اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريما*
للمعلومية اخواني القائمة التي وضعتها هي للشركات للربع الاول 2014 لانني للتو قرأت الضوابط الشرعية وان شاء الله اذا حدث للربع 2 انزلها ,,,
الضوابط الشرعية للمتاجرة والاستثمار في الأسهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين... أما بعد:
فقد أصدرت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي قرارها ذا الرقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وهي من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة:
أ- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
ب- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
ت- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:
أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.
ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.
ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.
رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.
للإطلاع على الشركات الموافقة والغير موافقة للربع الأول 2014 يرجى مراجعة الجدول التالي:
(( وانا نزلت لكم الشركات في الموضوع ))
|
الله لا يحرمك الأجر
موضوع له أهمية كبيرة ويجب علينا ان نحذر من الشركات المحرمة