![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
![]()
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل السنن الرواتب لا تؤدى بين الصلاة والإقامة، أم يجوز أن تؤدى بعد الإقامة كراتبة الظهر، هل يجوز أن تؤدى بعد الإقامة ثم بعد ذلك تؤدى الفريضة، أم لابد أن تؤدى الفريضة إذا تمت الإقامة؟ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا بمكتوبة) بعد الإقامة ما في نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت تقطع الصلاة، المقصود بعد الإقامة لا نافلة، إذا تهيأت للفريضة، ولهذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة، إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني قد ركع الركوع الثاني يكمِّلها؛ لأنها انتهت حينئذ. http://www.binbaz.org.sa/mat/15369 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ابو مروان
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 21,342
|
![]()
جزاك الله خير
مثل هذه المواضي مفيده جداً |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
|
|