![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#21 | |
محلل فني
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 3,478
|
![]() اقتباس:
لا ولله مانترك اخواننا في مثل هذا الخطاء ونسكت بل ولله سنردهم عنه بكل ما أوتينا من قوة في القلم والدعـاء لهم |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 1,754
|
![]() اقتباس:
في كلامي عن الازامي اقصد التامين على الرخصة وليس لزامك شراء وبيع اسهم التامين ياسعادة اللواء تحيتي |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 113
|
![]()
بــــــــــــــارك الله فيك
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 1,958
|
![]()
اخي الكريم احببت انقل لك بعض الفتأوي الاخرى في التأمين ممن حللوها . علما انني مع من يرى حرمتها ولكن ارى انه لا يمنع ان ننقل فتاوي من حللها .
انا سعودي مسلم مرجعي الكتاب والسنة فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان ما قولكم في التامين التعاوني الإجباري الذي سوف يطبق في (15) رمضان وماذا نصنع نحن هل نشترك أم لا ؟؟؟ الجواب : تكلمت كثيرا أنا في التلفاز وفي الإذاعة وذكرت بان التـأمين في الحقيقة انه جائز ولا يوجد دليل على تحريمه فنحن إذا نظرنا إلى أن الله عز وجل قال : ((يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)) ، هذه الآية استدل بها العلماء على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الصحة ما لم يرد دليل يحرم تلك المعاملة بخلاف العبادات ، العبادات مبناها على التوقيف والحظر (أي المنع) إلا ما دل الدليل على مشروعيته أما بالنسبة للمعاملات والعقود فالأصل فيها الحِل ولهذا من قرأ الفقه عرف أن أبواب العبادات ملئ بالأدلة ، الأحاديث لا تحصى لكن إذا أتى إلى أبواب المعاملات قلَّ فيها أو قلّت فيها النصوص جدا ، ما تجد إلا أحاديث قليلة أو آيات قليلة تتكلم عنها . لماذا؟؟ لان الإسلام جعل هناك قواعد وجعل باب المعاملات واسع حتى إن الناس يفعلون ما يرون فيه مصلحة لأنفسهم بشرط ألا يكون هناك مانع شرعي إذا نظرت في باب الحوالة ما فيه إلا حديث واحد ، باب في الفقه كامل ما فيه إلا حديث واحد هذا مما يدل على أن المعاملات تقل فيها النصوص إذن ننظر إلى هذا التـأمين ، نحن نقول التـأمين ، لان الذي يقول التـأمين التعاوني يجوز والتـأمين التجاري لا يجوز ، هذا يُفَرِّق بين متماثلين، في الحقيقة ليس هناك فرق معتبر فهم يقولون إن التـأمين التجاري محرم !!! لمـاذا ؟؟؟ قالوا : أولا : لان الله تعالى يقول : ((يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وهذا أكل للمال بالباطل . كيف أكل مال بالباطل ؟؟؟ ما معنى أكل المال بالباطل ؟؟ ((معناه)) انك تغش تدلس تسرق ترابي ، هذا تأكل مال أخيك بالباطل ، لكن هل في التـأمين ذلك ؟؟؟ أبداًً . التـأمين شخص يدفع مبلغا من المال لشراء طمأنينة نفسه فإذا نظرنا إلى أن قديما كانوا يضعون خفارة في الطرق لأجل اللصوص وقطاع الطرق يدفعون لأشخاص مال في الحج أو غيره ولهذا ذكروا الفقهاء ، قالوا : من شروط وجوب الحج أن يكون الطريق آمنا بلا خفارة لان الخفارة تدفع ، فأنت تأتي بقوم تعطيهم مال تقول اصحبوني لأجل لو جـاء لصوص قطاع طرق تدفعون عني هؤلاء ، وصل إلى مكة مثلا أو إلى البلد الذي يريد ما جاءه لصوص هل يقال انه دفع لهؤلاء القوم مالا بالباطل وهم ما دفعوا عنه شيء هو في الحقيقة ما جاءه لصوص حتى يدفعوا عنه هؤلاء اللصوص فهل يُقال دفع ماله بالباطل أو أكلوا ماله بالباطل ؟؟الجواب : لا . هو اشترى بماله طمأنينة نفسه ليحفظ ماله من السرقة ونفسه من القتل كذلك الشخص إذا أتى بحارس على منزله أو مخزنه وجلس هذا الحارس سنين طويلة وهو يحرس يأخذ مالا ، ما جاء لصوص يسرقون ، هذا الحارس إنما هو يدفع لصوص ، ما جاء لصوص ، هل يقال إن هذا الحارس اخذ المال بالباطل وانه كيف يستحل هذا المال ؟؟؟ ما جاء لصوص يدفعهم ، هذا بالإجماع ما احد يقول هذا . إذن هذا الذي يُؤمن يقول أنا ادفع مالا لأطمئن أنا ما اريد أنهم يعطوني ربح ، لا . ولذلك لمّـا يقولون هو ربا أو قمار ما هو صحيح ، لماذا ؟؟؟ لان القمار من المقامرة والمخاطرة ، المقامر يدفع مثلا (1000) ألف ريال يريد أن يكسب (1000000) مائة ألف ريال ، فربما خسر الألف وخسر المائة ألف أو حصل على مائة ألف ريال ، هو دخل لأجل الربح وقد يربح وقد يخسر وهو يقامر ويخاطر ، هذا ليس في هذا مخاطرة (أي التأمين) أن تدفع المال وأنت تعرف انك دفعته مثل كراتب أو نحوه لمن يدفع عنك مصيبة فإذا وقعت عليك مشكلة تحملوها وأنت سلمت إذن أنت ما تطالب إلا الدفع عن نفسك ، أنت دفعتها لا تريد فائدة إنما تريد أن تدفع عن نفسك الضرر. فإذا حصلت كارثة في مالك أو حصل حادث مروري أو نحوه تحملوا عنك المشاكل والمصائب ولم تتحمل شيئا فَدُفِع عنك . الناس الذين يشتركون لو نوى كل واحد منهم انه يدخل في هذه الشركة ليساعد الذين أصابتهم الجوائح والكوارث فهو مأجور ، أنا اعتقد انه مأجور لأنه دفع المال لنفع إخوانه أنت دفعت المال قد لا يحصل لك شيء لكن حصل مثلا لزيد أو عمرو ، أناس احتاجوا إلى أن يُدفَع عنهم هذا الضرر ، أنت ساعدت في دفع الضرر عنهم ، إذن أنت إما أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن غيرك فأنت مأجور عندما تدفع عن غيرك وأنت استفدت بدفع الشر عن نفسك وهذه من المصالح المرسلة التي لم يرد فيها دليل على المنع ولا دليل بالأمر هذا معنى المصالح المرسلة إنما هي باقية على الأصل إذن هؤلاء الذين دفعوا كأنهم اشتركوا في التعاون الذي يقولون التعاوني ، فهم اجتمعوا لأجل الدفع عن غيرهم . إذا نظرنا إلى أن الإسلام حَمَّلَ العاقلة الدية . العاقلة هم: ( هم عصبتك أولاد عمك و إخوانك و أعمامك و أجدادك) هؤلاء لو أنت قتلت شخصا خطأ تحملوا الدية . هل يقال ما ذنب هؤلاء ؟؟؟؟ الإسلام هكذا شرع أنت هؤلاء عصبتك يتحملون عنك فقد يقول قائل هذا ظلم واكل مال بالباطل ، قد يقول قائل !!!! الجواب : نقول هذا الشرع شرع ذلك . لماذا ؟؟؟ حتى يتساعد الناس ويتعاونون في دفع المصيبة وهي دفع الدية عن هذا المسكين الذي حصل منه قتل الخطأ ، اليوم العاقلة متعذرة ، ما عاد نستطيع نُحَمّل العاقلة مثل في الزمان الماضي الناس تفرقوا ما عاد احد يقدر يجمعهم ولا احد يعرف عيال عمه ولا يستطيع أن يجمعهم من أي مكان صار فيه مشقة شديدة ، إذن الإسلام شرع دفع العاقلة للدية وهل هذا إلا لأجل التعاون ؟؟؟ انتم بالتأمين التجاري هذا تُعْتَبرون قد تعاونتم في دفع الشر عن غيره . أيضا عندما يقول القائل ((نهى سول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ عن الغرر)) كما في صحيح مسلم ، وهذا (أي التأمين) من الغرر . أي غرر؟؟؟ ما عندك غرر ، أنت دفعت مالاً تعرف انه ذاهب لا يرجع ، ما يحصل عليك غرر ، وإنما تقول : لو حصل عليّ كارثة دُفِعَت عني . والنبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ أيضا أمر بوضع الجوائح وقال للذي باع ثماراً على شخص ثم أصابتها جائحه قال : ِبمَ تستحل مال أخيك ؟؟ أي ((رد له الثمن )) لأنه اشترى منك ثمرة وأصابتها جائحة ، (( لا تُحَمِّله)) فرد عليه ثمنه . هذا من باب التعاون وحتى أن الناس يتحمل بعضهم عن بعض ، إذن ليس فيه غرر وليس فيه أكل مال بالباطل وليس من القمار ، لو أردت أن تطبق أدلتهم على التأمين التعاوني بالفهم الذي فهموه لانطبق . لان التعاوني : ((أساسا )) الناس يجتمعون يدفعون كل واحد يدفع على أساس يُحَصِّل ، إذن هو هذا ، إن قلنا غرر فهو فيه وإن قلنا ربا فهو فيه وإن قلنا ميسر فهو فيه ، لان هذا التعاوني إنهم يجتمعون جماعة ويدفعون كل واحد يدفع مال ويقولون لو صارت مصيبة على واحد ((فإنه)) يُدفَع عنه . إلا إنهم هناك يسمون متبرعين . ((أساسا)) المتبرع لم يتبرع لوجه الله ، هو تبرع بشرط أن يحصل له مصلحه لو أصابته مصيبة دُفِعَ له من هذا الصندوق التعاوني ، إذن ليس هناك فرق . وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقـّعَ وَخَتَمَ على جواز التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي ولكن الشيخ ابن منيع حفظه الله يخشى من الناس إنهم يجابهونه أو كذا فيقول: أنا متوقف ثم يأتي بالأدلة على الجواز ثم يقول أنا متوقف والحق انه وَقّعَ وَخَتَمَ في الفتوى التي صدرت منه وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل ، هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين ، فنقول للذين يمانعون ((الـتأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً ، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك ، حتى تأتي بدليل صحيح صريح ، لا يوجد دليل على المنع ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي والتـأمين على البضائع . التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه))البلاد لأنه قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه ، لكن إذا كانت هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده : اطمأن . ثم الشركة : هل يصيبها ضرر ؟؟؟؟ الجواب : لا . لماذا ؟؟ لان الشركة تأخذ أموال من أناس عدة ، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون ؟؟!! فدعهم يستفيدون ، ما المانع ؟؟ ليس هناك أمر يمانع . لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم ، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه ، نحن نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التـأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين ، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة منذ زمن ، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال : أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب ، أي يضمن وهو ضمان مجهول ، شيخ الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول . أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة . عقود الصيانة تأمين ، الصيانة شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه العقود وهي عقود تأمين . لماذا ؟؟؟ لان الشركة تقول : نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا يتعطل شيء وهو تـأمين ، وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين ويقولون حرام !! التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين . أيضا التقاعد ، التقاعد تـأمين واشر من التأمين ، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير ، لماذا؟؟؟ التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال مـا أنت تدفع فإنهم يدفعون عنك . ((لكن التقاعد ماهو ؟؟)) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد ، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك )). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً . اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال ، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد )) . وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه . إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد ؟؟!!!! هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين ! وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة ويقولون التأمين حرام ، كيف يستقيم هذا ؟؟؟!!! فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل ، ليس هناك دليل صريح ((صحيح)) والله اعلم . 2 - يرى فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف أن عقد التأمين بكافة أنواعه جائز؛ فيقول بعد أن يفصل في تعريفه وأحكامه: "إن ما قدمناه من الأسباب يستوجب أن يكون حكم التأمين شرعًا هو الجواز؛ لأسباب نجملها فيما يأتي: أولاً: إنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة. ثانيًا: إنه عقد يؤدي إلى مصالح بيناها وبينا وزنها، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله. ثالثًا: إنه أصبح عرفًا عامًّا دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية. رابعًا: إن الحاجة تدعو إليه، وهي حاجة تقارب الضرورة، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض، وكان فيه شبهة. خامسًا: إن فيه التزامًا أقوى من التزام الوعد، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاء. هذا ما أدى به النظر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني، وما توفيقي إلا بالله[1]. رأي فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- "التأْمين على الأشياء وضد المسئولية والتأمين لما بعد الموت (الذي يُسمُّونه خَطأً التأْمين على الحياة) عقد جائز شرعًا، سواء أتم ذلك بطريق التأمين التبادلي، وهو الصورة البدائية البسيطة التي هي طريقة تعاونية مَحْضة بين فئة محدودة العدد، يجمعها نوع واحد من العمل والخطر، أو كان ذلك بطريق التأمين لقاء قسْط، وهو الصورة المتطوِّرة التي يجري فيها التأمين بين جهة مسترْبحة - شركة أو مؤسسة حكومية مثلاً، تُدير عمليات التأمين على نطاق واسع لجميع الناس الراغبين- وأولئك الراغبين عن طريق التعاقد بعقد خاص أحد طرفيه الجهة المؤمَّن لديها، وطرفه الآخر طالب التأمين أو المستأمن، وذلك عندما يكثر المستأمنون من أصناف شتى، وضد أخطار شتى، بحيث تحتاج عمليات التأمين في تسجيلاتها وحساباتها وتصفيات الحقوق المتتابعة فيها إلى إدارة كبيرة ذات نفقات، وجهاز عامل يجب أن يعيش من أرباحها. هذا رأيي في نظام التأمين من حيث إنه نظام تعاوني يقوم على طريقة تكفل تفتيت آثار المَخاطر التي منها ما هو ماحق لمن ينزل على رأسه، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، فلا يصيب من نزلت على رأسه المصيبة إلا جزء يسير، هو القسْط الذي دَفَعَه. أما العُقود الخاصة التي تُعقد بين شركات التأمين والمستأمِنين، وما تتضمَّنه من شروط، فإنها تخضع للمقاييس الشرعية في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها بحسب كونها تَتَنافى مع النظام العام الإسلامي في التعاقد أو لا تنافيه، وذلك نظير البيع مثلاً في نظام المعاوضة، فقد نص القرآن الكريم على حِلِّ البيع كنظام تبادل عقْدي. أما عقود المبايعات الخاصة التي تجري بين طرفين وما يشترطان فيها من شروط، فإنها -رغم حِل البيع في ذاته- قد يكون بعضها باطلاً، وبعضها صحيحًا بحسب مضمونه والشروط التي شرطها فيه عاقداه، وكون بعض عقود البيع يقع باطلاً لتضمنه ما لا يسوّغ شرعًا لا يستلزم أن نقول بحرمة عقد البيع في ذاته بوجه عام كطريق لتبادل الأموال. وبعد أن نشرت رسالتي المذكورة عن عقد التأمين وموقف الشريعة منه سنة 1961 (وهي أول بحث شرعي كامل في التأمين) كثُر الكاتبون في هذا الموضوع من مؤيدين ومعارضين، ولكني لم أجد أحدًا أتى بجديد لم تتضمنه رسالتي المذكورة، فأهل الرأي الإيجابي في الجواز لم يأتِ أحد منهم بدليل شرعي جديد للجواز لم أوردْه في رسالتي، وأهل الرأي السلبي في المنع لم يأتِ أحد منهم بشبهة جديدة لم أوردها أنا، وأُجِبْ عنها. وإنما أضيف الآن أن طريقة التأمين التبادلي هي محل اتفاق لم يخالف فيها أحد؛ لأنها تعاون محض على توزيع الخسائر الناجمة عن بعض المخاطر وحوادثها لا استرباح فيه. وقد علمت أن في العالم الأجنبي -وخاصة في أمريكا الاتحادية- يوجد اليوم منظمات للتأمين التبادلي يشترك فيها المستأمنون من بعض الأخطار، ويتوزعون الخسائر الناجمة من الحوادث، ويترادُّون ما يزيد من أقساطهم بعد طرح النفقات دونما استرباح، وإن هذه المنظمات أو المؤسسات كثيرة إلى جانب شركات التأمين. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 253
|
![]()
اخي اللواء
انا ما قلت انك قلت انهم من كبار العلماء انا اسئلك. لان موضوعك عنوانة ... انا سعودي مسلم . ومرجعي هيئة كبـار العلماء .... وبعدين ذكرت الشيخان في حديثك ولم تذكر اي اسم من اسماء الهيئة وانا ذكرت لك اسم وتجاهلت الرد على هذا الشي!!! وبعدين الوثيقة رحم الله من ختم عليها تقول ان التأمين حرام ولم تذكر المضاربة في التأمين انا معك بعد قراءة هذة الوثيقة ان التأمين حرام ولكن فية فرق بين التأمين والمضاربة في الاسهم الموجودة في السوق السعودي التي تتداول من يد مضارب الى اخر ولا عاد للشركة دخل فيها الا من اخذ ارباح من الشركة لو حطيت مصدر من هيئة كبار العلماء يوضح ان المضاربة في التأمين حرام اشهد الله ثم اشهدك اني لا اتوقف في الحال عن المضاربة فيها ام انك تخلط الاوراق فهذا مردود عليك مع علمي انشاءالله ان نيتك صافية وتخاف من الحرام لكن ... انتبة!!!! لا تكتب عن شي انت سوف تحاسب علية لا تحرم شي والاختلاف على شي ثاني انت تكتب عن التأمين ونحن نقول المضاربة في التأمين وهناك فرق ارجو انك فهمت ما اقول تحياتي لك |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160
|
![]() اقتباس:
لا تقول اجماع لان المسألة فيها خلاف بمجرد اختلاف سيخ مع المجموعة يعني اختلاف لا تقول اجماع اكبر او اقوى لانه يكفي شيخ واحد يقول لك حلال وهذا من اتباع الرخص اخي المذاهب الاربعة هناك 3 من اربعة يحرمون امر ومذهب واحد يحلله هل نقول انه اجماع ولا يحق لنا الأخذ بمن افتى بالجواز؟؟ الاجماع او المحرم هو ما ورد فيه نص شرعي (بمعنى آية او حديث صحيح) ولكن ما يختلف عليه العلماء ويسمى امر عليه خلاف هو بمجرد رآي احد المفتين رآي غير رآ ي المجموعة ونحن هنا لا نقول رآي واحد بل نقول رآي 4 مشايخ الثلاثة الوارده اسمائهم كأعضاء في اللجنة الشرعية لساب تكافل وفضيلة الشيخ الزرقاء رحمه الله وهو من ذكره فضيلة الشيخ سلمان العوده في اللقاء الوارد ذكره |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 530
|
![]() اقتباس:
من الفتوى التي ارفقت ان التأمين التعاوني حلال اذا طبق على اساس انه تعاوني وليس تجاري اي انه اذا طبق التعاوني اسما ومضمونا فهو حلال ( بناءا على الفتوى ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
محلل فني
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 3,478
|
![]() اقتباس:
اخي هامور لا اشكك ابداً بأي عالم من علمائنا بل على العكس ولكني هنا استـاذي الكريم اتكلم عن اجمــاع ... وليس عن شيخ او عـالم من علماء الأمه قد نجد من يخالفه كما تعلم هيئة كبـار العلماء هي اجمـاع بل من اكبر المجامع الشرعية في العـام ان لم يكن هو الأكبر اما ما ذكرت عن حاجة المجتمع لتأمين فأقول لك اسلامنا هو اصل التقدم والتكافل والتعاون وقد جاز من بعض او اغلب العلماء التامين التعاوني التكافلي ولكن للأسف لم يطبق .. والمطبق الان هو التامين التجاري وهو موضوع فتوى هيئة كبـار العلماء وقد تكلم سمو الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز والشيخ الدكتور الشبيلي بأستفاضه عن التلاعب الحاصل بهذا خصوص في البرنامج الشرعي على قنـاة سي ان بي سي عربية وكشف سمو الأمير جميع بعض الفضائح والفساد المالي للأسف الذي نعيشه اليوم |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 797
|
![]() اقتباس:
:) :) جزاك الله خير |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
محلل فني
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 3,478
|
![]() اقتباس:
وانا ايضاً اقصد الرخصه ... انت تقول الزموك يعني غصب بالعربي تأمين يوم القيـامة لن تحمل الا اوزار ما صنعته يمين وليس مااجبرت عليه من ولي الأمر ولنا في قصة ال يـاسر عبره في من الزم بمعصية |
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|