للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-05-2007, 03:29 AM   #1
محمد زايد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 1,958

 

افتراضي فتوى مجمع الفقة الاسلامي حول التامين التجاري

فتوى مجمع الفقه الاسلامى حول التأمين

الفتوى طويلة بس ما تخسر شيء لما تخصص دقيقتين لقراءتها والاستفادة .
السؤال: هل التأمين على الحياة والتأمين على المنشئات والمعدات الذي تقوم به شركات التأمين التجارية حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا خير الجزاء.

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
عقد التأمين الذي تقوم به شركات التأمين التجارية على الحياة أو غيرها حرام شرعا لأن العقد فيه غرر ومقامرة، وربا، وأكل لأموال الناس بالباطل.

وإليك فتوى مجمع الفقه الإسلامي:
بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك.. قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ؛ فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة؛ فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "النهي عن بيع الغرر".

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ؛ فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين، ثم يقع الحادث؛ فيغرم المؤمِّن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمِّن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارًا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} والآية بعدها.

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمِّن يدفع للمستأمن بعد مدة؛ فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور، وقد حصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به؛ فكان محرمًا.

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ}.

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمِّن لم يبذل عملا للمستأمن؛ فكان حرامًا.

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقًا أو في بعض أنواعه.. فالجواب عنه ما يلي:
1- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح؛ فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا؛ فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

2- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها. 3- "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال بها هنا؛ فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافًا مضاعفة مما حرمه عليهم؛ فليست هناك ضرورة معتبرة شرعًا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

3- لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال؛ فلا تأثير له فيما تبين أمره، وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين.. فلا اعتبار به معها.

4- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو ما في معناه غير صحيح؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما يقضي به نظام التأمين. وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظامًا مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين؛ فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.

5- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة؛ فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.

6- قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض؛ فكان الوفاء به واجبًا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي؛ فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.

7- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي؛ فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعًا غير مقصود إليه.

8- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

9- قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح؛ فإنه قياس مع الفارق أيضا؛ لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم؛ فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها. وعلى هذا فلا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يُعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة؛ كِفاءً لمعروفه، وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.

10- قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمُت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

11- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

12- قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا؛ فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين؛ فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمِّن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه؛ فاختلف في عقد الإيداع بأجر.

13- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري، وهو معاوضات تجارية؛ فلا يصح القياس.

والله أعلم
محمد زايد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 10:58 AM   #2
تناهيدسمسم
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 214

 
افتراضي

جزاك الله الف خير
ووفقك الباري الى مايحبه ويرضاه
{{اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك}}
تناهيدسمسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 12:08 PM   #3
alshaker
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 653

 
افتراضي

اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا

جزاك الله خيرا
alshaker غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 01:32 PM   #4
عريب الجد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 707

 
افتراضي

هذا التامين التجاري

ولاكن التامين التعاوني اجازه الشيخ العبيكان واختلف فيه مع بعض العلماء

والاختلاف بين العلماء رحمه

والشيخ العصيمي والشبيلي عندهم في القائمه المباحه بنك البلاد وبنك الراحجي

وقد ساهم البنكين في الاكتتابات بعض شركات التامين المطروحه للتداول حديثا

جزاك الله خيرا في حرصك لنصح اخوانك
عريب الجد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 02:04 PM   #5
bosaleh
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 21,525

 
افتراضي

وفقك الباري وبارك فيك
مشكور على هذا الجهد
bosaleh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 03:06 PM   #6
D.KHALED
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 212

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عريب الجد
هذا التامين التجاري

ولاكن التامين التعاوني اجازه الشيخ العبيكان واختلف فيه مع بعض العلماء

والاختلاف بين العلماء رحمه

والشيخ العصيمي والشبيلي عندهم في القائمه المباحه بنك البلاد وبنك الراحجي

وقد ساهم البنكين في الاكتتابات بعض شركات التامين المطروحه للتداول حديثا

جزاك الله خيرا في حرصك لنصح اخوانك
أخي بارك الله فيك، أنا سمعت الشبيلي وقد سئل عن أن البنك شارك في اكتتاب شركة محرمة أعتقد أنها إحدى شركتي التأمين، فقال: إن ذلك مفروض عليه، ولذلك فالبنك لا يعمل دعايات ولا خلافه مما يرغب في الاكتتاب. والله أعلم

تحياتي العطرة ...
D.KHALED غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 03:46 PM   #7
الاقزل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 1,264

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة D.KHALED
أخي بارك الله فيك، أنا سمعت الشبيلي وقد سئل عن أن البنك شارك في اكتتاب شركة محرمة أعتقد أنها إحدى شركتي التأمين، فقال: إن ذلك مفروض عليه، ولذلك فالبنك لا يعمل دعايات ولا خلافه مما يرغب في الاكتتاب. والله أعلم

تحياتي العطرة ...

الاخ الكريم جزاك الله خيرا على التوضيح ريحتني ولك اطيب تحياتي:dinmt: :dinmt: :dinmt:
الاقزل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 03:56 PM   #8
ابو محيسن
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 362

 
افتراضي

جـــــــــــــــــــزاك الله خير
ابو محيسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 05:19 PM   #9
وافي عهد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 451

 
افتراضي

جزاااااااااااااااااااااااااااك الله الف خير
وافي عهد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-05-2007, 05:44 PM   #10
amlyas5
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 288

 
افتراضي

الله يعطيك العافيه وبارك الله فيك
amlyas5 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:43 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.