للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-02-2007, 11:56 PM   #1
gsly
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101

 

افتراضي مـــــــــــــلاذ

كماتعلمون يبدء يوم غد الاكتتاب في شركة ملاذللتأمين ولم نجد احدتحدث عن هذا الموضوع وعن حكمه الشرعي ولي عنده افادة يلحقنا فيها
gsly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-02-2007, 11:58 PM   #2
جميل صادق
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 1,218

 
افتراضي

اصلا الأكتتابات ماتشجع هالأيام لأنها اهي وقلتها......

الله يرحم ايام المئات والآلاف .....


تحياتي
جميل صادق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:08 AM   #3
يد النجر
فريق المتابعة اليومية - عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 15,043

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gsly
كماتعلمون يبدء يوم غد الاكتتاب في شركة ملاذللتأمين ولم نجد احدتحدث عن هذا الموضوع وعن حكمه الشرعي ولي عنده افادة يلحقنا فيها

احد الاخوان وضع في المنتدى فتوى للشيخ الشبيلي تحرم الاكتتاب في الشركة ..

سأبحث عنها واضعها هنا باذن الله ..
يد النجر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:08 AM   #4
gsly
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101

 
افتراضي

مو مشكلة بس يهمني شرعيتها
gsly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:10 AM   #5
gsly
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يد النجر
احد الاخوان وضع في المنتدى فتوى للشيخ الشبيلي تحرم الاكتتاب في الشركة ..

سأبحث عنها واضعها هنا باذن الله ..
جزاك الله خيرا الحقنافيها
gsly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:11 AM   #6
@سهم المملكة@
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 741

 
افتراضي

حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
@سهم المملكة@ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:13 AM   #7
يد النجر
فريق المتابعة اليومية - عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 15,043

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. الفريح
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

Shubily.com

ويمكنك الرجوع الى هذا الرابط حتى ترى المداولات بين الاخوان الاعضاء .

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=219899
يد النجر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:24 AM   #8
سكرات الموت
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 693

 
افتراضي

حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟
االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ :
1/31/2007

حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سكرات الموت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:27 AM   #9
gsly
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101

 
افتراضي

شكرا لكل من افادنا وجزاكم الله كل خير
gsly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-02-2007, 12:33 AM   #10
الفاروووق
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 22

 
افتراضي

الله يغنينا بحلاله من حرامه
الفاروووق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:30 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.