للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-05-2007, 04:26 PM   #1
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 

افتراضي @@عاجل ،بشرى لملاك شركات التأمين(ملف تفاعلي متجدد)@@

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أثناء تصفحي للعديد من المنتديات وجدت أن شريحة كبيرة من المساهمين تساهم في شركات التأمين كاكتتاب أو كمضاربة أو كاستثمار ،، وبعد النقاش مع عدد منهم اكتشفت أن كثيراً منهم يجهل الحكم الشرعي لشركات التأمين ، وبعضهم لديه شبه في هذا الموضوع ويتمنى توضيحها ، ،
لذا فرغبة في بيان الحق ، ونصح الخلق ، وإبراء الذمة فقد جمعت هذه المادة العلمية عن شركات التأمين من العديد من العلماء والمتخصصين أسأل الله أن ينفع بها كل من يقرأها (رغبة في معرفة الحق ) لأن من لايرغب الحق فلن تزيده هذه الكلمات إلا عناداً وإصراراً ،، وبالله التوفيق ..


مقدمة :
رابط يوضح فتوى الشيخ بن عثيمين عن التأمين (تسجيل صوتي )

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...&fatwa_id=2889



أولاً : المجامع الفقهية

أ- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

لقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع بعد استعراض آراء الفقهاء وعلماء الفقه والاقتصاد، وخرج بحرمة هذا النوع من التأمين لما فيه من غرر ومقامرة ، ورأى المجمع أن البديل الإسلامي يكمن في إنشاء شركات إسلامية تتبنى ما يعرف بالتأمين التعاوني.
وإليك نص قرار المجمع:-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ،
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة .
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمباديء التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ،
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،

[ قرر ما يلي :]

"أولاً : " أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعاً .

ثانياً : أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .

" ثالثا : "" دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .

والله أعلم .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


ب - قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) بشأن التأمين

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد إليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ عبدا لعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله.

وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين إلى الأوصاف التالية التي وجدتها في التأمين التجاري:

1- فيه غرر فاحش لان المستأمن لا يستطيع إن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ.

2- ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جنايه وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ.

3- انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فإذا دفعت الشركة إلى المستأمن أكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولأنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء أيضا.

4- انه من الرهان المحرم لأنه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف أو حافز أو نصل.

5- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم.

6- الإلزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه.

كما ردت في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين فردت استدلال إباحته بالاستصلاح بالقول إن هذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وردت القول بالإباحة الأصلية أي إن الأصل في العقود الجواز لوجود النص، وردت القول بإجازتها بناء على حكم الضرورة إذ لم تر تلك ضرورة تبيح المحظور، وردت الاستدلال بالعرف لان العرف ليس من أدلة التشريع، ونفت إن يكون التأمين من أنواع عقود المضاربة، وردت القياس على ولاء الموالاة وهو ما يكون من الفرد إذا ألحق نسبه بقبيلة أو نال حريته بالعتق لان ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح، ولم تقبل قياسه على الوعد الملزم لان غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح، وكذا قياسه على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب لان الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة، وكذا قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس مع الفارق. كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه لان التقاعد "حق التزام به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من خدمة الأمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية. كما ردت القياس على نظام العاقلة (وعاقلة الرجل هم أفراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) لان تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد الأصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو إلى النصرة والتواصل إما عقود التأمين التجارية فليست كذلك. وردت قياسها على عقود الحراسة لان الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين. وكذا قياسه على الإيداع لان الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ.

صيغة التأمين المفتى بجوازها :
ذكرنا سابقاً إن الفتاوى المجمعية قد اتجهت إلى القول بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري.
.

التعديل الأخير تم بواسطة متوازن ; 27-05-2007 الساعة 01:34 PM
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 04:27 PM   #2
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي

ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه :

"التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق أسهم أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعية التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. والثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية".

يتضح مما سبق إن التأمين الذي تشير إليها الفتوى يتصف بما يلي :

1- انه اتفاق بين مجموعة المستأمنين.

2- التزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام لان هذا هو معنى التعاون والتكافل.

3- إن الفتوى لا تمنع استثمار أقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط إن يكون ذلك ضمن نطاق المباح.

صيغة التأمين التعاوني :

لم تظهر شركات التأمين الإسلامية إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه.

وشركة التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري.

فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الاكتوارية المناسبة وتصمم برنامج التعويض....الخ. ثم تدعو من أراد إلى الاشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه الأموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها. هذه الأموال تبقى ملكاً للمشاركين، ومهمة الشركة إدارتها لصالحهم. فإذا وقع المكروه على أحدهم، قامت الشركة بالاقتطاع من تلك الأموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه. وتجري تصفية هذه المحفظة سنوياً بإصدار حسابات ختامية لها. فإذا وجد في نهاية العام إن الأموال في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه، ردت الشركة ما زاد إلى المشاركين في المحفظة. وإذا نقصت تلك الأموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع عليهم المكروه في ذلك العام، كان على الشركة إن ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك لان فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك. ولكن نظراً لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة أولئك منهم الذين لم يعودوا أعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني إلى تقديم قرض بلا فائدة من ملاك الشركة إلى المحفظة التي إحتاجت إلى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل.

وعلاقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على أساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في الاتفاقية والربح إذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم إذ إن الوكيل مؤتمن فلا يضمن.

وربما قامت العلاقة على أساس المضاربة، فتكون الشركة مضارباً يدير المحفظة بجزء من الربح المحقق من الاستثمار. وفي هذه الحالة لا تستحق الشركة إلا نصيباً من الربح إذا تحقق.

أوجه الاختلاف بين شركة التأمين التعاوني وشركة التأمين التجاري:

إن الاعتراض الرئيس على صيغة التأمين التجاري هي إنها غرر ومخاطرة. ذلك إن دفع المستأمن مبلغاً من المال إلى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في عقد شبيه بعقود الميسر والقمار. فهو عقد احتمالي ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل أضعاف ما دفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شئ، وكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة.

هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله.

أما في التأمين التعاوني، فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين وما يدفعه كل فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض. فكأنهم يجمعون مخاطرهم وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون إلى مساعدة إخوانه في حال وقوع المكروه عليه.

التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني :
التأصيل هو الرد إلى الأصل وأصلته جعلت له أصلا ثابتاً يبنى عليه. فما الأصل الذي بنى عليه نموذج التأمين التعاوني؟

كان الاعتراض الرئيس على نموذج التأمين التجاري هو الغرر، إذ إن العلاقة التعاقدية بين المستأمن والشركة إنما هي عقد احتمالي كما سبق بيانه. والغرر في اللغة هو الخطر والخديعة وفي الاصطلاح الفقهي ما يكون مستور العاقبة، وعرفه بعض الفقهاء بأنه "ما تردد بين أمرين أحدهما أظن". وقد ورد في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ومن أمثلة بيوع الغرر المنهي عنها بيع الملامسة مثل إن يقول له كل ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وبيع الحصاه كأن يرى حصاة مغلي أي شئ جاءت كان له بكذا...الخ. وقليل الغرر لا يمكن التحرز منه مثل شراء المبنى دون الكشف عن أساساته أو السيارة دون معرفة أجزائها الداخلية....الخ. ولكن ما يفسد العقود هو كثير الغرر الذي يترتب عليه إن تكون الحقوق والالتزامات التي تتولد من العقد. (مثلاً : قبض الثمن من قبل البائع، وقبض المبيع من قبل المشتري) فإذا كان أحدهما يحصل على حقوقه كاملة بينما إن الآخر حصوله على حقوقه أمر احتمالي فذلك المنهي عنه. لكن جمهور الفقهاء على إن الغرر الكثير مفسد لعقود المعاوضات مثل البيع والسلم والإجارة...الخ. إذ إن ذلك ما ورد النهي عنه.

أما عقود التبرعات كالهدية والأعطية ونحو ذلك، فان كثير الغرر لا يفسدها لان مبناها الإرفاق والتعاون والتكافل ونحو ذلك وليس الاسترباح والتجارة التي هي على المشاعة بين الناس. ولذلك فان الأصل الذي بني عليه نموذج شركة التأمين التعاوني هو نقل التأمين من عقود المعاوضات إلى عقود الارفاق والتبرعات. فبدلاً عن بيع شركة التأمين التجاري لبوليصة التامين، جعلنا المستأمنين ينشئون بينهم محفظة يحمون فيها المخاطر وما يكفي لتعويض من وقع عليه المكروه منهم، وهي تقوم على أساس التبرع لا المعاوضة.

جلي إن الغرر ملازم للتأمين على أي صيغة اعتمد. ذلك إن التأمين يتعلق بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ولكن الفرق الأساس بين التأمين التعاوني والتجاري هو معالجة الخطر من خلال عقد التبرع الذي لا يفسده الغرر حتى لو كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير الغرر إلى الميسر والقمار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين وإعادة التأمين


الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم 2

أما بعد :

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة إنعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 16 ربيع الثاني 1406هـ - 22-28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع ( التأمين وإعادة التأمين).

وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.

وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها.

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.

قرر :

1. أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعاً.

2. إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

3. دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الإقتصاد الإسلامي من الإستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.

والله أعلم ،،،،

faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 04:30 PM   #3
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي

ثانياً / فتاوى جمع من المشايخ المعاصرين


حكم الاكتتاب في شركات التأمين في السوق السعودية بجميع أنواعها ؟
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي5/20/2007
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد سبق أن بينتُ في هذا الموقع حكم التأمين التجاري وأن جماهير العلماء المعاصرين على تحريمه، ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها من المجامع الفقهية. وحيث إن شركات التأمين لن تتمكن من ممارسة التأمين التعاوني الحقيقي بسبب اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي ألزمت الشركات أن تعمل بطريقة التأمين التجاري، وعليه، فلا يجوز الاكتتاب في شركات التأمين التي بدأ الاكتتاب بها هذا الأسبوع، ولا التي قبلها، ولا يجوز تداول أسهمها بعد التدوال لا مضاربة ولا استثمارا. ولا يغير من الحكم كون الشركة سمت نفسها بالتعاونية أو الإسلامية؛ إذ الحكم ليس على الصورة بل على الحقيقة. ومن اكتتب في شيء منها جاهلا فعليه أن يخرج ما زاد عن رأسماله تطهيرا. وأما من تعمد ذلك فعليه التوبة والاستغفار والندم على فعله، وتطهير ما زاد عن رأس المال.

وإني في الختام أدعو القائمين على الشركات التأمينية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يطالبوا بتغيير الواقع المفروض عليهم، والمعارض للمصالح الشرعية والاقتصادية. وأدعو الجهات المشرفة على المجال الاقتصادي عموما، وعلى مجال التأمين خصوصا أن يعوا ما يجري حولهم من تحديات مالية على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يسارعوا في سن الأنظمة التي تحكم تعاملات المواطنين في السعودية بما يوافق الشريعة الإسلامية ويكون عونا على المنافسة القادمة من كل اتجاه، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين
المجيب جمع من العلماء



السؤال
ستطرح قريبًا بعض أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) للاكتتاب العام، فما حكم الاكتتاب بأسهم هذه الشركة ؟.

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية:

1- الحكم الشرعي للتأمين:

ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.

2- الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني:

في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.
بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.
ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.
وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:
الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.
الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.
3- حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين:
من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:

أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني:
فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.
ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.
ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين، كما هو موضح في الجدول:

العام 1999 2000 2001 2002 2003
مبلغ إعادة التأمين (آلاف) 424.671 498.845 735.523 663.152 716.584
مبلغ الأقساط (آلاف) 628.742 716.983 1.023.206 1.081.173 1.545.797


ويتضح من الجدول أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري.

ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة:

حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين.
كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.
وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.
1. مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:
أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.
ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.
وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الموقعون:
1- د. محمد بن سعود العصيمي.
2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.
5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
.
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 04:31 PM   #4
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي


ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما حكم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج للتأمين إعادة التأمين(ميد غلف)؟
الشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
2/18/2007

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 04:31 PM   #5
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي


ثالثاُ :
بعض الشبه المثارة حول هذا الموضوع (مهم جداً )


(الشبهة الأولى )

يتعمد البعض ترك فتاوى المجامع الفقهية ، والفتاوى الواضحة ، ويبحث عن أي فتوى توافق هواه ،، وقد سأل أحد الصحفيين فضيلة الشيخ/صالح بن غانم السدلان عن الـتأمين سؤالاً بهذه الصيغة :

* من الامور التي اضطر إليها الناس في هذا الوقت سواء في المملكة او الدول الاخرى.. موضوع التأمين.. سواء تأمين السيارات، المنازل.. او التأمين الصحي والتقاعدي.. فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟

فأجاب فضيلته :

- من عادتي ان لديَّ اقتناعا بأن المسائل التي تمس عامة الناس لا ينبغي للأفراد ان يتكلموا فيها.. لماذا؟ ليس لأن الحكم قد يخفى.. فقد يجيب المسؤول عن جانب من القضية ولا يظهر الجانب الآخر.. ولكن القضية تستدعي جمع معلومات وافية واشتراك عدة تخصصات في هذا المجال.. فلو قلت رأيي وصاحب التخصص قال ما ينافيه .. وقال فلان رأيه على انفراد.. فلا بد من اجتماع التخصصات وعرض الايجابيات والسلبيات وبيان الدليل الذي يقول لي قل هذا حلال ام حرام.. فهذه القضية من القضايا التي تدرس ولله الحمد في المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتخصصة التي يجتمع عليها اكثر من خمسين رأيا.. فما بالك برأي واحد امام خمسين.. فأطالب هنا رجال الاعلام بتوجيه الاسئلة العامة للمجامع العلمية.. لاننا نتأذى حقيقة عندما نسمع ان فلانا افتى بكذا في قضية تمس عامة الناس وآخر افتى بكذا.. فهذه من الاخطاء.

(الشبهة الثانية )

بعض الناس يتعلل بأن هناك من العلماء من أجاز التأمين على الرخصة ، فكيف يقال بأنه يجوز التأمين على الرخصة ، ولا يقال بأن الاكتتاب أو تداول أسهم شركات التأمين حلال ؟


سئل الشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي عن سبب إجازة بعض المشايخ التأمين على الرخصة مع أنهم يحرمون المتاجرة في أسهم شركات التعاونية للتأمين فأجاب :
هناك فرق ظاهر بين التأمين على الرخصة من شركة تأمين تجارية، وبين المتاجرة بأسهم هذه الشركة، ويظهر الفرق من وجهين:
الأول: أن المتاجر يعد شريكاً في هذه الشركة بخلاف المؤمن؛ فالعلاقة بينهما علاقة معاوضة.
الثاني: المتاجر ساهم في هذه الشركة باختياره، بخلاف المؤمن فهو مضطر إلى ذلك.
وبالتالي لا يصح قياس جواز المتاجرة بأسهم الشركة التعاونية للتأمين على جواز تأمين رخصة القيادة من نفس الشركة، لما سبق من الفروق.


(الشبهة الثالثة )

يزعم البعض بأن الشيخ سلمان العودة أجاز شركات التأمين ،،
وبرغم أن فتوى الفرد يفترض ألا تخالف فتاوى المجامع الفقهية
إلا أنها بعد الرجوع للفتوى المزعومة ، وجدنا أنها لم تشر لشركات التأمين من قريب ولا بعيد ،،
وهذه هي الفتوى :


الرياض - عبد العزيز القراري:
دعا الشيخ سلمان العودة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة إلى ضرورة الإسراع في تحويل معاملات شركاتهم إلى معاملات إسلامية خالية من الربا، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية باتت قادرة على تلبية حاجة تلك الشركات المالية وفق أنظمة مصرفية شرعية خالية من «الربا».
وأكد ل «الرياض» أن مسألة تحويل الشركات المحرمة إلى إسلامية ملتزمة أمر واجب لابد منه وتحقيقه بقدر المستطاع ولو بشكل تدريجي، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمن مجالس الشركات مجموعة من الفقهاء العارفين في النواحي الاقتصادية الشرعية.
وأشار إلى أن «تداول» أسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف ذات التعاملات الربوية أمر مباح بشرط المضاربة وعدم الاستثمار بقصد الحصول على أرباح من نشاط الشركات التي تكون مربوطة ودائعها المالية بفوائد في المصارف.
وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.
وقال العودة إن الأمر يحتاج إلى إرادة جادة لأن البعض يعتقد إنه لا يمكن التمويل إلا بفائدة وهو مال بمال مع الزيادة، لافتاً إلى أن ذلك التعامل محرم.
وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات.
ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء.
وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار،

لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد.

وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها.
وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.

انتهت الفتوى ،،
،،،،،،،،،،

ولتحديد مقدار نسبة الربا لمعرفة مدى انطباق هذه الفتوى عليها :

تستطيع الرجوع للمادة ( 61 ) من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ، وستجد فيها أنها تلزم جميع شركات التأمين بالمملكة باستثمار ما لا يقل عن( 20% ) في الفوائد البنكية وما لا يقل عن (20% ) في السندات الحكومية ، !! كما أن نصوص اللائحة تجيز استثمار ( 15% ) كحد أعلى في عدد من أنواع السندات الأجنبية
بمعنى أن نسبة الربا الناتج من الفوائد البنكية الربوية والسندات المحرمة لن يقل عن 40% بأي حال من الأحوال (إجباري)
ولن يقل في معدله الطبيعي عن 50%


أخي الكريم /

أسألك بالله : ،،
1- هل ذكر الشيخ شركات التأمين بالاسم حتى يترك الناس فتوى كل العلماء والمشايخ والمجامع الفقهية لأجل هذه الفتوى غير المحددة ؟

2- هل تجد أن نسبة 40% أو 50% هي نسبة قليلة تجيز هذه الشركات المحرمة ؟؟
أم أنها نسبة فاحشة تجعل من يدخل في شركات التأمين يجمع بين التأمين (الميسر) وبين الربا ( الذي هو حرب على الله ورسوله ) ؟؟؟

أجب عن هذا بتجرد ويقين ، وستجد نفسك قد هديت للصواب
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 04:37 PM   #6
EFH
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 901

 
افتراضي

جزاك الله خير وغفر لك
EFH غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 04:54 PM   #7
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي

رابعاً :

فتاوى متفرقة ( أرجو المشاركة من الجميع )



سئل الشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان ، وهو الذي خصص سنين عمره في دراسة التأمين ، وألف رسالة الدكتوراة في التأمين هذا السؤال


ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.


الجواب :
الحمد لله

1)جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2)جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

3)جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4)التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم .
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 05:12 PM   #8
النادم11
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 33

 
افتراضي

ومارايك فى فتوى الشيخ المنيع والعبيكان والسدلان وسلمان العودة وجميعهم افتى بجواز التامين
النادم11 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 05:20 PM   #9
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النادم11
ومارايك فى فتوى الشيخ المنيع والعبيكان والسدلان وسلمان العودة وجميعهم افتى بجواز التامين

ذكرت فتواهم في ((ثالثاً)) وليس فيها مايدل على الجواز ،،أرجو قراءة ماهو مكتوب بأعلاه وشكرا
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2007, 06:12 PM   #10
faisall33
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EFH
جزاك الله خير وغفر لك
وجزاك خيراً ،

ورحم الله والديك ياغالي
faisall33 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.