![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#21 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 33
|
![]()
هذا جزء بسيط من كلامكم ولا تدعني اسرد كل كلامكم اللي فيه تشكيك في الاخر
"فقد ضعنا نحن ملاك السهم بين مجلس الشركة و قراراته التي تصب في مصلحته دون باقي ملاك السهم " اذا قراراتك تصب في مصلحتك دون مصلحة الناس فهذا معناته سرقتهم ارجوا قراءة الكلام جيدا قبل كتابته |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 103
|
![]()
يا أخواني ارجوا منكم ان تبينوا لنا طريقة التوكيل وما هي خططكم وكيف نتوصل معكم
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508
|
![]() الإخوة الكرام /
رابح الأسهم خــالد أرجوا مراجعة الرد رقم 17 للأهمية |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 152
|
![]()
السلام عليكم :
نرجو من الاخوة العمل بموجب نظام الشركات للحصول على مبتغاكم وليس بالتجريح بأي شخصية كانت ؟ المهنية مطلوبة في التحرك لحفظ حقوقكم لدي الشركة ؟ الامور ليست بالسهولة كما تتخيلون. ومن خلال خبرتي بالاستشارات المالية والقانونية في هذا المجال ؟ أذكركم ببعض المواد حسب النظام التى يمكن ان يستفاد منها على النحو لتالي: مادة (87) : تنعقد الجمعية العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللإدارة العامة للشركات بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد مادة (88): تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر. مادة (91) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى. مادة (92): لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر ، وفقاً لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العمومية غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة. مادة (94):لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً. للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى هيئة حسم المنازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة. وللهيئة المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكيين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة ، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته. مادة (141) : [motr1]لا يجوز تحويل سندات القرض إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط إصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.[/motr1] تخفيض راس المال: مادة (142) :للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49). ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. مادة (143) : إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة ، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فإذا أعترض أحد منهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. مادة 144 يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق الآتية :- 1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة. 3- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. مادة (145) : إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة ، في الميعاد الذي تحدده ، الأسهم التي تقرر إلغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة. مادة (146) : إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة وإلغائه وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم لبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويجوز الاكتفاء بإخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك إذا كانت جميع أسهم الشركة اسمية. وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه ، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقاً لأحكام نظام الشركة فإذا خلا النظام المذكور من أحكام في هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل. تمنايتي لكم بالتوفيق وللتواصل يرجي الارسال عن طريق البريد الخاص |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 241
|
![]()
ممكن نعرف طريقة التوكيل ؟؟
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
أبو نورة - فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 10,846
|
![]()
بيض الله وجهك أخوي فيصل33 وما قصرت
وفعلاً يا جماعة الخير يجب أن نكون يد وحده لإستعادة حقوقنا بالطرق السليمة والقانونية والعمل بك جد على تحقيق ذلك ودي أوكل بس المشكلة ما عندي كمية خاصة بإسمي وبعدين اللي راح يوكل ( توكيلك معروف و واضح وباين ) يعني لا تخاف إن شاء الله الأمور طيبة و أنا إن شاء الله إني متأكد بإن الأخوان سوف يخبرونا بأي قرار قبل أن يتخذوه وسوف يُنشر بالمنتديات الله يوفق الجميع |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508
|
![]() اقتباس:
أشكرك كثيرا على المجهود ،،،ولي تواصل معك بإذن الله |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508
|
![]() اقتباس:
انظر الرد رقم 17 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 157
|
![]()
الله يفك اسرها
امين |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508
|
![]() اقتباس:
ووجهك أبيض أخوي عبدالله
كلماتك وسام شرف على صدورنا ،،،ويشهد الله أن هدفنا حفظ حقوق المساهمين ورد السهم للتداول والوكالة يمكن صياغتها بأي أسلوب يرى الملاك أنه يحفظ له حقوقهم ، مادام الهدف واحد دمت أخاً |
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|