للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28-06-2013, 09:38 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي يجب إخراج الزكاة على من عنده مال حال عليه الحول ولو عليه دين

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى




يجب إخراج الزكاة على من عنده مال حال عليه الحول ولو عليه دين


الأخ م . ع . م . من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة ، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضاً من غير فائدة ، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي ؟

يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول ، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء ، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب . وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أرباع الجنيه . والله الموفق .
نشر في ( المجلة العربية ) في ذي الحجة عام 1411هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/1380
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:22 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.