![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 1,983
|
![]() بسـم الله الرحمـن الرحيــم .. والصـلاة والسـلام على صفـوة الخلـق أجمعيـن , وبعــد .. مقدمــــة .. لا يخفى ما حلّ بدارنا .. نحن السعوديون .. بسبب أزمة الأسهم .. وما تبعها من نكسات .. حتى غيـّرت - بأمر الله - .. حياة كثير من الناس .. وغالبها - ولا شك - إلى الأسوأ .. المخيف !! ذهبت مليارات من الريالات .. في سوق الأسهم .. لا يعرف أين مصيرها .. حيرت رجال الدولة .. وفجعت محللي السوق .. ودمرت المساهمين .. الكثير اجتهد في الأسباب والمسببات .. لهذا الإنهيار التاريخي .. فبعض الإجتهادات موفق .. وبعضه بعيد كصدأ الحديد .. وكل شيء جائز في عالمنا اليوم .. ولن أخوض في هذا الأمر .. لأنه ليس من أهدافي في كتابة هذا الموضوع .. بحثه وتقصي أسبابه .. إلا أني متأكد .. أن ما حصل من (( محق للمال )) راجع لسبب من أسباب متعددة , أهمها التجاوزات الشرعية المتفق عليها والتي تمارسها البنوك (( المحلية )) وتعلنها وتلعنها الملائكة والناس أجمعين .. ونعلم عنها .. وهي مما توعد الله مرتكبها بالحرب .. والمحق .. وهل رأينا وعشنا .. غير هذين المعنيين في الأيام الخاوية ؟ رغم بذل أصحاب الصلاحية والنفوذ أسباباً يرونها منجية من هذا الخسف العنيف !! ومع ذلك .. يبقى الأمر في محق وسحق !! إن غياب المواطن العادي .. عن بعض الأنظمة الصادرة .. وعدم اطلاعه عليها .. والعلم بما جاء فيها .. لا يعني ذلك إعطاء الحق للبنك .. بأن يفسر المواد الواردة به .. على ما يشتهي وما لا يستحي !! .. ولا يعتبر مسوغاً نظامياً ما تمالأت عليه البنوك .. من تهميش بعض الأنظمة .. أو بعض المواد الواردة بها .. حتى تحقق أكثر ربحية من جبين المساهم الكادح .. والذي جازف وغامر في تجميع ما يستطيع من مال .. رغبة وأملاً في تحسين وضعه المعيشي .. ليمارس حياته الطبيعية .. بين أهله وأبنائه براحة تامة .. بعيداً عن هم الدين .. وتنكيد الدائنين .. الذين يطلبون حقوقهم المشروعة .. (( الحقيقة المرة .. على البنوك .. المحلية السعودية )) .. إن قدوم المساهم إلى البنك وأخذ قرض مقابل (( رهن )) أسهمه لدى البنك .. و(( الإتفاق )) على بيعها في حالة نزولها إلى حد معين يتفق عليه الطرفين .. وعند نزولها إلى الحد المعين .. يقوم البنك مباشرة .. ببيع الأسهم .. دون الرجوع إلى المقترض .. لا يعــدُّ ذلك الإجراء نظامياً .. ولو لبّست البنوك على الناس .. هذا الأمر الخطير .. وألبسته الشرعية !! وحتى يكون لكلامي السابق قبول .. فإنني ملزم بسياق الأدلة .. التي تؤكد ما أرمي إليه .. أو أراه على أقل إحتمال .. ويبقى المجال مفتوحاً .. للجميع بعد ذلك للمناقشة .. تأييداً أو اعتراضاً .. وبالرجوع إلى نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ , يتبين الخطأ الشنيع الذي فعلته البنوك .. ولا تزال .. بحق المساهمين المغلوب على أمرهم .. فعلى سبيل المثال .. المادة الخامسة عشرة : إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه , كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء , أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر يبيع الشيء المرهون كله أو بعضه. وهنا يتبين الخطأ النظامي الذي تقوم به البنوك , ألا وهو بيع أسهم المواطن دون الرجوع إلي الجهة المخولة ببيعه نظاماً .. ألا وهي (( ديوان المظالم )) .. إضافة إلى أن الفقه لا يجيز هذا التصرف .. وهو البيع بهذه الطريقة لما يلحق بالدائن من ضرر .. وإذا كانت المحاكم الشرعية لدينا .. لا تبيع المنزل إذا كان مرهوناً .. وقد حل أجله , إذا كان تثمينه الحالي سيلحق الضرر بصاحبه .. فتنتظر رغم حلول أجله .. وكل ذلك من أجل مراعاة المصلحة .. وأن يباع بثمن المثل .. وقد يقول قائل : لقد أتفق الطرفان على هذا التصرف .. فقبل (( البنك )) .. وقبل الطرف الآخر (( المقترِض )) .. ووقـّـعا على ذلك .. فأقول , وبالله التوفيق : حتى لو إتفقا على ذلك .. وتم التوقيع بينهما .. ورضياه .. فإن ذلك غير مجاز نظاماً .. لمخالفته الصريحة لنص المادة الثانية والعشرون من النظام السابق , والتي تنص على أنه : يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى ( الثامنة عشرة) من هذا النظام . ومع ذلك يجوز لديوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء. فنجد في هذه المادة .. أن الجهة المخولة بالبيع .. هي ديوان المظالم .. وليس البنك .. كما هو حاصل الآن !! ومن القواعد المقررة (( نظاماً )) .. أنه لا يجوز الإتفاق على ما يخالف النظام العام .. وتأكيداً لما سبق .. فقد صدرت اللائحة التنفيذية .. لهذا النظام .. بالقرار الوزاري رقم 6320 وتاريخ 18/6/1425هـ .. فقد جاء في المادة ( 1 ) من اللائحة .. تفسير كلمة الأوراق المالية : ع ـ الأوراق المالية : هي الصكوك التي تصدرها الشركات أو الدولة من أسهم وسندات قابلة للتحول والتداول في السوق أو أي أوراق حددها نظام السوق المالية. وما يؤكد أن الديوان هو صاحب الشأن في البيع .. والتصرف في الشيء المرهون بالطريقة التي يراها : نص المادة (24) : يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما الديوان بالمزاد العلني، ألا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع . ومما يؤكد أيضاً .. أن البنك لا يملك حق التصرف .. ولو تم الإتفاق مسبقاً بين الطرفين : نصت المادة (29) : يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن – في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله – الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (15) إلى (18) من النظام . وحتى يكون القاريء الكريم على بينة من الأمر .. فإني أسوق المواد التي أوجب النظام مراعاة الأحكام المنصوصة بها وهي : المادة الخامسة عشرة : إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر يبيع الشيء المرهون كله أو بعضه. المادة السادسة عشرة : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوان المظالم يبيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وجد ـمع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن. المادة السابعة عشرة : يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزاد العلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع. وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية بإذن من ديوان المظالم دون التزام المظهر بالضمان. المادة الثامنة عشرة : يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون. (( قبل الختــــام )) .. ترددت في طرح هذا الموضوع في هذه الساحة المباركة .. خشية أن أتهم .. بوقوع ضرر علي من أحد البنوك .. علماً أنه لو وقع علي ضرر .. وقد قلتُ حقـــاً .. فلا ملامة علي .. فكيف إن كنت - من فضل الله عليّ - لم أساهم أصلاً في أحد الشركات .. أو أخوض غمار الأسهم في تلك الفترة (( المخيفة )) .. ولكن من باب التناصح الواجب بين المسلمين .. ورفع الضرر (( الكبير )) الذي لحق جراء تصرف البنوك الأعوج .. لضمان حقوقهم ولو على حساب ضرر الفرد .. والتي لا يختلف أحد على أن البنوك لهم دور مشبوه .. في عمليات الأسهم .. سواء سلباً أو إيجاباً .. وهم المستفيد في جميع الحالات .. بخلاف الأفراد الضعفاء .. الذين يكونون كبش الفداء .. مع أول مهب لريح معاكسة !! لـــذا , فإن من حق المواطنين المتضررين .. أن يرفعوا دعاويهم .. ضد البنوك المخالفة .. لتعويضهم عن الضرر الذي تسببوا به عليهم .. من خلال إتمام عملية البيع الغير نظامية .. كما وضحت ذلك آنفاً .. (( ختــامــــــــــاً )) .. إن نفوذ البنوك اليوم في الدولة .. أصبح يضاهي دور الحكومة .. إن لم يكن أقوى منها .. على أرض الواقع .. فوضعوا لأنفسهم مكانة .. وحرية للتصرف في أموال الغير .. والتي تنص الشريعة .. والأنظمة .. والأعراف .. على حفظها ورعايتها .. والأمثلة كثيرة .. وهذا من شأنه أن يخلخل الأمن .. ويربك أهل السياسة .. ويتسبب في إحراجات .. نحن في غنى عنها .. وقد تترك أثراً كبيراً لمرض الإقتصاد .. وعلى المدى البعيد .. وهذا ما يغني لأجله الأعداء .. فلنكن على حذر من تصرفات بنوكنا المحلية .. ولنقيـّـد كثير من أعمالهم .. ولنربط على بطونهم .. ولو بالحجر .. حتى لا تزيد حالة النهم عندهم .. فيأكلوا الأخضر واليابس .. أسأل الله أن ينفع بهذا العمل .. وإن يبارك فيه .. إن كان صواباً .. وأن يغفر لي إن كان خطأً .. اللهم هل بلغت .. اللهم فأشهـد .. محبكم في الله : الراكـــد .. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 2,731
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
|
|