![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#11 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 1,231
|
![]()
قبل الحديث عن مستقبل سوق التامين في السعودية
هل يتحمل السوق كل هذه الشركات ؟؟ مع الاخذ في الاعتبار بان سوق التامين في المملكه حديث وناشئ وغير منظم حتى الان وبلاشك سيفشل طالما تعارض القانون مع المنهج الفقهي |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() اقتباس:
:619: عتبي على كل واحد ما يعمق التفكير في الامور قبل الحديث عنها ،، وكأنه العتب على نفسي أنا ،، أحنا أن شاء الله ، اخوة ، يلوم بعضنا البعض ، ويصدق بعضنا البعض! أنا فقط ، سأعطيك ، مثال وأحد فقط على كلامك. تدري كم نسبة الاكتتباب في ( كيان ) عبر الوسائل الالكترونية ، اعتقد حسب تصريح ، رئيس سامبا ( 88% ) وقد كانت قبل عام ما توصل 20%. وقس على هذا من وعي الناس ودأراكهم في عصر الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها الكثير من المؤثرات وناقلات الخبر والمعلومات ، ومن ثم انتشار التطبيق والممارسات. اكتفي بهذا القدر. :dinmt: تحياتي :dinmt: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 4,469
|
![]() اقتباس:
سبق للهيئه وأن صرحت على لسان رئيسها عن نيتها في تقسيم السوق . ومع تعدد الشركات وزيادة طرح شركات جديده للأكتتاب العام وتشغيل نظام تداول الجديد أتوقع بأن تقسيم السوق وتجزئية الأسهم أصبح وشيكاً ليستقيم حال السوق والله أعلى أعلم |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() :619: التأمين الصحي
السكان السعوديون 20 مليون نسمة يزيدون سنوياً بمعدل مرتفع تقريبي 500 ألف نسمه ، العام الماضي بكم تكون الزيادة العام القادم وهلم جرى المقيمين سيزيدون سواء بالإنجاب لولائك ، الذين تقيم معهم عائلاتهم ، أو حاجت التنمية لمزيد منهم ، أو الشركاء الأجانب الذين سيتقاطرون علينا وهنا ليس معدل بل إجمالي عدد تقربي ،، كم (( 6 مليون ، 7 مليون ، 8 مليون ، أو 12 مليون ، هم في حدود رقم من هذه الأرقام ، أكيد ، لكنه سينمو عددهم. التامين الصحي ،، توجه دولة ، أن وزارة الصحة ستتحول في المستقبل إلى جهاز رقابي منفذ فقط للتشريعات والقوانين والمعايير والخطط. أما الخدمات الصحية ، فتتحول ( قطاع خاص ) وبطاقة تأمينك في جيبك كما هو الحال لمولودك ، المولود البارحة. وهذا الإجراء التأميني يعمل ويشمل الجميع ، سعودي ومقيم. ولو حاولت أن تستخرج رقماً تقريبي كذلك لحجم السوق التأميني فيما فقط يختص بالتأمين الصحي فعليك أن تكون أيضاً معقول في وضع الأرقم التي تتوقعها ، وسنكون معقولين ونتوقع الرقم السنوي لبوالص التأمين الصحي بمعدل للبوليصة 1200 ريال وبمعدل 50% من السكان والتي من المفروض أن تكون 100% لكن سنعمل حساب ظروف عديدة مقلصة للإقبال ، علماً أن هذه النسبة مؤكد ستتقلص عندما تبدى الدولة التأمين الصحي على المواطنين بدلاً من تقديم الخدمات الصحية لهم مباشرة: حيث سيكون حجم سوق التأمين الصحي برقم متحفظ عليه جداً أكثر من 15 مليار سنوياً ثم يكون في تزايد وربما يتجاوز 50 مليار سنوياً هذا في التأمين الصحي فقط ثم أنك في بلد عظيم وأمة عارمة ينمو عددها وعدتها ، ونحن نعتبر أنفسنا بلد ( قد نما ) وليس بعده ينمو وقس على ذلك وتخيل نصيب هذه الشركات القلية ، أن السوق السعودي يستوعب ، عشرات الشركات ويحتاجها لتطبيق خططه الطموحة في التحول من قطاع عام في الغالب إلى قطاع خاص في الغالب. :dinmt: تحياتي :dinmt: |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() اقتباس:
:619: التصريح معلوم ، وأكيد لازم يصرح بالشي قبل تطبيقة ، وأعتقد من الحكمة ، ما يفعلون ، إذا ، ما عملوا بالأولويات حتى يتوطن الشي ويترتب ، وأعتقد أن من الأولويات ، الوقت الراهن وربما حتى بداية عام 2008م ، توسيع العمق ، وبذل المزيد في تطبيق منهجية الحوكمة وتأصيلها في قطاعات الاعمال سواء لشركات السوق أو التي خارجه والتي منها تلك التي تحتويها قائمة الطرح والادراج ، أن الاحوكة مطلوب تطورها في شركات السوق ، ككتله واحدة ، من باب المعاملة بمعيار واحد ، وهذا معيار يدفع بتجاه التحفيز والترغيب قبل الترهيب ، حتى تنمو وتيرة تحسين الوضع ، والعبرة علاج ، عندما يتعلق الأمر بدرجة مرتفعة من الافلاس ليس في رأس المال فحسب يل في المنهجية وما هي عبرة الحالتين الوحيدتين في السوق ، إلا ولها أثرها على الشركات التي يجب أن تتسارع خطاها في تحسين الأداء ، مستثمرة معاملتها بمعيار واحد كجزء من الكتلة الواحدة ، وهذا هو عطاء الجهة المنظمة والمشرعة ، وفي المقابل من ألضرورة أن يدفع هذا العطاء تلك التي يطالها التهديد بالعزل ، جارنا الله وأياكم ، أن تحسن من أداءها وتعتبر ، والعبرة ، علاج كما ذكرنا ، وهي منهج في الشرع المطهر ، كما أوحى ذلك رب العزة والجلال على رسول الهدى ، محمد صلى الله عليه وسلم. مالم فياتي دور العزل في الأولويات بعد ما هو أهم منه وربما يكون الوضع في ذلك الحين قد تم حصره بشكل دقيق. :dinmt: تحياتي :dinmt: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() :619: بسم الله مشاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنبت وصلي اللهم وسلم على رسول الهدى ، محمد ، صلى الله عليه وسلم وتترى القوائم ، كلغيث المنهمر ( 7 ) شركات تأمين جديده يعلن عن طرحها للاكتتاب الاعام بنسبة 40% من رؤوس أموالها في الغالبية ليصبح عدد شركات القطع مدرجة فيه خلال فترة وجيزة : ( 15 ) شركة وتراجم ، بين عنوان الموضوع والواقع الفعلي يسر هيئة السوق المالية أن تعلن عن موافقتها على طرح سبع شركات تأمين للاكتتاب العام حسب التالي: 1- سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) برأس مال 200.000.000 ريال، وسيتم طرح 8.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 2- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 4.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 3- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 4.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 4- شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني برأس مال 220.000.000 ريال، وسيتم طرح8.800.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 5- شركة الأهلي للتكافل برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 2.645.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (26.45%) من أسهم الشركة. 6- الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 4.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 7- المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 4.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. وسيتم طرح جميع الشركات المذكورة أعلاه بسعر عشر ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 2 جمادي الأولى 1428هـ الموافق 19 مايو 2007م إلى 11 جمادي الأولى 1428هـ الموافق 28 مايو 2007م بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك لكل شركة. وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. :dinmt: تحياتي :dinmt:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() :619: لله درك يالتويجري على حسن القيادة والأداء تعميق في كل الاتجاهات ، بوتيرة حية وبروح عالية وبمثالية تتجلا في خلق عظيم إلى الامام :dinmt: ولك منى كل التحايا والتقديرات :dinmt: a4 a4 a4 |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() :619: أراء الخبراء أكد خبير في مجال التأمين هنا اليوم أن سوق التأمين السعودية سيشهد طفرة كبيرة وحركة نشطة اثر تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في السعودية الذي يقدر عددهم بنحو ستة ملايين شخص اعتبارا من مطلع يونيو المقبل. وقال المدير العام لشركة التأمين الأهلية سامح السيوفي أن تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين بعد تقييم تطبيقه على المقيمين تدريجيا سيوفر نحو 10 مليار ريال (66ر2 مليار دولار) في السوق خلال السنوات القليلة القادمة ويسجل ارتفاعا بمقدار أربعة أضعاف عما هو عليه ألان. وتوقع السيوفي ان يشهد سوق التأمين السعودي ارتفاعا كبيرا خلال الثلاث السنوات المقبلة بتطبيق الضمان الصحي على المقيمين من خلال ثلاث مراحل الأولى تشمل الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 شخص والثانية للشركات التي بها أكثر من 100 عامل والمرحلة الثالثة يتم تطبيق التامين الإلزامي فيها لجميع المقيمين. واعتبر النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي والمتمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المئة وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية بنسب تتراوح ما بين 10 و 30 في المائة إضافة إلى نمو القطاع الخاص من العوامل المؤدية الى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم التأمين بكافة قطاعاته. وأوضح ان سوق التامين السعودي يعيش حاليا مرحلة من النمو المتسارع نتيجة لزيادة أسعار التأمين التي فرضتها شركات إعادة التأمين العالمية والتأمين الإلزامي على رخص القيادة والسيارات الأجنبية إلى جانب التامين الصحي على الأجانب المقيمين بالسعودية. وأكد ان معطيات سوق التأمين تضع تحديا كبيرا أمام شركات التامين لمواكبة المستجدات خاصة بعد الإجراءات والضوابط التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم السوق السعودي الهادفة إلى ضبط السوق والشركات المؤهلة والقادرة على التغطية التأمينية لعملائها. :dinmt: تحياتي :dinmt: |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() :619:
مؤتمرات وفعاليات مؤتمر التأمين السعودي الأول ينطلق في جدة يوم الأحد المقبل الرياض:«الشرق الاوسط» يناقش مؤتمر التأمين السعودي الأول الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 22 فبراير (شباط) الجاري في جدة وضع سوق التأمين السعودي ومستقبله. وقال هاني الصائغ، مدير اتصالات التسويق بالتعاونية للتأمين، إن المؤتمر الذي تنظمه وكالة IIR الشرق الأوسط، وترعاه التعاونية للتأمين سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من البحوث وأوراق العمل تتناول تطورات تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد وفهم أهم التغيرات التشريعية لصناعة التأمين في السعودية، وتأثير تفعيل تشريعات التأمين الجديدة على زيادة حجم السوق ورفع مستوى الوعي التأميني. وأضاف الصائغ أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في السعودية، سيناقش أيضاً انطلاقة صناعة التأمين السعودية في المرحلة القادمة وتأثير ارتفاع مستوى الوعي التأميني على وضع التأمين ككل. كما يتناول المؤتمر أيضاً عدة محاور عن عمليات الاندماج والمشروعات المشتركة التي شهدها قطاع التأمين السعودي أخيرا، موضحاً كيفية نجاحها في ظل سوق تنافسي متنام. وأوضح الصائغ أن أوراق العمل التي يناقشها المؤتمر تتعرض أيضاً لتحديد الخطوات الأساسية التي يجب البدء بها لتكوين سوق تأمين سعودي قوي ومتطور، إضافة إلى مناقشة وسائل إدارة الخطر عن طريق آليات إعادة التأمين والتأمين المشترك مع تقديم رؤية لسوق التأمين السعودي من وجهة نظر معيدي تأمين عالميين. وسوف يعقد المؤتمر ورشتي عمل خلال اليومين الأخيرين تتناول الأولى الفرص المتاحة في تأمين التكافل وكيفية فهم وعي السوق والحياة الإسلامية، وتلبية توقعات العملاء، وفهم النموذج السعودي، والمجالات الاستراتيجية لتطور المنتج عن طريق منتجات التكافل. وتتناول ورشة العمل الثانية تطوير الخبرة الدولية في التأمين وتحديد المهارات التنافسية، واستراتيجيات التطوير السريع للموارد البشرية، وتحديث الاكتتاب، وتطوير المهارات والقدرات لرعاية العملاء وفقاً للمعايير الدولية. ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات المحلية والخارجية بالإضافة إلى التعاونية للتأمين، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار السعودية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والصناعة السعودية، ومجلس الضمان الصحي السعودي، وشركة ميونخ ري الألمانية، ووزارة الصحة السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، ومؤسسة النقد البحريني، والمعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي الماليزي، وبوز ألين هاميلتون ـ الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. :dinmt: تحياتي :dinmt: |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 547
|
![]() :619: برنامج من برامج قناة المجد أسم البرنامج : قضايا فقهية معاصرة تاريخ البرنامج : 13/9/2004م مقدم البرنامج : سالم المحارفي ضيوف الحلقة : الدكتور سعد الشثري / عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشيخ الدكتو خالد الخشلان / عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية موضوع الحلقة التأمين الشرعي صوره وضوابطه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي قضايا فقهية معاصرة موضوع حلقتنا هذه الليلة التأمين الشرعي ( (صوره وضوابطه ) تقول الدراسات المعاصرة إن مما تقاس به درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما هل مسألة التأمين طريق لرفع الضرر على المتضررين وكشف كرأبهم وإعانتهم على تخفيف ما ألم بهم من كوارث وابتلاءات أم أنها وسيلة لابتزاز أموال الناس وتضخيم الجيوب وزيادة الأرصدة البنكية ما حقيقة التأمين وهل الناس بحاجة إليه وهل الناس بحاجة ملحة إليه تنبني مصالحهم عليه وما هي الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري وما القبول وما المقبول منهما وما الحكم إذا ألزمت الدولة الناس أن يعملوا به هذه المحاور وغيرها نعرضها الليلة على متخصصين في الفقه الإسلامي هما كلاً من صاحب الفضيلة الدكتور سعد الشثري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد الخشلان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أيها الأحبة الكرام نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم من بعد نصف ساعة من بدأ الحلقة عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم على الهواء فنرحب بصاحبي الفضيلة فأهلاً وسهلاً بكم الدكتور سعد : الله يسلمكم ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير والحق المقدم : على بركة الله نبدأ فضيلة الشيخ معكم لو تعطينا جزآك الله خير مقدمة يسيرة عن يسر الشريعة الإسلامية وسماحته تفضل فضيلة الشيخ الدكتور سعد : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من فضل الله عز وجل على البشرية جمعها أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي احتوى على كل خير وحزر من كل شر دين الإسلام من فضل الله عز وجل مبني على اليسر والسماحة وأدلة الشريعة في ذلك كثيرة متعددة ولكن الأمر الذي أحب أن ألفت الأنظار إليه هو أن هذه الشريعة محتوية على جميع المصالح ما من مصلحة إلا وهذه الشريعة قد جاءت بأعلى وأكمل وجوهها فظنوا بعض الناس إن الشريعة تضاد المصالح أو تحجب عن مصلحة من المصالح هذا ظن خاطئ مخالف لواقع الأمر ودليل هذا من أوجه المتعددة أولها نصوص الشريعة الدالة على أن هذه الشريعة محتوية على المصالح كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إتمام النعمة يكون بإكمال هذا الدين فما من نعمة إلا وهذه الشريعة قد جاءت بها وحينئذ إذا التفت الإنسان إلى استقراء أدلة الشريعة وأحكامها وجد أنها محتوية على المصالح ومن ثم يقال بأن كل ما ظنناه مصلحة لم تأتي الشريعة به أو جاءت الشريعة بمنعه فإن الشريعة نظرها أكمل فإنها تنظر من جميع الأوجه نظرنا قاصر نظر من بعض الأوجه فكل مصلحة حقيقية لا تخلوا من أحد أمرين إما أن الشريعة قد جاءت بها ولكننا لم نصل إلى الدليل الذي دل على أن الشريعة قد جاءت بتلك المصلحة أو أن ذلك الفعل الذي نظن انه مصلحة ليس بمصلحة حقيقية وفيه من أوجه الضرر والمفسدة أعظم من أوجه الصلاح التي فيه هذا شيء مما ينبغي تقديم هذه الحلقة به المقدم :الله يجزيك الخير حقيقة نريد أن ندخل في خضم هذه الحلقة دكتور خالد فلعلك أن تعطيني وتعطي المشاهدين حقيقة التأمين وأنواعه في الجملة وتاريخ نشأته وظهوره تفضل فضيلة الشيخ الشيخ خالد : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه النازلة الفقهية التي هي نازلة التأمين لم يكن لها ذكر في كتب الفقهاء الأقدمين ولهذا خلت كتب الفقه عن ذكر لهذه القضية لأنها لم تكن معروفة في زمانهم ولم تعرف إلا في زمن متأخر وهذه النازلة حظيت بعناية لم تحظى بها نازلة من النوازل الفقهية المعاصرة حيث ألفت في هذه النازلة الرسائل العلمية وسجلت فيها الرسائل العلمية في الجامعات وأقيمت الندوات وعقدت المؤتمرات واهتمت أيضاً الجهات الشرعية من رجال فتوى وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بدراسة هذه النازلة وذلك لانتشارها الكبير ولحاجة الناس إلى بيان معرفة حكمها ومع أن هذه النازلة نازلة التأمين حظيت بهذا القدر الكبير من العناية إلا أن فقهاء العصر لا يزالون يعني مختلفين في حكمها ولعل يأتي إشارة إلى شيء من هذا في أثناء هذه الحلقة نحن لو رجعنا إلى تعريف التأمين وبيان المراد بحقيقة التأمين من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح الفقهي نلحظ أن هذه المادة وهي مادة التأمين مشتقة من الأمن والأمن ضد الخوف فإذا قلنا التأمين يعطي إعطاء التأمين التعليم إعطاء التعليم فالمقصود بالتأمين في اللغة إعطاء النفس الطمأنينة وتوفيرها للنفس وإزالة الخوف هذا هو التأمين من حيث المعنى اللغوي أما من حيث المعنى الاصطلاحي فالمراد بالتأمين يختلف باختلاف نوع التأمين فإن كان المراد الكلام عن التأمين التجاري فيمكن أن يعرف التأمين بأنه عقد بين طرفين الطرف الأول وهو المستأمن الذي يطلب الأمان والذي يدفع قسط التأمين والطرف الثاني وهو المؤمن وهي شركة التأمين والتي تدفع التعويض وللمستأمن عند حدوث الضرر المحتمل تقوم الشركة وتلتزم بناء على دفع المستأمن لها قسط التأمين تقوم بدفع التعويض له عند حدوث الخطر المؤمن عليه فإذاً حقيقة التأمين من حيث كونه تأمين تجاري عقد بين طرفين الطرف الأول هو المستأمن الذي يطلب الأمان ويدفع قسطه التأميني لشركة التأمين والطرف الثاني هو المؤمن الذي يمنح ما يسمى بالأمان والذي يدفع التعويض للمستأمن عند حدوث الخطر المؤمن عليه أو الخطر المحتمل وأما إذا أردنا بيان حقيقة التأمين التعاوني فهو عبارة عن اتفاق مجموعة من الناس عبارة عن اتفاق مجموعة من الناس يشتركون في مهنة معينة أو في أي رابط معين يتفقون فيما بينهم على أن يفع كل واحد منهم قسطاً معيناً سهماً معين سواء كان هذا السهم يدفع مقدماً أو مؤخراً ثم مجموع هذه الأقساط المحصنة من المشتركين يستحصل منها ويأخذ منها تعويض لمن يحصل له خطر من الأخطار المؤمن عليها المقدم : هذا فقط يكون محصور بين هؤلاء الجماعة الذين اتفقوا على هذا الشيخ خالد : نعم المقدم : يعني لو جاء طرف أخر من الخارج هل ممكن أن يدخل فيه الشيخ خالد : لا هو في الحقيقة حسب الأشخاص المتفقون لكن هؤلاء الأشخاص المتفقون قد يكونون عدداً محصوراً قليلاً وهو ما يعبر عنه بالتأمين التعاوني المبسط وقد يكون عدداً كبيراً كثيراً جداً وما يعرف بالتأمين الموكب بمعنى أنه لا يعرف بعضهم بعضاً وهو الذي تقوم به الآن شركات التأمين التعاونية من خلال المنظور الإسلامي هذا من حيث بيان حقيقة التأمين اما من حيث تاريخ ظهور التأمين فالتأمين التعاوني معروف منذ القدم بعض الدراسات وبعض الباحثين الذين كتبوا في التأمين التعاوني ذكروا أن التأمين التعاوني معروف عند الصينيين والفينيقيين قبل الميلاد وابن خلدون رحمه الله كما ذكر بعض الباحثين ذكر أن العرب في الجاهلية كانوا يعرفون التأمين التعاوني وذكر أن قريشاً في رحلتهم رحلة الشتاء والصيف كانوا يتفقون فيما بينهم على انه إذا نفق جمل أو بعير واحد منهم فإنهم يشتركون في تعويضه من أرباح تجارتهم تلك بل يتفقون على أن واحد على أن واحداً منهم كسدت تجارته ولم يربح في تلك الرحلة فإنهم فيما بينهم أيضا يتقاسمون ويتحملون هذه الخسارة ويعطونه ما يسد خسارته فهذا يدل على أن التأمين التعاوني معروف منذ القدم وأما التأمين التجاري فأكثر الباحثين يقولون على أن أو يقولون بأن التأمين التجاري إنما عرف تقريباً في حدود القرن الرابع عشر ميلادي أول ما عرف التأمين البحري ضد الأخطار التي قد تعترض البواخر أثناء حملها للبضائع ونحو ذلك ثم تطور الأمر بعد ذلك على التأمين ضد الحرائق ثم بعد ذلك التأمين ضد حوادث السيارات ولا زالت شركات التأمين تتفنن تفنناً عظيماً في إيجاد أنواع من التأمين وتشعر الشخص العادي بضرورة اشتراكه في هذه الشركة وبالحاجة الماسة لتجعله يشعر بشيء من الرعب والخوف حتى يؤمن على هذا الشيء يآمن من الخطر المحتمل وقوعه هذا بالنسبة لما يتعلق بتاريخ ظهوره أما من حيث أنواع التأمين فالتأمين من حيث الأساس ينقسم إلى ثلاث أقسام تأمين اجتماعي وتأمين أخر يقال له تأمين تعاوني تأمين تبادلي وتأمين ثالث يقال له التأمين التجاري هذا من حيث الأساس أما من حيث أنواع التأمين بالنظر إلى الخطر المؤمن عليه فقد قسمه الباحثين إلى أنواع منها تأمين على الأشخاص وتأمين على غير الأشخاص على الأشياء وعلى المسؤولية المدنية من حوادث السيارات ومن الحرائق وغيرها والآفات التي قد أصاب بها الإنسان هذا تقريباً على وجه الإجمال أنواع التأمين المقدم : جزآك الله خير فضيلة الدكتور سعد الآن الشيخ خالد ذكر لنا نوعين من أنواع التأمينات التأمين التجاري والتأمين التعاوني فلعلنا نعرف يعني نفرق بين التأمين أو تذكر لنا الفروقات التي بين التامين التعاوني والتأمين التجاري الدكتور سعد : نعم من أوائل الفروقات بين التامين التجاري والتأمين التعاوني أن التامين التجاري يقصد به المؤمن الربح والتجارة وخلاف التامين التعاوني فهو عبارة عن اجتماع أشخاص يقصدون من هذا الاجتماع تعويض ما يحصل عليهم من أضرار ومن حوادث هذا من جهة المقصد والنية وهناك فروق أخرى مترتبة على هذا المقصد من ذلك مثلاً التامين التجاري الأموال والأقساط التي يدفعها المؤمن له والذي هو المستأمن لا تعود إلى أصحابها بعد تمام السنة بأي حال من الأحوال أنا دفعت خمسين ريال في التأمين لا يمكن أن تعود لي ولا يعود لي جزء منها بخلاف التأمين التعاوني فإنه بعد مضي المدة المتفق عليها وإذا لم يكن هناك أضرار فإن الأموال تعود لأصحابها وإذا كان هناك أضرار فإن تلك الأضرار وتلك الحوادث تأخذ قسطاً من المال يعود بعد ذلك باقي الأموال بعد أخذ هذا القسط قسط الضرر يعود على أصحابه وإلى دافعيه الذين دفعوا بقسط بحسب ما دفعوا من الأموال بالنسبة التي دفعوا أموالهم بها من أبضاً الفروقات التي تكون بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني أنه في الغالب أن التأمين التجاري لا يرتبط بحدوث أن التأمين التعاوني لا يرتبط إلا بقضايا الحوادث الضارة خلاف التأمين التجاري فقد يكون مرتبط بحوادث سارة إذا رزق برزق أو جاءه خبر مفرح فإنه يساق له التأمين ويوسعون له الدائرة بخلاف التأمين التعاوني فإنه لا يكون إلا على حوادث ضارة غير سارة أما التأمين التجاري فقد يكون في حوادث سارة أيضا هناك المقدم : وهذا يؤثر في الحكم الدكتور سعد : هو الآن المراد التصور للتفريق بين النوعين أيضا من الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني قضية احتمالية الضرر واحتمالية وقوع الحوادث ففي التأمين التجاري لا يفرقون بين أنواع الحوادث المتوقعة وبين نسبتها بخلاف التأمين التعاوني فإنما كان نسبة وقوعه ونسبة حصوله من الحوادث كبيرة ومتصور ومتردد فإنهم في الغالب لا يؤمنون عليه تأميناً تعاونياً لأن الناس لا تقبل أن تدخل بنسبة احتمالية الضرر بالنسبة لها نسبة قليلة في مقابل الشخص الأخر الذي يكون نسبة الاحتمال عنده كبيرة إلا إذا كانوا متماثلين ومتقاربين بنسبة احتمال وقوع الضرر هذا من جهة الصورة أما من جهة الحكم فإن التأمين التجاري عرضت مسائله من زمن متعدد وكان أغلب الفقهاء يفتي بمنع التأمين التجاري ومن أوائل من تكلم في التأمين التجاري هو العلامة بن عابدين وكان كلامه في سنة قرابة ألف وسنتين وخمسة وعشرين يعني قبل مائتين سنة ولما عرضت لما أتت المجامع الحل فقهية الحديثة وعرض عليها هذا الموضوع أفتت بمنع التأمين التجاري ومن المجامع التي أفتتها هيئة كبار العلماء المملكة في عام سبعة وتسعين المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي عام ثمانية وتسعين المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عام ألف وأربعمائة وستة في اكسر المجامع الفقهية والندوات أفتت بمنع التأمين التجاري كذلك أكثر فقهاء العصر وأكثر العلما يفتون بمنعه هناك طائفة قليلة أفتت بجوازه لكن الأظهر هو القول بالمنع وهو الذي تطمئن إليه النفس من جهتين الجهة الأولى كثرة القائلين به والجهة الثانية كثرة أدلتهم التي يستدلون بها فهم يقولون أن التأمين التجاري فيه نوع من أنواع الربا لأن الإنسان يدفع مالاً ويحصل على مال أخر مع تأخير وزيادة ونقصان ومن جهة أخرى انه عقد متضمن للغرر وجاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وكذلك هو فيه نوع من المقامرة والقمار والشريعة قد جاءت بتحريمه يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وحينئذ أفتوا بمنعه أما التأمين التعاوني فإن أكثر علماء العصر وأكثر المجامع الفقهية أفتوا بجوازه وحله والذين أفتوا بمنعه طائفة قليلة يعدون على الأصابع وقد عرض على الهيئة هيئة كبار العلماء وعلى المجمع الفقهي ومجمع الفقه الإسلامي وعلى ندوات كثيرة متعددة وأفتوا بجوازه وهو الذي تطمأن إليه النفس لوجود مثل هذا التأمين التعاوني في عصور متفاوتة ومتعددة ولأنه قد ثبت في الشريعة في نصوص متعددة بالأمر بالتعاون في مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وأيضاً جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنا على الأشعريين قال إنهم إذا أرملوا في الغزو أقل متاعهم جمعوه ووضعوه في ثوب واحد ثم اقتسموه وهذا هو حقيقة التأمين التعاوني الموجود وحينئذ الشيء الذي تطمأن إليه النفس هو القول بجواز التأمين التعاوني التأمين التعاوني قد يسمى بتسميات متعددة أشار الشيخ خالد إلى شيء من هذه الأسماء مثل التأمين التبادلي التأمين التعاوني التأمين بل له أسماء قديمة مثل صندوق الجماعة كانوا يسمونه صندوق الجماعة وهو هذا التأمين التعاوني الذي وجدت لكن له لابد من هذا التأمين من إيجاد ضوابط الضوابط الشرعية ومراعاة هامة لعلنا نتطرق إليها المقدم : الحقيقة نريد أيضاً من الشيخ خال أن يعطينا شواهد على التأمين التعاوني لكن لعل يكون هذا بعد الفاصل أيها الإخوة فاصل قصير وسنعود إليكم فانتظرونا مرحباً بكم أيها الإخوة نعود إلى صاحب الفضيلة الشيخ خالد وكنا قبل الفاصل تكلمنا بعد ما سمعنا عن فروقات التي ذكرها الشيخ سعد في الصورة وفي الحكم فلعلك تعطينا شواهد عن التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية الشيخ خالد : أولاً يا أخي الكريم قبل البدء بإعطاء شواهد ممكن أيضاً إضافة يسيرة لما تفضل به الأخ الكريم الشيخ سعد هو قد ألمح إلى ذلك لكن من باب التأكيد أن الغاية والهدف الرئيسي من التأمين التجاري هو تحقيق الربح فشركات التأمين التجاري هدفها الرئيس وغايتها الرئيسة هو تحقيق الربح لا اقل ولا أكثر ولذلك الوثيقة التي تعطيها شركة التأمين للمستأمن تتضمن قيوداً كثيرة تجعل من احتمال حصول المستأمن على مبلغ التأمين في حكم النادر يعني أحياناً لا أقول دائماً أحياناً بينما التأمين التعاوني الهدف الرئيسي منه هو التبرع والتعاون على البر والتقوى وحينما نقول أن الهدف الرئيسي والتبرع والتعاون على البر والتقوى لا يعني أيضاً أن المساهمين في شركة التأمين التعاوني قد لا يربحون لا قد تمني أموالهم وتستثمر بطريقة شرعية ويحصل لهم أيضاً ربح والربح ليس ممنوعاً منه لكن المقصود من الهدف الرئيسي في شركة التأمين التعاوني التعاون على البر والتقوى ولذلك المساهم أو المستأمن حينما يدفع لهذه الشركة مثل ما تفضل الشيخ سعد الحكم ينبني على قصده أيضاً قد تكون الصورة أيضاً واحدة قد تكون الصورة واحدة والذي يفرق بين الصورتين هو النية والقصد ورأيت لو أن شخص أقرض شخصاً أخر مثلاً ريالاً واحداً ولم يسترد هذا القرض الذي هو الريال إلا بعد سنة أو سنتين لجاز ذلك وكان هذا قرضاً مثاباً عليه لكن لو أنه باعه ريال بريال ولم يقبض العوض أحدهما إلا بعد مضي سنة أو سنتين لحرم ذلك الصورة في الظاهر واحدة لكن النية اختلفت فنية في الأمر الأول نية التبرع والإقراض والنية الثانية المعاوضة فأيضاً التأمين التجاري لعقد معاوضة يغلب عليه طلب الربح وأما التأمين الثاني وهو التأمين التعاوني فهو أقرب ما يكون إلى عقود التبرعات ولذلك تغتفر فيه الجهة يغتفر فيه الغرر إذا وجد شيء من الغرر أمر أخر أيضاً وهو أن أثناء دراسة هذا التأمين أو طرح قضية هذا التأمين ينبغي أن ندرك انه من المسائل التي يسع فيها الخلاف وأنه ليس من القطعيات ليس من القطعيات التي لا يسوغ فيها الخلاف بل خالف في التأمين علماء كبار وفقهاء مجتهدون منهم من لا زال على قيد الحياة ومنهم من توفي علماء كبار والذي ندين الله عز وجل به أن رائدهم وباعثهم الوصول إلى الحق وأن شعارهم كلمة الإمام الشافعي رحمه الله رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ولذلك من الخطأ أن يوصف عالم يفتي في مثل التأمين بالجواز أو بالمنع يوصف به أنه متشدد والأخر متساهل مثلاً لا الشأن في علماء الإسلام والعلماء والفقهاء العظام الكبار أنهم إنما أفتوا بناءً على ما توفر لديهم من نصوص وبما يدين الله عز وجل فلا تثريب على واحد منهم إذا خالف رأي المجامع الفقهية المعتمدة أما بالنسبة للشواهد الشيخ سعد أشار إلى شيء من الشواهد في هذا قصة الأشعريين تعد نموذج للتأمين التعاوني والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا النموذج فقالأنا منهم وهم مني كانوا إذا أرملوا إذا افتقروا إذا قل طعامهم في المدينة سواءً كانوا في الحضر أو في السفر جمعوا ما لدى كل واحد منهم من طعام جمعوه في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عملهم ذلك وقال هم مني وأنا منهم العاقلة أيضاً في الشريعة الإسلامية وهي نظام عظيم جميل جداً من أنظمة التكافل الاجتماعي وهو ما إذا أقدم شخص ما على قتل شخص أخر خطأ مثلاً أو نحو ذلك فإن دية القتيل تكون على عاقلة الجاني فيما بينهم ولا شك أن هذا نوع أيضا من التأمين التعاوني في قصة أبي عبيدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضاً حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة عمر ابن الجرح في سرية قبل الساحل مع ثلاثمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله سلم ثم قل الزاد ونفد الزاد فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كل واحداً منهم أن يحضر ما لديهم من ذاد حتى جمعوا مزود تمر وأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يقسمه ويقيتهم من هذا الطعام حتى قال جابر فكان نصيب الواحد منا تمرة تمرة حتى فني هذا الشيء فلاشك أيضاً أن هذا نوع من أنواع التأمين التعاوني وأن هذه الصور عدها من كتب في التأمين نماذج للتأمين التعاوني وقد يجد الخلاف في بعضها لكن في الجملة هي قد تعد شواهد للتأمين التعاوني المقدم : نعم جزآك الله خير يا شيخ لعل الدكتور سعد أيضاً يعطينا عن بعض الأحكام المتعلقة بالتأمين الشرعي بالنسبة للمؤمن وبالنسبة للمأمن له وبالنسبة أيضاً للمساهم تفضل الدكتور سعد : نعم بالنسبة للأحكام الشرعية المتعلقة بالتأمين مهما أردنا أن نستوعبها في مثل هذه الحلقة لا يمكن لأنها أحكام كثيرة وضوابط متعددة ولابد عند إجراء أي عملية تأمين من مراعاتها جميعاً ومن هنا نؤكد على كل من أراد أن يجري عقد تأمين أن يعرض عقده على من يثق في علمه ودينه لينظر في ذلك العقد حلاً وحرماً وهل فيه شيء من الشروط مخالف للشرع بحيث يسعى لإلغاء ذلك الشرط أو ذلك البند أو يكون موافقاً للشرع وإلا فإننا مهما تكلمنا لا يمكن أن نستوعب هذه الشروط أشير إلى بعض الأشياء أو بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بكلٍ منهم أما بالنسبة للمؤمن سواء كان شركة أو كان شخصية اعتبارية أو موظف أقاموه بينهم أو نحو ذلك لأن لا يشترط أن تكون شركة تأمين قد يكون موظف قد يكون صندوق أو حساب بنكي بينهم أو غير ذلك لا يشترط أن يكون شركة للتأمين وهذا أيضا يمكن أنه يفرق به بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني فالتأمين التجاري لا بد أن يكون شركة مستقلة ويكون شخصية اعتبارية مستقلة بخلاف قضية التأمين التعاوني من أحكام أيضاً المقدم : التأمين التجاري لا بد أن يكون شركة الدكتور سعد : ما يمكن أنه توأم إلا عند شركة أو شخص أما أنتهم يتفقون فيما بينهم ولا يكون هناك من يدفع التعويضات هذا مستبعد ولا يمكن وقوعه لأن في التأمين التجاري ذلك الشخص يأخذ ما بقي من أمواله بينما التأمين التعاوني يستعيدون أموالهم بعد خصم ما حصل من حوادث أو أضرار من أحكام المؤمن أيضاً أن هذا المؤمن لا بد أن يكون أميناً في جميع ما يتعامل به من استلام أموال أو دفعها أو دفع نتائج أضرار أو تعويضات لكل من من وقع عليه ضرر أو مصيبة أيضاً مما يتعلق بالمؤمن وجوب تقيده أو التقيد فيه لكل ما يدخل إليه ولكل ما يدفعه وكذلك بالنسبة للمؤمن يجب عليه أن يراعي العدل فيما يأخذه من الأموال وفيما يدفعه وكون بعض الناس مثلاً يكون له مميزات بعض الناس يكون له خصائص مماثلة خصائص غيره هذا لا يجيز للإنسان أن يدفعه أن يجعل المال المدفوع بينهم متفاوتاً الشيخ عنده مصنع له نفس المواصفات لمصنعك وأنت يأخذ منك في التأمين مبلغ كذا وهو يؤخذ منه مبلغ مفاوت مختلف عنه والتعويض لو حصل ضرر يكون لكل منكما متماثلاً هذا ليس من العدل في شيء المقدم : لعل فضيلة الشيخ نتوقف بس فقط هنا نستمع إلى مداخلة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله السعيدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود مرحباً بك دكتور الشيخ عبد الله أهلا بك شيخ تفضل يا شيخ موضوعنا عن التأمين الشرعي صوره وضوابطه تفضل فضيلة الدكتور المتصل : بسم الله الرحمن الرجيم الحمد الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أحيي أخوي الشيخين الكريمين الفاضلين الأستاذ الدكتور سعد الشثري وأخي وزميلي الدكتور خالد الخشلان وأسأل الله تعالى لي ولهما علماً وتوفيقاً سيكون كلامي موزع في مقدمة ومسائل بأداء التأمين التجاري ومسائل بأداء التأمين التعاوني وإشارات أرجو أن يسمح الوقت لها وأقول لأخي المنسق إن أتى اثني عشر فمن عندك وما أريد أن أشق عليك أقول مقدمة أتكلم عن ظاهرة تفشت في العالم الإسلامي وهي أن الشريعة قد أقصيت جزء أو كل طوعاً أو كرهاً وكان من ذلك من أفضل حال للأمة أن عدلت عن الحكم الأصلي إلى الحكم الاستثنائي استناد للحاجة والضرورة على نحو استشرى وانتشر وكأن الله قد تعبدنا بشريعة لا يمكن تطبيقها لعل الله تعالى وتنزهت شريعته وهذه مشكلة يتوجب على الأمة أن تعمل على مجاوزتها أما بالنسبة للتأمين التجاري فأتكلم عنه من خلال مسائل أولاها أقول فيها إن منع العقود وتحريمها في الشريعة مداره أمور هي الربا والضر والغرر وأكل المال بالباطل وكلها قائم عليها التأمين التجاري أما الربا فلأن المستأمن وهو العميل قد دفع أقساط نقدية لشركة التأمين لحصل بمقابلها على عوض نقدي من الشركة عندما يجرئ به حادث أو ضرر فإن كان ما تدفعه الشركة أكثر مما أخذت منه فهو ربا فظ ونسيئة بالاجتماع الزيادة والتأخير في عوضين ربويين وإن كان مساوي لما أخذته فهو ربا النسيئة وكلهما محرم وأما الغرر فإن يختلف من جهة ثلاث من جهة أصل الاستحقاق فإن الخطر الذي يستحق العميل التعويض عند وقوعه قد يقع وقد لا يقع فهو دائر بين الجوز والعدم وهذا هو الغرر ومن جهة مقداره فقد يأخذ أكثر وقد يأخذ أقل وهذا هو الغرر ومن جهة أجله فقد يأخذ بعد أجل قريب وقد يأخذ بعد أجل بعيد فهو دائر بين احتمالات وهذا هو الغرر وبالمناسبة خبير التأمين من الغرر بدعوة التعاون لا تثار إلا في بلاد المسلمين أما في بلاد الغرب فشراح القانون لا يجدون غضاغة في وصفه بأنه عقد معاوضة ورهان ومقامة وتقي المدني يريده ضمن هذه العقود وإما الضرر فلأن الإنسان يدفع مالاً وفي الغالب لا يأخذ مقابل وذلك ضررٌ في حقه المسألة الثانية فيها أقول عند التأمل في أدلة المجيزين للتأمين التجاري والمانعين يتبين رجحان قول المانعين لقوة أدلتهم وتوجه استدلالهم أما المجيزون فإن أدلتهم مكلفة في جملتها لأنها لا تخلوا أن تكون قائمة على تصويرٍ للتأمين على غير حقيقته أو أن تكون قائمة على قياس غير صحيح وأما المسألة الثالثة أقول كثيراً ما نسمع من أرباب الفقه والفكر أنهم يقولون القضايا المصيرية للأمة لا بد من المصير فيها إلى فتاوى مجامع ولا يصار فيها الفتاوى الفردية وكما تفضل الدكتور سعد التأمين التجاري قد عرض على مجامع كثيرة مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة والمجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة وهيئة كبار العلماء ومؤتمر الفرد الإسلامي العالمي الأول وكلها في منعه فما بال هذه الفتاوى والتوصيات ذهبت أدراج الرياح في الوقت الذي ننادي فيه بالمصير إلى المجامع في قضايا الأمة أما التأمين التعاوني فأقول بإزائه إنه يتدرج في صور فابسطها ما يكون مقصوده التبرع محوا الصرف كأن يتبرع أشخاص لمن يصيبهم ضرر والمستفيد منه هم غير المتبرعين وهذا محوا ومعروف لا إشكال في جوازه النوع الثاني يكون مقصوده التنافر والتعاون كما يحصل بين كأن يجتمع أفراد تربطهم رابطة القرابة أو الصداقة أو العمل في شخص تعرض عنه لنائبة إن كان ذلك مطلقاً أو مقيد بنوع من الحوادث وهذا يسمى التابع التعاوني البسيط أو المباشر يتميز بمحدوديته أيضا تعارف عليه تقريباً في الغالب وهذا الظاهر جوازه وإن كان يوجد من يخالف فيه وقد تتوسع الدائرة في النوع الثالث والذي يسمى التأمين التعاوني المركب فيتجاوز حدود القرابة والصداقة وتضم جمعاً كبيراً من المسهمين فيه بحيث يعجز أعضائه عن إدارة ما فيوعد بإدارته لشركة أجنبية عن المسهمين وهذا النوع الحقيقة لا يعني يستطيع الإنسان أن يجزم فيه برأي لأن قد يحل الشركة التي تديره على المنهج الصحيح وتتبنى منهج التأمين التجاري فيه فليلبسوا بما يمكن أن يؤثر القول بمنعه وأقول يعني لا ينبغي يعني أن نحكم على الأشياء بمجرد أسمائها فنحكم على بنك أنه إسلامي لأنه سمي إسلامياً ولا نحكم على تأمين بأنه تأمين تعاوني لأنه سمي تعاوني بل لا بد للنظر في حقائق الأمور وكلما كثرت الأعداد صار الغالب المسهمين البسطاء كالمسمار الصغير في العجلة أو في الترس الكبير والذي لا قيمة له ثمتا إشارة أولائه أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام والثانية أذكر بقوله صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى ويتفرع عنها إشارة ثلاثة هي أن العولمة مظهر من مظاهر التبعية لهذا الزمان وهي أعني العولمة صور قد ضرب على العالم هو بالنسبة للدول الثمانية القائمة عليه مكسب وغنيمة وبالنسبة لغيرها داخله سجن وخارجه منفعة وقد جاءت العولمة بقائمة طويلة من التحديات فرضتها على الناس اليوم ومن أحد هذه القائمة الربا والتأمين والتخصيص والضرائب وكلها يسارع العالم الإسلامي اليوم إليها بشكل ظاهر المقدم : جزاك الله خير يا دكتور عبد الله الآن لو تلخص لنا ما ذكرت أحسن الله إليك في خلال دقيقة دقيقتين لأن بقيت عندنا الكثير من الحقيقة المحاور وكثير من المواضيع تفضل يا دكتور المتصل : هو أن التأمين التجاري الراجح القول منعه والقول هذا خلاف يعني خلاف فإن القائلين بجوازه قولهم ضعيف والتأمين التعاوني يتدرج في صور فالصورة البسيطة وهي التي تكون معروفاً وإحساناً بمحض بمعنى أن المتبرعين لا يستفيدون منه هذا لا إشكال جوازه والتأمين التعاوني البسيط الذي يكون بين أعضاء محدودين متعارفين الظاهر جوازه والتأمين التعاوني المركب الذي في الغالب الذي يشرف عليه شركة خارجة عن الأعضاء وتكون في الغالب ربما توجه الأموال وجهة غير صحيحة الذي يظهر لي أن هذه فيها توقف بالنسبة لي وأقول لا نحكم على الأمور بمجرد أسمائها بل لا بد من النظر إلى حقائقها المقدم : أشكرك يا شيخ عبد الله على مداخلتك وعلى هذا الكلام الطيب نسأل الله عز وجل أن يجزي مثوبتك نعود للدكتور سعد بعد هذا التوقف اليسير من الدكتور الشيخ عبد الله تكمل لنا أحكام التأمين بالنسبة للمؤمن الدكتور سعد : نعم بالنسبة للمؤمن له أو المستأمن هناك عدد من الأحكام الشرعية وهي كثيرة أيضاً لكن قد أشير إلى حكم أو حكمين ليكون نموذج لغيره من هذه الأحكام أن المؤمن متطوع متبرع في التأمين التعاوني وليس قائم على عقد يجب عليه الوفاء به لكن يترتب على ذلك قضية دفع التعويضات له ومما يتعلق بهذا قضية قد يحصل فيها خلاف فقهي بين فقهاء العصر متعلقة بخلط أهل المجالات المتعددة في محل واحد هل يجوز أو لا يجوز مثل ذلك يعني عندنا أناس عندهم مصانع وأناس آخرون عندهم سيارات فهل نخلط هؤلاء مع هؤلاء ونجعل تأمينهم واحداً أو لا بد من الفصل وجعل كل نشاط وكل مجال مختلف عن النشاط الأخر والذي يظهر لي وجوب الفصل بين المجالات بحيث يكون لكل مجال واحد طريقة لكل مجال واحد طريقة في التعامل مخالفة لطريقة المجال الأخر لأنه نسبة الاحتمال متفاوتة بين هذه المجالات من جهة ولأن النشاطات مختلفة ولأن قيمة المشاريع أو قيمة المؤمن عليه مختلفة متفاوتة بين المقدم : يعني تقسم تلك المجالات كلها على حدا على حسب الدكتور سعد : نعم كل مجال يتفاوت وهذا موطن مثل ما ذكرت لك موطن خلاف ولكن هذا الذي يظهر لي المقدم : ما الذي يعني الإشكالية في هذا شيخ الدكتور سعد : الإشكالية في قضية العدل لأنه خلط أصحاب المجالات المتفاوتة لم يكن هناك عدل لا في تحديد النسبة القسط المدفوع ولا في تحديد دفع الأضرار ولا في الاحتمالية احتمالية وقوع الضرر وقوع الحادث على كل منها أيضاً هل يمكن أن يكون هناك مساهمون في التأمين التعاوني التأمين التجاري الغالب أنه هناك من يكون هناك مساهمون في شركة التأمين التجاري لكن في التأمين التعاوني الأصل أن لا يكون هناك مساهمون لكن هل يجوز أن يكون هناك مساهم الأظهر جواز مثل ذلك يعني بحيث يكون أنا نجتمع عشرة أشخاص مئة شخص ألف شخص ونقول هذه ندفع مئة ريال ألف ريال تكون تحت الغطاء وتحت تصرف تلك الشركة المؤمنة بحيث لو احتاجوا وكانت الأضرار أكثر من الأقساط المدفوعة فإنهم يأخذوا من هذا المال لكن لو لم يكمن هناك لكانت الحوادث أقل فحين إذاً لا يأخذون من ذلك المال شيئاً لكن لو ما هي فائدة هؤلاء المساهمون وماذا يستفيدون يمكن أن يستفيدوا من خلال التجار في المال في هذه المدة وتقليب هذا المال في أنواع المتاجرة بحيث يأخذون أموالهم وأموال من يدفعون الأقساط ويعملون بها ويتاجرون بها في تجارات مأمونة في الغالب فحين إذاً يكون عائد هذه الأرباح للمساهمين والمؤمنون والمؤمن لهم يعود لهم ما الضمان ما حدث عليهم من أضرار من جهة ويعود عليهم الفائض من بقية أموالهم بعد دفع الضمان الذي يكون لأصحاب الضرر وبذلك نكون قد ضمنا فائدة للجميع ومكسب للجميع ومصلحة للجميع بدون حصول ضرر على أحد دون أحد المقدم : معنا اتصال الأخ بلال من السعودية تفضل يا أخي الأخ بلال المتصل : ألو السلام عليكم المقدم : السلام ورحمة الله المتصل : كنت عندي ثلاثة أسئلة أول سؤال أنه هل التعاوني يعتبر ملزم للأضرار ولى ممكن المفروض ما يكون إلزامي المقدم : نعم أعد سؤالك لو سمحت المتصل : هل هو يلزم ملزم يعني زي ما هو الآن التعاوني الذي يسمونه التعاوني ويلزم الأطراف أنه لازم يدفعوا المبلغ أي هذا أول سؤال السؤال الثاني أنه لما يكونوا في ناس يديروا هذا العمل طيب الرواتب التي حقهم يأخذونها من نفس هذا هل يدخل هذا في التأمين أنه يأخذ الرواتب لأنه كل الأمثلة التي رضت الآن في الحلقة تثبت أنه فقط باستفادة الأعضاء أو استفادة الناس من نفس القيمة من نفس الأموال التي تدخل لكن ما يستفاد رواتب للناس أو لكنه حسب ما نرى الآن التعاوني الموجود في السوق يأخذ الرواتب منها وستفاد منها الرواتب ويستفاد منها كل شيء المقدم : طيب السؤال الثالث يا أخي المتصل : السؤال الثالث هو استرداد أموال المسترجع هذا كيف يتم هذه كيف يعني هل من حق العضو أنه يطلع على الأموال هذه ويشوف بالفعل كم الفائض منها ويستردها المقدم : طيب شكراً لك يا أخي معنا اتصال أخر الأخ أبو ثابت تفضل يا أخي المتصل : السلام عليكم ورحمة الله المقدم : حياك الله يا أخي عليكم السلام ورحمة الله المتصل : أرحب بالشيخين الكريمين الشيخ خالد الخشلان وسعد الشثري وسؤالي بورك فيكما هو هل التأمين على الرخص الموجودة عندنا يعتبر من التجاري أو من التعاوني وإن اعتبرنها من التجاري فهل يأثم المسلم إذا أجبر على ذلك يحفظك الله المقدم : شكراً لك شكراً لك الأخ بلال فضيلة الشيخ يعني تتطرق إلى بعض الأسئلة لعلنا إن شاء الله تأتي في ضمن المحاور لكن يتكلم عن الرواتب للموظفين الدكتور سعد : بالنسبة للرواتب للموظفين وتكاليف التأمين سواء كانت تكاليف وضع محامي لينظر في صحة هذه الأضرار المدعات من قبل بعضهم أو أي تكاليف أخرى هذه في الأصل تكون من الأموال المدفوعة والأقساط المدفوعة من قبل المؤمن لهم لكن لو كان الفائض كثيراً متفق المؤمنون على أنه إذا كان هناك نسبة أرباح عالية فإنه يقدم تكاليف التأمين فإنه حين إذاً على حسب الاتفاق والأصل في قضية التأمين أنها قضية اتفاقية فما اتفقوا عليه حكم به وبأي فهو جائز ولا حرج في مثله المقدم : يسأل أيضاً عن استرداد المبالغ والفائض الدكتور سعد : لا هو سؤاله يقول هل يحق للمؤمن لهم أن يطلعوا على حسابات التأمين بحيث يتحققوا من أن المال المردود لهم حقيقي أو ليس كذلك هذه قضية إجرائية وبالتالي فهو بحسب ما يصلحون عليه فإذا أصلح في شركة على شيء أو في تأمين على شيء فهو ما على حسب وفق ما يصطلحون عليه قد سيكون يصطلحون على جوازه أو أصاغته عموماً أي شخص وقد يقولون لا بد أن يكون من خلال جماعة بحيث إذا تشكك واحد فإنه لا يتلفت إلى تشككه وقد يكون الاتفاق بينهم أن يكون الإطلاع على مثل ذلك موكول إلى محاسبي معين بحيث يكون قوله هو الموثوق به والمعتمد وقد يكون في الأمر موكولاً إلى القضا أو إلى غيره فهي قضية اصطلاحية بحسب ما يصطلحون المقدم : ما أدري يا شيخ بقي شيء أحكام الدكتور سعد : نحن نريد نماذج لو أوردنا الأحكام ما تمكنا من استيعابها في مثل هذه الحلقة المقدم : دكتور خالد بما أن ذكرنا الآن أن القضية فيها خلاف في التعاون والتأمين بشكل عام لكن إذا ألزم الإنسان لو ألزم الإنسان به هل يجب عليه أن يفي أو لا الأستاذ خالد : نعم أولاً يا أخي الكريم ينبغي أن نقول كلامنا في الجملة ينصب على التأمين التعاوني الشرعي فحينما نتكلم مثلما سأل السائل عن قضية الأخذ من أقساط التأمين رواتب العاملين أو نحن نتلكم عن التأمين التعاوني الشرعي أما التأمين التجاري فأخرجناه نحن عن دائرة البحث ولذلك الفقهاء أيضاً نصوا على أنه يجوز فقهاء العصر نصوا على أنه يجوز أن شركة التأمين التعاوني تأخذ عمولة على من جراء تجميعها وتحصيلها لأموال المكتتبين وتأخذ عمولة أيضاً على دراستها لما يعرض عليها من حوادث ونحو ذلك وهذا سائل في الفقه وجائز أن تأخذ عمولة على ذلك وأود أن أشير إلى أن البحث المقدم : يوكل الأجرة يا شيخ خالد يمكن نحسبه الأستاذ خالد : نعم يمكن أجرة يعني على كل حال القصد واضح أود أن أشير أيضاً إلى أن البحث الذي عدته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الحقيقة بحث رائد وهيئة كبار العلماء لما عرضت عليها قضية التأمين لم تتسرع في أبداء الرأي كعادتها في سائر ما يعرض عليها من أبحاث وإنما درسته بفترة كافية وأيضاً حرصت على الاستماع لوجهات النظر المختلفة وحرصت أيضاً على الإطلاع على ما كتب في التأمين بشقيه التجاري والتعاوني وحرصت أيضاً على استضافة بعض المتخصصين والاقتصاديين وأسمعت إلى ما لديهم من رؤى حتى خرجت بذلك القرار الرائد الذي من أجل ريادته تبناه المجمع الفقهي التابع للرابطة بالإجماع تقريباً إلا واحد أو اثنين وتبنى أيضاً شيبه بالإجماع أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكثيرون مما يكتبون في التأمين التعاوني يجعلون هذا القرار الذي صدر من هيئة كبار العلماء محور لكتاباتهم وأنا أقول لو أن هذا القرار فعل تفعيلاً جيداً وحقيقياً كما يعني أريد له لا بالفعل خرجت عندنا شركات تأمين تعاونية إسلامية هي نموذج لنظام مالي إسلامي ويمكن استفيد منها الآخرون حتى غير المسلمين المقدم : طيب يا دكتور بس هناك من يسأل يقول أنا اعتبر هذا عبارة عن تبرع مني هل ألزم أيضاً أن أتبرع به الأستاذ خالد : هذه قضية ستأتي إليها لكن أنا قصدي كمدخل للحديث أن هذا النظام أو هذا القرار التي أصدرته الهيئة كان قرار جيد ولذلك هو تضمن أيضاً تضمن هذا القرار أنه لا بأس أن المشتركين في هذا التأمين التعاوني لا بأس أن يوكلوا غيرهم ويعطوه أجرة كما تفضل الشيخ سعد أو عمولة كما قلت قبل قليل أيضاً نصوا على أن ينبغي في شركة هذا التأمين التعاوني وفي هذه الهيئة أو المنظمة أن تكون هناك أقسام محددة لكل خطر محتمل وقوعه ففي الحقيقة هذا القرار كان قرار رائداً ونحن نتمنى على شركات التأمين التعاوني التي تسمي نفسها بشركات التأمين التعاوني أن تفعل هذا القرار أن تفعله وأن تعرض أيضاً خططها وبرامجها كما نص القرار على الهيئة من أجل النظر هل هذا التنظيم موافق لما خرج من الهيئة أو غير موافق أما القضية التي سألت عنها قبل قليل وقضية لأزم به قضية التأمين التجاري لا يسوغ لولي الأمر المسلم الإلزام بالتأمين التجاري متى ما تبين أنه أمر محرم لأنه ليس من باب التعاون على البر والتقوى بل هو من باب التعاون على الإثم والعدوان أما في الكلام عن التأمين الشرعي فلا شك أن يسوغ لولي الأمر المسلم أن يلزم به بل قد يصل الأمر إلى حد الوجوب لماذا أرأيت مثلاً إلى قائد الحافلة الذي يعني أحياناً يحدث عليه حادث في الطريق ويموت معه عشرون شخص هل بمقدوره أن يتحمل دية هؤلاء الأشخاص جميعاً في الغالب أنه لا يستطيع تحمل دياتهم ومن ثم قد يترتب على ذلك ضياع حقوق ورثة هؤلاء القتلى أو الديات التي يستحقونها فلذلك أحياناً قد يكون من المتأكد الإلزام بالتأمين التعاوني الشرعي ونحن أتصور أننا يعني لا نوفق إذا قللنا من شأن المخاطر التي تعترض الناس في تعاملاتهم التجارية والمالية ليست القضية الآن في التأمين وبحثه أن محاكة الغرب كما ألمح فضيلة الشيخ زميلي عبد الله السعيدي في مداخلته ليست القضية قضية يعني مجارة لا العالم أصبح الآن كما يقال كالقرية بل كالغرفة الواحدة والمخاطر التي تكمل في التعاملات التجارية المالية مخاطر عظيمة جداً قد يترتب على حدوث واحد من هذه الشركة قد تعلن إفلاسها وخسارتها تصور يا أخي الكريم لو أن مصنع من مصانع الأدوية التي يستفيد منها عامة المسلمين مني بخسارة احترق أو نحو ذلك وأعلن إفلاسه ألا يتضرر عامة المسلمين لكن لو أنه أمن على هذا المصنع تأمين تعاوني شرعي منضبط بالضوابط الشرعية لأمكنه أن يستعيد عافيته في أقرب وقت وفي أقرب فرصة وأمكنه أن يعاود نشاطه ولهذا أنا نقول لا شك أن الإلزام بالتأمين التعاوني شرعي له حظ من النظر وله يعني وجه المقدم : جزاك الله خيراً حقيقة عندنا أيضاً لا زال في مسألة إذا وجب مال بالتأمين هل له يأخذه أم لا لكن لعل الجواب عليها إن شاء الله بعد هذا الفاصل فاصل قصير أيها الأخوة وسنعود إليكم فتنتظرونا مرحباً بكم أيها الأخوة دكتور سعد يقول عنده بعض الدكتور سعد : تتمة المقدم : تتمة لكلام الشيخ خالد تفضل الدكتور سعد : في قضية الإلزام بالتأمين هناك قواعد شرعية تدل على جواز الإلزام منها ما يقرره العلماء من قاعدة تصرف الإمام على الرعية من وطن بالمصلحة فإذا رأى الإمام أن مصلحة الأمة في مثل هذا الأمر فإنه حين إذاً يجوز له أن يفعل ذلك بل قد يتأكد عليه من القواعد الشرعية أيضاً الدالة على هذا أن الإمام له الحق في تقيد المباح متى ترى تحقق مصلحة الأمة به ولذلك الآن تجد إشارة وضعها الإمام لإيقاف الناس الأصل أن المشي و قيادة السيارة مباح و لكنه للإمام تقييد مباح متى تحقق به مصلحة للخلق ثم في ذلك أيضاً حفظ لحقوق الناس و ما أدى إلى حفظ حقوق الناس ما أدى إلى واجب شرعي فله حكمه يعني لأن الوسائل لها أحكام الغاية و يترتب على هذا قضية الالتزام إذا ألزم ولي الأمر بشيء من التأمين و كان الإنسان لا يراه أنا مثلاً اجتهدت و رأيت أن التأمين التعاوني ما يجوز و لكن الإمام ألزمني بتأمين تعاوني فحين إذاٍ يجب علي الالتزام بذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وأضرب لهذا مثال قضية التعذير بالمال فإنها قضية فقهية مختلف فيها بين الفقهاء و مع ذلك اتفقوا على أن الإمام إذا عزر بالمال اجتهد و رأى أنه يجوز التعزيز بالمال فعزر بالمال قالوا يجب على المعزر أن يدفع المال و لو كان اجتهاده مخالفاً لاجتهاد إمامه أو حاكمه و الأدلة و الأصول لمثل ذلك كثيرة المقدم : طيب الشيخ خالد قلنا إذا وجب له مال هل له الحق لأن يأخذه الشيخ خالد : طبعاً أيضاً مداخلة يسيرة أيضاً إذا قالوا الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف أو اجتهاد الحاكم المقصود القاضي الشرعي الذي ينظر في النصوص الشرعية و يعرف النصوص الشرعية عامها من خاصها مطلقها من مقيدها يعرف مصالح الشريعة العامة أو أيضاً ولي الأمر إذا يعتمد على علماء شرعيين قدموا له الصورة الشرعية فليست القضية متروكة هكذا للتشهي لا و إنما أيضاً مضبوطة بضوابط شرعاً يكون قاضياً شرعياً أو حاكماً شرعياً يعرف نصوص شرعية كما قلت أو أن يكون ولي الأمر يعتمد في قراره أيضاً على رأي أهل العلم الشرعي لأن هذه المسألة مسألة شرعية الدكتور سعد : ينبغي التنبيه إلى أن كلمة الحاكم عند الفقهاء ليس المراد بها الإمام الأعظم رئيس الدولة أو الحاكم عندهم المراد به القاضي و إذا قال هو الحاكم فالمراد عندهم القاضي إطلاق لفظة الحاكم على الإمام الأعظم هذا مصطلح حادث و ليس المقدم : و يحتاج حقيقة أن ينبه عليها لأن هناك من الناس من ينظر إلى هذا المنظار البعيد فيرى أن الحاكم هو رئيس الدولة أو السلطة الدكتور سعد : ورئيس الدولة يكون حكمه و يكون قضاؤه مبنياً على الشرع و بالتالي يأخذ حكم ما ذكره الفقهاء من كلامهم عن الحاكم متى كان مبنياً على الشرع الشيخ خالد : أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي هو قضية المقدم : إذا وجب له المال و هو لا يراه الشيخ خالد : إذا وجب المستأمن مال نتيجة خطر وقع عليه و قدمت له شركة التأمين التعاوني أو حتى شركة التأمين التجاري كما لو كان مثلاً في بلاد غير إسلامية و كثير الآن من الإخوة المسلمين في تلك البلاد يجبرون و يلزمون بالاشتراك في التأمين التجاري في كثير من أمور حياتهم فإذا ما ألزموا و حصل على الواحد منهم حادث و دفعت له شركة التأمين التعويض فيأخذ هذا المال أم لا يأخذه نقول يأخذ هذا المال يأخذ ما قابل ما دفعه من أقساط التأمين فلو فرضنا أنه على مدار سنوات معينة دفع لشركة التأمين عشرة آلاف ريال مثلاً و قد دفعت له شركة التأمين خمسة عشر ألف ريال فبالنسبة للعشرة آلاف ريال يأخذها حقه كأنه استرد حقه و أما بالنسبة لما زاد على ذلك فمن أهل علم قال أنه يتصرف فيه يتصدق بها ينفقها في أمور البر و أوجه البر الأخرى و لو قيل أيضاً بأنه قد يردها عليهم كأقساط أخرى من باب التخلص منها فلهذا أيضاً حظ من هذا لكن الأصل أنه يأخذ و يتملك ما قابل ما دفعه للشركة و ما زاد فإنه يتخلص منه إما بالصدقة المقدم : مع أنها وجبت له في الأصل فلذلك يجوز له أن يأخذ ما زاد الشيخ خالد : يعني يأخذ أقساط أو ما يقابل الأقساط التي دفعها للشركة يتملكها و ينتفع بها الدكتور سعد : أنا يمكن أن أؤصل هذا فقهياً يعني إذا كان التأمين موافقاً لاجتهاد الإنسان إذا كان مجتهداً أو اجتهاد من يقلد إذا كان مقلداً فإنه لا إشكال في أخذه و إعطائه لأنه موافق لاجتهاده و يرى جوازه لكن إذا كان مخالفاً للاجتهاد فالحكم الذي يكون حكم القاضي الذي يكون مخالفاً لاجتهاد الإنسان عند الفقهاء يقولون على ثلاثة أنواع الأول ما كان مخالفاً لحكم قطعي فهذا يجب نقضه و لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئاً من نتائجه و فوائده كما لو حكم و قضى القاضي بدليل أو بحكم يخالف دليلاً من القرآن أو السنة هذا لا إشكال بالإجماع الثاني إذا كان الخلاف بسبب تحقيق مناط الحكم ممثلون له فيما لو أتى بشهود زور حكم القاضي الآن بناه على شهادة الشهود الخصم الذي حكم له حكم له بناء على هؤلاء الشهود و هو يعلم أنه كذبا فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له الأخذ المقدم : و لو حكم به الحاكم الدكتور سعد : و لو حكم به الحاكم و دليل ذلك حديث أم سلمه رضي الله عنه قال إن ما أقضي له بجمرة من النار الثالث إذا كانت القضية قضية اجتهادية و مسألة خلاف فقهي فهذه وقع الخلاف بين الفقهاء فمنهم من يقول لا يجوز له أن يأخذ مطلقاً ما حكم له لأنه مخالف لاجتهاده و منهم من يقول يجوز أن يأخذه و هما وجهان عند الحنابلة و عند الشافعية و الأظهر عندي أنا أخالف الشيخ و أقول له يجوز له لأنه إذا وجب عليه الدفع جاز له الأخذ و الغنم بالغرب الشيخ خالد : حتى في التأمين التجاري يأخذه كله الدكتور سعد : حتى في التأمين التجاري لا صار مثله في دولة هذا جهتي أنا و هي مسألة خلافية المقدم : لا بأس معنا مداخلة من فضيلة الشيخ الدكتور رياض الخليفي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت مرحباً بك دكتور رياض المتصل : حياكم الله أهلاً المقدم : تفضل لقد سمعت ما دار الحديث بين الشيخين الفاضلين المتصل : نعم جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم و بعد فإني أشكر قناة المجد الفضائية على هذه البرامج النافعة و القيمة كما أشكر فضيلة الأستاذين الكريمين على ما قدما من عرض وافاً في هذا الموضوع المهم أحاول إن شاء الله أن أذكر فقط لمحات سريعة حول هذه القضية المهمة بداية التأمين التكافلي اليوم الحقيقة يمثل مكون رئيسي من مكونات النظام الاقتصادي الحديث اليوم حينما نتكلم عن النظام الاقتصادي الحديث فنحن نتكلم عن بنوك أولاً ثم شركات استثمار ثم شركات تأمين و لا يمكن تصور قيام اقتصاد حديث متكامل و آمن بغير وجود هذا النوع من القطاع و الذي هو قطاع التأمين التكافلي الملاحظة الثانية في الحقيقة أن تحريم التأمين التجاري و إباحة التأمين التكافلي أرى أنها قضية قد تجاوزها الفقه المعاصر و باتت في الحقيقة من قبيل المعايير المعتبرة في العرف الفقهي و حتى الميدان العملي و الحقيقة واجبنا هو التوعية في آلياتها و في بياناتها للمسلين كما هو مقصد هذه الحلقة المباركة و أستند في الحقيقة في ذلك إلى أن فضلاً عما ذكره فضيلة العالمين الجليلين في هذه الندوة المباركة عن هيئة كبار العلماء أنه أصدرت قرارها في عام ألف و ثلاثمائة و سبعة و تسعين و المجمع الفقهي بمكة أيضاً بالإجماع أجازوا التأمين التعاوني أو التكافلي و منعوا التأمين التجاري تحريماُ في عام ألف و ثلاثمائة وثمانية و تسعين كذلك قبل هذا عقد في القاهرة في الحقيقة مؤتمران للعلماء المسلين في عام ألف و ثمانمائة و خمسة و ثمانين هجري يعني خمس و ستون ميلادي و أيضاً ألف و ثلاثمائة و اثنين و تسعين و هذا كما تلاحظ يعني أنها تواريخ مبكرة في الحقيقة و انتهت أيضاً بالإجماع إلى تحريم التأمين التجاري و إباحة التأمين التعاوني اليوم في الحقيقة نحن نتكلم في العرف المالي و المصرفي المعاصر عن ما نسميه معيار محاسبي يضع إطاراً لعمليات التأمين التكافلي يعني لاحظ معي كيف أن تطور الفقه الإسلامي المعاصر حتى بات يؤثر على المعايير المحاسبية الفنية فصدر المعيار رقم اثني عشر عن هيئة المحاسبة و المراجعة في مملكة البحرين في معالجة ما تحتاجه المؤسسات المالية الإسلامية فيما شركات التأمين من هذا الباب كذلك أنا ربما القليل من يدرك أن الندوة الرابعة التي عقدت أو عقدها بيت التمويل الكويتي في عام ألف و أربعمائة و أربعة عشرة في الأربعة و تسعين تقريباً ميلادي ناقشوا مسألة متقدمة في التأمين و هي التأمين على الحياة هل يجوز أو لا يجوز و خلصوا إلى قرار حاصله أن التأمين على الحياة إذا كان ضمن الأصل يعني أصل التأمين التكافلي فهو مباح و جائز شرعاً و إذا كان مندرج تحت آلية التأمين التجاري فهو محرم أنا أقول أن هذه المعطيات في الحقيقة تجعلنا نقول أن الفقه الإسلامي اليوم المعاصر قد تجاوز قضية التأمين التكافلي إباحة هناك جانب فني لفظي في الحقيقة مصدر لفظة التعاوني أو التبادلي هو في الحقيقة استخدام غربي و لذلك لاحظنا أن معظم القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية المباركة تستعمل لفظة التكافلي لأنه مصدر إسلامي أما التعاوني و التبادلي نعم فكرته إسلامية لكن توظيف الأموال يتم بطريقة غير إسلامية هذا في الغرب و لذلك يعني يفضلون استعمال التكافلي العلماء الخبراء أشاروا إلى أن أسباب التحريم الأصلية الربا و الغرر و الضرر الباطن أنا أنبه على أسباب تحريم التبعية و هي غاية في الأهمية أن شركات التأمين التجاري في الحقيقة توظف أموالها و تحفظ أموالها المقدم : لو تختصر كثيراً دكتور رياض باقي معنا دقيقة أحسن الله إليك المتصل : نعم أنها تحفظ أموالها في بنوك ربوية و بالتالي هي تدعم بطريقة غير مباشرة البنوك الربوية و الأعمال الربوية فضلاً عن سبب آخر و هو أن شركات التأمين التجاري التقليدي الربوي في الحقيقة مؤداها أنها تقوي أعداء المسلمين و لذلك كبرى شركات التأمين التقليدي التجاري الربوي هي مملوكة لليهود أنا أريد أن أذكر هنا فائدة مهمة و هو أن أول نظام أساسي وضع للتأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية كان قد وضعه مجموعة من العلماء منهم سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله و سماحة الشيخ بن باز رحمه الله و الشيخ بن سبيل إمام الحرم و هذه الحقيقة معلومة بس أحببت أم أضيفها لأبين ما وصل إليه الفقه الإسلامي المعاصر في هذا الموضوع واكرر الشكر لكم و للسادة العلماء المقدم : نعتذر لك دكتور رياض لأنه بقي الحقيقة يسير معنا نشكرك على مداخلتك الطيبة أصحاب الفضيلة الآن أريد أن ندخل إلى بعض التطبيقات الشرعية التطبيق على التأمين الصحي و تأمين رخصة القيادة كذلك التأمين من خلال ورش الصيانة الأمر الشيخ خالد : بسم الله الحمد لله الحقيقة أنا أرى أن كل صور التأمين التجاري يمكن أن تطبق بالتأمين التعاوني الشرعي و لذلك أخونا الكريم الدكتور رياض ألمح منذ قليل الندوة التي قامت في دولة الكويت إلى قضية حتى التأمين على الحياة ضد الشيخوخة و ضد العجز و الوفاة و أنهم أجازوها إذا كان ذلك ضمن حدود الضوابط الشرعية أنا أرى أنه كل الصور كل مجالات التأمين التي تمارس عن طريق التأمين التجاري يمكن أن تمارس عن طريق التأمين التعاوني أو التكافلي سماه أخونا رياض الشرعي متى ما كان من الضوابط الشرعية فكل أنواع التأمين سواء كان التأمين الصحي أو التأمين على رخص القيادة أو الحوادث أو كلها يمكن أن تمارس عن طريق شركات التأمين التعاوني الشرعي المنضبطة بالضوابط الشرعية أؤكد على هذا المعنى الدكتور سعد : بالنسبة للتأمين الصحي يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام الأول تأمين صحي تقوم به المؤسسة الصحية مثال ذلك مستشفى عنده طاقم طبي و عنده آلاته و عنده مكائنه فيأتي و يفتح قطاع للمواطنين يقول لك كل واحد مئة ريال في الشهر أو في السنة نقوم بعلاجه هذا نوع يقوم به نفس المؤسسة الطبية و مثل هذا يقع فيه الخلاف نظراً لهل هذه الأجرة المدفوعة معلومة العمل الذي يقدم لها أو ليست بمعلومة له فمعنى المعلوم فقهاً أن الإيجار على نوعين إجارة عامة و إجارة خاصة أجير مشترك فهنا الإجارة هل هي إجارة خاصة أو أجير مشترك فإن كان إجارة عامة و هي على عمل فلا بد أن يكون العمل معلوماً هنا العمل غير معلوم بينما الأجير الخاص هنا لا يمكن أن يجعل أجيراً خاصاً و لكن هذا التقنين الفقهي يحتاج إلى استدلال لأننا نجد مثلاً الشرع في وقائع عديدة يفتون بجوازه و مثال ذلك كان في العصور السابقة من يدخل الحمام لا يعلم كم المياه التي ستصرف عليه و كم سيبذل له من الصابون و كم و هذه نوع إجارة مع ذلك فهي في الجملة مجل اتفاق بين الفقهاء على جوازها و لم نجد أحداً يمانع فهو من الغرر التابع و ليس الأصيل النوع الثاني أن يكون هناك شركة تأمين تقوم بدفع التكاليف تكاليف العلاج الصحي للمستشفيات فهذه يحكم عليها بقضية التأمين التي تكلمنا عليها من أول الحلقة حكماً و ضوابط و لا تفارقها الثالث أن يكون القائم بالتأمين مؤسسة طبية لكن للنواحي الطبية و الصحية توابع تتبع في محال أخرى إما تكاليف الدواء في صيدلية ليست تابعة للمستشفى أو أشعة ليست تابعة للمستشفى و الأظهر أنها تأخذ حكم الصورة الأولى لأن هذه الأمور توابع و التوابع لا يفرد بحكم هذا بالنسبة لقضية التأمين على التأمين الصحي بالنسبة للتأمين على الرخص القيادة التأمين عندنا في المملكة ما أدري عن بقية الدول الأخرى التأمين إذا ألزم به فيدخل في قضية الإلزام السابقة و بالتالي يجب الامتثال المقدم : الأخ بعد أبو ثابت من السعودية و قد سأل عن الإلزام الدكتور سعد : لذلك نتكلم عنها أصالة في السعودية و ليس التأمين هناك ليس محدوداً بشركة معينة و لا بنوع من أنواع التأمين فهو المطلوب منه أن يأتي بورقة تأمين من أي شركة لكن القضية لو مثلاً الإنسان ذهب إلى بلد غير مسلم و ألزمه بتأمين تجاري فهل يجوز له أو لا يجوز له نقول يجب عليه الامتثال في مثل هذه القضية لأنها عامة على الناس و لا يجوز له التهرب منه لأنه لو تهرب لوقع تحت طائلة العقوبة و المساءلة المقدم : من باب دفع الضرر عن نفسه الدكتور سعد : و أيضا هو التزم بنظام ذلك البلد و لا يمكنه الانتقال إلا بالالتزام بمثل ذلك التأمين المقدم : الله يجزيك الخير الحقيقة لم يبق معنا اليسير من الوقت و عندنا في إنشاء شركات تأمين إسلامية كيف تكون الضوابط و المعايير الشرعية التي يمكن أم تسير عليها هذه الشركات الدكتور سعد : هذا شيء مهم أن نلفت كما لفتنا أذهان عامة الناس إلى الضوابط الشرعية و إلى التأمن التعاوني فإنه ينبغي بنا أيضاً أن نلفت الباحثين إلى بحث هذا الموضوع و البحث فيه و تعميق الدراسات فيه و مهما يأت من دراسات فنحن بحاجة إليها و كذلك نلفت أنظار أصحاب الأموال إلى إنشاء شركات تأمين تعاوني فنحن بحاجة إلى مثل هذه الشركات و نأمل أن يتقربوا إلى الله عز وجل بإنشاء هذه الشركات فهي من القربة و مما يثاب عليه العبد لإنشاء مثل هذه الشركات و السعي في إنشائها و كذلك علينا أن نرعى الضوابط الشرعية هناك ضوابط أصلية نظرية كتبها العلماء و لهم فيها المؤلفات و انطلقت منها قرارات المجامع و الهيئات العلمية الشرعية لكن تأصيلها و تطبيقها على الواقع و تحقيق مناطها ينبغي أن يكون في كل شركة هيئة شرعية تسعى لتطبيق القواعد الشرعية التي كتبت بها تلك المؤلفات و صدرت بها تلك القرارات في تلك الشركات المقدم : أيضاً يجب أن نشير إلى متابعتها شيخ على أرض الواقع نمت بهذه الأشياء أم لا الدكتور سعد : من خلال هذه الهيئات المقدم : نأت إلى الشيخ أيضاً لكن هناك اتصال من السعودية تفضل يا أخي فهد المتصل : السلام عليكم المقدم : و عليكم السلام و رحمة الله تفضل المتصل : عند سؤال الله يحفظك أقول هذه الأفكار عندنا في السعودية أفتت بحرمة التأمين التجاري وألزمنا بالتأمين و الشركات الموجودة عندنا تؤمن تجارياً فهل نأثم إذا أمنا عندهم هذا سؤال السؤال الآخر بعض العلماء يذكر أن الذي يؤمن يلزمونه بالتأمين إنما لا نستفيد من التأمين لا نستفيد منه هل هذا صحيح المقدم : طيب شكراً لك عندك إضافة أخرى فهد طيب معنا أيضاً اتصال الأخ معنا فهد آخر تفضل المتصل : السلام عليكم المقدم : عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي المتصل : حبيت أستفسر عن الفرق بين عقد الصيانة و التأمين أو الفرق بين عقد التأمين و غيره من العقود المشابهة له تقريباً شيء ثان بالنسبة للتأمين الصحي هل يرى المشايخ أنه أصبح ضرورة الآن يعني تكلفة العلاج و كثرة الأمراض فهل يكون هذه الضرورة مبرر يعني نوعاً ما بجواز التأمين الصحي المقدم : طيب شكراً الشيخ عندك موضوع إنشاء الشركات الشيخ خالد : بالنسبة لقضية إنشاء الشركات أنا أقول أن إنشاء شركات التأمين التعاوني الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية في بلاد المسلمين أصبح الآن من الحاجات الملحة لكن نداؤنا لمن يفكر أو لمن يمارس الآن هذا النوع من النشاط التجاري أن يتق الله عز وجل و ألا يتاجر بالمصلحات الشرعية فإن من الخطأ البين أن توصف شركة بأنها شركة تعاوني و هي في الحقيقة تمارس نوعاً من أنواع التأمين التجاري بل أحياناً ما يودع فيها من أموال المساهمين و المكتتبين قد أيضاً يوظف في استثمارات ربوية و يودع في بنوك و يؤخذ منه فوائد و هكذا فأنا أقول هذه مسؤولية عظيمة ليتق الله عز و جل القائمون على هذه الشركات و يحرصوا على أن تكون معاملاتهم أن يكون نظام الشركة ابتداء منضبط بالضوابط الشرعية و أن أيضاً تكون إذاعاتهم و تصرفاتهم المالية و استثماراتهم كلها أيضاً منضبطة بالضوابط الشرعية و ألا يتاجروا كما قلت بهذه المصطلحات حتى يدلسوا على الآخرين أما بالنسبة لقضية الإلزام فكما تقدم معنا و قلنا إذا ولي الأمر ألزم بنوع من أنواع التأمين فلا حرج و لا جنحا على الإنسان أن يؤمن و لا جناح عليه في ذلك إن شاء الله قضية الاستفادة أيضاً تكلمنا عنها و قلنا أنه يستفيد إذا دفع له قسط أو تعويض مالي عن الخطر الذي حصل عليه أنه لا بأس بأن ينتفع بهذا المبلغ المقدم : طيب الأخ فهد يسأل يقول إذا كان في البلد ما فيها شركات تجارية كلها و هو لا يراها و لا هل يعني و ألزم بذلك الشيخ خالد : إذا ألزم خلاص ما عليه إلا أن يسمع المقدم : لا إثم عليه الشيخ خالد : إذا ألزم لا إثم عليه إن شاء الله و لا حرج في ذلك إن شاء الله المقدم : و الأخ فهد الآخر يسأل عن الفرق بين عقد التأمين عقد الصيانة و التأمين أو كذا الدكتور سعد : بعقود الصيانة لما جاء الكلام عن التأمين الصحي قضية التأمين الصحي يكتنفها الأمور الثلاثة السابقة و الأنواع الثلاثة السابقة و لذلك التأمين الصحي بالصورة الأولى فيه نوع شبه بعقود الصيانة و لذلك أنت ذكرت ورش الصيانة في كلامي قبل قليل يمكن لها تداخل في عقود الصيانة أما إذا كان هناك شركة أو إذا تكفلت الشركة بالعلاج في أي موطن أو في أي مكان فإنه حينئذ يفارق قضية عقود الصيانة مفارقة كاملة لأن عقود الصيانة المتعاقد هو الذي يقوم بالصيانة بخلاف شركات التأمين فإن العلاج عندها ليس من اختصاصها أو من قيامها و إنما هو من عمل مستشفيات أخرى مغايرة لشركة التأمين فهذا هو الفرق بينهما المقدم : جزاك الله كل خير معنا الأخ أبو راشد من السعودية تفضل يا أخي المتصل : السلام عليكم المقدم : و عليكم السلام و رحمة الله مرحباً بك المتصل : أحيي الشيخين الكريمين الفاضلين الشيخ سعد و الشيخ خالد و أشكر قناة المجد على هذا الطرح المميز أما الأسئلة فعندي سؤالين السؤال الأول هل ترد شركات التأمين المبلغ للأشخاص المؤمنين عند امتناعهم عن قيادة السيارات لكبر السن أو لوجود مانع آخر مثل ضعف النظر أو شيء من هذا المقدم : لو تعيد لو سمحت معليش الدكتور سعد : نحن واضح عندنا المقدم : بس أنا لما كلمني المخرج في الحقيقة فاتني بس ودي لو أكتب و أقيد تفضل المتصل : أعيد السؤال المقدم : لا بأس المتصل : بارك الله فيك أقول هل ترد شركات التأمين المبلغ للأشخاص المؤمنين عند امتناعهم عن ممارسة قيادة السيارات لكبر السن أو لوجود مانع آخر المقدم : شكراً لك واضح سؤالك الثاني المتصل : السؤال الثاني إذا مات المؤمن هل يأخذ الورثة كامل التأمين إذا لم يكن قد أخذ شيئاً منه أو بعضه هل يحق له للورثة أن يأخذون التأمين المقدم : أحسنت طيب تجيب على السؤال الأول فضيلة الشيخ الدكتور سعد : أما في قضية أن الإنسان ما استفاد أو لم يستفد من الشيء المؤمن عليه فإنه حينئذ هو دفع قسط التأمين مقابل لو حصل له ضرر أو حادث فإنه يدفع له تعويض ما حصل عليه فهو حينئذ ما قام بشيء يستحق به استرداد المال الذي دفعه و لو حصل عليه ضرر و لو لم يكن له فيه مدخل كما لو جاءت صاعقة من السماء على سيارته أو على غير ذلك فإنه حينئذ يستحق الضمان و من ثم ليس له حق في استرداد المال إلا إذا كان هناك فائض بغد دفع التعويضات فإنه يستحقه مثل من أمثال غيره الشيخ خالد : أما بالنسبة لكلام الشيخ سعد كون المستأمن يسترد ما دفعه أما في شركات التأمين التجاري تخاف الله يعني يمكن يأخذوا منك زيادة أيضاً لكن كلامنا في التأمين التعاوني الأصل في التأمين التعاوني الشرعي أنه إذا انتهت المدة مدة العقد و بقي فائض فإنه يرد على الأعضاء لأنه حقهم الدكتور سعد : سواء كانوا عميان ولا مبصرين الشيخ خالد : أما في شركات التأمين التجاري هناك فرق جوهري في الحقيقة أن بمجرد ما يدفع القسط إلى شركة التأمين التجاري دخل في ملكها و تستثمرها و تتاجر بها و كل شيء المقدم : يسأل أيضاً عن إذا مات المؤمن الشيخ خالد : هذا كما قلت أنا نمشي مع ما قررنا قبل قليل إذا كان شركات تأمين تعاون شرعي لا شك أن الورثة يستفيدون من ما يدفع له المقدم : لهم الحق في المطالبة الشيخ خالد : نعم هذا ما يظهر المقدم : يقومون مقامه الشيخ خالد : نعم يقومون مكانه المقدم : جزاك الله خير الحقيقة وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة يتلخص لنا مما طرقه أصحاب الفضيلة من هذه المحاور بجواز التأمين التعاوني و أنه لا بأس و لا غضاضة على المسلم أن يستأمن و أن يدخل في هذا العقد كما أنه يحرم على الإنسان أن يتعاون مع التأمين التجاري في الحقيقة لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز و جل إلى صاحبي الفضيلة الدكتور الشيخ سعد الشثري و صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد الخشلان على ما تقدما و تفضلا به كما نشكركم أنتم أيضاً على مشاهدتكم و استماعكم و تواصلكم معنا جزيل الشكر نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر أستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. :dinmt: تحياتي :dinmt:
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|