![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 211
|
![]()
بغض النظر عن التصاريح
من الناحية النظامية لا يجوز تغيير نظام صادر من مجلس الوزراء بعد دراسة من مجلس الشورى الا بالعرض على المجلسين أولا ولم يتضمن نظام سوق المال الصادر قبل حوالي عامين عقوبة التشهير، واكتفى بالإيقاف والغرامة ومن غير الصحيح وغير النظامي ان تتضمن اللائحة التنفيذية التي هي من صلاحية الهيئة عقوبات جديدة لم ترد في النظام إن حدث هذا فهذه سابقة، ولكني اتوقع أن الإجراء الصحيح في حالة الرغبة في تطبيق عقوبة التشهير الرفع لمجلس الوزراء والإحالة لمجلس الشورى للإبداء الرأي ثم يأتي القرار القرار من الناحية النظامية ليس ملكا لهيئة سوق المال |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Registered User
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 40
|
![]()
هيئة سوق المال لـ الشرق الاوسط: لا مجال لتطبيق عقوبة التشهير
http://www.asharqalawsat.com/details...article=367189 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 238
|
![]()
جزاك الله خيرا على هذا الخبر
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 211
|
![]()
مشكورين
ويرفع لمزيد من التوضيح |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|