للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-04-2003, 09:59 PM   #1
الواقعي
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 961

 

افتراضي زكاة الأسهم في الشركات

بسـم الله الرحمن الرحيم

زكاة الأسهم في الشركات




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 إلى 23 جمادى الآخرة 1408 هـ الموافق 6 - 11/2/1988 م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرَّر ما يلي :

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي . وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزكِّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار . لأن الأصل في كيفية زكاة الأسهم .

وإن لم يستطع مالمساهم معرفة ذلك :

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة لأنها يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع وهو ربع العشر بدون دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة ، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح .

رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضمَّ ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته .

أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق ، والله أعلم.
الواقعي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-04-2003, 11:03 PM   #2
أبـو ســـيف
متداول !!
 
تاريخ التسجيل: Jan 2003
المشاركات: 385

 
افتراضي

جزاك الله خير أخي الكريم
وللمعلومية فلقد سألت إمام الجامع في حيينا عن هذا الموضوع وهو الشيخ الداعية المعروف تركي الغامدي وفقه الله فقال لي : إن الأحوط أن يزكي المرء ماله الذي يتاجر به في الأسهم لمن أراد أن يبرء ذمته .
والحق يقال أن الزكاة ولله الحمد ليست الشئ الذي يؤثر على مال الإنسان بل تزيده كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم
والإنسان منا يصرف أضعافها في ما لا ينفع
والله أعلم
أبـو ســـيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:32 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.