للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 22-03-2006, 12:39 AM   #1
alfaris200
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 954

 

افتراضي مقالة : المضاربة بالأسهم.. متاجرة أم مقامرة ؟

مقال جميل وافق كثير ما في نفسي واتمنى ان يلقى صدرا رحبا للاخوة الذين يحرصون على نقاء اموالهم

المضاربة بالأسهم.. متاجرة أم مقامرة؟
د. يوسف بن أحمد القاسم - - - 20/02/1427هـ
حدثي من أثق به أن مساهما في إحدى الشركات المتردية أو النطيحة قد بلغه خبر مفاجئ لم يصدقه من أول وهلة, وهو أن الشركة التي ساهم فيها منذ سنين بطريق (الخطأ) قد أفاقت من سباتها, وسادت بين الشركات بعد ترديها في ظلمات ثلاث, فارتفع مؤشر قيمتها السوقية بين عشية وضحاها من 150 ريالا إلى 2600 ريال, ودون سابق إنذار, وكأن دعوة صالحة في آخر الليل قد وافقت ساعة استجابة فانتشلتها من بين الركام, ومن الحضيض إلى القمة, فما كان من أخينا المساهم الذي لم يسدد باقي القيمة الاسمية لأسهمه, لعدم قناعته المسبقة بجدواها الربحي, لم يكن منه إلا أن امتطى سيارته متجها إلى المقر العام لتلك الشركة وحين وصل إلى المقر كانت المفاجأة الأخرى, وهي أن هذه الشركة المجدولة في قائمة الشركات المتداولة لا يديرها إلا موظف واحد من جنسية عربية, ومن قارة إفريقية, وهذا وحده هو المدير وهو المسؤول وهو موظف الصادر والوارد.. إلخ.
وحين سأله أخونا عن باقي الموظفين أفاده الموظف المسؤول بأن الباقي هم أعضاء مجلس الإدارة الذين يجتمعون مرة أو أكثر في كل عام, وأما واقع نشاطها فحدث ولا حرج, وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. سدد المساهم باقي القيمة الاسمية لأسهمه ثم قفل راجعا, وهو عاجز عن حل هذه المعادلة, إذ كيف تبلغ القيمة السوقية لأسهم هذه الشركة أكثر من ألفي ريال وهي بهذه الحال من الضعف والخور وقلة ذات اليد؟ فما كان جوابه لنفسه إلا أن قال: ربما كان بفعل خارج عن العادة وقانون الطبيعة, كعصا موسى التي انقلبت إلى حية, أو كالحجر الذي انبجست منه اثنتي عشرة عينا.
فأجابته نفسه اللوامة: بأن هناك فارقا بين واقع هذا الحجر وواقع تلك الشركة, والفارق بينهما هو الفارق بين الحقيقة والخيال (أو السراب), فالحجر قد أصبح بقدرة الله تعالى اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم, ولهذا قال الله تعالى عقب ذلك "كلوا واشربوا من رزق الله".
وأما الواقع الآخر فهو أشبه بسراب "بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا" وأنى للظمآن أن يروى من السراب, وبذلك انتهت فصول القصة ولكن لم تقف آثارها عند هذا الحد.
فذلك السراب وإن وجده بعض المضاربين شيئا, إلا أنه قد وجده كثيرون لا شيء, وجدوه كذلك وجربوه. ولذا ترى هؤلاء العارفين بالسراب, يصفون أسهم هذه الشركة ومثيلاتها مما لا تتقف قيمتها السوقية مع واقع ربحها وقوة استثمارها, بأن هذه الأسهم لها بطن من دون أرجل, حيث قد وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية من دون سند اقتصادي حقيقي, حتى قرأت لغير واحد من خبراء المال والاقتصاد من يصف المضاربة بهذه الأسهم بأنها ضرب من القمار, فهل هي قمار حقا؟ أم هي مجرد مخاطرة؟ وهل كل مخاطرة قمار أم لا؟ وإذا لم تكن قمارا فهل يتجه القول لتحريمها لأنها نوع من أنواع الغرر أو لما تشتمل عليه من المفاسد الراجحة؟
هذه التساؤلات أضعها بين يدي أهل العلم والبصيرة ليمعنوا النظر في هذه المسألة الشائكة, التي أصبحت محل جدل وخلاف بين المعاصرين, وما هذا البحث المتواضع إلا مساهمة في إثراء هذا الموضوع, ولو بإثارة تساؤل ليس إلا, فأقول: قبل الدخول في الموضوع أنبه بأن مقصودي من المضاربة: المتاجرة كما هو المفهوم الشائع, لا المضاربة المصطلح عليها بين الفقهاء. ثم إنه لا ريب أن الأصل في المعاملات الحل, ولهذا فإن الذي يطالب بالدليل هو مدعي التحريم لا العكس, وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم ومقرر في كتبهم.
وتعليقا على التساؤل أقول:
لا يخفى على كل مراقب للسوق ـ ولمؤشر الشركات المساهمة تحديدا, أن القيمة السوقية لأسهم العديد من الشركات ترتفع وتهوي في غمضة عين, وربما يستمر هذا الارتفاع أو الانخفاض الحاد فترة أسبوع أو أقل أو أكثر, وبعد هذه المدة قد يصبح المضارب ثريا في لمحة بصر, وقد يكون الواقع عكسيا فينحدر إلى مستوى تحت خط الفقر, ولا سيما إن كان حاصلا على مال المضاربة بطريق القرض, ونحو ذلك, ولهذا حذر كثير من الاقتصاديين من المجازفة بالدخول بكل ما يملكه المضارب لئلا تقع الكارثة. وهنا أقول: هل هذه المخاطرة قمار, كما سماها بعض الكتاب المهتمين بالسوق السعودية؟
الواقع أن المخاطرة أعم من القمار, فكل قمار مخاطرة وليس كل مخاطرة قمارا.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس حول المخاطرة والقمار, فإنه اعتبر المخاطرة من المظاهر الطبيعية في المعاملات, ومن ثم فهي جائزة شرعا, واعتبرها في موضع آخر من القمار المحرم, والحقيقة أن هذا الاختلاف في كلامه إنما هو من اختلاف التنوع, وليس من اختلاف التضاد, لأنه يمكن الجمع بين كلامه في الموضعين, فأما الموضع الأول الذي صرح فيه بالجواز فهو في مختصر الفتاوى المصرية ص 532 حيث قال "أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة" ثم قال في ص 533 "وكذلك كل من المتبايعين لسلعة فإن كلا يرجو أن يربح فيها, ويخاف أن يخسر, فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع, والتاجر مخاطر" أ. هـ. وأما الموضع الثاني الذي صرح فيه بالمنع فهو في كتابه "العقود" ص 229 حيث قال "فإذا قيل: فهل يصح بيع المعدوم والمجهول والذي لا يقدر على تسليمه؟ قيل: إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح, وإلا جازت, وإذا كان فيها معنى القمار ففيها أكل مال بالباطل, وإذا كان فيها أخذ أحدهما المال بيقين والآخر (على خطر) بالأخذ والفوات فهو مقامر, فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة, وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر, وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد. فإذا باعه ثمر الشجر سنين, فهذا قمار, لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري (على الخطر), كذلك بيع الحمل, وحبل الحبلة ونحو ذلك" أ.هـ.
وهذا الكلام النفيس يمكن الجمع بينه وبين الذي قبله بأن شيخ الإسلام, رحمه الله, أجاز مطلق المخاطرة, كما في الموضع الأول ولم يجز المخاطرة المطلقة كما في الموضع الثاني, ووجه ذلك: إن كل معاملة لا تخلو من مخاطرة, وهذا ما لا يمكن منعه, لأنه مما يشق التحرز منه, ولأن يؤدي إلى المنع من كثير المعاملات الجائزة, ويمكن ضبط هذه المخاطرة الجائزة بما كان الغالب فيها السلامة, كما يفهم هذا من كلام شيخ الإسلام حيث قال بعد كلامه الآنف الذكر ما نصه "وإذا أكراه عقاره سنين جاز ذلك, ولم يكن هذا مقامرة, لأن العادة جارية بسلامة المنافع ولا يمكنه أن يؤجر إلا هكذا, ولا مخاطرة فيها, فإن سلمت العين استقرت عليه الأجرة, وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة, فليست الإجارة معقودة عقدا يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء الآخر على الخطر, بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله" أ. هـ. هذا بالنسبة لمطلق المخاطرة.
أما المخاطرة المطلقة فهي التي اعتبرها مقامرة, ويمكن ضبطها بما كان الغالب فيها الخسارة أو العطب, ولهذا حرم الله تعالى بيع المعدوم وبيع المجهول وما لا يقدر على تسليمه, وبيع حبل الحبلة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها, فالبائع يضمن الثمن وأما المشتري فهو على خطر بالأخذ والفوات, وقد اصطلح كثير من الفقهاء على تسمية هذا النوع من البيوع غررا, وسماه شيخ الإسلام غررا وقمارا, كما في كتابه "العقود" ص 227, حيث قال "إن النبي, صلى الله عليه وسلم, نهى أن يكون الغرر مبيعا, ونهى أن يباع ما هو غرر, كبيع السنين, وحبل الحبلة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها, وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل, كما قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق" وهذا هو القمار, وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل, فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع, وبين ألا يحصل مع أن ماله يؤخذ على التقديرين, فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل" أ.هـ.
وبهذا تعلم أن شيخ الإسلام, رحمه الله, يرى بأن مفهوم القمار أوسع من المفهوم الذي عليه كثير من أهل العلم, وهو أن القمار: التردد بين الغنم والغرم, فهذا عنده من القمار, وكذلك المخاطرة التجارية التي يتردد فيها حظ أحد المتعاقدين بين الأخذ والفوات, فهي عنده من القمار, وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالغرر.
بقي أن يقال: وهل في المضاربة بالأسهم مخاطرة مطلقة بحيث يتردد فيها حظ المشتري بين الأخذ والفوات؟
وأترك الجواب لما نشر في جريدة "الرياض" في عددها رقم 13752 الصادر يوم الجمعة 18/1/1427هـ تحت عنوان "سوق الأسهم يفقد 80.2 مليار ريال في دقائق" ".. أدى الانخفاض السريع إلى إحداث حالة ذعر وخوف لدى المتداولين من حدوث نزول تصحيحي شامل جعلهم يتدافعون على البيع, الأمر الذي جعل القيمة السوقية للسوق تنخفض 80.2 مليار ريال في دقائق".
وكثيرا ما نقرأ مثل هذا الخبر في صحفنا المحلية, حتى إن كثيرا من المضاربين قد لا يدركه الوقت لبيع ما لديه من أسهم, بسبب الانهيار المفاجئ والسريع للأسهم, بل امتدت موجة هبوط أسعار الأسهم لتقضي على عدد من المواطنين الذين توفوا نتيجة تعرضهم لأزمات قلبية بعد انهيار رؤوس أموالهم بين عشية وضحاها, وأصبحنا نسمع عن تدافع بعض السعوديين نحو عيادات الأطباء, مصابين بارتفاع في ضغط الدم وغير ذلك.
وهذا الواقع المؤسف يقودنا إلى نقطة أخرى في الموضوع وهي أنه على القول إن المضاربة بالأسهم ليست من المخاطرة المحرمة, فما هو مدى حجم المفاسد الناتجة عن المضاربة بالأسهم على الفرد والمجتمع؟ هل هي مفاسد راجحة فيمنع منها لهذه العلة, أو هي مرجوجة مغمورة في مصالحها الراجحة فتباح؟
والجواب عن هذا السؤال لا بد أن يكون ملامسا للواقع, فلا يصح أن يكون الجواب نظريا مجردا عن حقيقة ما يجري في هذا السوق.
والمتأمل للواقع, كما يحكيه رأي الجريدة "الاقتصادية" الصادرة يوم الأربعاء 1/2/1427هـ, يجده أشبه بمشهد مسرحي, حيث دفع سعار تداول الأسهم القاصي والداني للانخراط في مذبحة السوق, إذ باع راعي الغنم أغنامه, وراعي الإبل إبله, وصاحب الورشة ورشته, وصاحب البقالة بقالته (بل وباع صاحب المنزل منزله واستأجر لأهله وأولاده منزلا أو شقة, وباع مالك السيارة سيارته واستأجر له سيارة بأجر شهري), بادروا بذلك مدفوعين ببريق سوق منتعش يغريه ليل نهار بربح وفير وحلم يلوح على البعد بالثراء أو اليسر على أقل تقدير. وكثير من هؤلاء من هجر عمله أو حقله أو حانوته واختطف ما لديه من نقود واستل حتى ما في جيبه ثم ألقاه في فوهة فم السوق الذي لا يشبع, ويقول: هل من مزيد؟ والنتيجة لهذا الواقع ما يلي:
1 ـ قيام المضاربين (البالغ عددهم مليونين تقريبا) بضخ السيولة في فوهة فم السوق والنأي بها بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها مما أدى إلى إحداث كساد في البلد لا يخفى على بصير.
2 ـ إننا أصبحنا نقوم بعكس ما تفعله الأمم والشعوب, فعلى حين تستخدم هي أسواقها المالية من أجل توفير السيولة لتمويل المشاريع قمنا نحن بضخ السيولة وجرفها بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها, كما صرح بذلك بعض خبراء الاقتصاد.
3 ـ إن هذه السيولة الكثيرة التي يضخها السوق مع ما تعيشه الدولة من وفرة في الإيرادات النفطية ونحوها, إضافة إلى ذلك الكساد المشار إليه, تنذر بتضخم في النقد.
4 ـ تعثر كثير من المضاربين الصغار, وهم الذين يمثلون الغالبية بين "الهوامير" مما أدى إلى انتكاسات خطيرة, كانت سببا في تراكم الديون عليهم, وربما إلى وصولهم إلى مستوى تحت خطر الفقر, وذلك في غمضة عين.
5 ـ إن أسلوب المضاربة بالأسهم أفرز نقيض ما كان يحققه أسلوب الاستثمار بها, فالأسلوب الأول يقتصر على المضاربة على فروق الأسعار, أما الأسلوب الثاني وهو الأصل, فهو الذي يعزز إنتاجية الشركة ويعدو بها إلى مصاف الشركات المتقدمة, حيث إن الأسلوب الأول يتحقق دون عناء أو مشقة كان التركيز عليه حتى أصبح تأثيره سلبيا في أسلوب الاستثمار, بل حتى أصبحت الشركات نفسها تراهن عليه, وتشغل ما لديها من سيولة فيه, بدلا من استثمار هذه السيولة في مشاريع ترتقي بالشركة إلى الأمام.
لهذا وغيره, مما تشهده الأسواق المالية عموما من تلاعب, وعدم التزام بأحكام الشريعة في تعاملاتها, صرح بعض العلماء بتحريم المضاربة بالأسهم, لما تؤدي إليه من أضرار بالغة بالفرد والمجتمع, ومن هؤلاء العلماء الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير, كما صرح في بحثه عن الاختيارات المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في العدد السابع 1/270, حيث صرح فيه بأنه يميل إلى المنع. وهو رأي الشيخ الدكتور صالح الفوزان وعلل تحريم المضاربة بها بأنها قمار محرم, كما شافه بذلك عدد من طلابه.
وهذا الموضوع جدير بأن يعاد فيه النظر من قبل المجامع العلمية وما يكتنف هذه المعاملات من مصالح ومفاسد ومدى شبه هذه المضاربات بالقمار حتى يصدر الناس عن رأي موثوق به, يدرس الموضوع من كل جوانبه, ويحدد مواقع الزلل ويضع الحلول الشرعية المناسبة, والله تعالى أعلم وأحكم.

* عضو هيئة التدريس في المعهد العالمي للقضاء

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=17643
alfaris200 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-06-2009, 07:51 PM   #2
ابوالوليد2008
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 51

 
افتراضي

الله يبارك فيك لما يحبه ويرضاء
ابوالوليد2008 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-06-2009, 10:52 PM   #3
الفتى الذهبي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 519

 
افتراضي

رغم التاريخ القديم للمقال

الا انه فعلا مقال مميز وينطبق على مايجري اليوم في السوق

وهو يناقش احد اهم الافكار التي كثيرا مادارت في خاطري.. رغم ان معظم من ناقشتهم يرون رأيا آخر

ولازال في النفس شئ من هذا السوق
الفتى الذهبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-06-2009, 12:16 AM   #4
تبسم
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 36

 
افتراضي

اتوقع ماينفع معنا الا مثل تداول شركة انعام
تبسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-06-2009, 12:23 AM   #5
ابوالوليد2008
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 51

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alfaris200
مقال جميل وافق كثير ما في نفسي واتمنى ان يلقى صدرا رحبا للاخوة الذين يحرصون على نقاء اموالهم

المضاربة بالأسهم.. متاجرة أم مقامرة؟
د. يوسف بن أحمد القاسم - - - 20/02/1427هـ
حدثي من أثق به أن مساهما في إحدى الشركات المتردية أو النطيحة قد بلغه خبر مفاجئ لم يصدقه من أول وهلة, وهو أن الشركة التي ساهم فيها منذ سنين بطريق (الخطأ) قد أفاقت من سباتها, وسادت بين الشركات بعد ترديها في ظلمات ثلاث, فارتفع مؤشر قيمتها السوقية بين عشية وضحاها من 150 ريالا إلى 2600 ريال, ودون سابق إنذار, وكأن دعوة صالحة في آخر الليل قد وافقت ساعة استجابة فانتشلتها من بين الركام, ومن الحضيض إلى القمة, فما كان من أخينا المساهم الذي لم يسدد باقي القيمة الاسمية لأسهمه, لعدم قناعته المسبقة بجدواها الربحي, لم يكن منه إلا أن امتطى سيارته متجها إلى المقر العام لتلك الشركة وحين وصل إلى المقر كانت المفاجأة الأخرى, وهي أن هذه الشركة المجدولة في قائمة الشركات المتداولة لا يديرها إلا موظف واحد من جنسية عربية, ومن قارة إفريقية, وهذا وحده هو المدير وهو المسؤول وهو موظف الصادر والوارد.. إلخ.
وحين سأله أخونا عن باقي الموظفين أفاده الموظف المسؤول بأن الباقي هم أعضاء مجلس الإدارة الذين يجتمعون مرة أو أكثر في كل عام, وأما واقع نشاطها فحدث ولا حرج, وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. سدد المساهم باقي القيمة الاسمية لأسهمه ثم قفل راجعا, وهو عاجز عن حل هذه المعادلة, إذ كيف تبلغ القيمة السوقية لأسهم هذه الشركة أكثر من ألفي ريال وهي بهذه الحال من الضعف والخور وقلة ذات اليد؟ فما كان جوابه لنفسه إلا أن قال: ربما كان بفعل خارج عن العادة وقانون الطبيعة, كعصا موسى التي انقلبت إلى حية, أو كالحجر الذي انبجست منه اثنتي عشرة عينا.
فأجابته نفسه اللوامة: بأن هناك فارقا بين واقع هذا الحجر وواقع تلك الشركة, والفارق بينهما هو الفارق بين الحقيقة والخيال (أو السراب), فالحجر قد أصبح بقدرة الله تعالى اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم, ولهذا قال الله تعالى عقب ذلك "كلوا واشربوا من رزق الله".
وأما الواقع الآخر فهو أشبه بسراب "بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا" وأنى للظمآن أن يروى من السراب, وبذلك انتهت فصول القصة ولكن لم تقف آثارها عند هذا الحد.
فذلك السراب وإن وجده بعض المضاربين شيئا, إلا أنه قد وجده كثيرون لا شيء, وجدوه كذلك وجربوه. ولذا ترى هؤلاء العارفين بالسراب, يصفون أسهم هذه الشركة ومثيلاتها مما لا تتقف قيمتها السوقية مع واقع ربحها وقوة استثمارها, بأن هذه الأسهم لها بطن من دون أرجل, حيث قد وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية من دون سند اقتصادي حقيقي, حتى قرأت لغير واحد من خبراء المال والاقتصاد من يصف المضاربة بهذه الأسهم بأنها ضرب من القمار, فهل هي قمار حقا؟ أم هي مجرد مخاطرة؟ وهل كل مخاطرة قمار أم لا؟ وإذا لم تكن قمارا فهل يتجه القول لتحريمها لأنها نوع من أنواع الغرر أو لما تشتمل عليه من المفاسد الراجحة؟
هذه التساؤلات أضعها بين يدي أهل العلم والبصيرة ليمعنوا النظر في هذه المسألة الشائكة, التي أصبحت محل جدل وخلاف بين المعاصرين, وما هذا البحث المتواضع إلا مساهمة في إثراء هذا الموضوع, ولو بإثارة تساؤل ليس إلا, فأقول: قبل الدخول في الموضوع أنبه بأن مقصودي من المضاربة: المتاجرة كما هو المفهوم الشائع, لا المضاربة المصطلح عليها بين الفقهاء. ثم إنه لا ريب أن الأصل في المعاملات الحل, ولهذا فإن الذي يطالب بالدليل هو مدعي التحريم لا العكس, وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم ومقرر في كتبهم.
وتعليقا على التساؤل أقول:
لا يخفى على كل مراقب للسوق ـ ولمؤشر الشركات المساهمة تحديدا, أن القيمة السوقية لأسهم العديد من الشركات ترتفع وتهوي في غمضة عين, وربما يستمر هذا الارتفاع أو الانخفاض الحاد فترة أسبوع أو أقل أو أكثر, وبعد هذه المدة قد يصبح المضارب ثريا في لمحة بصر, وقد يكون الواقع عكسيا فينحدر إلى مستوى تحت خط الفقر, ولا سيما إن كان حاصلا على مال المضاربة بطريق القرض, ونحو ذلك, ولهذا حذر كثير من الاقتصاديين من المجازفة بالدخول بكل ما يملكه المضارب لئلا تقع الكارثة. وهنا أقول: هل هذه المخاطرة قمار, كما سماها بعض الكتاب المهتمين بالسوق السعودية؟
الواقع أن المخاطرة أعم من القمار, فكل قمار مخاطرة وليس كل مخاطرة قمارا.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس حول المخاطرة والقمار, فإنه اعتبر المخاطرة من المظاهر الطبيعية في المعاملات, ومن ثم فهي جائزة شرعا, واعتبرها في موضع آخر من القمار المحرم, والحقيقة أن هذا الاختلاف في كلامه إنما هو من اختلاف التنوع, وليس من اختلاف التضاد, لأنه يمكن الجمع بين كلامه في الموضعين, فأما الموضع الأول الذي صرح فيه بالجواز فهو في مختصر الفتاوى المصرية ص 532 حيث قال "أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة" ثم قال في ص 533 "وكذلك كل من المتبايعين لسلعة فإن كلا يرجو أن يربح فيها, ويخاف أن يخسر, فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع, والتاجر مخاطر" أ. هـ. وأما الموضع الثاني الذي صرح فيه بالمنع فهو في كتابه "العقود" ص 229 حيث قال "فإذا قيل: فهل يصح بيع المعدوم والمجهول والذي لا يقدر على تسليمه؟ قيل: إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح, وإلا جازت, وإذا كان فيها معنى القمار ففيها أكل مال بالباطل, وإذا كان فيها أخذ أحدهما المال بيقين والآخر (على خطر) بالأخذ والفوات فهو مقامر, فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة, وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر, وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد. فإذا باعه ثمر الشجر سنين, فهذا قمار, لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري (على الخطر), كذلك بيع الحمل, وحبل الحبلة ونحو ذلك" أ.هـ.
وهذا الكلام النفيس يمكن الجمع بينه وبين الذي قبله بأن شيخ الإسلام, رحمه الله, أجاز مطلق المخاطرة, كما في الموضع الأول ولم يجز المخاطرة المطلقة كما في الموضع الثاني, ووجه ذلك: إن كل معاملة لا تخلو من مخاطرة, وهذا ما لا يمكن منعه, لأنه مما يشق التحرز منه, ولأن يؤدي إلى المنع من كثير المعاملات الجائزة, ويمكن ضبط هذه المخاطرة الجائزة بما كان الغالب فيها السلامة, كما يفهم هذا من كلام شيخ الإسلام حيث قال بعد كلامه الآنف الذكر ما نصه "وإذا أكراه عقاره سنين جاز ذلك, ولم يكن هذا مقامرة, لأن العادة جارية بسلامة المنافع ولا يمكنه أن يؤجر إلا هكذا, ولا مخاطرة فيها, فإن سلمت العين استقرت عليه الأجرة, وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة, فليست الإجارة معقودة عقدا يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء الآخر على الخطر, بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله" أ. هـ. هذا بالنسبة لمطلق المخاطرة.
أما المخاطرة المطلقة فهي التي اعتبرها مقامرة, ويمكن ضبطها بما كان الغالب فيها الخسارة أو العطب, ولهذا حرم الله تعالى بيع المعدوم وبيع المجهول وما لا يقدر على تسليمه, وبيع حبل الحبلة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها, فالبائع يضمن الثمن وأما المشتري فهو على خطر بالأخذ والفوات, وقد اصطلح كثير من الفقهاء على تسمية هذا النوع من البيوع غررا, وسماه شيخ الإسلام غررا وقمارا, كما في كتابه "العقود" ص 227, حيث قال "إن النبي, صلى الله عليه وسلم, نهى أن يكون الغرر مبيعا, ونهى أن يباع ما هو غرر, كبيع السنين, وحبل الحبلة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها, وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل, كما قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق" وهذا هو القمار, وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل, فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع, وبين ألا يحصل مع أن ماله يؤخذ على التقديرين, فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل" أ.هـ.
وبهذا تعلم أن شيخ الإسلام, رحمه الله, يرى بأن مفهوم القمار أوسع من المفهوم الذي عليه كثير من أهل العلم, وهو أن القمار: التردد بين الغنم والغرم, فهذا عنده من القمار, وكذلك المخاطرة التجارية التي يتردد فيها حظ أحد المتعاقدين بين الأخذ والفوات, فهي عنده من القمار, وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالغرر.
بقي أن يقال: وهل في المضاربة بالأسهم مخاطرة مطلقة بحيث يتردد فيها حظ المشتري بين الأخذ والفوات؟
وأترك الجواب لما نشر في جريدة "الرياض" في عددها رقم 13752 الصادر يوم الجمعة 18/1/1427هـ تحت عنوان "سوق الأسهم يفقد 80.2 مليار ريال في دقائق" ".. أدى الانخفاض السريع إلى إحداث حالة ذعر وخوف لدى المتداولين من حدوث نزول تصحيحي شامل جعلهم يتدافعون على البيع, الأمر الذي جعل القيمة السوقية للسوق تنخفض 80.2 مليار ريال في دقائق".
وكثيرا ما نقرأ مثل هذا الخبر في صحفنا المحلية, حتى إن كثيرا من المضاربين قد لا يدركه الوقت لبيع ما لديه من أسهم, بسبب الانهيار المفاجئ والسريع للأسهم, بل امتدت موجة هبوط أسعار الأسهم لتقضي على عدد من المواطنين الذين توفوا نتيجة تعرضهم لأزمات قلبية بعد انهيار رؤوس أموالهم بين عشية وضحاها, وأصبحنا نسمع عن تدافع بعض السعوديين نحو عيادات الأطباء, مصابين بارتفاع في ضغط الدم وغير ذلك.
وهذا الواقع المؤسف يقودنا إلى نقطة أخرى في الموضوع وهي أنه على القول إن المضاربة بالأسهم ليست من المخاطرة المحرمة, فما هو مدى حجم المفاسد الناتجة عن المضاربة بالأسهم على الفرد والمجتمع؟ هل هي مفاسد راجحة فيمنع منها لهذه العلة, أو هي مرجوجة مغمورة في مصالحها الراجحة فتباح؟
والجواب عن هذا السؤال لا بد أن يكون ملامسا للواقع, فلا يصح أن يكون الجواب نظريا مجردا عن حقيقة ما يجري في هذا السوق.
والمتأمل للواقع, كما يحكيه رأي الجريدة "الاقتصادية" الصادرة يوم الأربعاء 1/2/1427هـ, يجده أشبه بمشهد مسرحي, حيث دفع سعار تداول الأسهم القاصي والداني للانخراط في مذبحة السوق, إذ باع راعي الغنم أغنامه, وراعي الإبل إبله, وصاحب الورشة ورشته, وصاحب البقالة بقالته (بل وباع صاحب المنزل منزله واستأجر لأهله وأولاده منزلا أو شقة, وباع مالك السيارة سيارته واستأجر له سيارة بأجر شهري), بادروا بذلك مدفوعين ببريق سوق منتعش يغريه ليل نهار بربح وفير وحلم يلوح على البعد بالثراء أو اليسر على أقل تقدير. وكثير من هؤلاء من هجر عمله أو حقله أو حانوته واختطف ما لديه من نقود واستل حتى ما في جيبه ثم ألقاه في فوهة فم السوق الذي لا يشبع, ويقول: هل من مزيد؟ والنتيجة لهذا الواقع ما يلي:
1 ـ قيام المضاربين (البالغ عددهم مليونين تقريبا) بضخ السيولة في فوهة فم السوق والنأي بها بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها مما أدى إلى إحداث كساد في البلد لا يخفى على بصير.
2 ـ إننا أصبحنا نقوم بعكس ما تفعله الأمم والشعوب, فعلى حين تستخدم هي أسواقها المالية من أجل توفير السيولة لتمويل المشاريع قمنا نحن بضخ السيولة وجرفها بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها, كما صرح بذلك بعض خبراء الاقتصاد.
3 ـ إن هذه السيولة الكثيرة التي يضخها السوق مع ما تعيشه الدولة من وفرة في الإيرادات النفطية ونحوها, إضافة إلى ذلك الكساد المشار إليه, تنذر بتضخم في النقد.
4 ـ تعثر كثير من المضاربين الصغار, وهم الذين يمثلون الغالبية بين "الهوامير" مما أدى إلى انتكاسات خطيرة, كانت سببا في تراكم الديون عليهم, وربما إلى وصولهم إلى مستوى تحت خطر الفقر, وذلك في غمضة عين.
5 ـ إن أسلوب المضاربة بالأسهم أفرز نقيض ما كان يحققه أسلوب الاستثمار بها, فالأسلوب الأول يقتصر على المضاربة على فروق الأسعار, أما الأسلوب الثاني وهو الأصل, فهو الذي يعزز إنتاجية الشركة ويعدو بها إلى مصاف الشركات المتقدمة, حيث إن الأسلوب الأول يتحقق دون عناء أو مشقة كان التركيز عليه حتى أصبح تأثيره سلبيا في أسلوب الاستثمار, بل حتى أصبحت الشركات نفسها تراهن عليه, وتشغل ما لديها من سيولة فيه, بدلا من استثمار هذه السيولة في مشاريع ترتقي بالشركة إلى الأمام.
لهذا وغيره, مما تشهده الأسواق المالية عموما من تلاعب, وعدم التزام بأحكام الشريعة في تعاملاتها, صرح بعض العلماء بتحريم المضاربة بالأسهم, لما تؤدي إليه من أضرار بالغة بالفرد والمجتمع, ومن هؤلاء العلماء الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير, كما صرح في بحثه عن الاختيارات المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في العدد السابع 1/270, حيث صرح فيه بأنه يميل إلى المنع. وهو رأي الشيخ الدكتور صالح الفوزان وعلل تحريم المضاربة بها بأنها قمار محرم, كما شافه بذلك عدد من طلابه.
وهذا الموضوع جدير بأن يعاد فيه النظر من قبل المجامع العلمية وما يكتنف هذه المعاملات من مصالح ومفاسد ومدى شبه هذه المضاربات بالقمار حتى يصدر الناس عن رأي موثوق به, يدرس الموضوع من كل جوانبه, ويحدد مواقع الزلل ويضع الحلول الشرعية المناسبة, والله تعالى أعلم وأحكم.

* عضو هيئة التدريس في المعهد العالمي للقضاء

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=17643
انشالله سوقنا يخير وعافيه
ابوالوليد2008 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-06-2009, 12:35 AM   #6
ابوالوليد2008
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 51

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alfaris200
مقال جميل وافق كثير ما في نفسي واتمنى ان يلقى صدرا رحبا للاخوة الذين يحرصون على نقاء اموالهم

المضاربة بالأسهم.. متاجرة أم مقامرة؟
د. يوسف بن أحمد القاسم - - - 20/02/1427هـ
حدثي من أثق به أن مساهما في إحدى الشركات المتردية أو النطيحة قد بلغه خبر مفاجئ لم يصدقه من أول وهلة, وهو أن الشركة التي ساهم فيها منذ سنين بطريق (الخطأ) قد أفاقت من سباتها, وسادت بين الشركات بعد ترديها في ظلمات ثلاث, فارتفع مؤشر قيمتها السوقية بين عشية وضحاها من 150 ريالا إلى 2600 ريال, ودون سابق إنذار, وكأن دعوة صالحة في آخر الليل قد وافقت ساعة استجابة فانتشلتها من بين الركام, ومن الحضيض إلى القمة, فما كان من أخينا المساهم الذي لم يسدد باقي القيمة الاسمية لأسهمه, لعدم قناعته المسبقة بجدواها الربحي, لم يكن منه إلا أن امتطى سيارته متجها إلى المقر العام لتلك الشركة وحين وصل إلى المقر كانت المفاجأة الأخرى, وهي أن هذه الشركة المجدولة في قائمة الشركات المتداولة لا يديرها إلا موظف واحد من جنسية عربية, ومن قارة إفريقية, وهذا وحده هو المدير وهو المسؤول وهو موظف الصادر والوارد.. إلخ.
وحين سأله أخونا عن باقي الموظفين أفاده الموظف المسؤول بأن الباقي هم أعضاء مجلس الإدارة الذين يجتمعون مرة أو أكثر في كل عام, وأما واقع نشاطها فحدث ولا حرج, وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. سدد المساهم باقي القيمة الاسمية لأسهمه ثم قفل راجعا, وهو عاجز عن حل هذه المعادلة, إذ كيف تبلغ القيمة السوقية لأسهم هذه الشركة أكثر من ألفي ريال وهي بهذه الحال من الضعف والخور وقلة ذات اليد؟ فما كان جوابه لنفسه إلا أن قال: ربما كان بفعل خارج عن العادة وقانون الطبيعة, كعصا موسى التي انقلبت إلى حية, أو كالحجر الذي انبجست منه اثنتي عشرة عينا.
فأجابته نفسه اللوامة: بأن هناك فارقا بين واقع هذا الحجر وواقع تلك الشركة, والفارق بينهما هو الفارق بين الحقيقة والخيال (أو السراب), فالحجر قد أصبح بقدرة الله تعالى اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم, ولهذا قال الله تعالى عقب ذلك "كلوا واشربوا من رزق الله".
وأما الواقع الآخر فهو أشبه بسراب "بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا" وأنى للظمآن أن يروى من السراب, وبذلك انتهت فصول القصة ولكن لم تقف آثارها عند هذا الحد.
فذلك السراب وإن وجده بعض المضاربين شيئا, إلا أنه قد وجده كثيرون لا شيء, وجدوه كذلك وجربوه. ولذا ترى هؤلاء العارفين بالسراب, يصفون أسهم هذه الشركة ومثيلاتها مما لا تتقف قيمتها السوقية مع واقع ربحها وقوة استثمارها, بأن هذه الأسهم لها بطن من دون أرجل, حيث قد وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية من دون سند اقتصادي حقيقي, حتى قرأت لغير واحد من خبراء المال والاقتصاد من يصف المضاربة بهذه الأسهم بأنها ضرب من القمار, فهل هي قمار حقا؟ أم هي مجرد مخاطرة؟ وهل كل مخاطرة قمار أم لا؟ وإذا لم تكن قمارا فهل يتجه القول لتحريمها لأنها نوع من أنواع الغرر أو لما تشتمل عليه من المفاسد الراجحة؟
هذه التساؤلات أضعها بين يدي أهل العلم والبصيرة ليمعنوا النظر في هذه المسألة الشائكة, التي أصبحت محل جدل وخلاف بين المعاصرين, وما هذا البحث المتواضع إلا مساهمة في إثراء هذا الموضوع, ولو بإثارة تساؤل ليس إلا, فأقول: قبل الدخول في الموضوع أنبه بأن مقصودي من المضاربة: المتاجرة كما هو المفهوم الشائع, لا المضاربة المصطلح عليها بين الفقهاء. ثم إنه لا ريب أن الأصل في المعاملات الحل, ولهذا فإن الذي يطالب بالدليل هو مدعي التحريم لا العكس, وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم ومقرر في كتبهم.
وتعليقا على التساؤل أقول:
لا يخفى على كل مراقب للسوق ـ ولمؤشر الشركات المساهمة تحديدا, أن القيمة السوقية لأسهم العديد من الشركات ترتفع وتهوي في غمضة عين, وربما يستمر هذا الارتفاع أو الانخفاض الحاد فترة أسبوع أو أقل أو أكثر, وبعد هذه المدة قد يصبح المضارب ثريا في لمحة بصر, وقد يكون الواقع عكسيا فينحدر إلى مستوى تحت خط الفقر, ولا سيما إن كان حاصلا على مال المضاربة بطريق القرض, ونحو ذلك, ولهذا حذر كثير من الاقتصاديين من المجازفة بالدخول بكل ما يملكه المضارب لئلا تقع الكارثة. وهنا أقول: هل هذه المخاطرة قمار, كما سماها بعض الكتاب المهتمين بالسوق السعودية؟
الواقع أن المخاطرة أعم من القمار, فكل قمار مخاطرة وليس كل مخاطرة قمارا.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس حول المخاطرة والقمار, فإنه اعتبر المخاطرة من المظاهر الطبيعية في المعاملات, ومن ثم فهي جائزة شرعا, واعتبرها في موضع آخر من القمار المحرم, والحقيقة أن هذا الاختلاف في كلامه إنما هو من اختلاف التنوع, وليس من اختلاف التضاد, لأنه يمكن الجمع بين كلامه في الموضعين, فأما الموضع الأول الذي صرح فيه بالجواز فهو في مختصر الفتاوى المصرية ص 532 حيث قال "أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة" ثم قال في ص 533 "وكذلك كل من المتبايعين لسلعة فإن كلا يرجو أن يربح فيها, ويخاف أن يخسر, فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع, والتاجر مخاطر" أ. هـ. وأما الموضع الثاني الذي صرح فيه بالمنع فهو في كتابه "العقود" ص 229 حيث قال "فإذا قيل: فهل يصح بيع المعدوم والمجهول والذي لا يقدر على تسليمه؟ قيل: إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح, وإلا جازت, وإذا كان فيها معنى القمار ففيها أكل مال بالباطل, وإذا كان فيها أخذ أحدهما المال بيقين والآخر (على خطر) بالأخذ والفوات فهو مقامر, فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة, وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر, وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد. فإذا باعه ثمر الشجر سنين, فهذا قمار, لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري (على الخطر), كذلك بيع الحمل, وحبل الحبلة ونحو ذلك" أ.هـ.
وهذا الكلام النفيس يمكن الجمع بينه وبين الذي قبله بأن شيخ الإسلام, رحمه الله, أجاز مطلق المخاطرة, كما في الموضع الأول ولم يجز المخاطرة المطلقة كما في الموضع الثاني, ووجه ذلك: إن كل معاملة لا تخلو من مخاطرة, وهذا ما لا يمكن منعه, لأنه مما يشق التحرز منه, ولأن يؤدي إلى المنع من كثير المعاملات الجائزة, ويمكن ضبط هذه المخاطرة الجائزة بما كان الغالب فيها السلامة, كما يفهم هذا من كلام شيخ الإسلام حيث قال بعد كلامه الآنف الذكر ما نصه "وإذا أكراه عقاره سنين جاز ذلك, ولم يكن هذا مقامرة, لأن العادة جارية بسلامة المنافع ولا يمكنه أن يؤجر إلا هكذا, ولا مخاطرة فيها, فإن سلمت العين استقرت عليه الأجرة, وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة, فليست الإجارة معقودة عقدا يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء الآخر على الخطر, بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله" أ. هـ. هذا بالنسبة لمطلق المخاطرة.
أما المخاطرة المطلقة فهي التي اعتبرها مقامرة, ويمكن ضبطها بما كان الغالب فيها الخسارة أو العطب, ولهذا حرم الله تعالى بيع المعدوم وبيع المجهول وما لا يقدر على تسليمه, وبيع حبل الحبلة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها, فالبائع يضمن الثمن وأما المشتري فهو على خطر بالأخذ والفوات, وقد اصطلح كثير من الفقهاء على تسمية هذا النوع من البيوع غررا, وسماه شيخ الإسلام غررا وقمارا, كما في كتابه "العقود" ص 227, حيث قال "إن النبي, صلى الله عليه وسلم, نهى أن يكون الغرر مبيعا, ونهى أن يباع ما هو غرر, كبيع السنين, وحبل الحبلة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها, وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل, كما قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق" وهذا هو القمار, وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل, فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع, وبين ألا يحصل مع أن ماله يؤخذ على التقديرين, فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل" أ.هـ.
وبهذا تعلم أن شيخ الإسلام, رحمه الله, يرى بأن مفهوم القمار أوسع من المفهوم الذي عليه كثير من أهل العلم, وهو أن القمار: التردد بين الغنم والغرم, فهذا عنده من القمار, وكذلك المخاطرة التجارية التي يتردد فيها حظ أحد المتعاقدين بين الأخذ والفوات, فهي عنده من القمار, وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالغرر.
بقي أن يقال: وهل في المضاربة بالأسهم مخاطرة مطلقة بحيث يتردد فيها حظ المشتري بين الأخذ والفوات؟
وأترك الجواب لما نشر في جريدة "الرياض" في عددها رقم 13752 الصادر يوم الجمعة 18/1/1427هـ تحت عنوان "سوق الأسهم يفقد 80.2 مليار ريال في دقائق" ".. أدى الانخفاض السريع إلى إحداث حالة ذعر وخوف لدى المتداولين من حدوث نزول تصحيحي شامل جعلهم يتدافعون على البيع, الأمر الذي جعل القيمة السوقية للسوق تنخفض 80.2 مليار ريال في دقائق".
وكثيرا ما نقرأ مثل هذا الخبر في صحفنا المحلية, حتى إن كثيرا من المضاربين قد لا يدركه الوقت لبيع ما لديه من أسهم, بسبب الانهيار المفاجئ والسريع للأسهم, بل امتدت موجة هبوط أسعار الأسهم لتقضي على عدد من المواطنين الذين توفوا نتيجة تعرضهم لأزمات قلبية بعد انهيار رؤوس أموالهم بين عشية وضحاها, وأصبحنا نسمع عن تدافع بعض السعوديين نحو عيادات الأطباء, مصابين بارتفاع في ضغط الدم وغير ذلك.
وهذا الواقع المؤسف يقودنا إلى نقطة أخرى في الموضوع وهي أنه على القول إن المضاربة بالأسهم ليست من المخاطرة المحرمة, فما هو مدى حجم المفاسد الناتجة عن المضاربة بالأسهم على الفرد والمجتمع؟ هل هي مفاسد راجحة فيمنع منها لهذه العلة, أو هي مرجوجة مغمورة في مصالحها الراجحة فتباح؟
والجواب عن هذا السؤال لا بد أن يكون ملامسا للواقع, فلا يصح أن يكون الجواب نظريا مجردا عن حقيقة ما يجري في هذا السوق.
والمتأمل للواقع, كما يحكيه رأي الجريدة "الاقتصادية" الصادرة يوم الأربعاء 1/2/1427هـ, يجده أشبه بمشهد مسرحي, حيث دفع سعار تداول الأسهم القاصي والداني للانخراط في مذبحة السوق, إذ باع راعي الغنم أغنامه, وراعي الإبل إبله, وصاحب الورشة ورشته, وصاحب البقالة بقالته (بل وباع صاحب المنزل منزله واستأجر لأهله وأولاده منزلا أو شقة, وباع مالك السيارة سيارته واستأجر له سيارة بأجر شهري), بادروا بذلك مدفوعين ببريق سوق منتعش يغريه ليل نهار بربح وفير وحلم يلوح على البعد بالثراء أو اليسر على أقل تقدير. وكثير من هؤلاء من هجر عمله أو حقله أو حانوته واختطف ما لديه من نقود واستل حتى ما في جيبه ثم ألقاه في فوهة فم السوق الذي لا يشبع, ويقول: هل من مزيد؟ والنتيجة لهذا الواقع ما يلي:
1 ـ قيام المضاربين (البالغ عددهم مليونين تقريبا) بضخ السيولة في فوهة فم السوق والنأي بها بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها مما أدى إلى إحداث كساد في البلد لا يخفى على بصير.
2 ـ إننا أصبحنا نقوم بعكس ما تفعله الأمم والشعوب, فعلى حين تستخدم هي أسواقها المالية من أجل توفير السيولة لتمويل المشاريع قمنا نحن بضخ السيولة وجرفها بعيدا عن القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها, كما صرح بذلك بعض خبراء الاقتصاد.
3 ـ إن هذه السيولة الكثيرة التي يضخها السوق مع ما تعيشه الدولة من وفرة في الإيرادات النفطية ونحوها, إضافة إلى ذلك الكساد المشار إليه, تنذر بتضخم في النقد.
4 ـ تعثر كثير من المضاربين الصغار, وهم الذين يمثلون الغالبية بين "الهوامير" مما أدى إلى انتكاسات خطيرة, كانت سببا في تراكم الديون عليهم, وربما إلى وصولهم إلى مستوى تحت خطر الفقر, وذلك في غمضة عين.
5 ـ إن أسلوب المضاربة بالأسهم أفرز نقيض ما كان يحققه أسلوب الاستثمار بها, فالأسلوب الأول يقتصر على المضاربة على فروق الأسعار, أما الأسلوب الثاني وهو الأصل, فهو الذي يعزز إنتاجية الشركة ويعدو بها إلى مصاف الشركات المتقدمة, حيث إن الأسلوب الأول يتحقق دون عناء أو مشقة كان التركيز عليه حتى أصبح تأثيره سلبيا في أسلوب الاستثمار, بل حتى أصبحت الشركات نفسها تراهن عليه, وتشغل ما لديها من سيولة فيه, بدلا من استثمار هذه السيولة في مشاريع ترتقي بالشركة إلى الأمام.
لهذا وغيره, مما تشهده الأسواق المالية عموما من تلاعب, وعدم التزام بأحكام الشريعة في تعاملاتها, صرح بعض العلماء بتحريم المضاربة بالأسهم, لما تؤدي إليه من أضرار بالغة بالفرد والمجتمع, ومن هؤلاء العلماء الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير, كما صرح في بحثه عن الاختيارات المقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في العدد السابع 1/270, حيث صرح فيه بأنه يميل إلى المنع. وهو رأي الشيخ الدكتور صالح الفوزان وعلل تحريم المضاربة بها بأنها قمار محرم, كما شافه بذلك عدد من طلابه.
وهذا الموضوع جدير بأن يعاد فيه النظر من قبل المجامع العلمية وما يكتنف هذه المعاملات من مصالح ومفاسد ومدى شبه هذه المضاربات بالقمار حتى يصدر الناس عن رأي موثوق به, يدرس الموضوع من كل جوانبه, ويحدد مواقع الزلل ويضع الحلول الشرعية المناسبة, والله تعالى أعلم وأحكم.

* عضو هيئة التدريس في المعهد العالمي للقضاء

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=17643

انا اشوف مثل بعض لاكن الفرق ان القمار تعرف منهو اللي اخذ فلوسك اما الاسهم لاتعرف ؟؟
ابوالوليد2008 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-06-2009, 12:33 PM   #7
الفتى الذهبي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 519

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبسم
اتوقع ماينفع معنا الا مثل تداول شركة انعام

وهذه موجودة في بعض الدول حيث ان التسوية لاتتم بشكل فوري كما هو حال سوقنا
الفتى الذهبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:26 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.