مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..
الأخ محمد ... تقول ( الأوبشن لا جدال فيه أما المارجن فما جبت له سيرة) ... وحيث اني لست مفتيا فلا افتي .. ولا اجادل ...
هذه فتاوى مجمع الفقه الأسلامي ( ولعلك تعرف كيف يتم تداول مثل هذه الأمور في المجمع) ...
ومقدمة الفتوى تذكر بالأسم صراحة حرمة البيع بالهامش ( المارجن) والشورت ( البيع القصير)...
وهذه مقدمة الفتوى :
(((((( بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق الربوية " الهامش " وبيع السهم قبل تملكه " البيع القصير " وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله )))) .. اكمل قراءة الفتوى رعاك الله والتي تنص صراحة
والأوبشن هو بيع الخيار .. وذكر في الفتوى الثانيه : (((( لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها : إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل ( الطرف الأول ) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ( الطرف الثاني ) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء ))))
كما اود ان ابين امر لم ابينه سابقا ... ان الأمر في الأسهم وفي العملات والبضائع سواء ... لأن التحريم في ( كيفية) البيوع وليس ( نوعية) المباع. ... اما من يبيع ويشتري العمله او الأسهم بغير ماذكر فلم اتعرض له البته لكون لم ابحث اصلا عن فتوى فيه.
اتمنى ان لا اكون اثقلت عليكم ...
ويعلم الله لو يسمح لي الأخوان الذين ارسلوا لي على الخاص لنسخت رسائلهم هنا ... لتعرف مدى حب هذه الأمه للحلال ...
واوفقك الرأي اني لم اوفق في اختيار عنوان محدد للموضوع ... ولو كان بيدي الآن لعنونته (حرمانية بيع الشورت والمارجن والأوبشن).
|