للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-07-2013, 10:14 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي على المسلمين التعاون بترائي الهلال وبإبلاغ الجهات المسئولة برؤيته

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



على المسلمين التعاون بترائي الهلال وبإبلاغ الجهات المسئولة برؤيته



الأخ ن . س . غ . من تمير يقول في سؤاله: ماذا على الإنسان لو رأى هلال ذي الحجة، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان هلال رمضان؟

الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، أو ليلة الثلاثين من شوال، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملاً بقول الله سبحانه : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[1]، وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا[2].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على المرء المسلم السمع والطاعة))[3] الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد))[4] الحديث.
ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته)) يعني الهلال ((وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة))[5] ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال، وإبلاغ الجهات المسئولة ممن رآه، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية، والتعاون على البر والتقوى، والله ولي التوفيق.
----------------------------------------------

[1] سورة المائدة ، الآية 2.
[2] سورة التغابن ، الآية 16.
[3] رواه البخاري في الأحكام باب السمع والطاعة للإمام برقم 7144 ، ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء برقم 1839.
[4] رواه أحمد في مسند الشاميين حديث العرباض بن سارية برقم 16521 ، والترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة برقم 2600.
[5] رواه النسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم 2116.
سؤال من الأخ : ن . س . غ . من تمير بالسعودية ، نشر في المجلة العربية شهر ربيع الأول عام 1417هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/424
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.