للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-10-2004, 10:16 PM   #1
وش أحلى
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,290

 

افتراضي مواد وانظمة الشركات للمعلوميه والتخبط الحاصل

--------------------------------------------------------------------------------
:619:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

المادة 41
لايجوز تاسيس الشركات المساهمة الاتيه الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض على وزير التجارة والصناعة على ان يراعى ماتقضي به الانظمة 1 ذات الامتياز 2 التي تدير مرفقا عاما 3 التي تقدم لها الدولة اعانه 4 التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامه وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد 0 5 التي تزاول الاعمال المصرفيه 0 ام غير ذلك من الشركات المساهمه فلا يجوز تاسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة والصناعة ينشر في الصحيفة الرسميةا

المادة 42
- اذا لم يقصر المؤسسون على انفسهم الاكتتاب بجميع الاسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الاسهم التي لم يكتتبوا بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة والصناعة المرخص بتاسيس الشركة في الصحيفة الرسمية ولوزير التجارة والصناعة ان ياذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لاتتجاوز تسعين يوما 0 تحياتي للجميع


منقول
وش أحلى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:10 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.