للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-05-2014, 06:29 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم،

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:[1]
فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام 1395هـ؛ من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول أعمال الدورة الثامنة، فقد جرى دراسة المسألة المذكورة في دورة المجلس الثامنة، المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر في مدينة الرياض، كما جرى دراسة مسألة الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار.
وبعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء، وتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية: أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها، كما تثبت الشفعة فيما لم تمكن قسمته من العقار؛ كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما؛ لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع وفي حق المبيع.
ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك، ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء))[2].
وفي رواية الطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء. [قال الحافظ: حديث جابر لا بأس بروايته]، ولما روى الإمام أحمد والأربعة بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً))[3].
ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة)[4].
ووجه الاستدلال بذلك: ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": (إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل، أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود واقعة، بل بعضها حاصل وبعضها منتف؛ إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق). أ هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الدورة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

-------------------------------------------------

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ (محمد المسند)، ج2، ص: 425.

[2] رواه الترمذي في (الأحكام)، باب (ما جاء في أن الشريك شفيع)، برقم: 1371.

[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ) ن برقم: 13841، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الشفعة)، برقم: 3518، وابن ماجه في (الأحكام)، باب (الشفعة بالجوار)، برقم: 2494.

[4] رواه البخاري في (الشفعة)، باب (الشفعة فيما لم يقسم)، برقم: 2257.

http://www.binbaz.org.sa/mat/8770
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-05-2014, 07:14 PM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم التدليس على الشافع

اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسة آلاف ريال، لكنه عند التسجيل والإفراغ سجلت القيمة بثمانية آلاف ريال، ثم تقدم جار الأرض وشفع فيها لدى المحكمة، وتنازلت عنها، ودفع لي المبلغ الذي سجل ومقداره ثمانية آلاف ريال، فما حكم هذه الزيادة، هل يجوز لي أخذها أم لا؟

لا يجوز هذا ، الواجب إخباره الشافع بالحقيقة ، ولا يجوز التدليس عليه لا في الكتابة ولا في غيرها ، الله - جل وعلا - أوجب على المؤمنين التناصح وأداء الأمانة فعلى المؤمن أن يؤدي الأمانة وينصح يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكتبا محقت بركت بيعهما). والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (المؤمن أخو المؤمن لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات - عليه الصلاة والسلام-). ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). والله - سبحانه - يقول: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [(58) سورة النساء]. فالحاصل إذا اشترى الشخص المشفوع بألف أو بألفين أو بأكثر ، أو نحو ذلك، ثم كتب عند الحاكم وعند من سجل البيع بأكثر من هذا حتى يأخذ من الشفيع أكثر هذا لا يجوز. المقدم: بارك الله فيكم ، لكن هذا السائل علق ملحوظة وقال إنه لم يشفع إلا بعد أن سجلت الأرض باسمي في المحكمة؟ الشيخ: يكون هذا إلى الحاكم في إثبات الشفعة ، إثبات الشفعة وعدمها هذا إلى المحكمة ينظر فيه ، لكن كونه يدلس، ويكتب غير الحقيقة هذا لا يجوز ، هو ما فعل هذا إلا لأجل أن يصد عن الشبهة ، لعله إذا ما رأى الثمن كثير ما يشفع هذا مقصوده. بارك الله فيكم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13040
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2014, 03:17 AM   #3
أبوعبيّد
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 179

 
افتراضي

بــارك الله فيك
أبوعبيّد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-07-2014, 02:24 AM   #4
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبيّد مشاهدة المشاركة
بــارك الله فيك
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:40 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.