للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-11-2008, 04:05 PM   #1
@ابومحمد@
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,819

 

افتراضي إعلان من الهيئة بفرض إلزامية بعض أحكام لائحة حوكمة الشركات"



الســـــــــــلام عليــــــــكم ورحمة الله وبركاته

إعلان من الهيئة بفرض إلزامية بعض أحكام لائحة حوكمة الشركات"
2008-11-11 16:04:09 1429/11/13



"إعلان من الهيئة بفرض إلزامية بعض أحكام لائحة حوكمة الشركات" سعياً من الهيئة لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية،

و إنطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة مما يعزز مستوى الإفصاح والشفافية للمساهمين وحماية حقوقهم،

وكذلك تعزيز مستوى الرقابة الداخلية الفاعلة في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على أنه: "تعد هذه اللائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام"،

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (1-36-2008) وتاريخ 12/11/1429هـ الموافق 10/11/2008م المتضمن إلزام الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية بالمواد التالية من لائحة حوكمة الشركات: •

المادة التاسعة، وذلك ابتداءً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر عن الشركة من تاريخ قرار المجلس المذكور. • الفقرتان (ج ، هـ) من المادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشرة، وذلك ابتداءً من العام 2009م. ويمكن الاطلاع على نصوص تلك المواد من خلال الرابط التالي


:

http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload...vA19052008.pdf
@ابومحمد@ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:08 PM   #2
مرسول السلام
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 1,423

 
افتراضي

المفروض نظام الحوكمة يطبقونه منذ مبطي !
مرسول السلام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:21 PM   #3
السنترينو
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 199

 
افتراضي

مااستفدنا شي .. دخلت قلت يمكن أحصل المواد المزمع تطبيقها فلم أجد إلا نسخ ولزق
على العموم مشكور وماقصرت
السنترينو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:27 PM   #4
Kan zman
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 1,362

 
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا معاك اخوي شاعر زمانه لو طُبق قرار حوكمة الشركات
منذ اربع او خمس سنوات مضت لكان افضل بكثير
بعدين ما فهمت شلون يعني ( بغرض إلزامية بعض احكام لائحة حوكمة الشركات )؟؟
طيب وباقي احكام اللائحة ليست الزامية !!
Kan zman غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:35 PM   #5
@ابومحمد@
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,819

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Kan zman

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا معاك اخوي شاعر زمانه لو طُبق قرار حوكمة الشركات
منذ اربع او خمس سنوات مضت لكان افضل بكثير
بعدين ما فهمت شلون يعني ( بغرض إلزامية بعض احكام لائحة حوكمة الشركات )؟؟
طيب وباقي احكام اللائحة ليست الزامية !!
وعليـــــــــكم الســـــــــلام ورحمة الله وبركاته

لا ئحة حوكمة الشركا لم تكن الزاميه في السابق
والان تريد الهيئه الزام الشركات بتطبيق (( الماده التاسعه ،، الماده الثانية عشره ،، والماده الرابعة عشره ،، فقط ))
حسب ماور د في الاعلان

المادة التاسعة، وذلك ابتداءً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر عن الشركة من تاريخ قرار المجلس المذكور. • الفقرتان (ج ، هـ) من المادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشرة، وذلك ابتداءً من العام 2009م.
@ابومحمد@ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:38 PM   #6
متداول خليجي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,867

 
افتراضي

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية


المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

إضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي:

أ ـ ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

ب ـ أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها.

ج ـ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.

د ـ وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.

هـ ـ تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1 ـ أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.

و ـ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ز ـ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

----------
الباب الرابع: مجلس الإدارة

المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:

يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة.

أ ـ أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.

ب ـ أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

ج ـ أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.

د ـ يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

هـ ـ ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

و ـ أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.

ز ـ عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

ح ـ ألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

ط ـ لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية ـ الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

---------

المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة


أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة من أعضائه غير التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

ج ـ تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

1 ـ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.

2 ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

3 ـ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

4 ـ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.

5 ـ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

6 ـ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.

7 ـ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

8 ـ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

9 ـ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
متداول خليجي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:38 PM   #7
@ابومحمد@
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,819

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السنترينو
مااستفدنا شي .. دخلت قلت يمكن أحصل المواد المزمع تطبيقها فلم أجد إلا نسخ ولزق
على العموم مشكور وماقصرت

اخي الكريم
المواد موجوده على الرابط التالي
تحياتي

http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload...vA19052008.pdf
@ابومحمد@ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:45 PM   #8
متداول خليجي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 1,867

 
افتراضي

وعقبال مانشوف المادة الحادية عشرة الزامية (اذا لم يكن جميع لائحة الحوكمة).


المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة:

أ ـ مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.

ب ـ يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساس.

ج ـ يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.

د ـ يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.

هـ ـ يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.

و ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.

ز ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص؛ وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية.

ح ـ لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.



شكل الهيئة اعجبتها سالفة الغرامات وتبغى تجد طرق كثيرة لصيد الشركات.

بتوفيق للهيئة دام السوق نازل هذا انسب وقت لطرح جميع الانظمة.
متداول خليجي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:46 PM   #9
@ابومحمد@
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,819

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متداول خليجي
الباب الثالث: الإفصاح والشفافية


المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

إضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي:

أ ـ ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

ب ـ أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها.

ج ـ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.

د ـ وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.

هـ ـ تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1 ـ أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.

و ـ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ز ـ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

----------
الباب الرابع: مجلس الإدارة

المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:

يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة.

أ ـ أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.

ب ـ أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

ج ـ أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.

د ـ يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

هـ ـ ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

و ـ أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.

ز ـ عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

ح ـ ألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

ط ـ لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية ـ الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

---------

المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة


أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة من أعضائه غير التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

ج ـ تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

1 ـ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.

2 ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

3 ـ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

4 ـ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.

5 ـ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

6 ـ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.

7 ـ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

8 ـ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

9 ـ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

يعطيك العافيه اخوي متداول خليجي
تحياتي وتقديري
@ابومحمد@ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 04:48 PM   #10
Kan zman
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 1,362

 
افتراضي

ابو رائد
متداول خليجي

الان فهمت الموضوع ولكما كل الشكر والتقدير على ما اضفتماه
للموضوع

لكم خالص التقدير
Kan zman غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:15 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.