![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101
|
![]()
كماتعلمون يبدء يوم غد الاكتتاب في شركة ملاذللتأمين ولم نجد احدتحدث عن هذا الموضوع وعن حكمه الشرعي ولي عنده افادة يلحقنا فيها
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 1,218
|
![]()
اصلا الأكتتابات ماتشجع هالأيام لأنها اهي وقلتها......
الله يرحم ايام المئات والآلاف ..... تحياتي |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
فريق المتابعة اليومية - عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 15,043
|
![]() اقتباس:
احد الاخوان وضع في المنتدى فتوى للشيخ الشبيلي تحرم الاكتتاب في الشركة .. سأبحث عنها واضعها هنا باذن الله .. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101
|
![]()
مو مشكلة بس يهمني شرعيتها
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101
|
![]() اقتباس:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 741
|
![]()
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
فريق المتابعة اليومية - عضو مميز
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 15,043
|
![]() اقتباس:
ويمكنك الرجوع الى هذا الرابط حتى ترى المداولات بين الاخوان الاعضاء . http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=219899 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 693
|
![]()
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟
االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 1/31/2007 حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101
|
![]()
شكرا لكل من افادنا وجزاكم الله كل خير
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 22
|
![]()
الله يغنينا بحلاله من حرامه
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|