للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-05-2007, 12:06 AM   #21
أبوإبراهيمحمد
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 87

 
افتراضي

(( حقيقة التأمين التعاوني المزيـّـف ))

( نصّ قرار مجلس الوزراء بشأن شركات التأمين )
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بشأن مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 24 / 25 وتاريخ 22 / 7 / 1423ه- قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .. يشار إلى أن من ابرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - قصر النظام مزاولة نشاط التأمين على شركات تأمين مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2-
3-
4 -
5 -
6 - نص النظام على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات.
7 -
----------------------
هذه قرارات مجلس الوزراء الصريحة والواضحة بشأن شركات التأمين .. فهل تمّ تطبيق ما جاء في القرار ؟؟؟


نحن الآن لسنا بصدد مخالفة ( شركات التأمين ) للقرار .. ولسنا أيضاً بصدد سكوت وليّ الأمر عن تلك المخالفات .. لكننا نريد أن نـُـبيـّـن لكثير من المواطنين والمـُـقيمين حقيقة هذه الشركات التي تدّعي ( ممارسة التأمين التعاوني ) وتدّعي ( عدم مخالفتها لتعاليم الدين الحنيف ) .. وهي تريد تضليلهم والتلبيس عليهم بستار ( التأمين التعاوني ) مستغلــّـةً شيئين اثنين وهما : 1 / قرار المجلس بأنه لايجوز تأسيس شركات التأمين إلا إذا كانت متوافقة مع أحكام الشرع . 2 / إلصاق كلمة (( تعاوني )) بإسماء شركاتهم .. مستغلــّـين بذلك الفتاوى التي تـُـبيح التأمين التعاوني .

وهي بتلك الأفعال .. تــُـمارس جرائم كبيرة بحق المجتمع والمواطن وإفساد في الأرض ما بعده إفساد .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .
--------------


الشركات الموجودة الآن هي :
1 / التعاونية للتأمين .
2 / ملاذ للتأمين .
3 / ميد غلف للتأمين .
والآن : 7 شركات جديدة ستطرح للإكتتاب العام .
بمعنى أن المخالفات الشرعية الكبيرة مستمرّة .. وحرب الله ورسوله قائم .. والفساد يستشري في جسد هذه الأمة .

أيها القاريء العزيز :
إن خطر وجــُـرم شركات التأمين في نظري أكبر من البنوك الربوية بكثير .. فلك أن
تتخيــّـل أن نشاط هذه الشركات يشتمل على ست مخالفات شرعية ( كبائر ) وهي :


1 / بيع الغرر :
ودليل تحريمه : عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) .
فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه .. فهو غرر .
وعقد التأمين مشتمل على الغرر في أكثر من موضع منه :
حصول الجهالة .. فالعوض لا يُعْرف مقداره حتى يقع الخطر المؤمن عليه .


2 / القـِـمار ( الميسر ) :
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة .. فإن العميل قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فتدفع الشركة كل مبلغ التأمين .

وقد لا يقع الخطر .. ومع ذلك تأخذ الشركة أغلب أقساط التأمين بلا مقابل .. وإذااستحكمت فيه الجهالة .. كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر
يقول الله تبارك وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .



3 / ربا الفضل والنسيئة :
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة .
فإن الشركة إذا دفعت للعميل أكثر مما دفعه من النقود لها .. كان ذلك ( ربا فضل ) .
ودفع العميل القسط السنوي للشركة بعد مدة من العقد .. يكون ذلك ( ربا نسيئة ) .
وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها .. يكون ذلك ( ربا نسيئة فقط ) .
وكلاهما محرم بالنص والإجماع .



4 / الرِهان المحرّم :

عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم .. لأن كلا من المتعاقـِـدَين ( الشركة والعميل ) يحصل منهما ( جهالة وغرر ومقامرة ) .

وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة :
بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) .



5 / أخذ مال الغير بلا مقابل :

لأن الشركة ربما تأخذ من العميل القسط السنوي بدون أن يتعرض لأيّ حادث .
وربما أن تدفع الشركة للعميل مبلغاً يفوق القسط الذي دفعه عشرات المرات إذا نتج حادث من الحوادث للعميل .
يقول تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .



6 / الإلزام بما لا يلزم شرعاً :
فإن الشركة تلتزم بدفع مقابل مالي عند حدوث الخطر ولو لم تتسبب في حدوثه .. وإنما كان ذلك بمجرد التعاقد مع العميل على ضمان الخطر - على تقدير وقوعه -
مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له .. فكان حراما .
-----------------------------------------------

أليست هذه الشركات أخطر من البنوك الربوية ؟؟
لاحول ولا قوة إلا بالله .. عصيان ومحاربة لله ورسوله جهاراً نهاراً

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمـّـن سواك .




كتبه أخوكم في الله / قصيمي .




منقول...جزى الله كاتبه خير الجزاء.
أبوإبراهيمحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2007, 03:26 PM   #22
أبو لؤي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيمحمد
(( حقيقة التأمين التعاوني المزيـّـف ))

( نصّ قرار مجلس الوزراء بشأن شركات التأمين )
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بشأن مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 24 / 25 وتاريخ 22 / 7 / 1423ه- قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .. يشار إلى أن من ابرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - قصر النظام مزاولة نشاط التأمين على شركات تأمين مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2-
3-
4 -
5 -
6 - نص النظام على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات.
7 -
----------------------
هذه قرارات مجلس الوزراء الصريحة والواضحة بشأن شركات التأمين .. فهل تمّ تطبيق ما جاء في القرار ؟؟؟


نحن الآن لسنا بصدد مخالفة ( شركات التأمين ) للقرار .. ولسنا أيضاً بصدد سكوت وليّ الأمر عن تلك المخالفات .. لكننا نريد أن نـُـبيـّـن لكثير من المواطنين والمـُـقيمين حقيقة هذه الشركات التي تدّعي ( ممارسة التأمين التعاوني ) وتدّعي ( عدم مخالفتها لتعاليم الدين الحنيف ) .. وهي تريد تضليلهم والتلبيس عليهم بستار ( التأمين التعاوني ) مستغلــّـةً شيئين اثنين وهما : 1 / قرار المجلس بأنه لايجوز تأسيس شركات التأمين إلا إذا كانت متوافقة مع أحكام الشرع . 2 / إلصاق كلمة (( تعاوني )) بإسماء شركاتهم .. مستغلــّـين بذلك الفتاوى التي تـُـبيح التأمين التعاوني .

وهي بتلك الأفعال .. تــُـمارس جرائم كبيرة بحق المجتمع والمواطن وإفساد في الأرض ما بعده إفساد .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .
--------------


الشركات الموجودة الآن هي :
1 / التعاونية للتأمين .
2 / ملاذ للتأمين .
3 / ميد غلف للتأمين .
والآن : 7 شركات جديدة ستطرح للإكتتاب العام .
بمعنى أن المخالفات الشرعية الكبيرة مستمرّة .. وحرب الله ورسوله قائم .. والفساد يستشري في جسد هذه الأمة .

أيها القاريء العزيز :
إن خطر وجــُـرم شركات التأمين في نظري أكبر من البنوك الربوية بكثير .. فلك أن
تتخيــّـل أن نشاط هذه الشركات يشتمل على ست مخالفات شرعية ( كبائر ) وهي :


1 / بيع الغرر :
ودليل تحريمه : عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) .
فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه .. فهو غرر .
وعقد التأمين مشتمل على الغرر في أكثر من موضع منه :
حصول الجهالة .. فالعوض لا يُعْرف مقداره حتى يقع الخطر المؤمن عليه .


2 / القـِـمار ( الميسر ) :
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة .. فإن العميل قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فتدفع الشركة كل مبلغ التأمين .

وقد لا يقع الخطر .. ومع ذلك تأخذ الشركة أغلب أقساط التأمين بلا مقابل .. وإذااستحكمت فيه الجهالة .. كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر
يقول الله تبارك وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .



3 / ربا الفضل والنسيئة :
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة .
فإن الشركة إذا دفعت للعميل أكثر مما دفعه من النقود لها .. كان ذلك ( ربا فضل ) .
ودفع العميل القسط السنوي للشركة بعد مدة من العقد .. يكون ذلك ( ربا نسيئة ) .
وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها .. يكون ذلك ( ربا نسيئة فقط ) .
وكلاهما محرم بالنص والإجماع .



4 / الرِهان المحرّم :

عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم .. لأن كلا من المتعاقـِـدَين ( الشركة والعميل ) يحصل منهما ( جهالة وغرر ومقامرة ) .

وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة :
بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) .



5 / أخذ مال الغير بلا مقابل :

لأن الشركة ربما تأخذ من العميل القسط السنوي بدون أن يتعرض لأيّ حادث .
وربما أن تدفع الشركة للعميل مبلغاً يفوق القسط الذي دفعه عشرات المرات إذا نتج حادث من الحوادث للعميل .
يقول تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .



6 / الإلزام بما لا يلزم شرعاً :
فإن الشركة تلتزم بدفع مقابل مالي عند حدوث الخطر ولو لم تتسبب في حدوثه .. وإنما كان ذلك بمجرد التعاقد مع العميل على ضمان الخطر - على تقدير وقوعه -
مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له .. فكان حراما .
-----------------------------------------------

أليست هذه الشركات أخطر من البنوك الربوية ؟؟
لاحول ولا قوة إلا بالله .. عصيان ومحاربة لله ورسوله جهاراً نهاراً

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمـّـن سواك .




كتبه أخوكم في الله / قصيمي .










منقول...جزى الله كاتبه خير الجزاء.
:619:


نصوص قرانية ، تأكد لنا أن ما نملكه من علم ومعرفة ، قليل ، وأنه لا يزال الكثير الكثير من هذا العلم القليل الذي لم نؤته بعد ، من رب العزة والجلال ، وهناك أيضاً من النصوص القرانية ، ما تعرف العلاقات بين الامم والشعوب في المعاملات ، وقدرها الله بالتعارف ، وينساق تحت بند التعارف الكثير من المعملات والارتباطات ، التي تجعل من الضرورة وجود كثير من الآليات والتشريعات والتنظيمات التي تحكم الموقف وتنظمه وتحدث له النماء والاستمرارية في حيات الخلق وأسبابهم .
خاصة عندما تتعاظم الامور ويصبح العدد والعده غزيز وغزير وفوق طاقة الانسان الضعيف ، وما التأمين التعاوني إلا مخرج وآلية يجب الاخذ به ، وتطوير مفهومة وتطبيقاته للتتفق مع حجم أمة بل أمم ، وليس جماعة أو عشيرة كل منهم يعرف الثاني وقريب منه.
المسئلة هنا شائكة وشائكةً جدا ، وربما أن النظام والوائح التنظيمة الصادره في بلادنا لهذه الآلية في حياتنا المعاصرة ، من منطلق الضرورة ، أخذت بجوانب تطويرية في المفهوم والتطبيق لهذه الآلية في التعامل التعاوني ليكون على مستوى الأمه بل الأمم وفوق حدود الجماعة والعشيرة.

قد يكون من الظرر أكثر من النفع المقصود ، تعتيم الرؤيا بهذه الطريقة وجعلها قاسية ، قاسيتاً جدا ، بتضييق المنافذ والحلول الوسط التي بها تتم عوامل قوامة في خضم تعقيدات وترابطات أمميه في حياتنا المعاصره.

أن إدارة حيات الامم ، ليست بألامر الهين أن الاسباب والمسببات في حياتنا المعصرة شي معقد وعويص والله العظيم يعلم بنا وبحالنا ويقدر ضعفنا وقلت حيلتنا. فالله الله بالرفق والرفق في القول الذي يمس مصائر الناس في دنياهم وأخرتهم.


والله وحده أعلم


:dinmt: تحياتي :dinmt:
أبو لؤي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2007, 07:31 PM   #23
أبو لؤي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547

 
افتراضي تحقيقات وتصريحات صحفية في سياق النوازل في حياتنا المعاصرة

:619:



أكد


الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



أنه من الطبيعي وقوع الخلاف في الفتوى بين المفتين لاختلافهم في التمكن في العلم الشرعي، وامتلاك التصور الصحيح للواقع ومجال الإفتاء والمؤثرات المحيطة بهم، وأكد في حديث لـ "الاقتصادية" أن الإفتاء شأن خطير ويتطلب الإلمام باللغة والقرآن والسنة ومعرفة مقاصد الأحكام والقياس.



وللخروج من أزمة تضارب الفتوى قال:



علينا ضرورة الارتقاء بفكرنا أولاً وبوضعنا الإفتائي ثانياً إلى متطلبات عصرنا الذي نعيشه بتحولاته الجذرية، وتغيراته الكبيرة,



واعترف أنه دخل ساحة الإفتاء غير مؤهلين للفتوى لا شرعياً لفجاجة معارفهم الشرعية، ولا واقعياً لبناء أحكامهم على تصورات اختزالية تحكم على الكل من خلال الجزء, وتطرق لعدة أمور تتعلق بالفتوى وأهميتها لكل مسلم, وغير ذلك من الأمور الأخرى.

بداية فضيلة الدكتور نود منكم توضيح شروط التصدي للفتوى والاجتهاد وأهمية الالتزام بها؟





الفتوى حكم يصل إليه الفقيه باجتهاده في مسألة حادثة من خلال تعرفه على هذا الحكم من هدي الشريعة، معتمداً على فقه مكين بنصوص الشريعة ومقاصدها، وعلى تصور سليم للواقع المشتمل على هذه الحادثة بخلفياته وتطوراته ومؤثراته المتوقعة مستقبلاً.
لهذا كان الإفتاء شأناً خطيراً في الدين، وزادت شروط التصدي للفتوى على شروط الاجتهاد التي من أهمها اللغة والقرآن والسنة وعلومها ومعرفة مقاصد الأحكام والقياس ـ زادت شروط الإفتاء ـ معرفة الواقعة المستفتى عنها ونفسية المستفتي والجماعة التي يعيش فيها، فضلاً عن الورع الذي يحفظ المفتي من أن يزيفه الترغيب والترهيب عن قول الحق.

وماذا عن الاختلاف الذي يحدث بين بعض المفتين وأسباب ذلك من وجهة نظركم؟





شيء طبيعي أن يقع الاختلاف في الفتاوى بين المفتين، لاختلاف هؤلاء المفتين في مدى تمكن كل منهم من العلم الشرعي، وفي امتلاك التصور الصحيح للواقع وبخاصة المجال الذي يقصدون الإفتاء فيه، وقبل ذلك قدراتهم الفكرية المتفاوتة وفي مدى تحرر كل منهم من المؤثرات المحيطة. يضاف إلى ذلك طبيعة النوازل الجديدة طبية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها.

وكيف يمكن التعامل مع النازلة الجديدة وإطلاق الحكم عليها؟





يكون للنازلة المعينة عدد من الأبعاد، وتكثر تحولاتها قبل أن تستقر على صورة يستطيع أن يمسك بها المفتي فضلاً عن خضوع بعضها لتصرفات معينة تحدث فجأة فتقلب الفتوى إلى الضد، فإذا قررت شركة أنها لا تتعامل بالربا فأجاز المستفتى الدخول فيها ثم اقترضت بعض مليارات بربا فإن المفتي سيضطر إلى سحب فتواه السابقة، فضلاً عن مفت آخر.

هل يرى فضيلتكم أنه يوجد في مجال الفتوى غير مؤهلين لها؟





لا ريب أنه قد دخل ساحة الإفتاء غير مؤهلين للفتوى لا شرعياً لفجاجة معارفهم الشرعية، ولا واقعياً لبناء أحكامهم على تصورات اختزالية تحكم على الكل من خلال الجزء، أو أحياناً على تصورات وهمية، مثل هؤلاء سواءً كانوا وعاظاً في الأساس أو كانوا مبتدئين في العلم الشرعي، أو كانوا من المتطفلين عليه ممن لا صلة لهم بالعلم الشرعي أساساً تمثل فتواهم المستعجلة، وأحكامهم غير المؤصلة وأطروحاتهم النشاز بلاء على الدين وإرباكاً للناس وبلية للعقول، وإن كان كثير من الناس ـ بحمد الله ـ يدركون من خلال تاريخ كل منهم، ولحن قوله عدم مصداقيته، ومن ثم عدم السماع له.

ما الموقف الذي يتخذه المستفتي عند الاستفتاء نظرا لكثرة المفتين؟





المستفتي ينبغي أن يختار الأعلم وألأمكن فقهاً فيختار الأتقى والأرجح لدى الناس المشتهر عندهم بالعلم والتقى، وأقصد بالناس هنا طلاب العلم الشرعي والعقلاء والمعروفين بالتدين، لا الشهرة الإعلامية، أو ترويج الصحافة غير البريء، ولا الشهرة المفتعلة عبر فرقعات إفتائية، وخروج على سمات الشريعة واتفاقات علمائها، وتخفيضات في الفتاوى تمييعا للأحكام، فكل هذه لا قيمة لها، وإن هلل لها الفساق، وراغبو الانسلاخ من الدين، بل إن هذا التهليل يؤدي لنتيجة معاكسة أي إلى الحذر منه، والطعن في شخصيته العلمية على قاعدة: قل لي من يصفق لك أقل لك من أنت.




الحلول للخروج من أزمة تضارب الفتاوى:




ما الحلول للخروج من أزمة تضارب الفتوى خصوصا مع ظهور نوازل جديدة بصفة مستمرة؟




قاعدة الحل هي أن نرتقي بفكرنا أولاً وبوضعنا الإفتائي ثانياً إلى متطلب عصرنا الذي نعيشه بتحولاته الجذرية، وتغيراته الكبيرة. إن السائد ـ وإن لم يكن عاماً للجميع ـ أن الفتوى ما زالت تتعامل مع نوازل العصر ذات الأبعاد المتشابكة على النحو الذي كان يتعامل به العلماء قديماً مع مستجدات عصورهم بطابعها الجزئي والفردي والبسيط.
إن نوازل العصر لم تعد كثيراً جزئياً ناتجاً عن حركة عفوية لفرد، ولكنها مرتبطة بشبكة من العلاقات، فالقضية الطبية مثلاً لها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، والنازلة في الشأن السياسي لها خلفياتها الحضارية، ولها مؤثراتها في الحياة الاجتماعية.
ولم تعد القضية أيضاً تعني فرداً لا تتعداه بل أصبحت تعني ملايين الناس يهرعون ـ مثلاً ـ في ساعة واحدة نحو أبواب البنوك حينما يفتي عالم بجواز معاملة ما طرحها بنك أو شركة.
ولم تعد القضايا بسيطة عفوية. إن كثيراً من القضايا اليوم تبدو أكثر تعقيداً مما يتصور في خلفياتها، والدراسات التي أنتجتها، وأبعادها المتجاوزة مجتمعها المحلي نحو العالمية وغير ذلك. كل هذا يتطلب تطويراً لمصادر الإفتاء بما يتوازى وثقل نوازل العصر الحاضر،




حيث يكون الإفتاء جماعياً أكثر مما هو فردي، وأن تشتمل المجامع ولجان الإفتاء على وحدات تخصصية في الاقتصاد، الإعلام، السياسة، الطب.. إلخ, في كل منها مركز دراسات نوعي، ومركز معلومات يتابع تطورات التخصص، ويتصل بالمختصين فيه، والميدانيين في مجاله، ويبني قاعدة معلومات متينة تُزَوّد أسبوعياً, إن لم يكن يومياً، ويبادر إلى امتلاك المعلومة حول كل جديد في ميدانه قبل أن تشيع في الناس ويتعاطوا معه، ويكون أهل الفتوى تبعاً لغيرهم في هذا المجال.
عندما يتحقق مثل هذا النموذج المقترح ويصدر عن المجمع أو اللجنة المشتملة على عدد كاف من الكفاءات ذات الثقل الشعبي فتوى فإن الفتاوى الشاذة للأفراد خارجها لن يكون لها أي وزن أو اعتبار.

ما حكم الأخذ بالأقوال الشاذة في الإفتاء؟





العبرة ليست بمن يبحث عن الشذوذات لمآرب ثقافية أو اجتماعية يهدف منها إلى التمهيد نحو تطرفات خارجة عن الدين سواء نحو الغلو، أو نحو التسيب والانفلات، فهؤلاء وجدوا منذ عهد الصحابة أفراداً وجماعات كالخوارج، وسيظلون ينبعثون؛ ولكنهم سيظلون على الهامش دائماً.

العبرة حقيقة هي بعموم الناس الذين يبحثون عن مسالك حياتية في الاقتصاد والعمل السياسي والحركة الاجتماعية، تجمع لهم بين كونها إسلامية يرضى الله بها عنهم، وعصرية يعيشون بها زمنهم الحضاري بمنجزاته، هؤلاء لن يعيروا تلك الشذوذات إذناً لكنهم يضطرون حينما تتعدد فتاوى الثقات بسبب فرديتها، ونقص التصور الذي بنيت عليه، ما يجعل المقترح السابق متلافياً لهذا الاضطراب ناجعاً من حل الأزمة.


:dinmt: تحياتي :dinmt:
أبو لؤي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2007, 08:06 PM   #24
مساهم بالخير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 485

 
افتراضي

عافاك الله يا أبو لؤي على هذه الاستفاضة في طرح كل ماله علاقة بقطاع التأمين.
مساهم بالخير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2007, 08:24 PM   #25
أبو لؤي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547

 
افتراضي هذه شركة تأمين من شركات التأمين الاسلامية


:619:



نموذج لشركة تأمين إسلامية ومنتجاتها



شركة التأمين الإسلامية
تأسست شركة التأمين الإسلامية في عام 1980م لتكون الرائدة في مجالالتأمين التعاوني الإسلامي وذلك بمزاولة نشاطات التأمين بالطريقةالتعاونية
قامت الشركة عن طريق بنك فيصل الإسلامي بمساهمة من صاحب السموالملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود وقد تم قيام المركز الرئيسي للشركة بمدينة جدةوالوكيل العام لها الشيخ محمد صالح بالحارث أحد الشخصيات السعودية الهامة في مجالالاقتصاد بالمملكة.
في خلال ثلاث سنوات من إنشائها امتد نشاط الشركة وتوسعت لتشمل خمسةأفرع في جدة ، الرياض ، الدمام ، القصيم وأبها ثم في عام 1985 تم إضافة فرعى مكةالمكرمة والمدينة المنورة كما تم فتح مكتب جديد العام الماضي بمدينة تبوك لتقديمالخدمات التأمينية للمنطقة الشمالية بالمملكة ، إضافة إلى ذلك أنشأت الشركة وكالاتإنتاج فرعية بمناطق المملكة الأخرى
في العام 1992 تم تسجيل الشركة باسم شركة التأمين الإسلاميةالعالمية بالبحرين كشركة مساهمة بحرينية معفاة وبرأسمال
صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود - المملكة العربية السعودية
معالي الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة - دولةالبحرين
الوكيل العام للشركة بالمملكة العربية السعودية
سمو الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود - مؤسسةعمرو للتسويق والتجارة-
تأكيداً لمزاولة الشركة لجميع أعمالها طبقا للنظام التعاوني الإسلاميتخضع لإشراف هيئة الرقابة الشرعية بالشركة التي تتكون من
الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع - رئيسا
الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند - عضوا
البروفيسور الصديق محمد الأمين الضريرعضوا
قدم الشركة كافة خدمات التأمين في كل المجالات وتقدم التكافل عنطريق الادخار والاستثمار بجانب التكافل الجماعي كبديل إسلامي وشرعي للتأمين علىالحياة.
نجحت الشركة ولله الحمد في تقديم الغطاء التأميني لكبرى الشركاتبالمملكة كالشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الوسطى وشركة كهرباء تبوك كما قدمتخدماتها لأكثر من خمسين مصنعا ومعظم شركات الألبان الكبرى بالمملكة وشملت خدماتهاالفنادق والمستشفيات بجانب شركات النقل والترحيل والسفن وقد أوفت الشركة ولله الحمدبكامل التزاماتها نحو دفع التعويضات لعملائها مما أكسبها ثقتهم وضمان استمرارهمبالشركة على مدى السنوات الماضية من عمر الشركة
ساهمت الشركة بدور فعال في إرساء قواعد التأمين التعاوني وقدمتخبرتها البشرية وتجربتها العملية لمعظم شركات التأمين الإسلامية التي قامت منبعدها.
تعمل الشركة وفق نظم وقوانين المملكة بالتعاون مع بيوت الخبرةالعالمية لتقديم أفضل الخدمات التأمينية كما تستعين بالمستشار القانوني ومراجعينقانونيين من ذوى الخبرة في مراجعة عقودها وميزانيتها
التأمين على السيارات
يعد تأمين السيارات من أهم أنواع التأمين وأكثرها ضرورة فبالرغممن التطور الذي صاحب النهضة الحضارية بالمملكة العربية السعودية من تحديث لطرقالسير والمرور وضوابط الحركة فلا تزال الحوادث اليومية للسيارات والناقلات تأخذحيزا كبيرا بسجلات مكاتب الأمر الذي جعل للتأمين أهمية كبيرة بالنسبة للجميع علىمستوى الأفراد والمؤسسات.
وثيقة التأمين الشامل
شركةالتأمين الإسلامية العالمية تعطى عملائها وثيقة تأمين السيارات الشاملة التي تغطىحوادث الاصطدام والانقلاب والحريق والسرقة وما ينتج عن ذلك من تلفيات أو فقدللسيارة المؤمنة وسيارات وممتلكات الطرف الآخر بما في ذلك الإصابات الجسمانيةوالوفيات
كما يمكن أن تمتد التغطية التأمينية لتشمل السائق والركاب داخل السيارة المؤمنة
وثيقة تأمين الطرف الثلث
بناء علىرغبة المؤمن له فان وثيقة السيارات يمكن أن تغطى فقط الأضرار والتلفيات التي تلحقبالطرف الآخر فقط بسبب مسئولية المؤمن له عن الحادث سواء كانت هذه الأضرار ماديةأو جسدية مثل الوفيات وما يتبعها من ديات لا يستطيع المؤمن له سدادها
إعادة التأمين
بما أن الشركة تقوم بالتغطية التأمينية لممتلكات ذات قيم عالية جدا فقد استدعت الضرورة توفير عملية إعادة التأمين وقد حرصت الشركة على عقد اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال بسوق لندن والسوق الأوروبي (أدناه كشف بأسماء شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة


:dinmt: تحياتي :dinmt:
أبو لؤي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2007, 08:40 PM   #26
أبو لؤي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لؤي

:619:



نموذج لشركة تأمين إسلامية ومنتجاتها



شركة التأمين الإسلامية

تأسست شركة التأمين الإسلامية في عام 1980م لتكون الرائدة في مجالالتأمين التعاوني الإسلامي وذلك بمزاولة نشاطات التأمين بالطريقةالتعاونية
قامت الشركة عن طريق بنك فيصل الإسلامي بمساهمة من صاحب السموالملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود وقد تم قيام المركز الرئيسي للشركة بمدينة جدةوالوكيل العام لها الشيخ محمد صالح بالحارث أحد الشخصيات السعودية الهامة في مجالالاقتصاد بالمملكة.
في خلال ثلاث سنوات من إنشائها امتد نشاط الشركة وتوسعت لتشمل خمسةأفرع في جدة ، الرياض ، الدمام ، القصيم وأبها ثم في عام 1985 تم إضافة فرعى مكةالمكرمة والمدينة المنورة كما تم فتح مكتب جديد العام الماضي بمدينة تبوك لتقديمالخدمات التأمينية للمنطقة الشمالية بالمملكة ، إضافة إلى ذلك أنشأت الشركة وكالاتإنتاج فرعية بمناطق المملكة الأخرى
في العام 1992 تم تسجيل الشركة باسم شركة التأمين الإسلاميةالعالمية بالبحرين كشركة مساهمة بحرينية معفاة وبرأسمال
صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود - المملكة العربية السعودية
معالي الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة - دولةالبحرين

الوكيل العام للشركة بالمملكة العربية السعودية
سمو الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود - مؤسسةعمرو للتسويق والتجارة-

تأكيداً لمزاولة الشركة لجميع أعمالها طبقا للنظام التعاوني الإسلاميتخضع لإشراف هيئة الرقابة الشرعية بالشركة التي تتكون من
الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع - رئيسا
الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند - عضوا
البروفيسور الصديق محمد الأمين الضريرعضوا

تقدم الشركة كافة خدمات التأمين في كل المجالات وتقدم التكافل عنطريق الادخار والاستثمار بجانب التكافل الجماعي كبديل إسلامي وشرعي للتأمين علىالحياة.
نجحت الشركة ولله الحمد في تقديم الغطاء التأميني لكبرى الشركاتبالمملكة كالشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الوسطى وشركة كهرباء تبوك كما قدمتخدماتها لأكثر من خمسين مصنعا ومعظم شركات الألبان الكبرى بالمملكة وشملت خدماتهاالفنادق والمستشفيات بجانب شركات النقل والترحيل والسفن وقد أوفت الشركة ولله الحمدبكامل التزاماتها نحو دفع التعويضات لعملائها مما أكسبها ثقتهم وضمان استمرارهمبالشركة على مدى السنوات الماضية من عمر الشركة
ساهمت الشركة بدور فعال في إرساء قواعد التأمين التعاوني وقدمتخبرتها البشرية وتجربتها العملية لمعظم شركات التأمين الإسلامية التي قامت منبعدها.
تعمل الشركة وفق نظم وقوانين المملكة بالتعاون مع بيوت الخبرةالعالمية لتقديم أفضل الخدمات التأمينية كما تستعين بالمستشار القانوني ومراجعينقانونيين من ذوى الخبرة في مراجعة عقودها وميزانيتها

التأمين على السيارات
يعد تأمين السيارات من أهم أنواع التأمين وأكثرها ضرورة فبالرغممن التطور الذي صاحب النهضة الحضارية بالمملكة العربية السعودية من تحديث لطرقالسير والمرور وضوابط الحركة فلا تزال الحوادث اليومية للسيارات والناقلات تأخذحيزا كبيرا بسجلات مكاتب الأمر الذي جعل للتأمين أهمية كبيرة بالنسبة للجميع علىمستوى الأفراد والمؤسسات.

وثيقة التأمين الشامل
شركةالتأمين الإسلامية العالمية تعطى عملائها وثيقة تأمين السيارات الشاملة التي تغطىحوادث الاصطدام والانقلاب والحريق والسرقة وما ينتج عن ذلك من تلفيات أو فقدللسيارة المؤمنة وسيارات وممتلكات الطرف الآخر بما في ذلك الإصابات الجسمانيةوالوفيات
كما يمكن أن تمتد التغطية التأمينية لتشمل السائق والركاب داخل السيارة المؤمنة

وثيقة تأمين الطرف الثلث
بناء علىرغبة المؤمن له فان وثيقة السيارات يمكن أن تغطى فقط الأضرار والتلفيات التي تلحقبالطرف الآخر فقط بسبب مسئولية المؤمن له عن الحادث سواء كانت هذه الأضرار ماديةأو جسدية مثل الوفيات وما يتبعها من ديات لا يستطيع المؤمن له سدادها


إعادة التأمين
بما أن الشركة تقوم بالتغطية التأمينية لممتلكات ذات قيم عالية جدا فقد استدعت الضرورة توفير عملية إعادة التأمين وقد حرصت الشركة على عقد اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال بسوق لندن والسوق الأوروبي (أدناه كشف بأسماء شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة


:dinmt: تحياتي :dinmt:
تعديل بسيط بسيط
أبو لؤي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2007, 09:44 PM   #27
أبو لؤي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547

 
افتراضي تحقيقات صحفية ،،، وأراء وخبراء

:619:
خبير
يدعو لسد الثغرات في مجال الضوابط الشرعية بقطاع التأمين والاستعانة بالجوانب القانونية
د. فهد العنزي
جريدة «الشرق الأوسط»
الفتاوى غير واضحة.. والمطلوب بحوث معمقة واجتهادات لضبط التعامل

حمّل الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو اللجنة الوطنية للتأمين المحكم والخبير في قضايا التأمين، مؤسسة النقد السعودي المسؤولية في وجود فراغ تشريعي في الأنظمة المتعلقة في التأمين، مطالبا بالعمل على تعزيز الإشراف على القطاع التأمين.
وذكر الخبير العنزي، أنه لا وجود لأي نوع من أنواع التأمين التعاوني الإسلامي البتة حتى الآن، وقال في حواره مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بالرياض، إن التركيز على قضاء التأمين في غياب الضوابط التشريعية سيعود بالمنازعات المصرفية إلى سيرتها الأولى، خاصة أن فتاوى التأمين ليست واضحة ـ من وجهة نظره ـ ومن الصعب التقيد بها، لأن ضوابط التأمين التي تصدر بها الفتاوى ينقصها الانسجام مع مقتضيات العمل التأميني، وأن الحاجة قائمة للاستعانة بالخبرة القانونية في التأمين الذي يعاني الأمرين من قلة البحوث الشرعية المتعمقة، وإهمال الفتاوى والاجتهادات. إلى التفاصيل:
* كيف تقيمون ثقافة التأمين في المجتمع السعودي وتطورها؟
لدينا للأسف شبه انعدام في ثقافة التأمين ولا نزال لا ندرك أهمية التأمين والوظائف التي يقوم بها بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة. وقد أدى الجهل بالتأمين من قبل المواطنين إلى سهولة استغلالهم من قبل بعض شركات التأمين، كما مارس بعض الأفراد سلوكيات خاطئة واستغلالا لوظائف التأمين بشكل غير مشروع وما زلنا بحاجة إلى التعريف بالتأمين وبوظائفه الأساسية والعبء الأكبر في هذا المجال يقع على الإعلام والمتخصصين وعلى شركات التأمين التي طرحت للاكتتاب العام. فمطلوب من هذه الأخيرة المساهمة في برامج التوعية بالتأمين، وكذلك الأمر بالنسبة للجهة الرقابية، وهي مؤسسة النقد فمطلوب منها كذلك أن تتبنى برامج توعية بسيطة وسهلة وموجهة إلى مستهلكي التأمين.
* لكن قد يكون من ضمن الأسباب في ذلك هو مشروعية التأمين؟
ـ التأمين لم يتم إنصافه ببحوث شرعية معمقة، فهو برأيي مظلوم من ناحية الفتاوى والاجتهادات الشرعية التي تناولته، ولعل قدر التأمين أن البحث فيه جاء في وقت لم يكن فيه للاجتهاد الفقهي، دور كما كان في السابق ولم يتم التعرف على التأمين من قبل فقهائنا العظام الأوائل، وإلا لكان للتأمين مكانته التي يستحقها باعتباره نظاما اقتصاديا متكاملا، وحلا مثاليا لكثير من الحاجات والصعوبات الاقتصادية، بل وحتى نظام إنساني واجتماعي قائم على التكافل والتعاضد فلا ينبغي النظر إليه على انه يمثل علاقة عقدية بين طرفين كما هو الحال بالنسبة لمعظم العقود فقبل أن يكون مجرد علاقة عقدية فهو نظام متكامل ولا يستفيد منه أطراف العقد فقط، بل أناس خارج العقد، وحتى هذا العقد لا يستطيع أن يشمل التأمين بكل أحكامه وخلفياته مهما كان محكما. فالحكم على التأمين من خلال خصائص العقد التقليدية، هو حكم قاصر، ويدل كذلك على نظرة قاصرة، فالتأمين لا يتجسد بناء على علاقة عقدية فقط، بل يتجسد من خلال نظام متكامل قائم على مجموعة من الوظائف والخصائص التي تتشعب، وتؤدي دوراً مهما للفرد والمجتمع والدولة، ويكفي أن ننظر إلى نتيجة واحدة من نتائج وظائف التأمين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
فمثلا يكفي أن يساهم التأمين في إعادة مصنع ما إلى الوجود بعد احتراقه، ويعود العاملون مرة أخرى إلى مزاولة أعمالهم، بدلا من أن يتركوا للبطالة فيكونون عالة على المجتمع أو قد يضطرون إلى الانحراف، بل إن التأمين سيوفر لهم أجورهم أثناء توقف المصنع عن العمل، وهذا هو الحال بالنسبة لمجالات التأمين الأخرى.
والخلاصة أن التأمين لا ينبغي النظر له، على أنه مجرد علاقة عقدية بين طرفين، وبالتالي فالحكم عليه من خلال قواعد معينة لا ينطبق إلا على العلاقات التي تحكمها وتحيط بها العقود بالمعنى الشرعي أو القانوني الصرف.
فالتأمين لا يمكن حصره أبداً في هذه العلاقة، فالنظر إلى التأمين على أنه مجرد عقد تعتريه بعض الشبهات، نظرة قاصرة، وقياس عقد التأمين على غيره من العقود مثل عقود القمار والرهان هو ظلم للتأمين، فلو أخذنا عقد القمار أو الرهان نجد أن كل طرف من أطراف هذا العقد يحاول أن يوقع الخسارة بالآخر، وهذا هو هدف العقد وغايته.
وعقد التأمين ليس كذلك، فكل طرف يجب أن يحرص على مصلحة الطرف الآخر، وهو عقد تحكمه ما يعرف بالمصلحة التأمينية، التي تعد من أهم المبادئ في عقد التأمين، والتي فحواها أن كل طرف من الأطراف له مصلحة في عدم حصول الضرر، أما بالنسبة لمسألة الغرر، فبرأيي أن بحث مسألة الغرر في التأمين فيجب أن يكون مختلفا عن البحث فيه بالنسبة للعقود الأخرى، فالغرر والذي يكون في جانب شركة التأمين ليست له أهمية نتيجة لما تقوم به شركات التأمين من حسابات وإحصائيات للخطر الذي تؤمن عليه، وما تقوم به كذلك من التأمين على نفسها أو ما يعرف تأمينياً بإعادة التأمين، ومن هنا تكمن أهمية معرفة علمائنا لفن التأمين، قبل أن يحكموا عليه من خلال فتاوى متسرعة أو دراسة سطحية للتأمين.
بل إن هناك ممن وصل به القول إلى حرمة التأمين، لأنه يشجع على القتل، وقد ذكرت ذلك في كثير من المقابلات التي أجريت معي، وتفسير ذلك كما يقول هؤلاء الذين يحرمون التأمين على هذا الأساس، أنه في التأمين على الحياة، يريد القاتل أن يحصل على مبلغ وثيقة التأمين على الحياة، ويستفيد منها، وهذا المنطق عجيب وغريب وأقول رداً على ذلك إنه يحق لنا أن نتساءل كذلك وفقا لهذا المنطق عن مدى شرعية الميراث، لأنه قد يشجع على القتل.
* ألا يعتبر حلا لذلك التركيز على التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري؟
حسب المعمول به الآن في السوق لا يوجد تأمين تعاوني أو تأمين تجاري، فالتأمين واحد وشركات التأمين التي تدعي أنها تمارس التأمين التعاوني الإسلامي، تقوم بالتأمين على نفسها لدى شركات تأمين تجارية عالمية،
وهو ما يعرف بإعادة التأمين. فالمسألة ليست بسيطة وسهلة كما يتصورها البعض، كما لا توجد شركة لا تمارس إعادة التأمين فهي عملية أساسية، ومن بديهيات التأمين، وتمارس بشكل يومي بالنسبة لشركات التأمين، كما أنه يصعب التقيد بالفتاوى التي صدرت حول هذين النوعين من التأمين، فالفتاوى ليست واضحة في هذا الخصوص،
وهناك خلاف حتى في الفتاوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء وبين اللجنة الدائمة للإفتاء، فهذه الأخيرة أصدرت فتوى يصعب بموجبها حتى التفريق بين عمل شركة التأمين وبين عمل أي جمعية خيرية، حينما اعتبرت التأمين عملاً من أعمال التبرع يقوم به جمع من المحسنين، ولا يعود عليهم بأي نفع مادي. فضوابط التأمين التي تصدر بها الفتاوى هي ضوابط ينقصها الانسجام مع مقتضيات العمل التأميني، كما هو في الواقع، وذلك وفق فنيَات وأسس التأمين، التي ينبغي أن يلم بها من يقوم بالإفتاء، حتى يعرف الطريقة التي يكيّف بها فتواه، إن جاز لنا القول، مع ميكانيكيّة التأمين وعمله على أرض الواقع.
كما أن الأنظمة التي صدرت لم تعالج التأمين من الناحية الموضوعية، من حيث أنواعه وضوابط كل نوع، فهي تحاشت الخوض في هذا الأمر لمعرفة القائمين على صياغة هذه الأنظمة من إشكالات ستنتج عن الخوض في مثل هذه المسائل، وهذا من وجهة نظري، ليس حلاً بل سيظل هذا الأمر يمثل نقصا وفراغا تشريعياً سيترك أثره على قطاع التأمين وسيمثل كذلك مدخلا لكثير من المتصنعين ومن يدعون ممارسة التأمين، وفق ضوابط يرون أنها تمثل طابعا تعاونيا أو تكافلياً، كما يحدث الآن في السوق، بالرغم من عدم الوضوح والاعتماد فقط على المسميات البراقة، بينما وراء الأكمة ما وراءها.
ونحن نسعى حاليا إلى تكوين هيئة شرعية مستقلة للتأمين تضم أعضاء ضالعين في التأمين وخصوصاً في جوانبه الشرعية، وذلك حتى لا تتكرر تجربة الهيئات الشرعية في البنوك أو إيجاد هيئات لا تتمتع بالاستقلالية والتي قد لا تتاح لها كذلك المعلومات الفنية الكافية التي تمكنها من الحكم على المنتجات التأمينية التي تسوقها هذه الشركات.
* كيف تقيمون تجربة مؤسسة النقد السعودي مع التأمين؟
من وجهة نظري الخاصة والتي أرجو ألا يغضب العاملون في المؤسسة منها، أرى أن مؤسسة النقد ليست الجهة المناسبة للإشراف على قطاع التأمين، وكان هذا رأيي منذ صدور الأنظمة الخاصة بالتأمين، وما زلت متمسكا به، فمؤسسة النقد لديها ما يشغلها في القطاع المصرفي، وليس لديها الكوادر المؤهلة في التأمين، ولم تعمل شيئا من أجل سد النقص في كوادر التأمين. وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني منتقدة وغير واقعية في أمور كثيرة، وقد نبهت إليها في حينه، وظهرت نتائجها تباعاً وعلى الملأ، وأنا أرأف بحال المؤسسة ولا أريد أن أثقل عليها في النقد، فأنا أعرف إمكانياتها، ولكن المصلحة تقتضي النقد وبيان الأخطاء، ومن المؤسف جداً أن تتم دراسة ملفات شركات التأمين التي تقدمت للترخيص خارج السعودية وعن طريق أشخاص أو جهات ليس من المفترض أن تتطلع على مثل هذه الملفات، أو حتى تأخذ قراراً بشأنها، ثم إن هذه الجهات لا تدرك خصوصيات معينة مؤثرة في اتخاذ قرار قبول الملف من عدمه.
الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية، هو أنه يجب أن يتم التركيز على الاهتمام بقضاء التأمين، فهو من وجهة نظري سيخلق مشكلة كبيرة في ضوء غياب الكفاءات المؤهلة التي ستتصدى للفصل في قضايا التأمين أو من ناحية خلق مبادئ جديدة في التأمين في ظل غياب الضوابط التشريعية اللازمة، وذلك حتى لا تتكرر تجربة لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وما وجه إليها من انتقادات مهمة في هذا الشأن. فقضاء التأمين يتطلب خبرة قانونية عميقة في التأمين، وليس في القواعد القانونية العامة فقط، كما أن قضاء التأمين متشعب، ويختص ديوان المظالم بجزء منه، والقرارات التي تصدر عن لجان فض منازعات التأمين أو الديوان ستكون عرضة للدراسة من قبل شركات إعادة التأمين الأجنبية فهي ستكون معنية بهذه القرارات، وهي لن تسكت ولن تجامل في حالة كون هذه القرارات أو الأحكام ليست على المستوى المطلوب.
:dinmt: تحياتي :dinmt:
أبو لؤي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-05-2007, 08:57 AM   #28
أبو لؤي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547

 
افتراضي حوار وتحاور ، حول الفتاوى وعظمت شانها.

:619:



لاقتصادية"

تناقش سبل تطوير الفتوى والحد من تضاربها (1-2)
الفتاوى المتضاربة أوجدت الاضطراب في "الفقه الاقتصادي "







سعد السهيمي - عثمان ظهير من الرياض - 26/04/1428هـ

كثرت في العصر الراهن نوازل العصر وأصبحت واقعا ملموسا يحتاج إلى معالجة ومتابعة مستمرة خصوصا فيما يتعلق بتحرير الفتاوى التي تتناسب معها وتوجد أرض صلبة تمكن عامة الناس للتعامل معها دون أي عوائق أو مشكلات تواجههم ويدلل على ذلك عدد من المتخصصين الشرعيين والاقتصاديين الذين أولوا هذا الجانب جُل اهتمامهم، وأكد عدد منهم أن ظاهرة تضارب الفتوى من شأنه أن يوقع المستفتين في حرج ولاسيما إذا كانت هذه الفتاوى فيها عدم الانضباطية وتميل إلى التساهل وتأخذ صبغة التمذهب والتمسك بالرأي الواحد وطالبوا بمزيد من العمل على تنظيم الفتاوى وتطوير سبلها حتى تكون قادرة على حل مشكلات النوازل الجديدة.

واقع الفتوى الاقتصادية في الوضع الراهن
أكد الدكتور خالد بن عبد الله المزيني الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن واقع الفتيا الاقتصادية كما يزخر بالثراء في الآراء والاجتهادات الجديرة بالتقدير، فإنه يزدحم كذلك بالعديد من الفتاوى المتخالفة المتضاربة، حتى غدا مشهدُ "الفقه الاقتصادي" مع ما يتمتع به من ذلك الغَنَاء الإفتائي المنوَّه به؛ غدا ينوء بمظاهر الاضطراب، وذلك ناجمٌ عن ظروف متعددة، من أهمها: طبيعة النظر الفقهي القابل لاختلاف أوجه النظر، بالإضافة إلى تنوع التجارب التي رفعت شعار النقاء الشرعي المصرفي، فهنالك المصارف والمؤسسات المالية التي التزمت بالانضباط الشرعي في معاملاتها منذ نشأتها، وأخرى تقليدية أعلنت التحول التدريجي، وثالثة استحدثت نوافذ إسلامية في فروعها، ورابعة عرضت منتجات إسلامية ضمن منتجاتها التقليدية، وكان من الطبيعي أن تتفاوت الفتاوى والحلول الشرعية المقترحة بتفاوت هذه التجارب.
ومظهر آخر من مظاهر الاضطراب في الفتيا المالية، وهو أننا نجد بعض الهيئات تتبنى قولاً في مسألة وتنسبه إلى أحد المجامع الفقهية، في حين أن غيرها يخالفها في هذه النسبة، وذلك راجع إلى فراغ مرجعي في العمل المصرفي الإسلامي، ولا يخفى أن واقع المجامع الفقهية اليوم لا يتيح لها القدرة على متابعة تطبيق قراراتها، والتأكد من سلامة التطبيق.

نظام الفتوى
قال الدكتور المزيني إنه إذا كان المقصود بالنظام: تقنين الأحكام الاقتصادية، على غرار ما يعمل في المدونات القانونية في أنظمة الوضعية، فلا شك في أنه سوف يعرقل حركة الاجتهاد المالي، ويضعف الملكة الفقهية والعلمية في المستقبل القريب، وأما إن كان المقصود تنظيم أصول الفتوى الاقتصادية على النحو الذي أشرتُ إليه في الجواب السابق فلا شك أنه سوف يضبط الاضطراب، ولن يعيق الاجتهاد الشخصي، إذ ستبقى حرية الاجتهاد على مستوى تحقيق المناط.

مكانة رفيعة لكنها خطيرة
واعتبر الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية أن للفتوى مقاما عظيما له خطورته، والذي بسببه يتحتم على المفتي الاستشعار بالمكانة الرفيعة والخطيرة لتحققها بين أمرين إما الفوز بمرضاة الله تعالى والحصول على التوجيه الشرعي الذي من شأنه أن يكون أحد أنواع رسالة الرسل أو أحد أسباب البعد عن طهارة النفس وبراءة الذمة. وأشار المنيع إلى أن المجتمع يفسده شخصان «نصف طبيب ونصف متعلم»، الأمر الذي ينبغي بسببه أن يكون المفتي على جانب كبير من التمكن في العلوم الشرعية إضافة إلى المعرفة والإدراك بمقاصد الشريعة الإسلامية حيث إن الدين وسيلة إصلاح واعتدال وأمن عام فيما يتعلق برابطة العبد مع خالقه وبرابطة الإنسان مع شرائح مجتمعه. وأضاف المنيع أن من يدعي بكونه أهلا للفتوى رغم كونه في أول سلم العلم الشرعي فلا شك أنه قد أقحم نفسه في متاهات وظلمات ربما لا ينجو من آثارها، مطالبا بعدم تقدم وتجرؤ طالب العلم على الإفتاء سوى عقب تسلحه بأصول الإفتاء وتمكنه من النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة.

تضارب الفتوى
وأشار الدكتور المزيني إلى أن هناك وسائل متعددة يمكن من خلالها تجاوز هذه العقبة، منها وضع برامج لتوعية الناس بطبيعة الفتوى، وكيفية صناعتها، وواجب المستفتي في حال اختلاف الفتاوى.
ومنها عقد اللقاءات العلمية بين العلماء وطلبة العلم لمناقشة المسائل المستجدة، ومداولة الرأي حولها، والخروج بتصورات وأحكام صحيحة، وتجسير الهوة الواقعة بينهم، وهذه اللقاءات مع وجودها، إلا أنها لا تزال عشوائية أو موسمية، ولا أدل على ذلك من أنك تسمع في كل لقاء اقتراح زيادة الوقت المخصص لكل قضية.

التحمس والتسرع
وأرجع الشيخ المنيع التحمس والتسرع في الفتاوى من بعض طلاب العلم الجدد إلى الزهو بالنفس وقلة الإدراك والشعور بالكمال، مشيرا إلى أن تضارب الفتاوى نتيجة لتعدد مصدرها التي يظهر فيها الكثير ممن دخلوا ساحة الفتوى الصدارة والمسؤولية في ذلك يتحملها (المفتي والمستفتي).

فتاوى المعاملات المعاصرة
وتناول المزيني عبارة " فتاوى المعاملات المعاصرة " حيث قال هذا مركَّب، ومعرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، وعليه فلا يجوز أن يُستفتى في هذا المجال إلا من توفر على معرفة الأمرين: صناعة الفتوى، والإحاطة بالمعاملات المعاصرة، فمن استوفى آلة الفتوى في بعض الأبواب الفقهية، ولم يُحِط خبراً بالمعاملات في صورتها المعاصرة لم يصح أن يُستفتى، وكذا يقال فيمن تخصص في الاقتصاد المعاصر، ولم يُحِط بآلة الفتوى لم يصح أن يفتي فيها، حتى يجمع بين الأمرين، معرفة الحكم وحسن تصور الواقعة.
ولا يكفي أحد الأمرين عن الآخر، لأنه إذا كان جاهلاً بالشرع اختبط في الأحكام، وإذا كان لا يعلم الواقعة لم يحسن تنزيل الحكم عليها، وربما شُرحت له بطريقة فيها تلبيس، لغرض في نفس المستفتي، فيفتي بغير حق، فيقع الخطأ.

تطوير الفتاوى المالية المعاصرة

ودعا المزيني إلى إرساء نظامٍ عامٍّ يضبط النظر الفقهي في المسائل المالية، ويكون له سمو على أنظمة الهيئات الشرعية الداخلية، وهو بهذا يشبه الفكرة المعروفة في المجال القانوني بـ: تدرج القوانين.
وينقسم هذا المشروع إلى قسمين:
أولهما: النظام العام: ويتضمن القواعد والمقاصد العامة للتشريع الإسلامي في المجال المصرفي، والفروق بينه وبين الأنظمة الوضعية، دون الخوض في تفاصيل الفروع، أو جزئيات القواعد الفرعية.
ثانيهما: النظام الخاص: ويتضمن تفصيلات تلك القواعد، وسبل تدبير الرأي الجماعي في القضايا الاجتهادية في هذا المجال.

وهذا النظام يستهدف ما يأتي:

أ ـ تحقيق الاستقرار الفقهي النظامي في مجال المالية الإسلامية، وتضييق مجال الفتاوي الظرفية.
ب ـ تكريس الثقة بالفتيا المالية من قبل الجمهور.
ج ـ ضبط المصطلح الفقهي المالي.
د ـ حماية الفتيا من التأثر بضغوط المؤسسات المالية، أو البنوك المركزية، أو الجمهور، أو السوق، وضمان حياديتها واستقلالها.
هـ ـ تحقيق الوضوح والشفافية الفقهية.

إلا أن أهم مقاصد هذا النظام ثلاثة: تأصيل النظر الفقهي الاقتصادي، وتحقيق المقاربة لا التوحيد، وإظهار الجانب الأخلاقي للفتيا المالية.
وليس من مقاصد هذا النظام توحيد الفتيا المالية بإطلاق، ولا إغلاق باب الاجتهاد الفقهي الاقتصادي، ولا إهمال الظروف الاستثنائية الطارئة لكل مؤسسة مالية.

ووقع الخلاف
أما الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية فيقول لقد تألمت كثيراً وأتألم حينما أسمع بعض الفتاوى غير الدقيقة في محطات الإذاعات الفضائية في البلاد العربية، فكثير من تلك الفتاوى إما فيه تساهل وتفريط، وإما صادر عن جهل وعدم دقة، وإما فيه نقص في استيعاب السؤال والعجلة في إصدار الحكم.
وهذا منشأ كثير من التعارض بين المسلمين. أما إن كانت الفتوى منضبطة وفيها شمول وتأنّ ودقة، ومحكمة ببيان الضوابط والشروط لكل مسألة، فإن هوَّة الخلاف تكون ضيقة جداً.
وإذا توافرت الضوابط وصحت الفتوى ووقع الخلاف، فلا ضرر ما دام الخلاف في جزئيات تدل على سماحة الشريعة وتيسيرها.
والطريق لتجنب إلقاء الفتاوى من بعض الأفراد غير المؤهلين على النحو التام، أو لتفادي الخلافات والتشتيت هو التزام مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة، واحترام النص الوارد في الكتاب والسنة، والعمل على الأخذ بالدليل الأقوى، ويكون العمل برأي الأكثر أو الجمهور أسلم، والبعد عن التعصب المذهبي لرأي مذهب واحد هو الإلزام.
ومع كل هذا إن صحت الفتوى: فمن قلَّد عالماً لقي الله سالماً إن شاء الله، لرفع الحرج عنا في معرفة الصواب الموافق لمراد الله في الأحكام.
والسبيل لمعالجة تضارب الفتوى وهو العمل بالاجتهاد الجماعي، وبما يصدر عن المجامع الفقهية، وبالحرص على خشية الله تعالى، وتجنب الشبهات، ومراعاة الخلاف بقدر الإمكان، فينشأ رأي واحد، ويبتعد الناس عن التشويش .

سبل تطوير الفتوى الاقتصادية
وبين الدكتور المزيني أن هناك دعوة من بعض المعاصرين إلى إلغاء الفتوى الفردية في مسائل الاقتصاد وغيرها من المجالات العامة، وهذه الدعوة وإن صدرت من علماء أفاضل، نقدر لهم غيرتهم، إلا أننا نقول إن الفتوى الفردية هي الأصلُ في الإجابة عن أسئلة المستفتين، وإمداد الفقه الإسلامي بالاجتهادات المتنوعة، التي أثْرَت مجاله، وها هي دواوين الإسلام، الحديثية والفقهية؛ شاهدةٌ بما قدمته فتاوي الأفذاذ من علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الناس هذا.

ومع مراعاة جميع ما يذكره هؤلاء من محاسن الفتيا الجماعية في هذا العصر، إلا أنه لا ينبغي الغضُّ من مقام الفتيا الفردية، ولا التهوين من شأنها، فضلاً عن أن يُتطلَّب إلغاؤها ومنعها، وذلك لأمور أهمها:


أ ـ أن الفتاوى الجماعية لا يمكن أن تستوعب النوازل المتعاقبة، ذلك أن المجامع الفقهية لا تنعقد إلا في دوراتٍ متباعدة، ومعلومٌ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ب ـ أن الفتاوى الفردية تـثري الاجتهاد الجماعي، وتمدُّه بآراء متنوعة، بحيث يتمكن أعضاء المجمع من استعراض جميع الآراء الممكنة في المسألة، وتقليبها على أوجُهِها، واختيار ما يرونه صواباً، بل إن كثيراً من قرارات المجامع يكون أصلُها فتيا فردية.
ج ـ كثيرٌ من المسائل الواقعة ـ حتى المالية منها ـ تكون نوازل فردية شخصية، ليس لها طبيعة العموم، ومثلُ هذه لا يمكن للمجامع أن تَتَبَّعَها، وتنشغل بتدارسها عن النوازل العامة، خصوصاً حين نتذكر ضيق الوقت بالنسبة إلى المجامع، ففي الغالب أن النوازل الاقتصادية العامة تستغرق وقتاً أكبر من الوقت المخصص لها في الدورة الواحدة، ولهذا فإن الفتيا الفردية هي الأنسب لذلك الجنس من المسائل.
وهذا لا يعني بالطبع التقليل من شأن الفتوى الجماعية، وتفوقها في حسم الخلاف في كثير من المسائل المشكلة، وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً.
وفي الصدد ذاته قال الشيخ عبد الله بن جبرين عضو الإفتاء سابقا إن الإفتاء منصب كبير يجب ألا يتولاه إلا أهل التمكن في العلم والمعرفة والقدرة على الاستنباط واستحضار النصوص ومعرفة أصول الفقه وقواعده، ولا بد أن يكون المفتي من أهل الورع والتمسك بالدين الحنيف، فعلى هذا نعرف أن الذين يتسرعون في الفتوى من أهل الجهل بالله وبحدوده يخاف عليهم القول على الله بلا علم، وأن يعمهم قول الله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)، وننصح المستفتي أن يختار أهل الورع والخوف والتثبت وأهل العلم بالأدلة بحيث يحملهم علمهم على العمل بالنصوص والاتباع للأدلة ودون تتبع الرخص ودون مخالفة جماهير العلماء والأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فإن الخلاف شر ويد الله مع الجماعة.



:dinmt: تحباتي :dinmt:


أبو لؤي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:42 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.