![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#31 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 602
|
![]()
أخي الكريم وحيد جزاك الله خيرا على مجهودك ومتابعتك ويظهر من إجابتك أنك ممن يجيد علم الفرائض .....أرجو أن تراجع إجابتي عن سؤال الأخ مهاجر في الصفحة الأولى لأنك خطأتني في بعضها مع أنها صحيحه كلها .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 | |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 84
|
![]() اقتباس:
وإياك يا أخي فارس ..
وجه الخطأ في إجابتك السابقة : أنك قلت : لكل واحد منهما السدس . فالإجمال بهذه العبارة موهم . فلا أعلم ماذا تقصد ..!! نعم : الإخوة لأم اثنان , ونصيبهما الثلث , يقسم بينهما فيكون نصيب كل واحد منهما السدس. من أصل المسألة وهو سته . لكن لو كانا أكثر من اثنين ..؟؟ من هذا الوجه خطأت إجابتك . لكن لو قلت : الإخوة لأم لهما الثلث , وهذا فرضهم , ويقسم بينهما . لما تعرضت لها .. أي لو أجبت بالقاعدة في إرث الإخوة لأم ثم فصلت فيها على حسب معطيات المسألة , لما تعرضت لها , لكن عندما رأيت إجابتك ظننت أن مقصودك غير ذلك .. أشكرك , وأعتذر إليك , وبارك الله فيك .. وفقك الله .. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|