![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 636
|
![]() 44 عضو مجلس إدارة ومسؤولا يرتكبون مخالفات بسوق الأسهم السعودية
![]() دبي – العربية.نت قررت هيئة السوق المالية السعودية فرض غرامات مالية على 44 من أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في 35 شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج. كما قررت إحالة 8 مخالفات للتحقيق فيها وفق المواد 57 و59 و64 التي تصل العقوبات فيها إلى منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ والحجز والتنفيذ على الممتلكات والمنع من السفر ومن العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق, وبالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات. وقالت جريدة "الرياض" السعودية اليوم الأحد 19/6/2005 إن من بين الأشخاص الذين تمت معاقبتهم أعضاء في مجالس إدارات بنوك وفي شركات بقطاعات السوق المختلفة, وأن المادة 33 تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة 10 أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر، وخلال 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر. وجاء بالمادة التاسعة والخمسين من نظام السوق أنه إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة المعنية لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل إنذار الشخص المعني وإلزامه بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى, وإلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة, وتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة وتعليق تداول الورقة المالية ومنع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. ويجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن 10 آلاف ريال وألا تزيد على 100 ألف ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه. المتلاعبون ملزمون بتعويض المتضررين أما المادة 57 فتقول إن أي شخص يخالف أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص. وتنص المادة 49 على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|