للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-09-2006, 08:36 AM   #11
AM7
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,731

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامورقديم
هذا ما نفعله للأسف .. ولكن .. هل يؤخذ التشريع بالمنطق ؟؟؟؟؟

ثم سأعطيك مثالاً أخي الكريم ...

شخص لديه قطعة أرض كبيرة جداً ... اشتريت منه قطعة أرض مساحتها 500 متر ... والغرض هو أن تبيعها فيما بعد بسعر أكبر ...

مالذي يهمك ما إن كان ذلك الشخص اشتراها بمال حرام أم لا ؟؟؟

أنت اشتريتها بمال حلال ... ونفس الشيء ينطبق على المضاربة ...


AM7
AM7 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:00 AM   #12
عبد الله محمد
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2003
المشاركات: 2,966

 
افتراضي

وكما اشرنا سا بقا
تظل المشكلة ان با ب الفتوى اصبح مفتوحا لكل ما هب ودب
ولعل هذا ما سا هم في ارتفا ع خطورة السوق السعودي كثيرا من جراء تضخم الشركا ت الخا سرة بحجة شرعية التداول في اسهمها
عبد الله محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:06 AM   #13
هامورقديم
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 283

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AM7
ثم سأعطيك مثالاً أخي الكريم ...

شخص لديه قطعة أرض كبيرة جداً ... اشتريت منه قطعة أرض مساحتها 500 متر ... والغرض هو أن تبيعها فيما بعد بسعر أكبر ...

مالذي يهمك ما إن كان ذلك الشخص اشتراها بمال حرام أم لا ؟؟؟

أنت اشتريتها بمال حلال ... ونفس الشيء ينطبق على المضاربة ...

AM7

كلامك أخي الكريم منطقي .... ولكنه يظل منطق !!!!




هامورقديم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:10 AM   #14
Ra3eha
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 109

 
افتراضي

اقل صلى الله عليه و سلم: ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) سنن الدرامي


يا اخوان.. نصية محب لكم


لا تقحموا انفسكم في الافتاء..


فقد كانت المسأله تعرض على الصحابه فلا يفتون فيها خشيةً من هذا الحديث..


للعلم الشرعي... اهله...


خذوا الفتاوى من أهلها..


و الشيخ سلمان العوده.. من المشائخه الافاضل... نحسبه كذلك و الله حسيبه..


و لا نزكي على الله احدا...


أما إن كنت مع قول ... فلا تتهجم على القول الاخر... و لا تنكره...


بل اتبع ما ترى انه الحق..وكفى


. و لا تزر وازرة وزر اخرى...


اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه...
Ra3eha غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:32 AM   #15
الفتى الذهبي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 519

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AM7
ثم سأعطيك مثالاً أخي الكريم ...

شخص لديه قطعة أرض كبيرة جداً ... اشتريت منه قطعة أرض مساحتها 500 متر ... والغرض هو أن تبيعها فيما بعد بسعر أكبر ...

مالذي يهمك ما إن كان ذلك الشخص اشتراها بمال حرام أم لا ؟؟؟

أنت اشتريتها بمال حلال ... ونفس الشيء ينطبق على المضاربة ...


AM7
اخوي هل انت فاهم مالمقصود بالسهم ، وماهي المعاملات المالية التي تجريها الشركات والانشطة التي تقوم بها

ما ضربته هو مثال فيه خلل واضح

اذا انت شريت سهم ما فانت شريك في جميع اعمال وانشطة ومعاملات الشركة ، وليس معناه انك شريك فقط في هذا النشاط او ذاك

تملك الاراضي مسالة حلال اذا مالك حلال .. هذا شئ مافيه خلاف.. الاسهم وانا اخوك غير
الفتى الذهبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:38 AM   #16
هامورقديم
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 283

 
افتراضي

مجموع فتاوي أبن تيمية

مسألة: الجزء التاسع


[ ص: 172 ] ومن قال من المتأخرين : إن تعلم المنطق فرض على الكفاية ; أو إنه من شروط الاجتهاد ; فإنه يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق . وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناني . فكيف يقال : إنه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن به أو يقال إن فطر بني آدم في الغالب لم تستقم إلا به فإن قالوا : نحن لا نقول إن الناس يحتاجون إلى اصطلاح المنطقيين بل إلى المعاني التي توزن بها العلوم .

قيل لا ريب أن المجهول لا يعرف إلا بالمعلومات ; والناس يحتاجون إلى أن يزنوا ما جهلوه بما علموه وهذا من الموازين التي أنزلها الله حيث قال : { الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان } وقال : { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان } . وهذا موجود عند أمتنا وغير أمتنا ; ممن لم يسمع قط بمنطق اليونان ; فعلم أن الأمم غير محتاجة إلى المعاني المنطقية التي عبروا عنها بلسانهم ; وهو كلامهم في المعقولات الثانية ; فإن " موضوع المنطق " هو المعقولات من حيث يتوصل بها إلى علم ما لم يعلم فإنه ينظر في أحوال - المعقولات الثانية وهي النسب الثانية للماهيات من حيث هي مطلقة عرض لها إن كانت موصلة إلى تحصيل ما ليس بحاصل أو معينة في ذلك لا على وجه جزئي بل على قانون كلي ويدعون أن صاحب المنطق ينظر في جنس الدليل ; كما [ ص: 173 ] أن صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته فيميز ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي . وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض ; وهم يزعمون أن صاحب المنطق ينظر في الدليل المطلق الذي هو أعم من الشرعي ; ويميز بين ما هو دليل وما ليس بدليل ; ويدعون أن نسبة منطقهم إلى المعاني ; كنسبة العروض إلى الشعر وموازين الأموال إلى الأموال ; وموازين الأوقات إلى الأوقات ; وكنسبة الذراع إلى المذروعات .

وهذا هو الذي قال جمهور علماء المسلمين وغيرهم من العقلاء إنه باطل ; فإن منطقهم لا يميز بين الدليل وغير الدليل ; لا في صورة الدليل ولا في مادته ; ولا يحتاج أن توزن به المعاني ; بل ولا يصح وزن المعاني به ; بل هذه الدعوى من أكذب الدعاوى .

والكلام معهم إنما هو في المعاني التي وضعوها في المنطق وزعموا أن التصورات المطلوبة لا تنال إلا بها . والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا بها . فذكروا لمنطقهم " أربع دعاوى " : دعوتان سالبتان ودعوتان موجبتان .

ادعوا أنه لا تنال التصورات بغير ما ذكروه فيه من الطريق وأن التصديقات لا تنال بغير ما ذكروه فيه من الطريق وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوى كذبا وادعوا أن ما ذكروه من الطريق يحصل به تصور الحقائق التي لم تكن متصورة وهذا أيضا باطل . وقد تقدم التنبيه على هذه الدعاوى الثلاثة وسيأتي [ ص: 174 ] الكلام على دعواهم الرابعة التي هي أمثل من غيرها وهي دعواهم أن برهانهم يفيد العلم التصديقي .

وإن قالوا : إن العلم التصديقي أو التصوري أيضا لا ينال بدونه . فهم ادعوا أن طرق العلم على عقلاء بني آدم مسدودة إلا من الطريقتين اللتين ذكروهما من الحد وما ذكروه من القياس . وادعوا أن ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العلوم التي ينالها بنو آدم بعقولهم بمعنى أن ما يوصل لا بد أن يكون على الطريق الذي ذكروه لا على غيره فما ذكروه آلة قانونية بها توزن الطرق العلمية ويميز بها بين الطريق الصحيحة والفاسدة . فمراعاة هذا القانون تعصم الذهن أن يزل في الفكر الذي ينال به تصور أو تصديق .

هذا ملخص ما قالوه .

وكل هذه الدعاوى كذب في النفي والإثبات : فلا ما نفوه من طرق غيرهم كلها باطل ولا ما أثبتوه من طرقهم كلها حق على الوجه الذي ادعوا فيه وإن كان في طرقهم ما هو حق كما أن في طرق غيرهم ما هو باطل فما من أحد منهم ولا من غيرهم يصنف كلاما إلا ولا بد أن يتضمن ما هو حق . فمع اليهود والنصارى من الحق بالنسبة إلى مجموع ما معهم أكثر مما مع هؤلاء من الحق بل ومع المشركين عباد الأصنام من العرب ونحوهم من الحق أكثر مما مع [ ص: 175 ] هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم في مجموع فلسفتهم النظرية والعملية للأخلاق والمنازل والمدائن .

ولهذا كان اليونان مشركين كفارا يعبدون الكواكب والأصنام شرا من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل بكثير ولولا أن الله من عليهم بدخول دين المسيح إليهم فحصل لهم من الهدى والتوحيد ما استفادوه من دين المسيح ما داموا متمسكين بشريعته قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين . ثم لما غيرت ملة المسيح صاروا في دين مركب من حنيفية وشرك : بعضه حق وبعضه باطل وهو خير من الدين الذي كان عليه أسلافهم .

وكلامنا هنا في " بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة " الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات كقولهم : إن أرسطو وزير ذي القرنين المذكور في القرآن ; لأنهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندر وذو القرنين يقال له الإسكندر . وهذا من جهلهم ; فإن الإسكندر الذي وزر له أرسطو هو ابن فيلبس المقدوني . الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى وهو إنما ذهب إلى أرض القدس لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره وكان مشركا يعبد الأصنام . وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام وذو القرنين كان موحدا مؤمنا بالله وكان متقدما على هذا ومن يسميه الإسكندر يقول : هو الإسكندر بن دارا .

[ ص: 176 ] ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنما راجو على أبعد الناس عن العقل والدين " كالقرامطة والباطنية " الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس وأظهروا الرفض وكجهال المتصوفة وأهل الكلام وإنما ينفقون في دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإيمان إما كفارا وإما منافقين كما نفق من نفق منهم على المنافقين الملاحدة . ثم نفق على المشركين الترك . وكذلك إنما ينفقون دائما على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين .




هامورقديم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:41 AM   #17
speed-cash
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 65

 
افتراضي

لازم يشوفوا حل لاننا تعبنا تصدر الفتوى بان هذه الشركه حلال وفجأه بعد فتره تلاقي الشركه من القائمه المحرمه مثل صدق واللجين
speed-cash غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:41 AM   #18
الشريف خالد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 377

 
افتراضي

اجتهادات منها الصواب اقرب للخطاء ومنها الخطاء اقرب للصواب
وسوف يستمر الاجتهاد
لما لا نناقش صاحب العلاقة فيما قاله عبر البريد الاكتروني لموقعة

مجرد راى
الشريف خالد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:41 AM   #19
المنيونيرالصغير
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 157

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامورقديم
لست شيخاً ولا مفتياً .. ولكن مجرد فتوى النفس !!

ما أسكر كثيره ... فقليله حرام.

ألا ينطبق هذا على الربا أيضاً ؟؟؟؟؟

والربا هو الربا .... كثر أو نقص !!




اخي الكريم ...

ليس عيبا ان يقول المرء لا ادري ... بل العيب وكل العيب بأن يدعي المرء بانه عالم ...

وما وجه الشبه بين هذه المسألة وبين السكر !!!

الحمدلله ان بلادنا بلاد علماء ... لذلك يختلف اجتهادهم بناء على العلم الذي لديهم ...

وانا هنا لا ازكي احداً منهم على الله .. ولكن ذلك ما نحسبه والله حسيبهم ...

فليتك ذكرت استدلالهم الشرعي الذي بنوا عليه التحريم مقروناً بفعل تلك الشركات ومقدارها والنسبه التي حسبوها هل هي على قيمتها الاسميه ام موجوداتها ام سعرها السوقي .. كي نقتنع ونقارنها مع فتوى من يخالفهم ونلزم اقربها الى الحق كلا حسب اعتقاده ..

فالتشدد والافراط مرفوضه كلاهما ... والدين يسر وليس عسر ...

وفي مثل هذه المسائل نبحث عن النصوص الشرعية الواضحة والمشابهه للمسألة التي نختلف فيها ...

أن اتفقنا على ذلك ...

سأقول لك لما خالف اغلب المشائخ من يحرم تلك الشركات والاستدلال الذي بنوا عليه ذلك والقاعدة الفقهيه التي رؤها مناسبه لهذه الحالة وبالله التوفيق ...

إنه من المستقر في نصوص الشريعة أن اليهود أكثر الناس استحلالاً لأموال الناس بالباطل كالربا والغش والاحتيال وغير ذلك ولذلك يقول الله عنهم في سورة المائدة: "أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ" 42

ومع أن أموال اليهود بهذه الصفة من مخالطتها للكسب المحرم، فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأصحابه لم يقتصروا على معاملة اليهود ومعاوضتهم وقبول هداياهم بل تشارك النبي مع اليهود في في إنشاء شركة زراعية في منطقة خيبر فقدم النبي _صلى الله عليه وسلم_ الأراضي والآبار كأصول عينية وقدّم اليهود أموالهم وخبرتهم لإدارة الأرض واتفق رسول الله معهم على اقتسام الربح بنسبة 50% لكل طرف كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمارها". وكان لهذه الشركة أثر في حياة الصحابة حتى قال ابن عمر: "ما شبعنا حتى فتحنا خيبر".


وأعظم ما يستفاد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود في أموالهم وتحت إدارتهم فكانت لهم سلطة الإشراف على التصرفات والعقود التي يبرمونها في زراعة الأرض وغرسها وحرثها مع أنهم لا يتحرزون عن المال الحرام كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية ودلت عليه القرائن الواقعية في التعامل معهم.

وحصيلة ذلك أنه لو كانت معاملة ومشاركة أصحاب الأموال والتصرفات المختلطة محرمة أو غير مشروعة لكان أول من يتنزه عنها رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ولو كان تركها أفضل لكان أول من تركها رسول الله وأصحابه بل بقيت هذه الشركة إلى آخر خلافة عمر _رضي الله عنه_ حتى أجلاهم.


ثم إن المصلحة في تنمية مثل هذه الشركات ومآل ذلك على اقتصاد المسلمين مصلحة معتبرة، حيث إن الشارع الحكيم تسامح في بعض العقود الفاسدة اليسيرة لأجل مصلحة شرعية أعظم، تكون راجحة في علاقتها بمصلحة المسلمين العامة على ما يخشى منه في آحاد هذه العقود الفاسدة ومن ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وأيضاً فإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ وإن كان بعض المبيع لم يخلق وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المؤبر، وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها لكنه تابع للشجرة وأباح بيع العرايا بخرصها، فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا الذي هو أعظم من بيع الغرر وهذه قاعدة الشريعة وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الضررين بالتزام أدناهما .


هذا والله اعلم
المنيونيرالصغير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2006, 09:53 AM   #20
هامورقديم
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 283

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنيونيرالصغير
اخي الكريم ...

ومع أن أموال اليهود بهذه الصفة من مخالطتها للكسب المحرم، فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وأصحابه لم يقتصروا على معاملة اليهود ومعاوضتهم وقبول هداياهم بل تشارك النبي مع اليهود في في إنشاء شركة زراعية في منطقة خيبر فقدم النبي _صلى الله عليه وسلم_ الأراضي والآبار كأصول عينية وقدّم اليهود أموالهم وخبرتهم لإدارة الأرض واتفق رسول الله معهم على اقتسام الربح بنسبة 50% لكل طرف كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمارها". وكان لهذه الشركة أثر في حياة الصحابة حتى قال ابن عمر: "ما شبعنا حتى فتحنا خيبر".

وأعظم ما يستفاد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود في أموالهم وتحت إدارتهم فكانت لهم سلطة الإشراف على التصرفات والعقود التي يبرمونها في زراعة الأرض وغرسها وحرثها مع أنهم لا يتحرزون عن المال الحرام كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية ودلت عليه القرائن الواقعية في التعامل معهم.

هذا والله اعلم
هذا موضوع يتعلق بمشاركة أهل الذمة ولا يتعلق بالربا بشكل مباشر.

ببساطة ... هل الربا 1% حلال و 50% حرام ؟؟؟



هامورقديم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:42 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.