![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 508
|
![]()
دخلت شركة بيشة النفق الأخطر في مسيرتها منذ تعليق سهمها من قبل هيئة السوق المالية قبل أكثر منذ خمسة أشهر تقريباً، ولا تستبعد الكثير من المصادر وعدد من المساهمين بالشركة اخراجها من السوق المالية السعودية نهائياً بانقضاء المدة القانونية التي تقضي بأنه بعد مضي ستة اشهر من ايقاف الشركة عن التداول بالسوق المالية يحق لهيئة السوق المالية ابعادها عن السوق بالكامل اذا لم تستطع عقد جمعية عمومية لاستمرارها وعلاج مشاكلها.
ومع اقتراب المهلة من نهايتها .. يتضخم النزاع في الشركة يوماً بعد آخر ما بين المساهمين ووزارة التجارة والتي وصلت لساحات القضاء، ولهذا قال حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة في بيان حصلت “المدينة” على نسخة منه بأنه نظراً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن وضع شركة بيشة للتنمية الزراعية (شركة مساهمة عامة)، فإن الوزارة تود إيضاح أن رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم بطلب عقد جمعية عامة غير عادية للشركة يوم الأربعاء 24/2/1428هـ للنظر في استمرار الشركة أو حلها، بناءً على حكم المادة 148 من نظام الشركات نظراً لتجاوز خسائرها لثلاثة أرباع رأس المال. ووافقت الوزارة على الموعد المحدد للاجتماع. كما ورد للوزارة خطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/2/1428هـ المتضمن أن مجلس إدارة الشركة قرر بتاريخ 15/2/1428هـ إلغاء عقد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها لزوال الأسباب الداعية للانعقاد. وتمت الكتابة للشركة للإفادة عن أسباب إلغاء ذلك الاجتماع. وبتاريخ 22/2/1428هـ ورد للوزارة خطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة يتضمن اصدار الشركة لقوائمها المالية الختامية للعام المالي 2006م بصافي ربح قدره (23.3) مليون ريال، وبناءً عليه فقد رأى مجلس إدارة الشركة أن الأسباب الداعية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد زالت بصدور هذه النتائج (رغم وجود بعض التحفظات من مراقب الحسابات). وبدراسة الوثائق المالية للشركة للعام 2006م .. تبين أن تقرير مجلس إدارة الشركة تضمن في البند السادس أنه في نهاية العام وبناء على الاستشارة القانونية والتفسير القانوني الذي قدمه المستشار القانوني للشركة عبدالعزيز الحوشاني والذي أشار إلى أن المادة 9 من النظام الأساسي للشركة والمادة 110 من نظام الشركات لا تجيزان لمن بيعت أسهمه ولم يسدد القسط الثاني بأن يسترد سوى ما دفعه وقت الاكتتاب فقط (50 ريالاً لكل سهم) باعتبار أن المساهم لا يملك السهم إلا بعد سداد كامل قيمته، أما باقي حصيلة البيع فهي من حقوق مساهمي الشركة. وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة إعادة توزيع حصيلة المزاد على هذا الأساس طبقاً لهذا التفسير القانوني. وتم إصدار قوائم الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2006م بناءً عليه. وتمت دراسة قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه أعلاه والقوائم المالية للشركة للعام 2006م من الناحيتين القانونية والمحاسبية وما قامت به الشركة من تفسير للمادة (110) من نظام الشركات بناءً على رأي مستشارها القانوني، واتّضح أن ما قامت به الشركة يتعارض مع نص المادة (110) من نظام الشركات لأن النص أعطى الشركة فقط استيفاء المبالغ المستحقة لها .. وعليها أن ترد الباقي نظراً لأن المساهم مالك للسهم، ومن ثم فإنه يجب إظهار تلك الزيادة في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم تحت حساب حقوق المكتتبين المتخلفين عن السداد وليس ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل كما جاء في القوائم المالية للشركة. وتم إبلاغ الشركة بسرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي المشار إليهما أعلاه لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها. وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها. ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة. وعليه يتضح بأن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي 2006م هو تضمن تلك الوثائق مخالفة لأحكام نظام الشركات ووجود معالجة محاسبية خاطئة أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة. وتحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات. وهو ما تم إبلاغه للشركة لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، حتى لا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على أنه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات. وتم التأكيد على مجلس إدارة الشركة بضرورة سرعة اتخاذ الخطوات المشار إليها أعلاه وفي حالة عدم تجاوب مجلس إدارة الشركة فستضطر الوزارة لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لاحكام نظام الشركات.علماً بأن نظام الشركات يعطي لمساهمي الشركة الحقوق الموضحة في النصوص التالية: 1- نصت المادة (148) من نظام الشركات على أنه (إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة 65. وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة. 2- نصت المادة (78) من نظام الشركات على أن (لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر). 3- نصت المادة (109) من نظام الشركات على أن (للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى الجهات القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. وللجهات القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة المشاركين، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان. وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته. وتحدثت مصادر “للمدينة” بان رئيس ممثلي مساهمي شركة بيشة محمد بن ربحان الذي حصل على توكيلات ما يقارب 80% من أصوات المساهمين لمتابعة القضية .. رفع يوم امس الأول السبت برقية عاجلة لوزير التجارة والصناعة لطلب اجتماع مع المساهمين والعمل على سرعة عقد الجمعية العمومية للشركة لتجنب الآثار التي قد تصيب المساهمين، واضافت المصادر بأن ربحان يجري اتصالات ببيوت الخبرة القانونية بالمملكة لكي يتسنى لهم تلمس الطرق القانونية لوقف نزيف الألم الذي يعاني منه مساهمو بيشة، حيث حاولنا وقت اعداد هذا التقرير الاتصال به الا اننا لم نتمكن .. ومن جانبه قال الدكتور أحمد المغامس الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونين بأن الخلاف في شركة بيشة يكمن في تفسير المادة 110 ما بين الوزارة والشركة. http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1000784 |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|