عرض مشاركة واحدة
قديم 15-08-2004, 02:46 PM   #1
ثامر السهر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 667

 

تعجب السعودية تصدر لائحة ضريبية

:619:

بعد أيام من صدور الائحة التنفيذية للأنتخابات البلدية يستقبل السعوديون لائحتهم الجديدة المتعلقة بالضرائب ، حيث أصدرت مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1) وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ- والتي ابرزت جميع المجالات التي يمكن أن يتم فيها استقطاع القيمة الصافية من قيمة الدخل ، وألقت الائحة الضوء على عقود الشركات النفطية ومشتقاتها ، وشركات الإئتمان وغيرها من المصادر الإقتصادية في العملية التجارية والإنمائية على الساحة السعودية وفيما يلي نص اللائحة :

أحكام أساسية
المادة الأولى
1 / تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين - مقيمين أو غير مقيمين -ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين -سعوديين أو غير سعوديين - ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة .
2 / يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلاً من مصادر في المملكة دون أن يكون له فيها منشأة دائمة للضريبة على النحو الآتي
أ / إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام فيخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً للقواعد التي حددتها تلك المادة .
ب / إذا كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة والمتداولة أو كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة فيخضع للضريبة وفقاً للقواعد العامة للنظام .
المادة الثانية
يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي وأعمال البنوك والتأمين والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها وعمليات النقل وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الملموسة وغير الملموسة وكذلك النشاط المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح كالوكالات وأعمال السمسرة ونحوها ولا يشمل ذلك فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها - جاري و لآجل وادخار -أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم .
المادة الثالثة
1 / يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبية إذا كان له مسكن دائم في المملكة وأن يتواجد بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة الضريبية .
كما يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة أيضاً عند تواجده فيها لمدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين يوماً متصلة أو متفرقة حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها .
2 / يقصد بالسكن الدائم المسكن المملوك للشخص الطبيعي أو المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة أو السكن المؤمن للشخص الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن سنة .
3 / لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص ، طبيعي أو اعتباري غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام وهذه اللائحة بغض النظر عن جنسيته .
المادة الرابعة
1 / يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام ، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات الآتية :
أ / إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .
ب / إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .
ج / أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .
2 / يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين / أو إعادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير
المقيم حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم.
لمادة الخامسة
تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم في المملكة ، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة
1 / عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية .
أ / إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة .
ب / إذا كان المقترض مقيماً في المملكة .
ج / إذا كان القرض مرتبطاً بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الإقراض مهما كان نوعها سواءً كانت بضمانات أو بدون ضمانات وسواءً منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكومية وغير الحكومية .
2 / أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين في أي من الحالات الآتية
أ / إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة.
ب / إذا كان المؤمن مقيماً في المملكة.
ج / إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
3 / الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية
أ / إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة .
ب / إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة .
4 / الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة .
5 / الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خلال
شخص مقيم .
6 / الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل المملكة .
7 / لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل ، أو التركيب ، أو الصيانة ، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة .
المادة السادسة
تعد الخدمات تمت في المملكة في أي من الحالات الآتية
1 / إذا تمت ممارسة العمل أو جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد حيث لا يشترط
التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة .
2 / إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكة .
الدخول المعفاة من الضريبة
المادة السابعة
تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة وفقا للضوابط الآتية
1 / إذا كانت عملية البيع تمت وفقاً لنظام السوق المالي في المملكة .
2 / أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
المادة الثامنة
لا يتم احتساب ربح أو خسارة للأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها ، ويتم معالجة الأثر الناتج عن التخلص من هذه الأصول ضمن طريقة الاستهلاك التي حددها النظام.
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
المادة التاسعة
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي
1 / جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة سواء كانت مسددة أو مستحقة بشرط توفر الضوابط الآتية
أ / أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أوقرائن إثبات أخرى تُمَكِّن المصلحة من التأكد من صحتها .
ب / أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة .
ج / أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية .
د / ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية .
2 / عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة أو ناتج المعادلة الآتية
أيهما أقل
// دخل المكلف من عوائد القروض مضافاً إليه 50 في المائة من ناتج ( أ )مطروحاً منها (ب) حيث تمثل ( أ) و(ب) ما يلي :
أ / يساوي : دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض .
ب / يساوي : المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض .
وتستثنى البنوك من تطبيق هذه المعادلة .
3 : الديون المعدومة حسب الضوابط الآتية :
أ - أن يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومة في الاقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الايراد .
ب - أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات .
ج - أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية .
د - أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع كصدور حكم قضائي أو ثبوت إفلاس المدين .
ه- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف .
و التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها .
4 - قسط الاستهلاك للأصول الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام ووفق الضوابط الآتية
أ - ألا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه ، وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءاً منه في أغراض المنشأة .
ب - أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة
الضريبية .
ج - أن يكون الأصل مملوكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني وعقود وفواتير الاقتناء للأصول الأخرى.
د - لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه.
5 - الاحتياطيات والمخصصات المكونة خلال العام الآتية :
أ : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها والديون المحصلة منها خلال العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها.
ب : احتياطي الأقساط غير المكتسبة واحتياطي الأخطار القائمة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التالي-ة وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط .
ويقصد باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية كما يقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلَّغ عنها خلال السنة الضريبية ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية .
6 : يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات أو
تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مخصص مكافأة ترك الخدمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مخصص
هبوط الأسعار متى توفرت الضوابط الآتية
أ - أن يكون المستخدَم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققه خلال السنة الضريبية بموجب المستندات الثبوتية المؤيدة .
ب - أن يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه.
7 - المصاريف المدرسية لأبناء موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط الآتية00
أ - أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.
ب - أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد التوظيف .
8 / مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظامية وصناديق التوفير والادخار المؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة
التي لا تزيد منفردة أو مجتمعة عن نسبة 25 في المائة من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل على أن تتوفر في صناديق
التوفير والادخار الشروط الآتية
أ / أن يكون الصندوق مؤسساً وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه .
ب / أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد التوظيف ، أو في عقد تأسيس المنشأة.
ج / أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة ، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل.
9 / مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ويقصد بها
مصروفات الأبحاث والتطوير أو التجارب في المجالات الفنية، أو العلمية أو الهندسية أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه ويستثنى من
ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المنشآت والمعدات طبقاً للمادة
السابعة عشرة من النظام .
المصاريف التي لا يجوز حسمها
المادة العاشرة
لا يجوز حسم المصاريف الآتية :
1 / الرواتب والأجور وما في حكمها سواءً كانت نقدية أو عينية المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم - بإستثناء المساهمين في الشركات المساهمة - أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة .
2 / التعويض سواءً كان نقداً أو عيناً المدفوع للشريك أو المساهم أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء
والإخوة مقابل ممتلكات أو خدمات قدمها للشركة الزائد عن سعر السوق السائد في تاريخ العملية .
3 / المصاريف الترفيهية كمصاريف الحفلات واللقاءات الرياضية والأنشطة والرحلات الترفيهية وما شابه ذلك.
4 / أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي مثل سحوباته الشخصية ونفقة الإعالة لأفراد أسرته أو نفقات تعليمهم .
5 / ضريبة الدخل المسددة أو المستحقة في المملكة أو في أي دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.
6 / الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو الواجبة السداد لأي جهة في المملكة مثل المخالفات المرورية ومخالفات الإضرار بالمرافق العامة.
أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مخالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو سوء التنفيذ فيجوز حسمها بشرط أن تكون
موثقة من الجهة المتعاقد معها المكلف وأن يتم التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة استردادها .
7 / أي رشاوى وأي مبالغ مشابهة يعد دفعها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
8 / العمولات المدفوعة إلى وكلاء شركات التأمين الزائدة عن نسبة 3 في المائة من إجمالي الأقساط المحصلة في المملكة من خلال
الوكيل أو من غيره سواءً كان الوكيل شريكاً في شركة التأمين أو غير شريك .
9 / حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية كصندوق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صناديق التوفير والادخار.
10 / المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسة بالخارج من قبل الفروع العاملة بالمملكة والمملوكة لها بالكامل مقابل ما يلي :
أ / أتاوة أو ريع أو عمولة .
ب / عوائد القروض أو أي رسوم مالية أخرى .
ج / مصاريف إدارية وعمومية غير مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري .
11 / قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة.
ثامر السهر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس