواحد وعشرون

رد: أسأل الله العظيم ألتوفيق لكم ولنا وللجميع

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: عمر
سلام من الله تعالى للجميع
رجاء ألاجابة على سؤال أبو نايف جزاه الله كل خير
وان لي فقط استفسار لماذا لا تكون الراجحي على رأس القائمة ولماذا
ولماذا هي مختلفة عن البنوك وهم في العمل سوى ان لم يكن داخليا يكون عملهم خارجيا وشكر
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته:

كيف يكون الراجحي على قائمة الشركات الممنوعة وهو بنك إسلامي، وهكذا نص نظامه الأساسي والمذكرة التفسيرية لها. وإن كان لديك بينة على ما تقول في التعاملات الخارجية، فأنا أرحب بها، وليس لك مني إلا الدعاء بالتوفيق، وأنا سأتحرى عنها في إدارتي. لكني قد سمعت من هذا الشيء الكثير، وأجد في النهاية الكلمة السيئة جدا والمملولة: يقولون.

بارك الله فيك، ونفع بك، وجعل من مفاتيح الخير ومغاليق الشر.

التميمي
17-03-2004, 10:05 PM
السؤال الثاني وعشرون


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: العنود بنت فهد
جزاك الله خير ياشيخ.. وابي اسأل عن طريقة اخراج الزكاة لاني مضاربه مو مستثمرة .. علما ان خلال سنه يزيد رأس مالي وينقص..

وجزاك الله خيرا..
--------------------------------------------------------------------------------


الجواب:
وجزاكم الله خيرا.

أما موضوع زكاة الأسهم، وهو موضوع مهم جدا لكل المتعاملين فيها، فأسورد القرار الخاص بمجمع الفقه الإسلامي العالمي (المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في جدة)، الدورة الرابعة: المجلد الأول: ص 881-882، وهو قرار ناقش فيه المجتمعون الأقوال السائدة عند المعاصرين في زكاة الأسهم، وخلصوا إلى أن:

1. تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم
2. تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين،
3. إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف:
أ- فإن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل،
ب- وإن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح، وإن تعذرت فعلى تقويم أهل الخبرة
4. إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق." انتهى القرار.
ولعل القرار واضح، ولكن ملخصه:
أن من كان يتاجر في الأسهم (مضاربة)، فالزكاة على القيمة السوقية (ويدخل الأرباح التي حصل عليها معها). وتكون الزكاة في اليوم الذي يحدده عادة لزكاته. وإن علم مقدار الزكاة التي أخرجتها الشركة خصمها من زكاته.
أما من يشترى الأسهم ويبقيها (مستثمر طويل أجل)، فالزكاة على الربح فقط. وإذا كانت الشركة تزكي، فيكفي ما تدفعه.

وبعد تدقيقي الشخصي لزكاة بعض الشركات المحلية، لا أميل إلى تصديق كون الزكاة المقيدة في الحسابات الختامية دقيقة إلى حد كبير. وأرى أن يحتاط المرء لنفسه، بأن يخرج شيئا إضافيا. ولعل نصف واحد أو واحد في المائة تكون كافية.

والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 10:06 PM
السؤال الثالث وعشرون

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: فقيرمساهم
أولآ ياشيخ ... جزاك الله خيرآ ورزقك الجنة .....
هل يجوز المضاربة في الاسهم مثل البحري (المضاربة فقط)معا أنها من الاسهم المشبووهة للمضارب وليس المستثمر
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب:

سبقت الإجابة أن الشركة إذا لم تنطبق عليها الضوابط فلا يصح تداولها إلا للتخلص منها عند أصحاب الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 10:08 PM
السؤال الرابع والعشرون


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: تداول الأسهم2
الكاتب الأصلي: تداول الأسهم2
حياك الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك ...
سؤالي : عن حكم بيع الأسهم بالآجل التي تطبقها شركة الراجحي على الرغم أن الأسهم التي تقوم الشركة ببيعها على العميل لا تقوم بحيازتها لأن نظام تداول الأسهم لا يمكنها من ذلك فكأنها في الحقيقة تقوم ببيعه الدراهم لا الأسهم .
كان هذا سؤالي قبل فترة طويلة ولا زلت آمل الإجابة عليه لأهميته بالنسبة لي .
وجزاكم الله خيراً
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
أما قولك إن نظام تداول لا يمكنها من حيازة الأسهم، فهذا في وجهة نظر الهيئة الشرعية في الشركة، وفي وجهة نظري الخاصة، غير صحيح. وما معنى الحيازة التي تريد إن لم تكن تقييد السهم لمالك معين. والدليل على ذلك أن أي تذبذب في سعر السهم سيكون على من قيد السهم له. والخراج بالضمان كما تقول القاعدة الفقهية.

وعلى ذلك، فلا يكون من بيع الدراهم بالدراهم، بل بيع الأسهم بالدراهم.

والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 10:10 PM
السؤال الخامس والعشرون

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: iamara
حياكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم
سؤالي يا فضيلة الشبخ في حكم من يمتلك أسهما في إحدى الشركات المساهمة المتلبسة بالربا في معاملاتها ويملك الوقت لحضور الجمعية العمومية لهذه الشركة والمطالبة بتغيير المنكر ثم لا يحضر أو إذا حضر لا يطرح هذا الموضوع أو لا يصوت له كأنه لا يهمه إطلاقا هل هو آثم بعدم إنكاره
جزاكم الله خيراً
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
إما مع الجوانب التي ذكرت، وهي القدرة على الحضور، والقدرة على المطالبة، فيظهر لي أنه آثم بعدم قيامه بذلك. وله أن يوكل في ذلك أن يسلك مسلكا مختلفا، كالكتابة لمدير الشركة، حتى يتلى أمام المساهمين، أو غير ذلك.
ولا شك أن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه به.
ولو أمر كل مسلم بالمعروف لما كان حال المنكرات مثل ما هو حاصل الآن.
وإن من الأهمية أن يستشعر المومن مسؤليته أمام الله سبحانه، ثم من المهم أن نستشعر جميعا أهميتنا كمستهلكين للسلع التي نشتريها، والأسهم من هذه السلع.
ولعل أكثر من أثلج صدري، وصدور المتابعين لأصداء قرار الهيئة الشرعية، أن نرى بعض مدراء الشركات قد بدأ يبحث عن التورق الإسلامي للقروض، بدلا من القروض الربوية.

ونسأل الله لنا ولهم السداد، والسير في طريق الإصلاح الطويل، الذي هو طريق الأنبياء عليهم السلام.

. والله أعلم.

التميمي
17-03-2004, 10:11 PM
السؤال السادس والعشرون


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: Abuomar
شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي تفضله بالرد على اسئلة المنتدى
وجعل الله ذلك في موازين اعماله.

سؤال: هل قولنا شركات مشبوهة مسألة مؤقته تزول بتغير نسبة القروض؟
وكيف يتسنى لمشتري الاسهم متابعة هذه الحالة ( مشبوهة ) نظرا لتغير الحالة المالية للشركة مع الوقت، وما رأيكم بوجود راصد يومي أو شهري للشركات المشبوهة على احد مواقع الانترنت الاقتصادية؟
اكرر شكري لكم.....وللمنتدى.
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:
نعم، القول إن شركة ما شركة مشبوهة هو شيء مؤقت بتلك القروض الربوية والاستثمارات المحرمة. أما في حال خلو الشركة من تلك الطوام، فهي إن شاء الله على الأصل، وهو الإباحة.

أما تحول الشركات بين الحين والآخر، فما لا يدرك كله، لا يترك جله، والله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بالمستطاع. ولذلك، فقد رأت الهيئة الشرعية أن تأخذ في اعتبار الشركات من حيث الحل والحرمة ما تنشره في القوائم المالية المدققة لها في نهاية العام، ويكون التداول في العام الذي يليه بناء عليه. ولو تيسر شيء مما ذكرت، بحيث يوجد مثلا ما اقترحت من راصد ولو كان شهريا.
وعلى كل، فقد رأت الهيئة أن ينظر في أي بيانات صادرة من الشركات، حتى لو لم تكن مدققة.

والمشكلة العملية التي تأتي لنا حال النظر للبيانات غير المدققة أنها لا تحتوي على الإيضاحات. ومن ثم، تصبح عديمة الفائدة تقريبا.
ولعلي في وقت أوسع أوضح للإخوة الأكارم بعضا من الصعوبات التي تواجه من يريد النظر في القوائم المالية للشركات العربية على وجه العموم.

والله أعلم.

الكناني
18-03-2004, 07:08 PM
جهد رائع بارك الله فيك

نديم الشاشة
19-03-2004, 03:06 AM
مشكور أخي التميمي على جهدك ..
وجزا الله خيراً الدكتور كل خير ونفع به .