![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
![]()
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يجب إخراج الزكاة على من عنده مال حال عليه الحول ولو عليه دين الأخ م . ع . م . من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة ، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضاً من غير فائدة ، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي ؟ يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول ، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء ، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب . وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أرباع الجنيه . والله الموفق . نشر في ( المجلة العربية ) في ذي الحجة عام 1411هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1380 |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|