للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 31-07-2007, 11:32 AM   #31
هالف مون
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 330

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rami1500
السلام عليكم :

نرجو من الاخوة العمل بموجب نظام الشركات للحصول على مبتغاكم وليس بالتجريح بأي شخصية كانت ؟ المهنية مطلوبة في التحرك لحفظ حقوقكم لدي الشركة ؟ الامور ليست بالسهولة كما تتخيلون.
ومن خلال خبرتي بالاستشارات المالية والقانونية في هذا المجال ؟ أذكركم ببعض المواد حسب النظام التى يمكن ان يستفاد منها على النحو لتالي:
مادة (87) :
تنعقد الجمعية العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.
وللإدارة العامة للشركات بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد

مادة (88):
تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.

ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

مادة (91) :
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.

مادة (92):
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر ، وفقاً لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العمومية غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة.
مادة (94):لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى هيئة حسم المنازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة. وللهيئة المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكيين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة ، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته.


مادة (141) :
[motr1]لا يجوز تحويل سندات القرض إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط إصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.[/motr1]
تخفيض راس المال:
مادة (142) :
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49).
ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

مادة (143) :
إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فإذا أعترض أحد منهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

مادة 144 يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق الآتية :-
1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.

2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

3- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

مادة (145) :
إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة ، في الميعاد الذي تحدده ، الأسهم التي تقرر إلغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.

مادة (146) :
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة وإلغائه وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم لبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويجوز الاكتفاء بإخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك إذا كانت جميع أسهم الشركة اسمية.
وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه ، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقاً لأحكام نظام الشركة فإذا خلا النظام المذكور من أحكام في هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل.


تمنايتي لكم بالتوفيق وللتواصل يرجي الارسال عن طريق البريد الخاص

بارك الله فيك معلومات مهمة لنا وأن كانت معروفة لدى البعض
هالف مون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-2007, 03:02 PM   #32
refea3 alshan
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 779

 
افتراضي

اقتباس:
اعانكم الله ورد لكم مالكم

يا اخي الشركة منذ سنوات وهي تعاني تآكل راس مالها وقد قيل انها فقدت نصف راس مالها , والفوزان كلما طلع في التلفزيون تكلم على انها شركة خاسرة وانها على وشك الافلاس

انا لي 3 سنوات في السوق ومن يوم دخلنا السوق نعرف انها شركة منتهية ولا خير فيها وانها على وشك الافلاس

لماذا تشترون في شركة منتهية وانتم تعلمون , اكيد الهدف مضاربه واخر واحد يتعلق

لماذا نستهتر بأموالنا ونحن نعلم ان الشركة منتهية , لماذا دخلناه

لماذا يقذف المكيرش وهو لم يجبرك على دخول شركته الخاسرة بل كان يبث ويبين خسارة الشركة

يجب على كل شخص تحمل مسؤلياته ( لماذا ورطم انفسكم وتتهمون المكيرش واهله )

عموما الامير متعلق معكم ويقول انه يبذل قصارى جهده لانتشال الشركة من الخسارة , وفعلا بدأ الربح التشغيلي يهل على الشركة من الربع الثاني لعام 2007 ( ويابخت من كان جاره اميرررررررررررررررررر )



افضل ما كتب ما احد اجبركم على الدخول بشركته و بعدين تجي تدعي عليه

ان كانه حرامي فربك بيحاسبه ان شاء الله على سرقته

انا من الناس اللي اشتريت بهالشرككه بيوم من الايام و بعتها بخسارة كبيرة لكن ما نقووول الا



الله يعوض علينا
refea3 alshan غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-2007, 04:30 PM   #33
alryan
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 51

 
افتراضي

السلام عليكم

شكرًا أخي فيصل على ما تبذله أنت ومن معك في جهود مضنية لعودة السهم .
أرجو أخي إرشادي بالمعلومات الكافية لعمل التوكيل .
ولك خالص شكري وامتناني .
alryan غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-2007, 04:48 PM   #34
حبابي العيينه
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 164

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rami1500
السلام عليكم :

نرجو من الاخوة العمل بموجب نظام الشركات للحصول على مبتغاكم وليس بالتجريح بأي شخصية كانت ؟ المهنية مطلوبة في التحرك لحفظ حقوقكم لدي الشركة ؟ الامور ليست بالسهولة كما تتخيلون.
ومن خلال خبرتي بالاستشارات المالية والقانونية في هذا المجال ؟ أذكركم ببعض المواد حسب النظام التى يمكن ان يستفاد منها على النحو لتالي:
مادة (87) :
تنعقد الجمعية العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.
وللإدارة العامة للشركات بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد

مادة (88):
تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.

ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

مادة (91) :
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.

مادة (92):
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر ، وفقاً لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العمومية غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة.
مادة (94):لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى هيئة حسم المنازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة. وللهيئة المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكيين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة ، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته.


مادة (141) :
[motr1]لا يجوز تحويل سندات القرض إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط إصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.[/motr1]
تخفيض راس المال:
مادة (142) :
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49).
ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

مادة (143) :
إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فإذا أعترض أحد منهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

مادة 144 يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق الآتية :-
1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.

2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

3- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

مادة (145) :
إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة ، في الميعاد الذي تحدده ، الأسهم التي تقرر إلغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.

مادة (146) :
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة وإلغائه وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم لبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويجوز الاكتفاء بإخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك إذا كانت جميع أسهم الشركة اسمية.
وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه ، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقاً لأحكام نظام الشركة فإذا خلا النظام المذكور من أحكام في هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل.


تمنايتي لكم بالتوفيق وللتواصل يرجي الارسال عن طريق البريد الخاص


معلومات قيمه جزاك الله خير وكّثر من أمثالك
حبابي العيينه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-2007, 07:09 PM   #35
الوهيبيه
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 27

 
افتراضي

حسبنا الله ونعم الوكيل
الوهيبيه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2007, 12:07 AM   #36
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alryan
السلام عليكم

شكرًا أخي فيصل على ما تبذله أنت ومن معك في جهود مضنية لعودة السهم .
أرجو أخي إرشادي بالمعلومات الكافية لعمل التوكيل .
ولك خالص شكري وامتناني .

ولك الشكر ،،

أخي الكريم ، فضلاً راجع الخاص
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2007, 03:54 AM   #37
almomez
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 150

 
افتراضي

اخاف يطالبون المساهمبن بتسديد الدين ماعندهم حل
almomez غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2007, 07:11 AM   #38
ابوامجاد
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 4,398

 
افتراضي

بارك الله جهودك أخي فيصل

وجعل ماتقومون به في ميزان أعمالكم

أقنعت صديق يملك
14000 سهم
بعمل التوكيل
إذا أمكن رساله
ابوامجاد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2007, 07:42 AM   #39
meesho
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 5

 
افتراضي

انا سمعت ان هيئة سوق المال السعودي وافقت على اعادة السهم للتداول صح ولا لا
meesho غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2007, 01:03 PM   #40
alryan
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 51

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meesho
انا سمعت ان هيئة سوق المال السعودي وافقت على اعادة السهم للتداول صح ولا لا

الله يسمع منك يالغالي ,,

لكن متى سمعت هالكلام ,,
alryan غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:00 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.