عرض مشاركة واحدة
قديم 15-08-2004, 02:48 PM   #3
ثامر السهر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 667

 
افتراضي مشاركة: السعودية تصدر لائحة ضريبية

المادة الحادية والأربعون :تحسب التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقاً لما يلي : وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، يضاف إليه الآتي :
1 / صافي الخسائر التشغيلية المرحَّلة لأغراض الضريبة والتي تم حسمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
2 / البنود غير النقدية التي تم حسمها للوصول إلى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ، ومنها على سبيل المثال :
أ / الإستهلاك والإطفاء العائدين للأصول الثابتة المرسملة ، والأصول غير الملموسة المرسملة .
ب / إستهلاك النفقات المرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ج / الحسميات الناشئة عن استهلاك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الأنابيب أو غيرها .
3 / نفقات التمويل ورسوم الخدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل .
ويحسم من الإجمالي الآتي :
1 / المصروفات النقدية الرأسمالية مهما كان مصدر تمويلها ومنها على سبيل المثال :
_ إضافات الأصول الثابتة .
- إضافات أخرى على الأصول غير الملموسة خلال السنة المالية .
- مصروفات مدفوعة مقدماً لخدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل و/أو خطوط الأنابيب ، أو غيرها .
- أي تكاليف رأسمالية لما قبل التشغيل جائزة الحسم . ولا يجوز حسم رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى مرسملة أو أي مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي ، مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها .
2 / ضرائب استثمار الغاز الطبيعي وضرائب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة المالية ، ولا يدخل ضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها ، والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى . والناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية .

المادة الثانية والأربعون
يعد معدل العائد الداخلي الذي يتم الوصول إليه بناءً على التدفقات النقدية السنوية التراكمية في نهاية السنة المالية ، الأساس في تحديد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية.
المادة الثالثة والأربعون
يوضح الجدول التالي مثالاً لحساب معدل العائد الداخلي ، وسعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الواجب التطبيق :
( 1-التدفقات النقدية السنوية لضريبة السنة 1 السنة2 السنة 3 السنة4 السنة 5 السنة 6 السنة 7
استثمار الغاز الطبيعى
1 100 100 100 100 100 100 غير مدرج
2 75 75 75 75 75 غير مدرج
3 120 120 120 120 غير مدرج
4 60 60 60 غير مدرج
5 60 60 غير مدرج
6 100 غير مدرج .
2-التدفقات النقدية السنوية التراكمية 100 175 55 5 65 165 غير مدرج .
3-معدل العائد الداخلى الناتج (فىالمائة) لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 4898 ر 1 7770 ر 14 3945 ر 26 غير مدرج.
4-معدل العائد الداخلى لضريبة استثمار لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 5 ر 1 14 ر 8 4 ر 26 غير مدرج الغاز الطبيعى (فى المائة ).
5- سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعى 30 30 30 30 95 ر 67 85 غير مدرج المحدد طبقا لجدول الضريبة فى المادة الثامنة والاربعون من النظام ( فى المائة) 6- سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعى 30 30 30 30 30 95 ر 67 85
المطبقة على الوعاء الضريبي (فى المائة)
المادة الرابعة والأربعون
أي تعديلات تجريها مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي ، وسعر الضريبة المحدد وفقاً لإقرار المكلف عن سنة ما ، يؤخذ أثرها في الاعتبار عند حساب معدل العائد الداخلي وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية إلى أن يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصفة نهائية .
المادة الخامسة والأربعون
تعد أوجه نشاط الإستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد ، وفقاً للمادة الحادية والخمسين من النظام ، وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ، وتمثل وعاءً ضريبياً واحداً . ولا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد آخر في ذات النشاط لأغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
كما لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أي نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي ، مثل
مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها.
المادة السادسة والأربعون
في حالة ممارسة المكلف لنشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له ، أو نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له ، فيجب على المكلف مسك حسابات مستقلة مدققة لأوجه هذا النشاط ، وتقديم إقرار ضريبي مستقل عنها ، كما يجب على المكلف أن يقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل بياناً بإيراداته ومصروفاته المشتركة موزعة على مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقاً من محاسب قانوني مرخص له في المملكة .
المادة السابعة والأربعون
يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبة الدخل المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة الثانية والخمسين من النظام متى تم تخصيص ما نسبته / 30 في المائة / على الأقل من طاقة خط الأنابيب لاستخدام الغير.
المادة الثامنة والأربعون
على كل مكلف يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي ، تقديم إقرار ضريبي واحد عن العقد الواحد وإن اشترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان قانوني ، وفي حالة ممارسة أي من الكيانات القانونية المذكورة ، بما في ذلك المكلف ، أوجه نشاط مستقلة مرخص بها وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام في إطار العقد الواحد ، فتفصل ويقدم كل كيان قانوني إقرار ضريبي مستقل عنها .
المادة التاسعة والأربعون
يقدم المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي إقراره متضمناً حساب ضريبة الدخل العامة المستحقة عليه بواقع / 30 في المائة / إضافة إلى حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة وفقاً لسعر الضريبة المحدد بناءً على معدل العائد الداخلي وسداد كل من ضريبة الدخل المستحقة ، وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل .
المادة الخمسون
في حالة خضوع المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جباية الزكاة المطبقة من قبل المصلحة ، فإنه يتعين على المكلف تقديم إقرار بالزكاة المستحقة عليه للمصلحة عن كل سنة ، إضافة إلى إقراره الضريبي وفقاً لأحكام النظام ، وسداد الزكاة المستحقة عليه ، وفي حالة زيادة الضريبة عن الزكاة ، فعليه سداد فرق الضريبة بعد حسم الزكاة التي سبق أن سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة للسنة / السنوات السابقة .
المادة الحادية والخمسون
مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط / مدى جواز إعادة فتح الربط / فإنه في حالة وجود مانع نظامي من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر ، فإن ذلك لا يحول دون إعادة حساب معدل العائد الداخلي الصحيح ، ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظاماً إعادة الربط عليها .
المادة الثانية والخمسون
يتعين على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته المحاسبية طوال المدد المحددة نظاماً ، على ألا يقل ذلك عن مدة الاتفاقية أو العقد.
المادة الثالثة والخمسون
يمنح المكلف بناءً على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل ، وشهادة أخرى بتسديد ضريبة استثمار الغاز الطبيعي متضمنة الإشارة إلى ما تم سداده كضريبة دخل ، ورقم وتاريخ الشهادة الصادرة عنها .
المادة الرابعة والخمسون
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الأخرى الواردة في النظام واللائحة.
( التسجيل )
المادة الخامسة والخمسون
1 / باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي ، فإنه يلزم التسجيل في المصلحة للأغراض الضريبية لكل من :
أ / الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى .
ب / الشخص أو الجهة الملزمة باستقطاع الضريبة بموجب المادة الثامنة والستين من النظام قبل تسديد الدفعة الأولى ، بما في ذلك شركات الأشخاص .
2 / تقوم المصلحة بتسجيل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
3 / تفرض المصلحة غرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقاً للآتي 00
الغرامة فئة المكل--ف
000 ر 1 ريال شخص طبيعي
000 ر 10 ريال شركة أموال مساهمة
000 ر 5 ريال كيانات أخرى
(الدفاتر والسجلات المحاسبية)
المادة السادسة والخمسون:
1 / يجب على كل مكلف ، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنين في المادة السادسة عشرة
من هذه اللائحة ، الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على الأقل : دفتر اليومية العامة ، دفتر الأستاذ العام ، دفتر الجرد، إضافة
للسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق ، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة
العربية ، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها ، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة
للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية .
2 / يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفقاً للضوابط الآتية :
أ / أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة ، وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة يجوز أن يكون مقر الحاسب الآلي المركزي في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية يمكن ع-ن طريقها الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في المملكة .
ب / أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية ، وأن تعكس نفس الصورة التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها .
ج / حفظ كافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً .
د / أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباش-رة ، وفي حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات ، فإنه يتعين إرفاق كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية .
ه- / يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات-بشكل دوري -ربع سنوي -تتضمن جميع المعلومات .
و / أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات( القيود المحاسبية ) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة .
ز / أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها.
ح / للمصلحة الحق في المراجعة الآلية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي.
(الإقرارات)
المادة السابعة والخمسون
1 / تصدر المصلحة نماذج الإقرارات الضريبية الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة
بتعبئة الإقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة ، وعلى المكلف التقيد باستخدام النماذج المحددة ، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة منالحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة .
2 / يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خلال الفترة المحددة نظاماً ، وعليه الإفصاح عن جميع
إيراداته المتحققة خلال فترة الإقرار، ويعد الإقرار مقدماً في تاريخ استلامه بموجب إشعار رسمي من قبل المصلحة أو أي جهة أخرىمخولة بذلك .
ينطبق ذلك على شركات الأشخاص عند تقديم إقرار المعلومات ، وكذلك على إقرارات التوقف عن النشاط لجميع المكلفين ، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية ، يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة .
3 / يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف ، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره ، يجوز للمصلحة ، إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى ، عدم إجازة المصروف الذي لا يتم إثبات
صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهة نظر المصلح-ة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة .
4 / بالنسبة لحالات التوقف عن النشاط يقدم الإقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط .
5 / بالنسبة لشركات الأشخاص يجب تقديم إقرار المعلومات خلال ستين يوماًً من انتهاء السنة المالية للشركة وفي حالة وجود
شريك موصي أو أكثر، فعلى الشركة أن تقدم إقراراً ضريبياً بمقدار الضريبة المستحقة على حصة الشركاء الموصين وفقاً للقواعد
المطبقة على شركات الأموال.
6 / يجب أن يشهد محاسب قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم المصاريف
مليون ريال سعودي ، خصوصاً ما يلي:
أ / أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها.
ب / أن الإقرار أُعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي.
7 /على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة ، أو تركة ، أو حالة إفلاس ، أو إعسار، أن يشعر المصلحة خطياً ببدء إجراءات
التصفية ، وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية ، وتزويد المصلحة بنسخة من القوائم المالية
النهائية / الحساب الختامي للتصفية / وتسديد المبالغ الضريبية المستحقة للمصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء
التصفية ، وفي حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع المكلف الأصلي إذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها.
( حق المصلحة في المعلومات )المادة الثامنة والخمسون 00
1 / على أي شخص ، طبيعي أو اعتباري ، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة ، والجهات الحكومية ، تزويد المصلحة
بالمعلومات الأساسية ، التي حددتها المادة الحادية والستين من النظام ، عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع
أي شخص من القطاع الخاص ، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، وكذلك عند
أي تعديل يطرأ على العقد ، كما أن على تلك الجهات إخطار المصلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب ، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ، ويحق للمصلحة طلب نسخة من العقد.
2 / إذا أخل بهذا الالتزام أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية إخطار المصلحة ، يكون مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عن العقد ، وأي غرامات ضريبية مترتبة عليه .
3 / طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم / 278 / لعام 1391ه- ، يعد مدراء الإدارات المالية ، ومدراء إدارات المشاريع في
المصالح الحكومية والمؤسسات العامة ، مسؤولين عن إخطار المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعد المحدد .
4 / دون الإخلال بالالتزامات الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة ، يسري الالتزام
الوارد في فقرات هذه المادة على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال .
( إجراءات الفحص والربط)
المادة التاسعة والخمسون :
1 / يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي .
2 /مع مراعاة الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر .
ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص ، والمكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها المصلحة ، كما يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون إشعار مسبق.
3 / يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب المصلحة ، بموجب خطاب رسمي من المصلحة ، وفي حالة نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها ، ويجوز لفاحص المصلحة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف .
4 / إذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته على وسائط إلكترونية ، يجب عليه تزويد فاحصي المصلحة بالمعلومات التي يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك.
5 / إذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة ، يج-وز للفاحص اتخاذ الإجراءات التي تُمكِّن من الحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى ذات الصلة التي توفر هذه المعلومات ، ويجوز له التحفظ عليها مؤقتاً إذا كان هناك سبب يجعله يعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها .
6 / عند الانتهاء من الفحص ، تعاد المستندات إلى صاحبها خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الفحص ، وللمصلحة أن تحتفظ بصورة
عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.
7 / إذا لم توافق المصلحة على إقرار المكلف ، تشعره بالتعديلات التي أجرتها على إقراره الضريبي ، وأسباب التعديل ، ومقدارالضريبة والغرامات المترتبة على ذلك ، وحقه في الاعتراض ، والمدة النظامية المحددة للاعتراض ، ويكون الإشعار بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
8 / مع عدم الإخلال بنص الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة والستين من النظام ، يعد الإقرار مقبولاً من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار دون تلقي المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه .
9 / يجوز للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة
الضريبية بناءً على طلب المكل-ف ، أو إذا تم اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية.
ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية ، الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل -الجمع والطرح والضرب والقسمة- أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح ، أو ما شابه ذلك.
10 / يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي
عن السنة الضريبية بناءً على طلب المكلف ، أو إذا تم اكتشاف الخطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية .
الاعتراض والاستئناف

المادة الستون
1 / يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها إلى الجهة التي أخطرته بالربط ، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية ، يكون الاعتراض مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة .
2 / تدرس المصلحة الاعتراض ، وإذا اقتنعت بصحته وفقاً لما قدم لها من مبررات ومستندات ، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزء منه
وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الأساس ، وفي حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة
الابتدائية.
3 / لا يعد الإعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها ، أو كان
هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط ، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه
خلال المدة النظامية للاعتراض .
4 / يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار
، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولاً إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة ، كما
يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الحادية والستون
1 / تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين ، وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتخصصين في مجال المحاسبة ، والأنظمة ، والضرائب ، أحدهم من موظفي المصلحة ، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية .
2 / يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات ، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات
أخرى.
3 / يخطر رئيس اللجنة كلاً من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم
ما لديهما من مستندات ، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه ، وإذا كان المكلف المعترض
جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوماً .
4 / إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور ، فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها ،
ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى .
5 / لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
6 / تنظر اللجنة بدايةً في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية ، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي ، أو مدى
قانونية التمثيل لكل طرف ، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية .
7 / تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات ، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.
8 / لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله ، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة .
9 / تخطر اللجنة كلاً من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه ، ويعد قرار اللجنة
الابتدائية نهائياً ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه .
10 / على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه .
11 / إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي00
أ / تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي ، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول
لمدة لا تقل عن سنة قاب-لاً للتجديد تلقائياً وقابلاً للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناءً على طلب المصلحة دون حاجة
لموافقة أي طرف آخر ، وأن يكون وفقاً للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية .
ب / تقديم عريضة استئناف مسببة ، مع أي مستندات إضافية ، فضلاً عن إيصال التسديد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة
الاستئنافية ، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف .
ج / لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقداً إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف

المادة الثانية والستون :
1 / يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة السابعة والستين من النظام ، أن
تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة ، والأنظمة ، والضرائب.
2 / لا يعد انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
3 / تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية ، سواءً فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي ، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف ، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها ، وتقديم ضمان بنكي وفقاً للصيغة المعتمدةمن مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية .
4 / تصدر اللجنة قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما ، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر
القرار بأغلبية الأصوات ، على أن لا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف .
5 / يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة ، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف .
6 / على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه .
7 / يكون قرار اللجنة نهائياً وملزماً للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم.
8 / يصدر قرار وزاري يحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم .
( استقطاع الضريبة)

المادة الثالثة والستون :1 / يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة ، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية :
/ أتعاب إدارة 20 في المائة
/ أتاوة أو ريع ، دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة 15 في المائة
/ إيجار خدمات فنية أو استشارية تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري خدمات اتصالات هاتفية دولية أرباح موزعة عوائد قروض ، قسط تأمين أو إعادة تأمين 5 في المكائة .
/ أي دفعات أخرى 5 في المائة .
2 / يقصد بأتعاب الإدارة 00 المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق ، وإدارة السفن ، ونحوها.
3 / يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية 00 الخدمات الفنية ، والتقنية ، والعلمية ، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات ، والبحوث في المجالات المختلفة ، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية ، والخدمات الاستشارية ، أو الإشرافية ، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها ، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها.
4 / يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 00 أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة .
5 / يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية 00 أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال
الهاتفي الدولي من المملكة .
6 / يقصد بالأرباح الموزعة 00 أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم ، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة ، مع مراعاة الآتي :
أ / لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.
ب / يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع .
ج / لا يمنع خضوع الشركة الموَزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها .
7 / يقصد بأي دفعات أخرى : أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
8 / تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة (1 ) من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظرعن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل ، وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.
9 / على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي :
أ /تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المعد من المصلحة وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
ب / تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع التي أجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنة مالية ، وفقاً للنموذج المعد من المصلحة ، في موعد لا يتجاوز مئة وعشرون يوماً من انتهاء السنة المالية باستثناء شركات الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوماً من نهاية سنتها المالية .
ج /الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع ، والتي يجب أن يتوفر فيها على الأقل اسم وعنوان
المستفيد ، نوع الدفعة ، قيمتها ، المبلغ المستقطع ، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات
بعد الدفع ، وتمدد فترة الاحتفاظ بالسجلات إذا كان الموضوع لا يزال محل دراسة من قبل المصلحة أو الجهات المختصة حتى إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي .
(تسديد الضريبة على دفعات معجلة )

المادة الرابعة والستون
1 / يقصد بتسديد الضريبة على دفعات معجلة ، الواردة في المادة السبعين من النظام، أن يسدد المكلف عن سنته الضريبية مبالغ مقدمة على حساب الضريبة في مواعيد مبكرة استثناءً من المادة الستين / فقرة ب / والمادة التاسعة والستين من النظام بضوابط هي 00
أ / تحقق إيرادات للمكلف خلال السنة الضريبية .
ب / أن تكون الدفعة بما نسبته 25 في المائة من ضريبة المكلف المستحقة عليه حسب إقرار السنة الضريبية السابقة ناقص الضريبة المستقطعة عنه في السنة الضريبية السابقة.
ويقصد بالضريبة المستحقة عليه عن السنة الضريبية السابقة ، الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة 00 كما يقصد بالضريبة المستقطعة ، الضريبة التي تم استقطاعها من المكلف عن نشاطه من المنبع بموجب المادة الثامنة والستين من النظام .
ج / أن يتم السداد على ثلاث دفعات متساوية في اليوم الأخير من الشهر السادس، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية .
د /عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها المحدد ، تضاف غرامة تأخير قدره-ا %1 من الدفعة عن كل ثلاثين يوم تأخير.
ه- / تطبق إجراءات التحصيل الإلزامي-ة الأخرى الواردة في النظ-ام في حال-ة تأخير السداد للدفعة المعجلة عن موعدها النظامي.
2 / يجوز للمصلحة أن تخفض قيمة الدفعات المعجلة بما يتناسب مع انخفاض إيرادات المكلف إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ينقص عن دخل السنة السابقة بما لا يقل عن 30 في المائة .
3 / على المكلف تسديد الدفعة الأولى بالكامل في موعدها المحدد ، وعند طلبه تخفيض الدفعات التالية يجب عليه تقديم طلب كتابي موضحاً به مبررات الطلب ومدعماً بالمستندات الثبوتية ، وعلى المصلحة البت في طلب المكلف خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.
4 / لا يخل ذلك بالترتيبات القائمة مع الشركات العاملة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بهذا الخصوص .
( تقسيط الضريبة )

المادة الخامسة والستون :
1 / يحق للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة من ضرائب وغرامات وفق الضوابط الآتية 00
أ / تقديم طلب خطي من المكلف إلى مصلحة الزكاة والدخل موضحاً به قيمة الالتزام الضريبي الواجب عليه ، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به ، وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد الالتزام الضريبي في تاريخ أوتواريخ الاستحقاق ، مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك ، ويشمل طلب المكلف عدد الأقساط ، وقيمة كل قسط ، وأي دفعات مقدمة ، وعلى المصلحة دراسة الطلب والرد على المكلف خلال ثلاثين يوماً.
ب / لا تزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها الالتزام الضريبي المتراكم .
ج / لا يشمل التقسيط الضرائب والغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزينة العامة طبقاً للمادة الثامنة والستين من النظام.
د / يصبح قرار التقسيط لاغياً في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين ، أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ويخطر المكلف بإلغاء التسيط بخطاب رسمي من المصلحة وفي هذه الحالة يلزم المكلف فوراً بسداد ما يستحق عليه بالكامل. 2 / ترض غرامة تأخير على الضرائب المقسطة من تاريخ استحقاقها طبقاً للفقرة / أ / من المادة السابعة والسبعين من النظام. 3 / تستوفى أولاً الضريبة على المكلف من أي مبالغ يتم تحصيلها وبعد ذلك تستوفى أي غرامات مستحقة وينطبق ذلك على اي تسديدات أخرى تحت الحساب. 4 / يفوض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بصلاحية تقسيط المبالغ المستحقة والنهائية من ضرائب وغرامات التي لاتزيد عن مليون ريال.
رد المبالغ الزائدة

المادة السادسة والستون :1 / يحق للمكلف طلب استرداد أي مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة على أن يكون طلب الاسترداد مقدم من المكلف نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية.
2 / على المصلحة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله وإنهاء إجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوماً من تايخ استلام المصلحة للطلب.
3 / لا ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كان هناك إقرارات ضريبية لم يتم تقديمها للمصلحة.
4 / لا ينظر إلى أي مطالبات رد لمبلغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ وتقديم طلب بذلك من قبله.
5 / إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التي تبث سدادها بالزيادة يصرف للمكلف تعويض قدره 1 في المائة من المبلغ الزائد عن كل ( 30) يوم تأخير تبدأ بعد مضي (30) يوماً على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد ولا يحتسب للمكلف أي تعويض عن المدة التي يقل
التأخير فيها عن ثلاثين يوماً.
الغرامات

المادة السابعة والستون :1 / تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الحالات الآتية .
أ /عدم تقديم الإقرار خلال مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
ب / عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي.
ج / عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار حتى لو قدم الإقرار في الموعد النظامي ووفقاً للنموذج المعتمد.
د / عدم إشعار المصلحة وتقديم الإقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف والسداد
بموجبه.
ه- / عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص بشركات الأشخاص خلال س-تين يوماً من نهاية السنة الضريبية .
2 / في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد ، تُحصَّل الأعلى من الغرامتين الآتيتين 00
/ أ / 1 في المائة من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى قدره // 000 ر 20 // عشرون ألف ريال .
/ ب / حسب النسب الآتية :
5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
10 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي .
20 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
25 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي .
3 / تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام
وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة / /2 من المادة الحادية والسبعين من هذه
اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد .

المادة الثامنة والستون :1 / تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة واحد في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في
الحالات الآتية:
أ / التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار .
ب /التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة .
ج /التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس ، والتاسع ، والثاني عشر من السنة المالية للمكلف .
د /الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعين من النظام .
ه- / التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة
في المادة الثامنة والستين من النظام ، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع .
2 / لا يتوجب احتساب الغرامة المحددة بواقع واحد في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
3 / لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها .
المادة التاسعة والستون :
تنطبق أحكام غرامة الغش الواردة في الفقرة ( ب) من المادة السابعة والسبعين من النظام على المكلف باستقطاع الضريبة في حالة إخفائه معلومات أو تقديمه معلومات غير صحيحة ، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع .

( إسقاط دين الضريبة والغرامات )
المادة السبعون :لأغراض الفقرة (د) من المادة التاسعة والسبعين من النظام ، يسقط دين الضريبة والغرامات بقرار من الوزير في الحالات الآتية :
1 / إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي.
2 / وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها.
3 / عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة عند تصفية شركات الأموال.
4 /المبالغ التي اتخذت بحقها جميع إجراءات التحصيل الإلزامي دون جدوى.
( إجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي )

المادة الحادية والسبعون :1 /يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة بضرورة سدادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى ، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يوماً أخرى ، وذلك بموجب خطابات رسمية.
2 / تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية :
أ / موافقة المكلف على الربط .
ب / مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.
ج / انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.
د / صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم.
3 / في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالسداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة شرعاً ما لم يتم السداد خلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
4 / تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار نية الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية.
5 / تقوم المصلحة لإيقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بكل أو أي من الآتي :
أ / الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة وتوريدها لحساب المصلحة عند الطلب.
ب / الكتابة لمصلح-ة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة.
ج / الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ تخص المكلف المدين في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة.
د / الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات غير المنقولة.

6 /يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى المصلحة عندما تطلب منه ذلك ، وهذا الالتزام يشمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مديناً بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده.
7 / إذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً ، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية والمتعلقة بنشاطه في
حدود المديونية ، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. أما إذا كان
المدين شريكاً في شركة أموال ، فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة .
8 / بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفيلتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة.
9 / يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ، ثم دين الضريبة والغرامة ، ويعاد أي مبلغ متبقي للمكلف.
10 /إضافة إلى ما سبق ، يحق للمصلحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية ، أو
استقدام أي عمالة ، أو إصدار وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
11 / إذا توفي المكلف صاحب المؤسسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في حينها ، فإنه يتوجب تحصيل تلك المستحقات قبل
قسمة التركة ، وإلا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها.
12 / يزود المكلف بصورة من جميع الإجراءات المتخذة بحقه والمشار إليها أعلاه .
13 / تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحق المكلف.
(المكافآت التشجيعية )

المادة الثانية والسبعون : يمنح موظفو المصلحة المتميزون في أداء أعمالهم ، وبناءً على توصيات مدير عام المصلحة ، مكافآت تشجيعية وفق الشروط والضوابط الآتية :
1 / بذل جهد غير عادي من خلال عمليات المراجعة والفحص لإقرارات المكلفين وحساباتهم ومتابعتها ، يؤدي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للخزينة العامة ، وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي .
2 / اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قب-ل ، وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي .
3 / ألا تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة ، ويتناسب مقدار المكافأة مع حجم الجهد المبذول ، والمبالغ المحققة وفقاً للآتي :
/ راتب شهر واحد للمبالغ المحققة من خمسين ألف إلى مئتين وخمسين ألف ريال.
/ راتب شهرين للمبالغ المحققة من مئتين وواحد وخمسين ألف ريال إلى مليون ريال .
/ راتب ثلاثة شهور للمبالغ المحققة التي تزيد عن مليون ريال في السنة .

المادة الثالثة والسبعون :
تشكل لجنة في المصلحة تكون مهمتها النظر في الحالات التي تحال لها لتقييم الجهد المبذول في كل حالة ، واقتراح المكافأة الملائمة لها على ضوء المبررات والمستندات المقدمة . تاريخ سريان النظام واللائحة.

المادة الرابعة والسبعون :
تعد أحكام النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكري-م رق-م م / 1 وتاري-خ 15 / 1 / 1425ه- نافذة المفعول اعتباراً من 13 / 6 / 1425ه- الموافق 30 / 7 / 2004م وذلك وفقاً للمادة الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم / 3990 / وتاريخ 11 / 3 / 1425ه- الموافق 30 / 4 / 2004م كما تعد هذه اللائحة سارية المفعول من تاريخ نفاذ النظام .
تنطبق أحكام النظام ولائحته على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 13 / 6 / 1425ه- الموافق 30 / 7 / 2004م .
كما تطبق أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام على المبالغ المدفوعة في أو بعد 13 / 6 / 1425ه- الموافق 30 / 7 / 2004م .


المصدر: إيلاف
سلطان القحطاني من الرياض
ثامر السهر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس