![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 2,656
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم قائمة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي ![]() إيضاحات حول القائمة: أولاً:لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض منها بيان الحكم الشرعي للأسهم، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ إذ المضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية. ثانياً: إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يستربح بوسائل غير مشروعة، ومن ذلك: تواطؤ مجموعة من المضاربين (القروبات) - على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل، ويجب التخلص من الربح المتحقق منها. ثالثاً: جميع الشركات المبينة في القائمة يجوز الاستثمار والمضاربة في أسهمها، علماً بأنه لا تكاد تخلو شركة منها - بما في ذلك الشركات من النوع الأول - من تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. كالتورق المنظم والمرابحة العكسية، ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغ التطهير؛ لأن بعض الهيئات الشرعية أجازتها. رابعاً: التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة - أي وقت استحقاق أرباحها - فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من المضاربة فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أن التطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.وكيفية التطهير أن يضرب عدد الأسهم المملوكة بالرقم في العمود الثالث، فمثلاً: مبلغ التطهير لمن يملك 1000 سهم في سابك هو 0.0850 × 1000سهم = 85 ريالاً، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزع كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها، وإذا كانت الشركة توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. __________________________________________________ _________ قائمة موقع الربح الحلال ![]() اقوال في الاسهم يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركاتالمساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة. أما الشركات ذاتالنشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماءالمعاصرين في حكم تداول أسهمها القول الأول التحريم وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية،ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمعالفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويلالكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسهاالموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بنباز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام،والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة،وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرارلأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلكواضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التيتتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا،لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجوداتالشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذينيباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعملالمحرم لا يجوز والقول الثاني: الجواز بشروط وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوكالإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيةللاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقولبالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيزابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمهالله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بنعبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلةالشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمهالله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوعفضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالحالأطرم ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي أن يكون نشاط الشركة مباحا أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات. أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي : أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة. ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة. مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم . د / محمد بن سعود العصيمي __________________________________________________ _ اسال الله للجميع التوفيق
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|