![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 350
|
![]() ارجو المساعدة بخصوص الطريقة التي يتم من خلالها احتساب الزكاة السنوية للاسهم واخراجها
وهل اقوم باخراج الزكاة عن رأس المال فقط المعد لللاستثمار او المضاربة في سوق الاسهم ام انه يشمل الارباح والخسائر ايضا ارجوا من الاخوان ممن يعرف شيء او سبق ان سأل أحد من أهل العلم عن هذا الموضوع مساعدتي في ذلك وجزاكم الله كل خير |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 352
|
![]()
:619: :619:
واضيف لسؤالك سؤال آخر !! هل الشركات تزكي الأسهم لديها أم لا؟؟ أم أن على كل صاحب أسهم أن يزكي أسهمه ؟ وإذا كان خسران هل تجب عليه الزكاة ؟؟؟ |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 350
|
![]() اخواني .. اثناء تصفحي لمواضيع المنتدى
وجدت الموضوع التالي للاخ hdubais20 بعنوان " دورة كاملة ونصائح للمبتدئين في سوق الاسهم " ومن ضمن العرض وجدت اجابة لسؤالي الذي طرحته هنا ونقلته لكم من موضوع الاخ كما هو ارجوا من الجميع اذا وجد فيه اي ملاحظة او اي تعليق اضافته وللاخ hdubais20 كل الدعاء بأن يجزيه الله خيرا .... ولكم ما نقلته : -------------------------------------------------------------------------- الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم : السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها ، وصاحب السهم يُعد شريكاً في الشركة ، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء . وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم . ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة ، وبيوع الغرر . كيفية تزكية الأسهم : إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج . أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي : إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة . أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:- ( أ ) إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) . ( ب ) وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك . ((( ومن موقع الدرر السنية إليكم قرار مجمع الفقة الإسلامي ))) إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي : أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين . ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك . فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع . وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح . رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق ومن كتاب:الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور .أحمد بن محمد الخليل الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية أحكام زكاة الأسهم : يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية: إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ). وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها. وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية. =============== ===================== والله الموفق التعديل الأخير تم بواسطة علي ; 30-10-2004 الساعة 05:00 AM |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|