![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,290
|
![]()
--------------------------------------------------------------------------------
:619: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : المادة 41 لايجوز تاسيس الشركات المساهمة الاتيه الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض على وزير التجارة والصناعة على ان يراعى ماتقضي به الانظمة 1 ذات الامتياز 2 التي تدير مرفقا عاما 3 التي تقدم لها الدولة اعانه 4 التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامه وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد 0 5 التي تزاول الاعمال المصرفيه 0 ام غير ذلك من الشركات المساهمه فلا يجوز تاسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة والصناعة ينشر في الصحيفة الرسميةا المادة 42 - اذا لم يقصر المؤسسون على انفسهم الاكتتاب بجميع الاسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الاسهم التي لم يكتتبوا بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة والصناعة المرخص بتاسيس الشركة في الصحيفة الرسمية ولوزير التجارة والصناعة ان ياذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لاتتجاوز تسعين يوما 0 تحياتي للجميع منقول |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|