للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 23-11-2002, 04:55 AM   #1
الحامي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 5,204

 

افتراضي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ورؤية شرعية في التأمين

( 1- 2)



التأمين على الأموال والمنافع وغيرها وسيلة من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه. والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيد له بما يعطي العلم عن مفهوم الإسلام للمال ونظرته إليه من حيث قيمته، والحفاظ عليه وتحصيله. وهل هو وسيلة أو غاية؟ ومن حيث توجيه الاسلام إلى الأخذ بأسباب اثباته والضمانات الكافية لأدائه وتنظيم الاجراءات لمنع تكاثره في أيدي قلة من الناس وذلك بسن التشريعات الإلهية لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولينتفع بالمال مجموعة من المحتاجين إليه من المسلمين.
بهذه المقدمة بدأ فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ومحاضرته التي تحدث من خلالها عن "التأمين بين الاباحة والحظر".
التأمين
التأمين في اللغة من مادة أمن يأمن أمناً إذا وثق وركن إليه وأمنه تأمينا إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمنا وفي المنجد: يقال أمن على ماله عند فلان تأمينا أي جعله في ضمانه.
وأما في الاصطلاح فقد اختلفت تعريفاته لدى الباحثين إلا ان الاختلاف في الغالب اختلاف لفظي. ولعل أقرب تعريف الى الجمع والمنع والشمول هو:
انه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي للمؤمن له أو من يعينه مستفيدا مبلغا من المال أو إيرادا دوريا أو تعويضا عن ضرر إثر حادث مغطى ضرره في العقد وذلك نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له للمؤمن بصفة دورية أو دفعة واحدة.
والتأمين من المسائل المستجدة حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكر له لعدم وجوده في عصورهم. ويذكر ان أول من ذكره من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله. وذلك حينما اتسعت التجارة بين الشرق والغرب واضطر التجار إلى التأمين على نقل بضائعهم عبر البحر فسئل عنه رحمه الله فأجاب بجواب خلاصته الكراهة. ويظهر - والله أعلم - ان الفتوى لم تكن مبنية على تأصيل وتعليل بقدر ما كانت مبنية على الانطباع العام والمفاجأة بعرضه.
وبعد تطور التجارة واتساعها وظهور مستجدات في محيط اتساع نشاطها ظهر التأمين نازلة من نوازل العصر واتجه الاضطرار الى بحثه من حيث تصوره وحكمه تحليلا أو تحريما فعقدت لبحثه مجموعة من المؤتمرات والندوات والمجالس العلمية وكان من أهم ذلك
اسبوع شيخ الاسلام ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة 1362ه وقد حضره مجموعة من فقهاء العصر وعلمائه وقدمت فيه البحوث. وكان من أبرز المشاركين فيه الشيخ مصطفى الزرقاء - رحمه الله - القائل بإباحته مطلقا. وقد انتهى المؤتمر باختلاف المشاركين فيه ما بين مبيح مطلقا ومحرم مطلقا. ومنهم من فصل في ذلك فأباح التأمين على الأموال ومنع التأمين على الحياة.
اعيد بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة سنة 1365ه واختلف المشاركون فيه في حكم جوازه أو منعه. وقد عرض في هذا المجمع مجموعة من البحوث ما بين مجيز ومحرم. وقام الشيخ فرج السنهوري الأمين العام للمجمع بجمعها وقد كادت الآراء المختلفة فيه تتساوى من حيث القول بجوازه وتحريمه.
صدرت مجموعة بحوث وفتاوى من فقيه العصر الشيخ مصطفى الزرقاء - رحمه الله - جمعها في مجموعة كتب انتهى بها إلى القول بجوازه وأول فتوى منه بذلك كانت قبل ستين عاما فيما نعلم قدمها في اسبوع شيخ الإسلام ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة 1362ه.
صدرت فتوى من شيخ الأزهر جاد الحق سنة 1390ه بتحريم التأمين التجاري لما فيه من الربا والغرر والقمار.
عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة 1397ه وصدر به قرار المجلس بتقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذكر في القرار تعليل القول بإباحة التعاوني وتعليل القول بتحريم التجاري.
* صدر قرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1386ه بتحريم التأمين التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397ه انتهج في المسالك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري.
صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406ه بمثل ما صدر به قرار مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان - المجمع الدولي ومجمع الرابطة - بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم.
صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة 1411ه بجواز التأمين مطلقا - التأمين التعاوني والتأمين التجاري.
وأخيراً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بتفسير قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالتأمين التعاوني وان المقصود به إيجاد جمعية تعاونية معروف اعضاؤها يقومون بجمع مال منهم يستثمر ويخرج منها ما تقتضيه الحوادث عليهم وان التطبيق الحالي للتأمين التعاوني من قبل شركات التأمين التعاونية غير صحيح وان هذه الشركات التعاونية تتفق مع شركات التأمين التجارية في العناصر الاساسية في التأمين فهي بذلك تتفق مع شركات التأمين التجارية في الحكم بالتحريم.
التأمين التعاوني ومستند القول بجوازه لدى القائلين به:
لا شك ان التأمين التعاوني يعتمد في اجرائه - وترتيب احكامه على ذلك الاجراء - على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من اجراءات. حيث ان التأمين مطلقا يعتمد على خمس ركائز هي: المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، التعويض في حال الاقتضاء.
ويذكر القائلون بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني ان التأمين التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في ان الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود الى المشتركين فيه. كل بحسب نسبة اشتراكه. وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين التعاوني. فهو تعاون بين المشتركين فيه عن رأب الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه.
واما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه، حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحا لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعتبر خسارة على شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها، حيث تعتبر هذه الخسارة دينا على الشركة.
ومن هذا العرض يظهر ان دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غير صحيحة فالفائض في القسمين ربح والعجز في صندوق كل منهما خسارة. وسيأتي إن شاء الله مزيد من ايضاح في ان التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في ابتغاء الربح.
وبهذا يتضح ان التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الاجراء التطبيقي في جميع المراحل التنفيذية وفي العناصر الاساسية وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريق بينهما في الحكم إباحة وتحريما فكلا القسمين يشتمل على خمسة شروط هي: المؤمن والمؤمن له ومحل العقد والقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء. وان الالزام والالتزام فيهما يتم بابرام عقد بين الطرفين - المؤمن والمؤمن له - يكون في العقد بيان أحوال التغطية ومقاديرها والالتزام بها بغض النظر عن ربح أو خسارة.
وقيل في توجيه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري ان التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش والقمار والجهالة، وان التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث انه ضرب من التعاون المشروع فهو تعاون على البر والتقوى، وان القسط التأميني يدفعه المؤمن له للمؤمن على سبيل التبرع وان التعويض في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وانهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواء أوجد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد، فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه، واذا وجد في الصندوق فائض تعين ارجاعه إليهم بخلاف التأمين التجاري فما في الصندوق من فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهي شركة ربحية قائمة على المتاجرة وطلب الربح لا على التعاون. كما قيل بأن التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعا وعلى المسامحة وانتفاء عنصر المعاوضة.
هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمه التأمين التجاري يحتاج لمناقشه إلى وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيه أو رده.
الوقفة الأولى: فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري.
القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصود عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصد تعاون بينه وبين اخوانه المشتركين بل انه في الغالب لا يعرفهم أو انه يجهل أكثرهم. ولكن هذا التعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري، ولا شك ان التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها، فرغيف الخبز مثلا لا يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده - زراعة وحصادا وتنقية وطحنا وعجنا وخبزا - دون ان يكون لعمال كل مرحلة قصد في التعاون مع الآخرين على اعداد هذا الرغيف، فهذا نوع من التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه. وهذا يعني ان التأمين بقسميه تم بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من الأفراد على سبيل المراحل التنفيذية من غير قصد تعاون في تحصيلها.
ولا أظن أحداً يدعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول: بأن المشترك في التأمين التعاوني بقصد التعاون على البر والتقوى محتسبا الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون، لا شك ان القول بذلك دعوى موغلة في الوهم وعدم الانفكاك عما يكذبها من حيث الحس والعقل، وبهذا يظهر ان وصف التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قول لا حقيقة له وان الصحيح انه تعاون غير مقصود كالتعاون التجاري فبطل القول بذلك كفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني.
الوقفة الثانية: مع القول بأن القسط التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع.
هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود والذي تبين بطلانه. فمن خصائص التبرع ان المتبرع له حق العدول عن التبرع بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل، كما ان له حق الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق. فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكم على اعتبار ان مشاركته كانت على سبيل التبرع؟ ام ان امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعه ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاوني حق فسخ العقد منه؟
ان الاجابة على هذا التساؤل من باحث عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن التعاقد بين المؤمن والمؤمن له تعاقد معاوضة توجب الالزام والالتزام كالحال بالنسبة للتأمين التجاري. وان القول بالتبرع دون ان تثبت له أحكامه ضرب من الوهم والخيال.
الوقفة الثالثة: من القول بأن توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمين التعاوني من أن يكون طريقا من طرق المتاجرة وطلب الربح.
وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين احدهما ان طلب الربح والأخذ بأحوال وانواع التجارة ليس أمرا محرما أو مكروها حتى يعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف ذلك والقول بإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح فيه. فالضرب في الأسواق والسعي في طلب الرزق والربح أمر مشروع.
الحامي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-11-2002, 04:57 AM   #2
الحامي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 5,204

 
افتراضي

تابع




الجانب الآخر يتلخص في ان التأمين التعاوني في واقعه شركة تأمين مكونة من المشتركين اعضاء فيها. فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين، صفة المؤمن باعتباره باشتراكه فيها عضوا له حق في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته، وله صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحد عملاء الشركة ملتزما بدفع القسط التأميني وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب تعاقده مع الشركة. وبهذا ينتفي وجه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكلاهما شركة تأمين تتفق احداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصره ومن حيث الالزام والالتزام والصفة القانونية لكلا القسمين. فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على الالزام والالتزام والحقوق والواجبات وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التأمين التعاونية فهي شركة قائمة على الالزام والالتزام والحقوق والواجبات. ومعلوم ان لكل شركة من الشركتين إدارة مسؤولة عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها أم كانت إدارة أجنبية مستأجرة للإدارة. وكما ان شركة التأمين التجارية ملزمة بدفع التعويضات ال
مستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب سواء أكانت الشركة رابحة أم خاسرة فكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين التعاونية فهي ملزمة كذلك بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والواجب وإذا كان صندوق الشركة فيه عجز يحول دون كامل التزاماته أو بعضها تعين الرجوع إلى المشتركين فيها لسد عجز الصندوق، حتى يكون قادرا على الوفاء بتغطية كامل التزاماته حيث انهم اصحاب الشركة وملاكها فيجب على كل واحد منهم ان يسهم في تغطية العجز كل بقدر نسبة اشتراكه فيها. وقد جاء النص على ذلك في الأنظمة الاساسية لشركات التأمين التعاونية وصدرت قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية الرقابية بذلك كما صدرت قرارات مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات العلمية بإلزام المشتركين في شركات التأمين التعاونية بسد عجز صناديقها. وهذا مما تزول به الحواجز المفتعلة بين شركات التأمين التجارية وشركات التأمين التعاونية. ًظ
الحامي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-11-2002, 05:03 AM   #3
ابو محمد
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 4,694

 
افتراضي

فتوى في وقت مهم جدا بعد ان كثر اللغط حول هذا الموضوع
ابو محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.