![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 460
|
![]()
التأمين التجاري.. بين المجيزين والمانعين
رأي فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- "التأْمين على الأشياء وضد المسئولية والتأمين لما بعد الموت (الذي يُسمُّونه خَطأً التأْمين على الحياة) عقد جائز شرعًا، سواء أتم ذلك بطريق التأمين التبادلي، وهو الصورة البدائية البسيطة التي هي طريقة تعاونية مَحْضة بين فئة محدودة العدد، يجمعها نوع واحد من العمل والخطر، أو كان ذلك بطريق التأمين لقاء قسْط، وهو الصورة المتطوِّرة التي يجري فيها التأمين بين جهة مسترْبحة - شركة أو مؤسسة حكومية مثلاً، تُدير عمليات التأمين على نطاق واسع لجميع الناس الرا***ن- وأولئك الرا***ن عن طريق التعاقد بعقد خاص أحد طرفيه الجهة المؤمَّن لديها، وطرفه الآخر طالب التأمين أو المستأمن، وذلك عندما يكثر المستأمنون من أصناف شتى، وضد أخطار شتى، بحيث تحتاج عمليات التأمين في تسجيلاتها وحساباتها وتصفيات الحقوق المتتابعة فيها إلى إدارة كبيرة ذات نفقات، وجهاز عامل يجب أن يعيش من أرباحها. هذا رأيي في نظام التأمين من حيث إنه نظام تعاوني يقوم على طريقة تكفل تفتيت آثار المَخاطر التي منها ما هو ماحق لمن ينزل على رأسه، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، فلا يصيب من نزلت على رأسه المصيبة إلا جزء يسير، هو القسْط الذي دَفَعَه. أما العُقود الخاصة التي تُعقد بين شركات التأمين والمستأمِنين، وما تتضمَّنه من شروط، فإنها تخضع للمقاييس الشرعية في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها بحسب كونها تَتَنافى مع النظام العام الإسلامي في التعاقد أو لا تنافيه، وذلك نظير البيع مثلاً في نظام المعاوضة، فقد نص القرآن الكريم على حِلِّ البيع كنظام تبادل عقْدي. أما عقود المبايعات الخاصة التي تجري بين طرفين وما يشترطان فيها من شروط، فإنها -رغم حِل البيع في ذاته- قد يكون بعضها باطلاً، وبعضها صحيحًا بحسب مضمونه والشروط التي شرطها فيه عاقداه، وكون بعض عقود البيع يقع باطلاً لتضمنه ما لا يسوّغ شرعًا لا يستلزم أن نقول بحرمة عقد البيع في ذاته بوجه عام كطريق لتبادل الأموال. وبعد أن نشرت رسالتي المذكورة عن عقد التأمين وموقف الشريعة منه سنة 1961 (وهي أول بحث شرعي كامل في التأمين) كثُر الكاتبون في هذا الموضوع من مؤيدين ومعارضين، ولكني لم أجد أحدًا أتى بجديد لم تتضمنه رسالتي المذكورة، فأهل الرأي الإيجابي في الجواز لم يأتِ أحد منهم بدليل شرعي جديد للجواز لم أوردْه في رسالتي، وأهل الرأي السلبي في المنع لم يأتِ أحد منهم بشبهة جديدة لم أوردها أنا، وأُجِبْ عنها. وإنما أضيف الآن أن طريقة التأمين التبادلي هي محل اتفاق لم يخالف فيها أحد؛ لأنها تعاون محض على توزيع الخسائر الناجمة عن بعض المخاطر وحوادثها لا استرباح فيه. وقد علمت أن في العالم الأجنبي -وخاصة في أمريكا الاتحادية- يوجد اليوم منظمات للتأمين التبادلي يشترك فيها المستأمنون من بعض الأخطار، ويتوزعون الخسائر الناجمة من الحوادث، ويترادُّون ما يزيد من أقساطهم بعد طرح النفقات دونما استرباح، وإن هذه المنظمات أو المؤسسات كثيرة إلى جانب شركات التأمين. فأرى أن من الجدير المستحسن في خطوة ميمونة نحو التشريع الإسلامي أن يقتبس هذا الأسلوب، ويستورد نظامه المستقر، ويشجع عليه ليحل محل شركات التأمين الشائعة التي تقوم على أساس الاسترباح من هذا الطريق التعاوني، وتشوِّهه بعض مسالكها وشروطها، فإن التأمين التبادلي قد أجمع على جوازه وتفضيله جميع فقهاء العصر الباحثين في التأمين الذي أصبح اليوم عصب النشاط الاقتصادي في جميع مجالاته. والله -سبحانه- أسأل أن يُلهمنا الحق والصواب، ويجعل ما رزقنا من علم موجَّهًا لخدمة شريعته السمحة الغراء بإخلاص وأمانة، إنه سميع مجيب فتوى مجمع الفقه الاسلامي السؤال: هل التأمين على الحياة والتأمين على المنشئات والمعدات الذي تقوم به شركات التأمين التجارية حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. عقد التأمين الذي تقوم به شركات التأمين التجارية على الحياة أو غيرها حرام شرعا لأن العقد فيه غرر ومقامرة، وربا، وأكل لأموال الناس بالباطل. وإليك فتوى مجمع الفقه الإسلامي: بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك.. قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية: الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ؛ فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة؛ فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "النهي عن بيع الغرر". الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ؛ فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين، ثم يقع الحادث؛ فيغرم المؤمِّن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمِّن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارًا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} والآية بعدها. الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمِّن يدفع للمستأمن بعد مدة؛ فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع. الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور، وقد حصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به؛ فكان محرمًا. الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ}. السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمِّن لم يبذل عملا للمستأمن؛ فكان حرامًا. وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقًا أو في بعض أنواعه.. فالجواب عنه ما يلي: 1- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح؛ فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا؛ فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة. 2- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها. 3- "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال بها هنا؛ فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافًا مضاعفة مما حرمه عليهم؛ فليست هناك ضرورة معتبرة شرعًا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين. 3- لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال؛ فلا تأثير له فيما تبين أمره، وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين.. فلا اعتبار به معها. 4- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو ما في معناه غير صحيح؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما يقضي به نظام التأمين. وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظامًا مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين؛ فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد. 5- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة؛ فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع. 6- قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض؛ فكان الوفاء به واجبًا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي؛ فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر. 7- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي؛ فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعًا غير مقصود إليه. 8- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله. 9- قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق أيضا؛ لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم؛ فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها. وعلى هذا فلا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يُعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة؛ كِفاءً لمعروفه، وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة. 10- قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمُت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة. 11- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس. 12- قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا؛ فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين؛ فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمِّن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه؛ فاختلف في عقد الإيداع بأجر. 13- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري، وهو معاوضات تجارية؛ فلا يصح القياس. والله أعلم الى كل كاتب في هذا المنتدى عليك الا تتلفظ باقوال من شأنها ان تجلب الشحناء والبغضاء ودعوا الخلق للخالق فلست افضل من هؤلاء العلماء الذين اختلفوا في حكمه فمنهم من اباح التامين بجميع انواعه وهو الشيخ مصطفى الزرقا ومنهم من حرمه وهذه نبذة عن الشيخ مصطفى الزرقا كان من أبرز معالم الاحتفال بحلب عاصمة للثقافة الإسلامية افتتاح كلية الشريعة بجامعة حلب التي باشرت عامها الدراسي الأول، والتي احتفلت مؤخراً بافتتاحها وأسهمت في احتفالات حلب العلمية بندوة أقامتها حول: «جهود علماء حلب في العلوم الإسلامية» وذلك في الفترة بين 11 و13/2/2007، والتي ناقشت نماذج من جهود علماء حلب من المتقدمين والمعاصرين في مختلف تخصصات العلوم الإسلامية، ولعل الشيخ مصطفى الزرقا (ت 1999) كان من أبرز هؤلاء الأعلام المتأخرين لما تركه من أثر منهجي في دراسة الفقه الإسلامي وتطويره والانتقال به من الطريقة الجزئية والفروعية إلى النظريات الفقهية التي أظهرت فلسفة الفقه ومرونته. وتمثل شخصية الزرقا فقيه العصر - كما لقبه معاصروه - نموذجاً فريداً قل نظيره في الجرأة والعلمية في آن وفي فهم قواعد الشريعة والمقاصد والمصالح وتفعيلها في الاجتهاد المعاصر الذي رأى في انقطاعه خطراً كبيراً، فهو يعتبر المشكلة التي اقتضت التجديد مشكلة ذاتية، يتحملها المسلمون وفقهاؤهم، ذلك أن وقف الاجتهاد حال دون توافر الحلول الفقهية للقضايا المستجدة والتي تحتاج إلى دفق مستمر من الاجتهاد والنظر الفقهي، لذلك نذر الشيخ حياته للتأسيس العلمي لفقه إسلامي معاصر قابل للتطبيق وفق مستجدات العصر، فأسس لمنهجية جديدة في عرض الفقه الإسلامي واكتشاف مبادئه الكلية من خلال نظريات تتناول موضوعاته، وخصص جوانب من أبحاثه لمعالجة نماذج من القضايا المستجدة، وكان من مؤسسي الموسوعات والمجامع الفقهية، ومن واضعي مشاريع القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي، كما كان مرجعاً معتمداً لدول ومؤسسات ومنظمات مختلفة في معالجة الكثير من المستجدات المتصلة بالفقه. وقد تفرد بمسائل خالف فيها معاصريه أو المتقدمين من الفقهاء، وقد ساهم تكوين شخصيته في النبوغ الذي تميز به، فقد ولد في بيت علم معروف، فوالده وجدّه كلاهما من كبار علماء حلب، والتحق بمدرسة الفرير الفرنسية وتعلم فيها مبادئ اللغة الفرنسية، وانتسب إلى المدرسة الخسروية، وتلقى بموازاة ذلك العلوم الشرعية على يد كبار علماء عصره، وظلّ يتابع دراسته الشرعية والمدنية معاً في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، حتّى تخرّج من كلّيتي الحقوق والآداب في الجامعة السورية (جامعة دمشق حالياً) عام 1933، فكان أول من جمع في سورية بين الفقه والقانون والأدب، واكتسب خبرة عملية إذ اشتغل بالمحاماة في حلب عشر سنين، ثم انتقل إلى دمشق سنة 1944 للتدريس في جامعتها ودرَّس في كليات الحقوق والآداب والشريعة حتى التقاعد سنة 1966، ثم عاد إلى التدريس في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة 1976. وفي الشأن العملي تولّى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة، واختارته وزارة الأوقاف في الكويت خبيراً للموسوعة الفقهية فيها سنة 1966، كما كان عضواً في المجامع الفقهية المعروفة، كما ساهم في تطوير برامج كليات الشريعة في أكثر من جامعة، هذه العناصر أهّلته ليكون المؤسس لمنهج الدراسة الفقهية المعاصرة والمقارنة. ولقد كان العلامة الزرقا مدركاً لأهمية المعرفة القانونية من مصادرها ليتمكن الباحث في الفقه من المقارنة الحقيقية واكتشاف فلسفة الفقه والتمكن من عرضه وفق الموضوعات الشاملة، وقد أوضح ذلك بقوله في مقدمة مشروعه المدخل الفقهي: «إن هذا العمل التجديدي في طريقة عرض الفقه الإسلامي بالانتقال من الشكل الفروعي إلى الشكل الموضوعي يقتضي أن تتعاون عليه جهود جماعة من الأساتذة العلماء المطلعين على الفقه الإسلامي وعلى علم القانون الحديث في مصادره وأساليبه الأجنبية»، فأظهرت دراساته عمق وثراء الفقه الإسلامي والمرونة التي كانت تحكمه، فشهد الفقه الإسلامي بجهوده وجهود من هم في طبقته مرحلة جديدة تمثلت بصوغه صيغة معاصرة أو لبس ثوباً جديداً - بحسب تعبير الشيخ الزرقا -. كما كان الشيخ الزرقا من أوائل من دعا إلى تأسيس المجامع الفقهية وأسهم فيها، لكن ما ينبغي التنبه إليه أن الاجتهاد الجماعي الذي يدعو إليه لا يرى ضرورته كشرط للاجتهاد أو بديل تام عن الاجتهاد الفردي الذي ينبغي أن يكون، إنما يعتبر أهميته من ناحيتي المشورة والنقاش والتداول في القضايا المهمة المعاصرة، ويلح على الاجتهاد الجماعي عندما يكون الرأي الفقهي المقترح للنقاش من شأنه التشديد في الحكم عما كان سابقاً، أما ما كان تيسيراً على الناس فلم يكن يرى - فيما يبدو - ضرورة للتقيد بالاجتهاد الجماعي فيه، لذلك نجده يخالف المجامع الفقهية وينفرد بالرأي أحياناً عندما يرى أن الأدلة وقواعد الاستنباط لا تؤيد ما يراه الأكثرية، ويصر على التمسك برأيه مستنداً الى ما يراه من أدلة أو أكثر يسراً على الناس ومراعاة لمصالحهم، حتى سمي وحيد المجمعين، لمخالفته مجمعي الفقه في مكة المكرّمة وجدة. وكان يلح إلحاحاً شديداً على أن مستجدات هذا العصر لا تخضع لاجتهادات الفقهاء السابقين، ويرفض مقايسة المعاملات المستجدة إلى أنماط العقود والمعاملات السابقة ويصر على أنها ينبغي أن تخضع لاجتهاد تراعى فيه القواعد والمصالح، فمن ذلك موقفه من عقد التأمين، ويمكن اعتبار رأيه فيه من أبرز الأمثلة على فقه الواقع لديه، يقول: «إن عقد التأمين عقد مستحدث فيجب أن نحاول تخريجه على ضوء القواعد والمصلحة»، فيرى أن عقد التأمين صورة جديدة من العقود المستجدة وكل مستجد ينبغي أن يتم الحكم عليه من خلال مقاصده أولاً وطبيعة المصلحة التي يمكن أن يحققها، ومن ثم يخضع للقواعد العامة للعقود والمعاملات وقد تخضع بعض الجوانب لاستثناءات ترجحها جوانب أخرى من حيثيات العقد نفسه. كما كان يلاحظ ظروف النصوص التي استندت إليها الأحكام، فمن ذلك رأيه في مواقيت العبادات في المناطق القريبة من القطب والتي يطول فيها الليل أو النهار وما يترتب على ذلك من مشقة، فرأى أن ما يكتشف من مناطق لها أحوال جوية خاصة لا تنطبق عليها النصوص لكون تلك النصوص تتعلق بحكم ما هو قائم ومعلوم في عصرها، أما ما يكتشف فله حكمه الخاص الخاضع للاجتهاد، فقد لاحظ أن النص الذي استند إليه لا يعم الزمان والمكان إنما البيئة في عصر النبوة. كما كان يلاحظ ظروف اجتهادات الفقهاء ومعطيات عصرهم، فمثلاً يعلل رفض اعتماد الفقهاء القدامى على علم الفلك في حساب الشهور لتداخله مع التنجيم المنهى عنه واختلاطه بالشعوذة، ولكون ما توافر لديهم من هذا العلم كان يعتمد على الحدس والتخمين فهو ظني بخلاف علم الفلك اليوم. ويلح على دور العقل في فهم النصوص وتمحيص علل الأحكام «لأن فهم النص يحتاج إلى عقل علمي» كما «للعلة تأثيرها في فهم النص وارتباط الحكم بها وجوداً وعدماً في التطبيق، ولو كان الموضوع من صميم العبادات» فيعلل أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باعتماد الرؤية بكون الأمة حينذاك أمية، مع عدم توافر علم بالنظام الفلكي المحكم، ورؤية الهلال هنا وهي الوسيلة الممكنة الميسورة إذ ذاك، وما دامت قد انتفت علة اعتماد الرؤية وهي الأمية، «فما الذي يمنع أن نعتمد الحساب الفلكي اليقيني، الذي يعرفنا مسبقاً بموعد حلول الشهر الجديد، ولا يمكن أن يحجب علمنا حينئذ غيم ولا ضباب إلا ضباب العقول؟!». ولا تكاد تخلو فتوى من فتاواه من ذكر مقاصد الشريعة والقواعد التي استند إليها في بيان رأيه، بل إننا نجده يفَعِّل بعض القواعد التي تبدو مهملة كالاستحسان، والمصالح، والظروف الخاصة، يقول في تأكيده جواز التأمين بمختلف أنواعه: «وأن مقاصد الشريعة تؤيد قيامه (يقصد التأمين)، لأنه في جميع أنواعه الثلاثة هو نظام تعاوني جديد على ترميم المصائب»، ويقول في فتواه حول زكاة العمارات والآلات:»على أنه إذا نظرنا إلى أعمق من الظاهر قد ندرك أن المصانع الآلية المتطورة بصورتها الحاضرة الضخمة اليوم، آلات وبناء، قد يكون في عدم إخضاعها للزكاة مصلحة لا تقل عن المصلحة الملحوظة في إخضاعها إن لم تزد، فإن ما تفتحه من أبواب العمل المنتج للعمال والفقراء، فتحرك فيهم طاقات كبرى كانت عرضة للتعطيل والشلل وتدر أرزاقاً لأولادهم وأسرهم، وتدير دولاب الاقتصاد العام في جميع أنواعه». ويحذر من التعصب الأعمى والسلبية باتخاذ التشديد والحظر أصلا ومنهجاً، ويعزو رفض العلماء للكثير من المسائل والترخيص فيها إلى هذا الورع الموهوم أو التعصب، يقول – وفي سياق الحديث عن التأمين أيضاً -: «... فإذا لم تكن للباحث خلفية مسبقة كونت لديه رواسب يتعصب لها ولا يقبل عنها تحولاً بأي برهان كان، وإنما يريد فهم الحقيقة العلمية متجرداً من الخلفيات والتعصب لها، لا يتردد أبداً في تقرير جوازه. ولكن مع الأسف قليل ما هؤلاء!! بل هناك من يتاجرون بالسلبية فيما لا يعلمون، دلالة على أنهم ورعون، وغيرهم لا يبالي!! لستر جهلهم أو تعصبهم الأعمى لخلفياتهم بستار الورع!!». ويقول في سياق الحديث عمن يرفض اعتماد الحساب الفلكي: «أستغرب كل الاستغراب موقف السلبيين من رجال الشريعة في هذا العصر، الذي ارتاد علماؤه آفاق الفضاء الكوني...، إنني على يقين لو أن علماء سلفنا الأولين، الذين لم يقبلوا اعتماد الحساب الفلكي للأسباب التي سأذكرها قريباً (نقلاً عنهم) لو أنهم وجدوا اليوم في عصرنا هذا، وشاهدوا ما وصل إليه علم الفلك من تطور وضبط مذهل، لغيروا رأيهم، فإن الله قد آتاهم من سعة الأفق الفكري في فهم مقاصد الشريعة ما لم يؤت مثله أتباعهم المتأخرين». وكان يرى أنه لا ينبغي أن يعلن كل شيء من أحكام الشريعة ما لم تتهيأ عقول الناس ونفوسهم لتطبيقها، بل يرى في ما هو شاق وعسير على الناس قبوله تبني وجهة النظر الأخف ومن ثم تشديدها إن قبلها الناس، فمثلاً في سياق ترجيحه اعتبار رجم الزاني المحصن من قبيل التعزير وليس الحد، يؤكد أهمية اعتماد هذا الرأي في هذا العصر، يقول: «... فقد يكون من الخير أن يقتصر الآن على إعلان تطبيق حد الجلد فقط في جميع أحوال الزنى بانتظار الوقت المناسب لإعلان حد الرجم تعزيراً أو حداً بعد أن تأتلف النفوس أحكام الشريعة، وترى مزاياها». أخيراً... إن تتبع الآثار العلمية للعلامة المجدد مصطفى الزرقا – لا سيما الفتاوى – يقودنا إلى ملامح منهجه الفقهي، ومنطلقاته في تجديده، فعلى مستوى مؤهلات الفقيه المعاصر يلح على تمكنه من أكثر من تخصص علمي وبالخصوص علوم القانون وفلسفته ومن مصادره الأصلية، وكان في اجتهاداته ينطلق من فقه الواقع ويدقق في أحوال المسائل المستجدة ويحدد المعايير التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إطلاق الحكم، فيحدد ما للزمان والمكان من أثر في الحكم على المسألة، أو في فهم النصوص واستنباط الأحكام، أو في تفسير وتعليل مواقف الفقهاء في فهم النصوص واستنباط الأحكام، لذلك يرفض المقايسة بين ما هو مستجد من أنماط المعاملات ومقتضيات الحياة وبين ما كان من صور أفتى بها الفقهاء السابقون، فما هو مستجد يخضع للمصالح والقواعد لا إلى القياس على ما هو قائم. وفي تخريجه للحكم واستنباطه للنص يستند ابتداء على العقل ويرى أن دوره أساسي في فهم النصوص، وفي الدرجة الأساسية فهم علل الأحكام، ومقاصد الشريعة بدورها تعتبر من أهم منطلقات التجديد، سواء في فهم النص أو تخريج الحكم وإصدار الفتوى، وكذلك تفعيل قواعد التشريع والتي تعالج المسائل المستجدة والمتغيرة، كالمصلحة والاستحسان والضرورات والظروف الخاصة، وغيرها، مما يسهم تفعليه في تقديم إجابات غير متبادرة عند طرح المسائل |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 28
|
![]() بارك الله فيك اخي الكريم
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 21,525
|
![]()
الله يـجـزاك خـيـر
قال العلماء من تتبع الرخص فقد تزندق وعلىالمتداول أن يأخذ بما يوافق الشريعة الإسلامية الغراء فإن لم يكن أهل لذلك أخذ برأي من يثق بعلمه ولايتبع هواه قال تعالى ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 680
|
![]()
اللحين ياكروم كل العلماء في السعودية لم يعجبوك
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية والسعودية افتت بتحريم الأكتتاب والتداول في اسهم التأمين لأن التأمين لدينا تجاري وليس تعاوني. ابي اسألك سؤال لو عندك مسألة دينية لاتعلم لها حكم تشد الرحال الى سوريا من اجل سؤال علمائها ام تكتفي بسؤال العلماء هنا بالسعودية . نصيحة لوجه الله ابتعد عن الفتاوي الغريبة والتزم بعالم واحد . |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
محلل فني
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,540
|
![]()
التأمين التجاري.. بين المجيزين والمانعين
رأي فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- "التأْمين على الأشياء وضد المسئولية والتأمين لما بعد الموت (الذي يُسمُّونه خَطأً التأْمين على الحياة) عقد جائز شرعًا، سواء أتم ذلك بطريق التأمين التبادلي، وهو الصورة البدائية البسيطة التي هي طريقة تعاونية مَحْضة بين فئة محدودة العدد، يجمعها نوع واحد من العمل والخطر، أو كان ذلك بطريق التأمين لقاء قسْط، وهو الصورة المتطوِّرة التي يجري فيها التأمين بين جهة مسترْبحة - شركة أو مؤسسة حكومية مثلاً، تُدير عمليات التأمين على نطاق واسع لجميع الناس الرا***ن- وأولئك الرا***ن عن طريق التعاقد بعقد خاص أحد طرفيه الجهة المؤمَّن لديها، وطرفه الآخر طالب التأمين أو المستأمن، وذلك عندما يكثر المستأمنون من أصناف شتى، وضد أخطار شتى، بحيث تحتاج عمليات التأمين في تسجيلاتها وحساباتها وتصفيات الحقوق المتتابعة فيها إلى إدارة كبيرة ذات نفقات، وجهاز عامل يجب أن يعيش من أرباحها. هذا رأيي في نظام التأمين من حيث إنه نظام تعاوني يقوم على طريقة تكفل تفتيت آثار المَخاطر التي منها ما هو ماحق لمن ينزل على رأسه، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن، فلا يصيب من نزلت على رأسه المصيبة إلا جزء يسير، هو القسْط الذي دَفَعَه. أما العُقود الخاصة التي تُعقد بين شركات التأمين والمستأمِنين، وما تتضمَّنه من شروط، فإنها تخضع للمقاييس الشرعية في صحة الشروط التعاقدية وبطلانها بحسب كونها تَتَنافى مع النظام العام الإسلامي في التعاقد أو لا تنافيه، وذلك نظير البيع مثلاً في نظام المعاوضة، فقد نص القرآن الكريم على حِلِّ البيع كنظام تبادل عقْدي. أما عقود المبايعات الخاصة التي تجري بين طرفين وما يشترطان فيها من شروط، فإنها -رغم حِل البيع في ذاته- قد يكون بعضها باطلاً، وبعضها صحيحًا بحسب مضمونه والشروط التي شرطها فيه عاقداه، وكون بعض عقود البيع يقع باطلاً لتضمنه ما لا يسوّغ شرعًا لا يستلزم أن نقول بحرمة عقد البيع في ذاته بوجه عام كطريق لتبادل الأموال. وبعد أن نشرت رسالتي المذكورة عن عقد التأمين وموقف الشريعة منه سنة 1961 (وهي أول بحث شرعي كامل في التأمين) كثُر الكاتبون في هذا الموضوع من مؤيدين ومعارضين، ولكني لم أجد أحدًا أتى بجديد لم تتضمنه رسالتي المذكورة، فأهل الرأي الإيجابي في الجواز لم يأتِ أحد منهم بدليل شرعي جديد للجواز لم أوردْه في رسالتي، وأهل الرأي السلبي في المنع لم يأتِ أحد منهم بشبهة جديدة لم أوردها أنا، وأُجِبْ عنها. وإنما أضيف الآن أن طريقة التأمين التبادلي هي محل اتفاق لم يخالف فيها أحد؛ لأنها تعاون محض على توزيع الخسائر الناجمة عن بعض المخاطر وحوادثها لا استرباح فيه. وقد علمت أن في العالم الأجنبي -وخاصة في أمريكا الاتحادية- يوجد اليوم منظمات للتأمين التبادلي يشترك فيها المستأمنون من بعض الأخطار، ويتوزعون الخسائر الناجمة من الحوادث، ويترادُّون ما يزيد من أقساطهم بعد طرح النفقات دونما استرباح، وإن هذه المنظمات أو المؤسسات كثيرة إلى جانب شركات التأمين. فأرى أن من الجدير المستحسن في خطوة ميمونة نحو التشريع الإسلامي أن يقتبس هذا الأسلوب، ويستورد نظامه المستقر، ويشجع عليه ليحل محل شركات التأمين الشائعة التي تقوم على أساس الاسترباح من هذا الطريق التعاوني، وتشوِّهه بعض مسالكها وشروطها، فإن التأمين التبادلي قد أجمع على جوازه وتفضيله جميع فقهاء العصر الباحثين في التأمين الذي أصبح اليوم عصب النشاط الاقتصادي في جميع مجالاته. والله -سبحانه- أسأل أن يُلهمنا الحق والصواب، ويجعل ما رزقنا من علم موجَّهًا لخدمة شريعته السمحة الغراء بإخلاص وأمانة، إنه سميع مجيب اقرأ بتمعن ما خط بالأحمر وما معناه ولماذا قال به دمت سالما" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 826
|
![]()
[URL=http://www.arb-up.com]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 460
|
![]() اقتباس:
يعني على كلامك الدين في السعودية بس وعلى فكرة الشيخ ابن منيع لم يحرم وانما المح الى تحليل التامين وايضا الشيخ ابن عبيكان افتى بجواز الاكتتاب في التعاونية للتامين وبعدين هذي ما هي فتوى غريبة على حسب رايك هذه فتوى من عالم جليل متخصص في الفقه ولم يلتزم بها لوحده انما ايده علماء كثيرون بالتوفيق |
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|